تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة جديدة توفر آلية للرقابة على مالية الأوقاف العامة
أول نموذج في العالم الإسلامي يجمع الأحكام الفقهية في قالب قانوني عصري

بعد حوالي تسع سنوات من التحضير، بدأت مرحلة جديدة في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، إذ دخلت مدونة الأوقاف حيز التنفيذ، ووضعت آلية للرقابة على مالية الأوقاف العامة، من خلال إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، كهيئة مستقلة.
(كرتوش)
ومن هذا المنطلق، أعدت ميزانية الأوقاف للسنة المالية 2014 وفق التنظيم المالي والمحاسبي الجديد، وعرضت على المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة للمصادقة.
وقال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "مدونة الأوقاف تعتبر الأولى من نوعها في العالمين العربي والإسلامي، وعملت على تجميع أحكام الوقف الفقهية المتناثرة في قالب قانوني عصري متميز، يضمن الشمول في مقتضياتها، والانسجام في مبادئها، والوحدة في مرجعيتها، بما من شأنه الحد من الاختلاف والتأويل عند التطبيق، وانعكاساته على مستوى العمل القضائي بصفة أساسية".
وأضاف التوفيق، في ندوة صحفية، عقدها أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ، أن المدونة تضم 170 مادة، وأنه وقع، لأول مرة، ضبط القواعد المتعلقة بكيفية إنشاء الوقف والآثار المترتبة عنه، علاوة على تنظيم الأحكام الخاصة بالرجوع في الوقف ووسائل إثباته.
وحماية للوقف، مع الأخذ بعين الاعتبار تعلقه بالمصلحة العامة، أوضح الوزير، أن المدونة اعتمدت الاتجاه الميسر للإثبات، فأجازته بجميع الوسائل، بما في ذلك الحوالات الحبسية، التي تعتبر قرينة على أن ما فيها وقف، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس بحجة قوية.
وستمكن مدونة الأوقاف، حسب الوزير، من إيجاد حل للعديد من القضايا المستعصية، التي انعكست سلبا على وضعية الأوقاف، كما هو الشأن بالنسبة للأوقاف المعقبة، إذ وقع "تقييد إرادة الواقف في الشروط، التي كان يشترطها للاستفادة من الوقف، والتي كانت تحيد في بعضها عن المقصد الأصلي والغاية النبيلة من الوقف، كحرمان الإناث أو بعض الورثة".
ومن بين إيجابيات المدونة، أيضا، حسب الوزير، حصر الوقف المعقب في ثلاث طبقات فقط، لوضع حد للمشاكل، التي كان يعرفها هذا النوع من الأوقاف، جراء تكاثر المستفيدين، وقلة مدخول الملك الموقوف، ما يؤدي إلى إهماله، أو نشوب صراعات بين الورثة والمستفيدين، مشيرا إلى أن الأوقاف المعقبة السابقة كانت تنص عادة على استمرار الوقف إلى انقراض العقب.
وأوضح الوزير أنه ستنظم، بموجب هذه المدونة، مسطرة الأوقاف المعقبة، وتبسيط عدد من المساطر المعقدة المتعلقة بكراء الأملاك الوقفية ومعاوضتها وتنميتها واستثمارها، وتحديد مدد الكراء بالنسبة للأملاك الوقفية الفلاحية وغير الفلاحية، وشروط تجديدها، مع تعديل الكراء في كل حالة بنسبة محددة، والانفتاح على الصيغ والأساليب الحديثة في استثمار الأموال الوقفية، وإقرار المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في المذهب المالكي، الرامية إلى حماية حقوق الوقف والحفاظ على خصوصيته، من خلال التنصيص على مجموعة من الاستثناءات لفائدة الأوقاف من المبادئ القانونية العامة، بهدف توفير حماية فعالة له.
ومن بين هذه الاستثناءات، ذكر الوزير عدم جواز الحجز على الأملاك الموقوفة أو اكتساب ملكيتها بالحيازة أو التقادم، أو التصرف بغير تلك التصرفات المنصوص عليها قانونا، وإضفاء الصفة الامتيازية على الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة، وإعطاؤها حق الأولوية في الاستيفاء بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين، علاوة على عدم سقوطها بالتقادم.
وهناك أيضا استثناء الأوقاف العامة من الخضوع إلى الحجية المطلقة، التي يكتسبها الرسم العقاري بمجرد تأسيسه، إذ لم يعد من الممكن التمسك بقاعدة التطهير الناجمة عن التحفيظ العقاري في مواجهة الوقف العام ووقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، والمتقدم بشأنها الطعن بالنقض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وعدم قابلية الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف العامة في الدعاوى المتعلقة بكراء الممتلكات الوقفية للطعن بالاستئناف، وإعفاء الأوقاف العامة من جميع الضرائب والرسوم، أو أي اقتطاع ضريبي محلي أو وطني في ما يخص التصرفات والأعمال، أو العمليات، أو الدخول المتعلقة بها.
وأشار التوفيق إلى وضع آليات رقابة صارمة على تدبير مالية الوقف في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة، من خلال استحداث نظام مزدوج للرقابة على مالية الأوقاف العامة، إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة كهيئة مستقلة. كما تحدث عن وضع آلية لدعم الرقابة الداخلية لإدارة الأوقاف، يضطلع بها مراقب مالي مركزي ومساعداه ومراقبون محليون على مستوى كل نظارة من نظارات الأوقاف العامة، يمارسون مهامهم تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، أنيطت بهم مهمة التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها، ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها، وتتبع وضعية الحسابات الخاصة بالأوقاف العامة، بالإضافة إلى التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها، بعد التحقيق من مطابقتها لأحكام المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.
وأفاد التوفيق أن الوزارة عملت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن تطبيق المدونة، بدءا باستكمال البناء القانوني بإعداد جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بها، وعددها 12 قرارا.
من جهته، قال محمد بنبشير، رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في كلمة بالمناسبة، إن المجلس يعتبر هيئة رقابية وإرشادية توجيهية، تتولى مهمة مراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها.
وأضاف أنه، لتحقيق هذه الغايات، فإن المجلس يقوم، بأمر من جلالة الملك، بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها إلى جلالته، كما يقوم بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالة الملك وتبعث نسخة منه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأضاف أن المجلس هو المؤهل قانونا لإعطاء الإذن المسبق لإجراء المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة، إذا كانت القيمة التقديرية لهذه العقارات تتراوح بين 5 ملايين درهم و10 ملايين درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.