العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل بمستشفى محمد الخامس بطنجة وحجز أداة الجريمة    المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    جريمة قتل داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تعليق الدراسة ليومين بإقليم تطوان    تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المغربي    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    وجان: عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة ستيني من داخل "مطفية"    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة        محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    متضررو القصر الكبير يشيدون بإعلان المنطقة منكوبة ويطالبون بالشفافية    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    مجلس المنافسة: ثلاثة فاعلين كبار يسيطرون على سوق الإسمنت المغربي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية        نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية    "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وخبراء في التحفيظ العقاري يناقشون بمراكش تحديات الأمن العقاري
فارس: لا تستقيم أي استراتيجية لا تأخذ في اعتبارها إرساء دعائم حماية الملكية العقارية في إطار الوحدة الترابية من موفدتي 'المغربية' إلى مراكش: فاطمة ياسين وعزيزة أيت موسى

حضر اللقاء أزيد من 1000 خبير وقاض ومحام وحقوقيين وإعلاميين من أجل مناقشة الوضعية العقارية بالمغرب، مع عرض شريط فيديو يتضمن وثائق وأحكاما تؤرخ لفترة زمنية في صحرائنا المغربية.
وأكد الخبراء القانونيون أن التحفيظ العقاري من شأنه تعزيز الأمن القانوني والقضائي العقاري في المغرب، والعمل على تيسير عملية تداول العقار، وضمان الأمن العقاري لتحقيق التنمية الاقتصادية التي يطمح إليها المغرب تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي وملاءمتها مع الاستثمار وتدعيم دولة الحق والقانون.
وأبرز إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أهمية التحفيظ العقاري، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود القضاة والعاملين في مجال التحفيظ العقاري للمساهمة في سد الثغرات القانونية التي تعانيها النصوص التشريعية المنظمة للتحفيظ العقاري في المغرب.
واعتبر الأمين العام للحكومة أن نزع الملكية لا يمكن إلا في حالات معينة وبمقتضى إجراءات ينص عليها القانون، مضيفا أن الضمانة لا تعني أن حق الملكية حق مطلق، إذ يمكن بمقتضى القانون مخالفة القانون إذا دعت الضرورة ذلك، خاصة في ما يتعلق بالحالات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الضحاك القضاة وممثلي النيابة العامة والمسؤولين العاملين في مختلف المحافظات العقارية بتقديم مقترحات في هذا الإطار بهدف حماية العقار من كل الثغرات والشوائب، موضحا أن العقار بات تأثيره حاسما في ضمان النمو الاقتصادي.
وقال مصطفى مداح، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، إن ندوة "الأمن العقاري" لم تأت صدفة، بل باتت تقليدا أعقب تنظيم ندوات سابقة حول الأحكام العقارية والسجل العقاري والطعن في القرارات، مؤكدا أن هناك تعاونا بين المؤسستين (محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية) للعمل سويا للوصول إلى حلول لمختلف الإشكالات التي تعم قضايا العقار، مشيرا إلى اتفاقية تعاون مبرمة بين المؤسستين منذ سنة 2009 في المجال العقاري.
وأشاد الوكيل العام بمحكمة النقض بالعناية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال من خلال أوراش وإصلاحات كبرى تعززت من خلال إصلاح الدستور الذي شكل منعطفا كبيرا لترسيخ الحكامة الجيدة وتدعيم دولة الحق والقانون وتحسين مجال الأعمال والمناخ الملائم للاستثمار وتعزيز البنيات التحتية، ولم يفت مداح الحديث عن التشريعات والاتفاقات الحقوقية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على حق الملكية.
من جهته، أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أن الأمن العقاري يظل أحد العوامل الأساسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وأن المغرب بلد معروف باقتصاده الليبرالي المنفتح، وبموقعه الجيواستراتيجي المتميز، وانخراطه في استراتيجيات الشراكة الإقليمية والدولية، بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، ما يجعله محط اهتمام وإقبال الاستثمارات الخارجية المهمة.
وأضاف "إذا كانت الدول الأوروبية تربعت بالأمس على رأس قائمة هذه الاستثمارات، فإن الرهان اليوم منصب في ظل العولمة التي نعيشها على الاستمارات الأخرى عبر العالم، إلا أن الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دعم السياسة الاقتصادية التي انتهجها المغرب في العقود الأخيرة والهادفة إلى تحسين المناخ الملائم للاستثمار، وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات واعتماد منظومة قانونية منسجمة مع التطور الحضاري في العالم ومتطلبات المجتمع الدولي".
وأشار فارس كذلك إلى أنه إذا كانت الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى من أهم الثروات التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي، فإن "المنظومة القانونية المؤطرة للعقار متنوعة ومتشعبة بتنوع واختلاف طبيعته"، وقال إنه لا يمكن أن يؤسس لعدالة في المجال العقاري والمنازعات المرتبطة به إلا من طرف قضاء واع بمسؤوليته في حماية الثروة العقارية.
وأضاف "الكل واع بأهمية الأمن العقاري في تحقيق المقاصد الدستورية، التي لا تقل عن الترسيخ لوطن آمن مستقر، ومتقدم تسوده العدالة والمساواة والرفاهية، أمن عقاري يحصننا من مخاوف الوقوع في كبوات الكساد العقاري، كما تابعنا في بعض التجارب عبر العالم"، وضمان العدالة العقارية، من أجل تعزيز الأمن القانوني والقضائي العقاري في المغرب، مع العمل على تيسير عملية تداول العقار، وضمان الأمن العقاري لتحقيق التنمية الاقتصادية التي يرجوها المغرب.
وأكد رئيس المحكمة أنه "رغم الوعي بأهمية ضمان الأمن العقاري فإنه لا يمكن الجزم بإزاحة كافة المعيقات والإشكاليات التي تحول دون بلوغ التطلعات".
وأضاف "إذا كانت الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى من أهم الثروات التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي، فإن "المنظومة القانونية المؤطرة للعقار متنوعة ومتشعبة بتنوع واختلاف طبيعته"، مضيفا "لا يمكن أن يؤسس لعدالة في المجال العقاري والمنازعات المرتبطة به إلا من طرف قضاء واع بمسؤوليته في حماية الثروة العقارية"، موضحا أن "الكل واع بأهمية الأمن العقاري في تحقيق المقاصد الدستورية، التي لا تقل عن الترسيخ لوطن آمن، مستقر، ومتقدم تسوده العدالة والمساوة والرفاهية، أمن عقاري يحصننا من مخاوف الوقوع في كبوات الكساد العقاري، كما تابعنا في بعض التجارب عبر العالم".
وأبرز فارس دور الأمن العقاري ذلك أنه لا يمكن الحديث عنه ببلادنا في غياب استحضارنا لوضعية العقار بجزء غال علينا من وطننا، وهو صحراؤنا المغربية، كما لا تستقيم أي استراتيجية لا تأخذ في اعتبارها إرساء دعائم حماية الملكية العقارية بها في إطار وحدة المملكة الترابية.
أحمد دحماني، رئيس غرفة بمحكمة النقض: يجب مراجعة قوانين التحديد الإداري لمسايرة التطورات
تحدث أحمد دحمان، رئيس غرفة بمحكمة النقض، خلال مداخلته في الندوة الوطنية حول "الأمن العقاري" بمراكش، تحت عنوان "منازعة التحديد الإداري والتعرضات عليه"، عن أراضي الجماعات السلالية، موضحا أنها تحتل أهمية كبيرة داخل النظام العقاري المغربي بالنظر إلى مساحتها، التي تقارب ثلث المساحة الصالحة للزراعة والرعي بالمملكة، إضافة إلى الشريحة الاجتماعية الواسعة، التي تعتبر هذه الأراضي مصدر عيشها.
وأوضح دحمان، بخصوص "تحديد أملاك الجماعات السلالية"، أن هذه الأراضي كانت تستغل من طرف سكان القبيلة بشكل جماعي وفق أعراف وعادات القبيلة، أو عن طريق توزيع الاستغلال بين أفرادها، وكانت كل قبيلة تعرف أراضيها وتدافع عنها ولا تسمح للأجنبي عن القبيلة بحيازتها والتصرف فيها، مضيفا أن التفكك الاجتماعي، الذي شهدته القبيلة لأسباب متعددة، جعل هذه الأراضي مستهدفة من الخواص، لجعلها ملكية خاصة والاستئثار باستغلالها.
وأضاف أن الحماية الفرنسية، بمجرد بسط سيطرتها على المغرب وضعت نصب أعينها فكرة تحصين ملكية الأراضي الجماعية، من أجل حمايتها ووضعها بأيدي المعمرين لاستغلالها، وكان صدور ظهير 12 رجب 1342 (18 فبراير 1924) المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية من آليات حماية الأراضي الجماعية.
واعتر المتحدث أن الرصيد العقاري للدولة والجماعات المحلية يعتبر رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن "ترشيد هذا القطاع يتطلب تحصين وتثبيب ملكية العقار التي هي أساس نموه وتطوره، لأن تحصين الملكية من شأنه خلق وضع عقاري أكثر استقرارا وطمأنينة".
وقال دحماني "إذا كان هذا الهاجس هو الذي دفع بالمشرع إلى سن مجموعة من القوانين، منها قانون التحفيظ العقاري، والقوانين المنظمة لمساطر التحديد الإداري، وإذا كان المرء لا يستطيع أن ينكر نجاعة هذه القوانين وما تحقق بها من تحصين ملكية نسبة كبيرة من عقارات الدولة وخاصة في المجال الغابوي، فإن القطاع مازال يعاني مشاكل ونزاعات، تنعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية"، موضحا أن من نتائجها بقاء العديد من العقارات غير مستغلة، أو مستغلة بشكل عشوائي لعدم الاطمئنان إلى الاستثمار فيها، مثل كثير من أراضي الجماعات السلالية، التي لا هي حافظت على طابعها القديم باستغلالها من ذوي الحقوق، وفق أعراف وعادات الجماعة، ولا عرفت حلا قانونيا ينهي النزاع بشأنها بين أفراد القبائل أنفسهم، وبين القبائل بعضها البعض، وأحيانا بين القبائل وممتلكات أخرى تابعة للدولة.
إبراهيم بحماني:اعتماد القانون والفقه والعرف في الأحكام القضائية
* قال إبراهيم بحماني، رئيس غرفة بمحكمة النقض،إن الأصل في البت في النزاعات بصفة عامة والنزاعات العقارية بصفة خاصة هو الرجوع إلى القانون، وعندما لا يجد القاضي الحل المناسب في القانونفإنه يرجع إلى الفقه والأعراف، لأن القانون نفسه ينص على الرجوع إلى الفقه فيما لم ينص عليه، والفقه يأخذ بالعرق في حالات كثيرة.
* وأضاف بحماني أنه رغم صدور قانون التحفيظ بعد تعديله ومدونة الحقوق العينية، فإن القاضي يضطر في كثير من الأحيان إلى الرجوع للفقه، لأن القانون نفسه وجهه لذلك، ثم إنه صدرت أحكام اعتمدت قواعد الفقه وأصبحت لها حجيتها ويستدل بها لإثبات الحقوق إلى الآن، لذلك يبقى للفقه دوره.
* ولمعالجة دور الفقه في مسطرة التحفيظ العقاري، يقول رئيس غرفة بمحكمة النقض"ينبغي التطرق لدور الفقه قبل تأسيس الرسم العقاري، ثم دوره بعد تأسيس الرسم العقاري، مشيرا إلى أنقبل تأسيس الرسم العقاري، وبصفة عامة قبل إدخال نظام التحفيظ العقاري للمغرب من طرف الحماية الفرنسية وصدور ظهير 12 غشت 1913، كانت المعاملات العقارية منظمة بمقتضى قواعد الفقه الإسلامي، خصوصا المذهب المالكي.
* وأوضح رئيس الغرفة نفسه أن عرض ملف التحفيظ على المحكمة للبت في التعرضاتيعين رئيس المحكمة الابتدائية قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، ويمكنه أن ينتقل إلى عين المكان إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ليعاين العقار موضوع النزاع، ويطبق الرسوم عليه، كما يمكنه أن ينتدب لهذه الغاية قاضيا آخر بعد موافقة رئيس المحكمة، ويمكنه أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير القضية، ويستمع إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم، وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم التي يطلب تطبيقها قد تكون عقود نقل الملكية: رسمية أو عرفية.
* وأضاف إذا كانت عقودا رسمية فإنه يتعين أن تكون محررة طبقا لقواعد وضوابط التوثيق المنصوص عليها في فقه الوثائق، وإذا كانت عرفية فإنه يتعين أن تكون محررة ومصادقا عليها طبقا للقانون، وإذا كانت شهادات أصلية وهي التي يؤديها الأطراف لدى العدول، ويشهدون عليهم بأدائها، فإنها يجب أن تتلقى طبقا لقواعد فقه الوثائق.
* وأما إذا كانت الشهادات استرعائية وهي التي يتلقاها العدول من الشهود الذين يشهدون بوقائع معينة، يقول، فالإسناد فيها إلى الشهود ويجب أن تكون مطابقة لفقه الوثائق، بينما هناك عقود لا تكون فيها الشهادة إلا أصلية كالضمان والتوكيل والتبرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.