انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيبويه ل'المغربية': المخطوطات دليل على وحدة المغرب قضائيا وقانونيا وعقاريا
معرض على هامش ندوة 'الأمن العقاري' يؤرخ للتحفيظ العقاري بالمناطق الصحراوية

ضمن المخطوطات بيعة القبائل الصحراوية للسلطان الحسن الأول وبها أسماء شيوخ القبائل ونص البيعة، وهي وثائق تضرب أطروحة الانفصال، وتوثق الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقال سيبويه إن تلك الوثائق التاريخية والمخطوطات تثبت سيادة المغرب على الصحراء، وتؤرخ أن القبائل الصحراوية تربطها علاقات قديمة مع الدولة والسلطة في المغرب.
ويظهر من خلال الوثائق أن أعداء الوحدة الترابية للمغرب لا يملكون أي وثيقة تاريخية يدافعون بها عن أطروحتهم، وتشير الوثائق التي عرضت في معرض محكمة النقض إلى مدى قوة الروابط التي كانت تجمع بين سكان الصحراء وملوك الدولة المغربية، من خلال رسائل تعيين لقضاة، ومنها ما يعود الى القرن السابع عشر، ومخطوطات توثق لمعارك خاضها الصحراويون ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني.
وذكر الباحث في مجال العقار أن مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، وأنه لا يوجد فرق كبير بين شمال المغرب وجنوبه، اللهم بعض العادات والتقاليد المطبقة في بعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري.
وقال إن فرنسا جاءت لتلهف أراضي مغربية، وحين وجدت فائدة في نظام التحفيظ العقاري العصري طبقته في بلدها.
وفي سؤال "المغربية" عن أن المخطوطات والوثائق المعروضة تبين أن تنفيذ الأحكام في المجال العقاري كان على مراحل، قال إن هذه مجموعة من الوثائق والمخطوطات توثق لمنازعات عقارية وهي تقسم لثلاث مراحل، مرحلة الاستعمار الإسباني وقبل مرحلة الاستعمار الاسباني، ومرحلة ما بعد الاستعمار الإسباني.
وأضاف سيبويه أن هناك "مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، ولا نجد فرقا كبيرا، اللهم بعض العادات والتقاليد ببعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري، وكانت هناك تقريبا وحدة، وهذا دليل آخر على وحدة المملكة من حيث هذا الجانب الحيوي، وهو أساس الثروة والطمأنينة والأمن، لأن العقار حين يضبط تضبط المجتمعات، والصحراء كجزء من المملكة المغربية كانت كسائر المناطق، رغم وجود اختلاف، لم يكن هناك كثير من العقار كما هو في شمال المغرب، لأن المجتمع الصحراوي، مجتمع ترحال ويعتمد أساسا على الماء والكلأ".
وأبرز سيبويه أن ما تحمله هذه الوثائق والمخطوطات يدل على أن التوثيق في المجال الترابي كان يشمل جميع الملكة المغربية.
وفسر الباحث في مجال التحقيق والوثائق والمخطوطات أن المغرب قبل عهد الحماية والاستعمار كان إمبراطورية حدودها تامبكوتو ونهر السنغال، وقال"هذه حقيقة واضحة في كل المخطوطات ومعروفة وسط باحثين، إذ كان القضاة يصدرون الأحكام من مراكش وتنفذ في تامبكوتو وولاتة، وطرفاية وبوجدور والساقية الحمراء".
أما عن لتحفيظ العقاري العصري فأوضح أنه نظام فرنسي، أتت به "فرنسا كدولة مستعمرة لتلهف به الأراضي المغربية، لأنه لم يكن مطبقا عندها، وحين وجدت فيه فائدة أعادت تطبيقه في فرنسا".
فكير عبد العتاق: قرارات المحافظ العقاري الأكثر شيوعا في عرض الطعنعلى القضاء
قال فكير عبد العتاق، رئيس غرفة بمحكمة النقض،إن الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية كان دائما موضوعا يشغل اهتمام وفضول الباحثين، باعتباره مجالا خصبايلتقي فيه الفقه الإداري بالعمل القضائي اتفاقا أو اختلافا، وباعتبارهأيضا تمظهرا واقعيا ودائما لكيفية تعامل مرفق عام وحساس مع مرتفقيه من المواطنين، مع ما تفرزه هذه العلاقة من طعون تعرض على القضاء.
واستحضر عبد العتاق، خلال مداخلته في ندوة وطنية حول "الأمن العقاري" نظمت بمراكش، تجربته القضائية التي زاوجت بين البت في المنازعات العقارية والمنازعات الإدارية،باعتماده منهجية تتمثل في عرض النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع بعد التعديل والتتميم اللاحق على ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 07-14،والتعليق عليها، ثم استحضار مواقف الفقه بشأنها، وإغناء كل ذلك بقرارات حديثة صادرة عن محكمة النقض في غرفتها الإدارية.
وقال"لا يفوتني البوحبأن الاستدلال بالقرارات القضائية الحديثة تولد عنه لدي شعور بالفخر والاعتزاز من جهة أولى بحكم المشاركة المباشرة في إصدار بعض تلك القرارات كممارس ضمن مجموعة متميزة من القضاة الفضلاء، ومن جهة ثانية لكون المطلع على هذه القرارات سيتأكدأن محكمة النقض ستظل دوما محرابا لتوحيد الاجتهاد القضائي، ومنارة مرشدة رغم تعاقب الأجيال والسنين".
وأضاف "سأحصر موضوع البحث في قرارات المحافظ العقاري الأكثرشيوعا من جهة عرض الطعن بخصوصها على القضاء، وذلك توخيا وابتغاء للتركيز وتفاديا للتطويل وللتفريع، وهي:"القرارات المتعلقة برفض التحفيظ، وبإلغاء مطلب التحفيظ، وبالتعرضات والقرارات المتعلقة برفض تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه وبرفض تنفيذ حكم".
أما في ما يتعلق بقرار رفض التحفيظ، فقال "إذا كان الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 يعطي للمحافظ العقاري صلاحية تحفيظ العقار الذي كان موضوع مسطرة التحفيظ، بما يتخللها من إجراءات للتحديد والإشهار، بعد تحققه من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها ومن عدم وقوع أي تعرض، فإن الفصل 37 مكرر من القانون نفسه يعطيه بالمقابل صلاحية رفض طلب التحفيظ شريطة تعليل قراره وتبليغه لطالب التحفيظ".
وأضاف أن القرار المتخذ بهذا الشأن يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف،وأن القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض، كما أن الفصل الموالي 38 من القانون نفسه رتب على رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي آية مرحلة من مراحل المسطرة اعتبار التحديد لاغيا، وحدد آثار هذا الرفض بالنسبة لطالب التحفيظ وباقي المعنيين بالأمر. ولعل أهم ما تضمنه الفصل 37 مكرر المذكور هو إلزامه للمحافظ بتعليل قراره القاضي برفض التحفيظ، فالتعليل شرط شكلي في القرار الإداري.
وكشف أنه يترتب عن عدم الإفصاح عنه كتابة في صلبه اعتبار ذلك القرار غير مشروع - بصريح المادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأنإلزامالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،فالتعليل يشكل ضمانا للأمن القانوني للفرد تجاه السلطة الإدارية، ويمنح الفرد قناعة بأن الإدارةتتصرف في إطار الشرعية ويحد من السلطة العامة للإدارة ويجنبها إصدار قرارات تعسفية وتحكمية.
وذكر بقرارات صادرة عن محكمة النقض، موضحا كل قرار على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.