يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على خمسة مشاريع قوانين، ارتأت الحكومة أن تعقد بشأنها دورة استثنائية للبرلمان لتسريع إخراجها لحيز الوجود. ويحظى مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة بأهمية بالغة في الدورة الاستثنائية للبرلمان، إلى جانب مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما يعد مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة من أهم المشاريع القانونية التي ترغب الحكومة في إخراجها لحيز الوجود لما لها من تأثير إيجابي على مناخ الأعمال، إذ يهدف مشروع قانون رقم 33.17، الذي يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبة المقاولة، إلى ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة وإحداث التناسق المطلوب مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل إلكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم المختصة. كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها. ويأتي مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة تكملة للترسانة القانونية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال في ما يخص إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وتبسيط المساطر، وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وإنعاشها، وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال. ويأتي عقد البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، لدورة استثنائية تفتتح اليوم الثلاثاء بمرسوم وفق منطوق الفصل 66 من الدستور، وبعد تشاور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسيه النواب والمستشارين، ومصادقة مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 66 من الدستور. وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي بالرباط، إن "جدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة"، مشيرا إلى أن عقد الدورة الاستثنائية جاء طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، الذي ينص على امكانية جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. واشترط الفصل 66 من الدستور أن تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختتم بمرسوم.