مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إحداث لجنة مشتركة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
اختتام الندوة الوطنية حول نظام التحفيظ العقاري بمراكش

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول "نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07"، التي اختتمت، مساء السبت المنصرم، بقصر المؤتمرات بمراكش، على تكثيف التعاون بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
(خاص)
ودعا المشاركون في الندوة المنظمة من طرف محكمة النقض، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إحداث لجنة مشتركة للتشاور والتتبع تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى عقد لقاءات على صعيد كل محكمة استئناف بين القضاة العاملين بها والمحافظين الممارسين في دائرة نفوذها، بهدف إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.
وشدد المشاركون، في الندوة الثانية للعقار، تحت شعار "التحفيظ العقاري في خدمة التنمية"، على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للاطلاع عن كثب على سير وأساليب إنجاز مختلف الإجراءات، فضلا عن تبادل الخبرات المتعلقة بتأسيس قواعد المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمكين من ولوجها، وعقد دورات تكوينية مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتوقف المشاركون في الندوة، التي جرى تقسيمها إلى محورين أساسيين، يتعلقان بمسطرة التحفيظ العقاري، والتقييدات بالرسوم العقارية ومسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية، عند أسباب مراجعة الظهير القديم، وكذا البناء الهيكلي للقانون الجديد المعدل لذلك الظهير.
وتحدث السعيد السعداوي، المحامي العام بمحكمة النقض، عن مسطرة التحفيظ في ظل القانون 07-14، موضحا مفهوم التحفيظ وخصوصيته.
وأشار السعداوي إلى أن القانون الجديد أعطى للتحفيظ مفهوما أكثر وضوحا وشمولية بالمقارنة مع القانون السابق، إلا أن تطبيق هذا المفهوم سيثير في نظره صعوبات ستجد منبعها على الخصوص في الفقرة الأولى من الفصل الأول التي جعلت عملية تقييد التصرفات المنشئة أو المغيرة للحقوق العينية بالرسم العقاري داخلة في إطار التعريف الجديد المُعطى للتحفيظ، ما يحق معه للمرء هنا أن يتساءل عن مدى خضوع الدعاوى الناتجة عن هذه التصرفات لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وبمعنى آخر عما إذا كان الطعن فيها مُوقفا للتنفيذ، علما أن الاجتهاد القضائي في ظل القانون السابق اعتبر النزاعات المترتبة عن مسطرة التحفيظ هي وحدها القابلة لوقف التنفيذ.
وأورد المتدخل، بعد ذلك تعريفات لكل من طالب التحفيظ ومطلب التحفيظ، ملاحظا أن الفصل 13 من القانون الجديد جاء بصيغة مثيرة للالتباس بخصوص الجهة المؤهلة لتلقي مطلب التحفيظ، متسائلا عما إذا كان الحق هنا مخولا فقط للمحافظ كما جاء في النص، أم أن للمحافظ صلاحية التفويص في ذلك لأحد الموظفين العاملين تحت إمرته.
كما بين المتحدث أهمية الإعلانات والتحديد في تحصين العقار، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يحدد وسائل تبليغ مضمون ملخص مطلب التحفيظ إلى العموم مبقيا ذلك للاجتهاد الشخصي للمحافظ، مخالفا بذلك ما كان عليه الحال في القانون السابق الذي كان ينص على إدراج إعلان بالجريدة الرسمية يتضمن ملخص المطلب والتاريخ المعين لإجراء عملية التحديد، وهو ما يشكل في نظره خللا تشريعيا كان يجب تلافيه، ما دام أن الهدف من العملية هو الإشهار الكافي، علما أن ما يجب نشره بموجب القانون الجديد هو فقط ملخص مطلب التحفيظ لاغير.
وخلص السعداوي في الأخير إلى إعطاء بيان مفصل عن المقتضيات المنظمة لعملية التحديد، التي أضحت تنجز من طرف مهندس طبوغرافي محلف، وتحت مسؤلية هذا الأخير.
من جانبه، استعرض مصطفى بنحداوي، المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، بعض الصعوبات المادية والقانونية التي تثار حين تطبيق الأحكام العقارية، ومن جملة الصعوبات القانونية ما جاء في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية من تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبة والمتمثلة في ثلاثة أشخاص، المنفذ له والمحكوم عليه وعون التبليغ، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تضارب الفقه والقضاء بخصوص امتلاك أو عدم امتلاك المحافظ للصفة في دعوى الصعوبة.
وتحدث بنحداوي عن صعوبات قانونية أخرى، تتمثل في صدور أحكام قضائية تقضي بقسمة عقار استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كقانون عام دون الأخذ بالاعتبار مقتضيات بعض القوانين الخاصة، مثل القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. أما الصعوبات المادية فتتمثل، يقول مصطفى بنحداوي، في الحالة التي يتعذر فيها على المحافظ تحديد وعاء التعرض أثناء المرحلة الإدارية لإجراءات التحفيظ، ما يجري معه إرجاء هذا التحديد إلى المرحلة القضائية استنادا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما تنجم عنه صعوبة في إنجاز التصميم، ويساهم من ثمة في إطالة أمد عملية التحفيظ.
ومن بين الصعوبات المادية الأخرى، يضيف المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، صدور أحكام باستحقاق المتعرض لحقوق مشاعة من غير تحديد النسب، الشيء الذي يتعذر معه على المحافظ إنجاز الخلاصة الإصلاحية، سيما عندما لا يتمكن الأطراف من تحديد الحصص بالمراضاة في ما بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.