تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر    محاولة قتل شرطي تورط 5 أشخاص            رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية بمدينة روتردام    العدول ‬يشلّون ‬مكاتب ‬التوثيق ‬لأسابيع ‬بإضراب ‬وطني ‬    تباطؤ سرعة دوران الأرض.. أيامنا تطول بوتيرة غير مسبوقة منذ 3.6 مليون سنة    ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح إلى نحو 22 ألف شخص سنة 2025    دول ‬الخليج ‬تعبر‬عن ‬امتنانها ‬لجلالة ‬الملك ‬وتجدد ‬تأكيد ‬مواقفها ‬الثابتة ‬الداعمة ‬لمغربية ‬الصحراء ‬    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    "حماية المستهلك" تدعو إلى تشديد الرقابة على سلامة المنتجات في الأسواق    ولاية أمن مراكش تتفاعل مع فيديو تحرش شخص بسيدة أجنبية بالمدينة العتيقة    فاطمة الزهراء اليومي تفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    حرب الإبادة مستمرة: إسرائيل تقتل 16 فلسطينياً في غزة والضفة الغربية    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    إيران: أي نهاية للحرب الأمريكية الإسرائيلية يجب أن تكون نهائية        "ماركا": المغرب عرض على تياغو بيتارش مشروع كأس العالم 2030    فليك: نحتاج اللعب بإيقاع سريع أمام نيوكاسل القوي للغاية    مقتل فلسطيني إثر صاروخ في أبوظبي    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا        النقابة الوطنية للصحة تدعو لإنزال وطني بطنجة احتجاجاً على أوضاع القطاع وتطالب بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز    المطالبة باعتماد ساحة البريجة مصلى لصلاة العيد بالجديدة . .        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز تعديلات العقوبات البديلة التي وافقت عليها الحكومة
نشر في المغرب 24 يوم 06 - 10 - 2023

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأيد مشروع هذا القانون 18 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب برلمانيين ينتمون لفرق الاتحاد الاشتراكي والحركة والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية.
وتداولت اللجنة البرلمانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أكثر من 140 تعديلا على مشروع القانون، قدمته مختلف مكونات مجلس النواب.
وتركزت التعديلات الأغلبية والمعارضة بشكل خاص على تحديد العقوبات البديلة وإجراءات تنفيذها، سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وفي هذا السياق، تمكنت الأغلبية من إدراج تعديل يقضي بإضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد التعديل المقترح قيمة هذه الغرامة بمبلغ لا يقل عن 100 درهم ولا يزيد عن 2000 درهم ، تقرره المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد هذه الغرامة "الامكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها".
- Advertisement -
كما ينص التعديل أيضا على إلزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في الفصل 2-647 من هذا القانون، مع منحه إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
ومن بين التعديلات كذلك التي نالت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة، التعديل المتعلق برفع عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها، "من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، بدلا من 40 إلى 1000 ساعة المنصوص عليها في الصيغة الحالية للمشروع.
من جانب آخر، وافقت اللجنة على تعديل تقدمت به المعارضة، ينص على أن "يراعي في العمل لأجل المنفعة العامة، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد".
كما تم قبول تعديل آخر يلزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
ونجحت الأغلبية أيضا في إقرار تعديل ينص على أنه إلى جانب مراعاة "خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، عند تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف المحكمة، "يجب مراعاة كذلك، مقتضى عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته".
ويعرف مشروع القانون العقوبات البديلة بأنها "كل عقوبة يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا".
ويمنع مشروع القانون الحكم بالعقوبات البديلة، في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
رابط المقال: https://www.almaghreb24.com/maroc24/u6na


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.