القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    المحكمة العليا تصدر حكمها بشأن رسوم ترامب الجمركية الشاملة    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    "مجلس المنافسة" يُجري عمليات حجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح 2.1 مليون أورو لتطوير مشروع "الناظور غرب المتوسط"    مطارات 2030.. "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    أكثر من 3,69 مليون ليلة مبيت سياحية بجهة طنجة خلال 2025    غوارديولا: مواجهة العنصرية تبدأ من المدارس... ورواتب المعلمين أولى من كرة القدم    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية        وزارة التعليم العالي تُعمّق المشاورات المالية قبل تنزيل زيادة 1000 درهم    بنحيون يتولى "عمادة الآداب" بمرتيل    اتفاق بين FIFA ومجلس السلام لإطلاق مشروع كروي متكامل في قطاع غزة    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للسلطة القضائية (2/3)
ملاحظات على ضوء مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 02 - 2013

بالعودة إلى بعض المقتضيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يلاحظ وجود بعض النقاط المثارة التي تبقى محل نظر، وتطرح العديد من علامات الاستفهام.
أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال
من بين هذه النقاط المقترح المتعلق "بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة" والذي جاء فيه: "فيما يتعلق بالقابلية للانتخاب، ومن أجل ضمان درجة مهمة من تمثيلية القضاة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن لا يصح انتخاب قاض أو قاضية في هيئة من الهيئتين المشار إليهما سابقا إلا إذا كان ناخبا فيها ومزاولا مهامه عمليا بمحاكم الاستئناف أو بمحاكم أول درجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ العملية الانتخابية المعنية".
وفي السياق نفسه تضيف المذكرة "إن المنطق نفسه يبرر، مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال عدم القابلية للانتخاب، حيث يقترح المجلس ألا يصح انتخاب القضاة الموجودين في إجازة مرض طويلة الأمد، وكذا القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية غير الإنذار أو التوبيخ إلا إذا صدر في حقهم عفو أو جرى إلغاء قرار العقوبة التأديبية على إثر طعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة".
ولا شك أن مثل هذه المقتضيات، التي من شأنها فرض قيود على القضاة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تبقى مثارا للعديد من علامات الاستفهام، فالوثيقة تقترح وضع مجموعة من الشروط المستحدثة من بينها التوفر على أقدمية خمس سنوات من العمل الفعلي داخل محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، وألا يكون القاضي المرشح قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى...
وهو الأمر الذي يطرح عدة أسئلة: ألا تشكل هذه الشروط المفروضة نوعا من التمييز بين القضاة؟ ولماذا هذا التمييز؟
أليس من الأجدى إلغاء مثل هذا الشرط، وفتح باب الترشح أمام الجميع من دون أي تمييز على أساس الأقدمية؟ لماذا لا يترك للقضاة حق الاختيار الحر لممثليهم؟
ألا يمكن اعتبار مثل هذه القيود نوعا من الوصاية المفروضة مسبقا على حرية القضاة في اختيار ممثليهم، وانتقاصا من مدى أهلية القضاة لممارسة حقهم في انتخاب من ينوب عنهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
ألا يشكل شرط "أقدمية خمس سنوات" نوعا من الهرمية غير المحمودة في جسم القضاء والتي لطالما أدت إلى نتائج وخيمة على استقلال القضاة والقضاء في تجارب عديدة وطنيا ودوليا؟
ألن يترتب عن تكريس مثل هذه القيود على مستوى القانون التنظيمي المرتقب فتح الباب أمام جهات عديدة لمحاولة توجيه نتائج انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل أو بآخر من خلال الحرص على وضع المرشحين المرتقبين في وضعية تناف وبالتالي إقصائهم بشكل ممنهج من الترشح لعضوية المجلس سواء من خلال العمل على تنقيلهم تحت ذريعة المصلحة العامة من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف أو العكس.
ولنا في تجربة العميد المستشار محمد عنبر خير مثال، إذ أن ممارسته لحقه في التعبير وحريته في الانتماء الجمعوي جعله يدفع ضريبة دفاعه عن استقلاله حيث جرى تنقيله من مهمته كرئيس غرفة بمحكمة النقض إلى مسؤول قضائي بمحكمة ابتدائية، ما جعله في حالة تناف صارخ بين مهمته الجديدة، التي فرضت عليه فرضا، ومنصبه في الجمعية المهنية التي أسهم في تأسيسها وانتخب كنائب لرئيسها وهي نادي قضاة المغرب.
فإذا كانت التجارب الوطنية والدولية تؤكد كيف تستغل أحيانا بعض المؤسسات الدستورية للتضييق على ممارسة القضاة لحقوقهم أو للمس باستقلالهم أو لمحاربة انتمائهم الجمعوي أو حريتهم في الاعتقاد فيمكن أن تسهم المؤسسات نفسها في القيام بممارسات تتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وضمانات الاستقلالية المنشودة.
إن المثير للاستغراب أن مثل هذه القيود المتعلقة بالسن أو الأقدمية أو سيرة المرشح لم تكن مفروضة على إرادة القضاة في ظل النظام الأساسي "الحالي" لرجال القضاء - على علته - إذ أن الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء كان متاحا لعموم القضاة، وكان الفيصل في الاختيار هو الإرادة الحرة للقضاة ومدى قدرة المرشح على الإقناع، فإذا كان القاضي ممارسا لعمله، ويبت في حريات الناس وأموالهم ويفصل في منازعاتهم ومستأمن على أمنهم وحقوقهم فمن باب أولى أن يكون أهلا لتمثيل القضاة.
ورب قائل أن من بين الدوافع لاشتراط أقدمية معينة في القضاة المرشحين لعضوية المجلس ما لهذا المجلس من رمزية ومكانة مركزية في الجسم القضائي، وخطورة الأدوار التي يقوم بها والتي تتطلب حكمة وتجربة قضائية متميزة لا تكتسب إلا بالممارسة والتجربة الطويلة التي قد لا تتوفر في القضاة الجدد المتخرجين المعينين بالمحاكم الابتدائية أو المنتقلين حديثا لمحاكم الاستئناف، وهو ما يبرر اشتراط الأقدمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.