فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    الدريوش: تربية الأحياء المائية محرك استراتيجي للاقتصاد الأزرق    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إحداث لجنة مشتركة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
اختتام الندوة الوطنية حول نظام التحفيظ العقاري بمراكش

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول "نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07"، التي اختتمت، مساء السبت المنصرم، بقصر المؤتمرات بمراكش، على تكثيف التعاون بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
(خاص)
ودعا المشاركون في الندوة المنظمة من طرف محكمة النقض، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إحداث لجنة مشتركة للتشاور والتتبع تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى عقد لقاءات على صعيد كل محكمة استئناف بين القضاة العاملين بها والمحافظين الممارسين في دائرة نفوذها، بهدف إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.
وشدد المشاركون، في الندوة الثانية للعقار، تحت شعار "التحفيظ العقاري في خدمة التنمية"، على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للاطلاع عن كثب على سير وأساليب إنجاز مختلف الإجراءات، فضلا عن تبادل الخبرات المتعلقة بتأسيس قواعد المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمكين من ولوجها، وعقد دورات تكوينية مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتوقف المشاركون في الندوة، التي جرى تقسيمها إلى محورين أساسيين، يتعلقان بمسطرة التحفيظ العقاري، والتقييدات بالرسوم العقارية ومسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية، عند أسباب مراجعة الظهير القديم، وكذا البناء الهيكلي للقانون الجديد المعدل لذلك الظهير.
وتحدث السعيد السعداوي، المحامي العام بمحكمة النقض، عن مسطرة التحفيظ في ظل القانون 07-14، موضحا مفهوم التحفيظ وخصوصيته.
وأشار السعداوي إلى أن القانون الجديد أعطى للتحفيظ مفهوما أكثر وضوحا وشمولية بالمقارنة مع القانون السابق، إلا أن تطبيق هذا المفهوم سيثير في نظره صعوبات ستجد منبعها على الخصوص في الفقرة الأولى من الفصل الأول التي جعلت عملية تقييد التصرفات المنشئة أو المغيرة للحقوق العينية بالرسم العقاري داخلة في إطار التعريف الجديد المُعطى للتحفيظ، ما يحق معه للمرء هنا أن يتساءل عن مدى خضوع الدعاوى الناتجة عن هذه التصرفات لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وبمعنى آخر عما إذا كان الطعن فيها مُوقفا للتنفيذ، علما أن الاجتهاد القضائي في ظل القانون السابق اعتبر النزاعات المترتبة عن مسطرة التحفيظ هي وحدها القابلة لوقف التنفيذ.
وأورد المتدخل، بعد ذلك تعريفات لكل من طالب التحفيظ ومطلب التحفيظ، ملاحظا أن الفصل 13 من القانون الجديد جاء بصيغة مثيرة للالتباس بخصوص الجهة المؤهلة لتلقي مطلب التحفيظ، متسائلا عما إذا كان الحق هنا مخولا فقط للمحافظ كما جاء في النص، أم أن للمحافظ صلاحية التفويص في ذلك لأحد الموظفين العاملين تحت إمرته.
كما بين المتحدث أهمية الإعلانات والتحديد في تحصين العقار، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يحدد وسائل تبليغ مضمون ملخص مطلب التحفيظ إلى العموم مبقيا ذلك للاجتهاد الشخصي للمحافظ، مخالفا بذلك ما كان عليه الحال في القانون السابق الذي كان ينص على إدراج إعلان بالجريدة الرسمية يتضمن ملخص المطلب والتاريخ المعين لإجراء عملية التحديد، وهو ما يشكل في نظره خللا تشريعيا كان يجب تلافيه، ما دام أن الهدف من العملية هو الإشهار الكافي، علما أن ما يجب نشره بموجب القانون الجديد هو فقط ملخص مطلب التحفيظ لاغير.
وخلص السعداوي في الأخير إلى إعطاء بيان مفصل عن المقتضيات المنظمة لعملية التحديد، التي أضحت تنجز من طرف مهندس طبوغرافي محلف، وتحت مسؤلية هذا الأخير.
من جانبه، استعرض مصطفى بنحداوي، المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، بعض الصعوبات المادية والقانونية التي تثار حين تطبيق الأحكام العقارية، ومن جملة الصعوبات القانونية ما جاء في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية من تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبة والمتمثلة في ثلاثة أشخاص، المنفذ له والمحكوم عليه وعون التبليغ، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تضارب الفقه والقضاء بخصوص امتلاك أو عدم امتلاك المحافظ للصفة في دعوى الصعوبة.
وتحدث بنحداوي عن صعوبات قانونية أخرى، تتمثل في صدور أحكام قضائية تقضي بقسمة عقار استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كقانون عام دون الأخذ بالاعتبار مقتضيات بعض القوانين الخاصة، مثل القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. أما الصعوبات المادية فتتمثل، يقول مصطفى بنحداوي، في الحالة التي يتعذر فيها على المحافظ تحديد وعاء التعرض أثناء المرحلة الإدارية لإجراءات التحفيظ، ما يجري معه إرجاء هذا التحديد إلى المرحلة القضائية استنادا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما تنجم عنه صعوبة في إنجاز التصميم، ويساهم من ثمة في إطالة أمد عملية التحفيظ.
ومن بين الصعوبات المادية الأخرى، يضيف المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، صدور أحكام باستحقاق المتعرض لحقوق مشاعة من غير تحديد النسب، الشيء الذي يتعذر معه على المحافظ إنجاز الخلاصة الإصلاحية، سيما عندما لا يتمكن الأطراف من تحديد الحصص بالمراضاة في ما بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.