نقابة المالية بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية    النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    نقد أطروحة عبد الصمد بلكبير    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات على خلفية التطورات العسكرية في جنوب اليمن    أبيدجان.. الاحتفاء بفرح وحماس بتأهل "أسود الأطلس" إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025    الركراكي: المنافسة بدأت الآن..وسنقاتل لإبقاء الكأس في المغرب        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    برادة: نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي تبلغ 81 في المائة    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    ارتفاع الأثمان عند الإنتاج ب0,3% لقطاع الصناعات التحويلية    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الحرية المالية    تقرير رسمي: ربع سكان المغرب سيكونون من المسنين بحلول عام 2050    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي تحت الضغط في مواجهة تنزانيا بعد الخسارة أمام نيجيريا    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    احتجاجات التجار تقلق النظام في إيران    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    الكعبي أفضل لاعب في لقاء زامبيا    ثلاثية مغربية في المرمى الزامبي.. "الأسود" يؤكدون جاهزيتهم للأدوار الإقصائية    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة جديدة توفر آلية للرقابة على مالية الأوقاف العامة
أول نموذج في العالم الإسلامي يجمع الأحكام الفقهية في قالب قانوني عصري

بعد حوالي تسع سنوات من التحضير، بدأت مرحلة جديدة في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، إذ دخلت مدونة الأوقاف حيز التنفيذ، ووضعت آلية للرقابة على مالية الأوقاف العامة، من خلال إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، كهيئة مستقلة.
(كرتوش)
ومن هذا المنطلق، أعدت ميزانية الأوقاف للسنة المالية 2014 وفق التنظيم المالي والمحاسبي الجديد، وعرضت على المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة للمصادقة.
وقال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "مدونة الأوقاف تعتبر الأولى من نوعها في العالمين العربي والإسلامي، وعملت على تجميع أحكام الوقف الفقهية المتناثرة في قالب قانوني عصري متميز، يضمن الشمول في مقتضياتها، والانسجام في مبادئها، والوحدة في مرجعيتها، بما من شأنه الحد من الاختلاف والتأويل عند التطبيق، وانعكاساته على مستوى العمل القضائي بصفة أساسية".
وأضاف التوفيق، في ندوة صحفية، عقدها أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ، أن المدونة تضم 170 مادة، وأنه وقع، لأول مرة، ضبط القواعد المتعلقة بكيفية إنشاء الوقف والآثار المترتبة عنه، علاوة على تنظيم الأحكام الخاصة بالرجوع في الوقف ووسائل إثباته.
وحماية للوقف، مع الأخذ بعين الاعتبار تعلقه بالمصلحة العامة، أوضح الوزير، أن المدونة اعتمدت الاتجاه الميسر للإثبات، فأجازته بجميع الوسائل، بما في ذلك الحوالات الحبسية، التي تعتبر قرينة على أن ما فيها وقف، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس بحجة قوية.
وستمكن مدونة الأوقاف، حسب الوزير، من إيجاد حل للعديد من القضايا المستعصية، التي انعكست سلبا على وضعية الأوقاف، كما هو الشأن بالنسبة للأوقاف المعقبة، إذ وقع "تقييد إرادة الواقف في الشروط، التي كان يشترطها للاستفادة من الوقف، والتي كانت تحيد في بعضها عن المقصد الأصلي والغاية النبيلة من الوقف، كحرمان الإناث أو بعض الورثة".
ومن بين إيجابيات المدونة، أيضا، حسب الوزير، حصر الوقف المعقب في ثلاث طبقات فقط، لوضع حد للمشاكل، التي كان يعرفها هذا النوع من الأوقاف، جراء تكاثر المستفيدين، وقلة مدخول الملك الموقوف، ما يؤدي إلى إهماله، أو نشوب صراعات بين الورثة والمستفيدين، مشيرا إلى أن الأوقاف المعقبة السابقة كانت تنص عادة على استمرار الوقف إلى انقراض العقب.
وأوضح الوزير أنه ستنظم، بموجب هذه المدونة، مسطرة الأوقاف المعقبة، وتبسيط عدد من المساطر المعقدة المتعلقة بكراء الأملاك الوقفية ومعاوضتها وتنميتها واستثمارها، وتحديد مدد الكراء بالنسبة للأملاك الوقفية الفلاحية وغير الفلاحية، وشروط تجديدها، مع تعديل الكراء في كل حالة بنسبة محددة، والانفتاح على الصيغ والأساليب الحديثة في استثمار الأموال الوقفية، وإقرار المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في المذهب المالكي، الرامية إلى حماية حقوق الوقف والحفاظ على خصوصيته، من خلال التنصيص على مجموعة من الاستثناءات لفائدة الأوقاف من المبادئ القانونية العامة، بهدف توفير حماية فعالة له.
ومن بين هذه الاستثناءات، ذكر الوزير عدم جواز الحجز على الأملاك الموقوفة أو اكتساب ملكيتها بالحيازة أو التقادم، أو التصرف بغير تلك التصرفات المنصوص عليها قانونا، وإضفاء الصفة الامتيازية على الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة، وإعطاؤها حق الأولوية في الاستيفاء بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين، علاوة على عدم سقوطها بالتقادم.
وهناك أيضا استثناء الأوقاف العامة من الخضوع إلى الحجية المطلقة، التي يكتسبها الرسم العقاري بمجرد تأسيسه، إذ لم يعد من الممكن التمسك بقاعدة التطهير الناجمة عن التحفيظ العقاري في مواجهة الوقف العام ووقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، والمتقدم بشأنها الطعن بالنقض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وعدم قابلية الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف العامة في الدعاوى المتعلقة بكراء الممتلكات الوقفية للطعن بالاستئناف، وإعفاء الأوقاف العامة من جميع الضرائب والرسوم، أو أي اقتطاع ضريبي محلي أو وطني في ما يخص التصرفات والأعمال، أو العمليات، أو الدخول المتعلقة بها.
وأشار التوفيق إلى وضع آليات رقابة صارمة على تدبير مالية الوقف في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة، من خلال استحداث نظام مزدوج للرقابة على مالية الأوقاف العامة، إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة كهيئة مستقلة. كما تحدث عن وضع آلية لدعم الرقابة الداخلية لإدارة الأوقاف، يضطلع بها مراقب مالي مركزي ومساعداه ومراقبون محليون على مستوى كل نظارة من نظارات الأوقاف العامة، يمارسون مهامهم تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، أنيطت بهم مهمة التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها، ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها، وتتبع وضعية الحسابات الخاصة بالأوقاف العامة، بالإضافة إلى التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها، بعد التحقيق من مطابقتها لأحكام المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.
وأفاد التوفيق أن الوزارة عملت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن تطبيق المدونة، بدءا باستكمال البناء القانوني بإعداد جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بها، وعددها 12 قرارا.
من جهته، قال محمد بنبشير، رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في كلمة بالمناسبة، إن المجلس يعتبر هيئة رقابية وإرشادية توجيهية، تتولى مهمة مراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها.
وأضاف أنه، لتحقيق هذه الغايات، فإن المجلس يقوم، بأمر من جلالة الملك، بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها إلى جلالته، كما يقوم بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالة الملك وتبعث نسخة منه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأضاف أن المجلس هو المؤهل قانونا لإعطاء الإذن المسبق لإجراء المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة، إذا كانت القيمة التقديرية لهذه العقارات تتراوح بين 5 ملايين درهم و10 ملايين درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.