الجامعة الوطنية للصحة تصعّد... احتجاجات جديدة واتّهامات مباشرة للوزارة بتأزيم الوضع    العراق يفتتح مشواره في كأس العرب بفوز مهم على البحرين    دول الخليج تجدد الدعم لمغربية الصحراء    تعزيز التعاون السياحي محور مباحثات بين عمّور والسفيرة الصينية بالمغرب    أوجار: الوزراء يواجهون بيروقراطية الدولة العميقة الموروثة عن البصري والمنتخبون تحت رحمة الداخلية    كأس العرب .. أسود الأطلس يستعرضون قوتهم بثلاثية في شباك جزر القمر    ميداوي: الجميع يتطلع إلى "حلب الدولة".. والترقية ترتبط بالبحث العلمي    محكمة الجديدة تدين المتورطين في اغتصاب طفل بموسم مولاي عبد الله    ذوو الإعاقة يطالبون بحقوق دستورية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    "الكونفدرالية" تنتقد غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة للبناء الديمقراطي ومباشرة الإصلاحات الكبرى    كأس العالم 2026… أبرز تفاصيل نظام القرعة        سجن العرجات: محمد زيان يشتري مواد غذائية بانتظام ولا يعاني أي تدهور صحي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    خلال ظهوره على RMC.. بنعطية يؤكد: صراع طبيعي بين مصالح النادي والمنتخب    ميناء الحسيمة يوقف أنشطته بسبب العواصف وارتفاع أمواج البحر    مراكش : العرض العالمي الأول لفيلم الست لمروان حامد    إصدار معجم الفنانين التشكيليين المحترفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    انحراف قطار بضائع بين طنجة والدالية يتسبب في اضطراب مؤقت لحركة السير السككي    قراءة سياسية وإستشرافية للزيارة الملكية لدولتي الإمارات ومصر و هندسة جيوسياسية عربية جديدة    الدمناتي تدعو من منتدى دولي بمصر لتنسيق أعمق بين المؤسسات التشريعية لتقوية مسارات التعاون المتوسطي    شرطة مراكش تفك خيوط سرقة استهدفت سائحة أجنبية وتطيح بأحد المتورطين متلبساً    غزة تنعى 5 قتلى في ظرف 48 ساعة    الادعاء العام الأوروبي يوجه تهم الاحتيال والفساد لمسؤولة السياسة الخارجية السابقة    "تبّان كقناع".. ظهور غريب لعمر لطفي في مراكش يثير جدلا واسعا    المدينة الحمراء : من جامع الفنا إلى قصر المؤتمرات .. ألف عام من الفرجة!    شكري في ذكرىَ رحيله.. وعزلة بُول بَاولز في طنجة وآخرين    التعب أثناء السياقة يضاهي تأثير تناول الكحول    أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع ومهنيون يوضحون..    إسرائيل تعلن أن معبر رفح سيفتح "في الأيام المقبلة" لخروج سكان غزة إلى مصر            ألونسو: "مستوى ريال مدريد مقلق.. ونسعى لكسر سلسلة النتائج السلبية خارج الديار"    استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم التراجع الدولي يُعرض الحكومة للمساءلة البرلمانية    عائلات المختفين مجهولي المصير تتهم الدولة بالتلكؤ في الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري    يسرا : فخري الأكبر هو الرصيد الفني الذي ستتناقله الأجيال القادمة    مولودية وجدة يكتفي بالتعادل مع رجاء بني ملال وجاره الاتحاد يحقق فوزه الثاني تواليا على حساب "الراك"    أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مسؤولون يدعون إلى تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة تجديد الوحدات السياحية في سوس ماسة    مهرجان مراكش يكرم راوية ويمنحها "النجمة الذهبية" اعترافا بمسار حافل        الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز تعديلات العقوبات البديلة التي وافقت عليها الحكومة
نشر في المغرب 24 يوم 06 - 10 - 2023

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأيد مشروع هذا القانون 18 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب برلمانيين ينتمون لفرق الاتحاد الاشتراكي والحركة والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية.
وتداولت اللجنة البرلمانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أكثر من 140 تعديلا على مشروع القانون، قدمته مختلف مكونات مجلس النواب.
وتركزت التعديلات الأغلبية والمعارضة بشكل خاص على تحديد العقوبات البديلة وإجراءات تنفيذها، سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وفي هذا السياق، تمكنت الأغلبية من إدراج تعديل يقضي بإضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد التعديل المقترح قيمة هذه الغرامة بمبلغ لا يقل عن 100 درهم ولا يزيد عن 2000 درهم ، تقرره المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد هذه الغرامة "الامكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها".
- Advertisement -
كما ينص التعديل أيضا على إلزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في الفصل 2-647 من هذا القانون، مع منحه إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
ومن بين التعديلات كذلك التي نالت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة، التعديل المتعلق برفع عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها، "من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، بدلا من 40 إلى 1000 ساعة المنصوص عليها في الصيغة الحالية للمشروع.
من جانب آخر، وافقت اللجنة على تعديل تقدمت به المعارضة، ينص على أن "يراعي في العمل لأجل المنفعة العامة، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد".
كما تم قبول تعديل آخر يلزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
ونجحت الأغلبية أيضا في إقرار تعديل ينص على أنه إلى جانب مراعاة "خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، عند تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف المحكمة، "يجب مراعاة كذلك، مقتضى عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته".
ويعرف مشروع القانون العقوبات البديلة بأنها "كل عقوبة يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا".
ويمنع مشروع القانون الحكم بالعقوبات البديلة، في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
رابط المقال: https://www.almaghreb24.com/maroc24/u6na


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.