الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    القرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية، من الانحياز إلى الواقعية السياسية    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: لا أحد فوق أخلاقيات المهنة    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    المندوبية السامية للتخطيط تطلق بحثا جديدا حول العائلة    طانطان تحتضن ندوة الاستثمار الأخضر على هامش موسمها ال18    الحسيمة...افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الدولي للفيلم    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    لقجع: الوضع المالي بالمغرب متحكَّم فيه.. وموارد الميزانية تواصل نموها التصاعدي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    صادرات المغرب من الحوامض.. إجراءات حكومية جديدة لتعزيز التنافسية في السوق الأوروبية    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    زوربا اليوناني    المغرب ‬ضمن ‬نادي ‬الدول ‬المنتجة ‬لتقنيات ‬الطيران ‬الحربي ‬المتقدم ‬    أحمد الشرع يلتقي ماكرون في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا    الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة اتحاد تواركة ويطالب بفتح تحقيق    وزير العدل الفرنسي: السلطات الجزائرية أطلقت تحذيراً كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من فرنسا إلى موريتانيا    الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    اختيار ملكة جمال الورد العطري في قلعة مكونة بمناسبة الدورة الستين لمهرجان الورد (صور)    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    بطاقة النهائي تُشعل مباراة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيبويه ل'المغربية': المخطوطات دليل على وحدة المغرب قضائيا وقانونيا وعقاريا
معرض على هامش ندوة 'الأمن العقاري' يؤرخ للتحفيظ العقاري بالمناطق الصحراوية

ضمن المخطوطات بيعة القبائل الصحراوية للسلطان الحسن الأول وبها أسماء شيوخ القبائل ونص البيعة، وهي وثائق تضرب أطروحة الانفصال، وتوثق الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقال سيبويه إن تلك الوثائق التاريخية والمخطوطات تثبت سيادة المغرب على الصحراء، وتؤرخ أن القبائل الصحراوية تربطها علاقات قديمة مع الدولة والسلطة في المغرب.
ويظهر من خلال الوثائق أن أعداء الوحدة الترابية للمغرب لا يملكون أي وثيقة تاريخية يدافعون بها عن أطروحتهم، وتشير الوثائق التي عرضت في معرض محكمة النقض إلى مدى قوة الروابط التي كانت تجمع بين سكان الصحراء وملوك الدولة المغربية، من خلال رسائل تعيين لقضاة، ومنها ما يعود الى القرن السابع عشر، ومخطوطات توثق لمعارك خاضها الصحراويون ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني.
وذكر الباحث في مجال العقار أن مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، وأنه لا يوجد فرق كبير بين شمال المغرب وجنوبه، اللهم بعض العادات والتقاليد المطبقة في بعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري.
وقال إن فرنسا جاءت لتلهف أراضي مغربية، وحين وجدت فائدة في نظام التحفيظ العقاري العصري طبقته في بلدها.
وفي سؤال "المغربية" عن أن المخطوطات والوثائق المعروضة تبين أن تنفيذ الأحكام في المجال العقاري كان على مراحل، قال إن هذه مجموعة من الوثائق والمخطوطات توثق لمنازعات عقارية وهي تقسم لثلاث مراحل، مرحلة الاستعمار الإسباني وقبل مرحلة الاستعمار الاسباني، ومرحلة ما بعد الاستعمار الإسباني.
وأضاف سيبويه أن هناك "مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، ولا نجد فرقا كبيرا، اللهم بعض العادات والتقاليد ببعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري، وكانت هناك تقريبا وحدة، وهذا دليل آخر على وحدة المملكة من حيث هذا الجانب الحيوي، وهو أساس الثروة والطمأنينة والأمن، لأن العقار حين يضبط تضبط المجتمعات، والصحراء كجزء من المملكة المغربية كانت كسائر المناطق، رغم وجود اختلاف، لم يكن هناك كثير من العقار كما هو في شمال المغرب، لأن المجتمع الصحراوي، مجتمع ترحال ويعتمد أساسا على الماء والكلأ".
وأبرز سيبويه أن ما تحمله هذه الوثائق والمخطوطات يدل على أن التوثيق في المجال الترابي كان يشمل جميع الملكة المغربية.
وفسر الباحث في مجال التحقيق والوثائق والمخطوطات أن المغرب قبل عهد الحماية والاستعمار كان إمبراطورية حدودها تامبكوتو ونهر السنغال، وقال"هذه حقيقة واضحة في كل المخطوطات ومعروفة وسط باحثين، إذ كان القضاة يصدرون الأحكام من مراكش وتنفذ في تامبكوتو وولاتة، وطرفاية وبوجدور والساقية الحمراء".
أما عن لتحفيظ العقاري العصري فأوضح أنه نظام فرنسي، أتت به "فرنسا كدولة مستعمرة لتلهف به الأراضي المغربية، لأنه لم يكن مطبقا عندها، وحين وجدت فيه فائدة أعادت تطبيقه في فرنسا".
فكير عبد العتاق: قرارات المحافظ العقاري الأكثر شيوعا في عرض الطعنعلى القضاء
قال فكير عبد العتاق، رئيس غرفة بمحكمة النقض،إن الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية كان دائما موضوعا يشغل اهتمام وفضول الباحثين، باعتباره مجالا خصبايلتقي فيه الفقه الإداري بالعمل القضائي اتفاقا أو اختلافا، وباعتبارهأيضا تمظهرا واقعيا ودائما لكيفية تعامل مرفق عام وحساس مع مرتفقيه من المواطنين، مع ما تفرزه هذه العلاقة من طعون تعرض على القضاء.
واستحضر عبد العتاق، خلال مداخلته في ندوة وطنية حول "الأمن العقاري" نظمت بمراكش، تجربته القضائية التي زاوجت بين البت في المنازعات العقارية والمنازعات الإدارية،باعتماده منهجية تتمثل في عرض النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع بعد التعديل والتتميم اللاحق على ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 07-14،والتعليق عليها، ثم استحضار مواقف الفقه بشأنها، وإغناء كل ذلك بقرارات حديثة صادرة عن محكمة النقض في غرفتها الإدارية.
وقال"لا يفوتني البوحبأن الاستدلال بالقرارات القضائية الحديثة تولد عنه لدي شعور بالفخر والاعتزاز من جهة أولى بحكم المشاركة المباشرة في إصدار بعض تلك القرارات كممارس ضمن مجموعة متميزة من القضاة الفضلاء، ومن جهة ثانية لكون المطلع على هذه القرارات سيتأكدأن محكمة النقض ستظل دوما محرابا لتوحيد الاجتهاد القضائي، ومنارة مرشدة رغم تعاقب الأجيال والسنين".
وأضاف "سأحصر موضوع البحث في قرارات المحافظ العقاري الأكثرشيوعا من جهة عرض الطعن بخصوصها على القضاء، وذلك توخيا وابتغاء للتركيز وتفاديا للتطويل وللتفريع، وهي:"القرارات المتعلقة برفض التحفيظ، وبإلغاء مطلب التحفيظ، وبالتعرضات والقرارات المتعلقة برفض تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه وبرفض تنفيذ حكم".
أما في ما يتعلق بقرار رفض التحفيظ، فقال "إذا كان الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 يعطي للمحافظ العقاري صلاحية تحفيظ العقار الذي كان موضوع مسطرة التحفيظ، بما يتخللها من إجراءات للتحديد والإشهار، بعد تحققه من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها ومن عدم وقوع أي تعرض، فإن الفصل 37 مكرر من القانون نفسه يعطيه بالمقابل صلاحية رفض طلب التحفيظ شريطة تعليل قراره وتبليغه لطالب التحفيظ".
وأضاف أن القرار المتخذ بهذا الشأن يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف،وأن القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض، كما أن الفصل الموالي 38 من القانون نفسه رتب على رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي آية مرحلة من مراحل المسطرة اعتبار التحديد لاغيا، وحدد آثار هذا الرفض بالنسبة لطالب التحفيظ وباقي المعنيين بالأمر. ولعل أهم ما تضمنه الفصل 37 مكرر المذكور هو إلزامه للمحافظ بتعليل قراره القاضي برفض التحفيظ، فالتعليل شرط شكلي في القرار الإداري.
وكشف أنه يترتب عن عدم الإفصاح عنه كتابة في صلبه اعتبار ذلك القرار غير مشروع - بصريح المادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأنإلزامالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،فالتعليل يشكل ضمانا للأمن القانوني للفرد تجاه السلطة الإدارية، ويمنح الفرد قناعة بأن الإدارةتتصرف في إطار الشرعية ويحد من السلطة العامة للإدارة ويجنبها إصدار قرارات تعسفية وتحكمية.
وذكر بقرارات صادرة عن محكمة النقض، موضحا كل قرار على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.