العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الدرهم يرتفع مقابل الدولار في أسبوع    لبنان والظلام الأبدي    "مكتب السكك" يكشف حصيلة قياسية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يقدم شهادة شكر وتقدير ل فريق التغطية الصحية لمعرض "جيتكس أفريقيا        في اطار دينامية التداول : ياسين عكاشة يتولى رءاسة فرق الاغلبية البرلمانية    اعتداء على شرطي بالحسيمة يقود لتوقيف شخصين والبحث عن آخرين    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    النيبت في التشكيلة التاريخية للاكورونيا    مالي تُسقط قناع الوهم: خطوة سيادية تعيد رسم معالم الحقيقة في قضية الصحراء    إيقاف لاعب الجيش الملكي زين الدين الدراك 3 أشهر بسبب نتيجة تحليل منشطات    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!        غياب حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي    4 حكام مغاربة في القائمة النهائية لمونديال 2026        ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء        مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الاقتصادية: جرائم الشيك نموذجا
نشر في المساء يوم 26 - 05 - 2010

الشيك وسيلة أداء، وهو من الأوراق التجارية الأكثر رواجا. وتعد الجرائم المرتبطة به الأكثر عرضا على المحاكم والأكثر تداولا بسبب النمو الاقتصادي والرواج التجاري، وهي من الجرائم الماسة بالأمن الاقتصادي، عبر مسها باستقرار المعاملات التجارية وجو الثقة المرتبط بها، نص عليها المشرع وعلى عقوبتها أساسا في المادة 316 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ في فاتح غشت 1996 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418، بتاريخ 3 أكتوبر 1996. هذه المدونة التي بالرغم من صبغتها التجارية، جاءت بمقتضيات ذات طابع زجري.
وقد نص عليها المشرع أيضا في المادة 543 من القانون الجنائي بالفرع الثاني، الخاص بالنصب وإصدار شيك دون رصيد. هذه الجريمة الأخيرة تختلف عن جريمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، لأن الأولى، المنصوص عليها بالقانون الجنائي، تحيل على فعل وزمن الإصدار، في حين أن الثانية، المنصوص عليها بمدونة التجارة، تحيل على زمن التقديم، بمعنى أن العبرة، من خلال المادة 316 من مدونة التجارة، هي توفير المؤونة من عدمه وقت تقديم الشيك للأداء وليس وقت إصداره.
يبقى مشكل معرفة لما الأسبقية في التطبيق هل لمقتضيات مدونة التجارة أم لمقتضيات القانون الجنائي، غير ذي أهمية ولم يعد مطروحا على أرض الواقع، طالما أن العمل القضائي والمبادئ العامة للقانون تكرس قاعدة أن النص الخاص يحظى بالأسبقية عن النص العام. وفي حالة جرائم الشيك، فإن مدونة التجارة هي النص القانوني الخاص واجب التطبيق.
ويتضمن الشيك بيانات إلزامية، تتمثل في تسمية شيك مدرج في السند ذاته باللغة المستعملة لتحريره، والأمر بأداء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان إنشاء الشيك، واسم وتوقيع الساحب، وهو مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.
و يجب الإشارة إلى أن العمل القضائي اعتبر أن «توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يعتبر تفويضا له بإضافة البيانات الناقصة بما فيها المبلغ» (قرار للمجلس الأعلى، عدد 1516/10، صادر بتاريخ 26/09/07، ملف جنحي عدد 6012/06/10/07، مجلة الملف، عدد 4، ص 265).
وقد اكتسب الشيك كوسيلة أداء أهمية كبرى مع إلزامية أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم، بل تُعاقَب كل مخالفة لهذا المقتضى بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ المؤدى، يسأل عنها كل من الدائن والمدين على وجه التضامن.
الأفعال المجرمة والعقوبات المرتبطة بها
إن المشرع، في إطار سياسته الجنائية، لا يكتفي بتجريم الأفعال، وإنما يضع شروط تجريمها أيضا، كما فعل فيما يخص جرائم الشيك عبر مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أنه:
«يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000,00 و10.000,00 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:
-ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛
-ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
-من زيف أو زور شيكا؛
-من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛
-من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛
-كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان».
و جرائم الشيك، وبشكل أخص، جريمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، هي جريمة مادية بالأساس، إذ لا مجال للحديث فيها عن سوء النية من عدمه، طالما أنه مفترض كما ذهب إلى ذلك قرار للمجلس الأعلى جاء فيه:
«جنحة عدم توفير مؤونة شيك تتحق بمجرد إصدار شيك وعدم توفير مؤونته عند تقديمه للأداء، وسوء النية، الذي يثبت بمجرد انعدام الرصيد أو عدم كفايته.
المحكمة التي اعتمدت في إدانة المتهم على اعترافه أمام الشرطة القضائية بكونه لم يكن يتوفر على مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما» (قرار المجلس الأعلى، عدد 1173/10، صادر بتاريخ 21/04/2004، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 8، ص 174).
و انطلاقا من كون الشيك وسيلة أداء، فإن المشرع جرم قبوله على سبيل الضمان كما يتجلى ذلك من خلال قرار للمجلس الأعلى نورده على سبيل المثال لا الحصر:
«إن اعتراف الظنين في جميع مراحل تمهيديا وقضائيا على أنه سلم المشتكي شيكين، الأول بمبلغ 45.000,00 درهم، والثاني بمبلغ 25.000,00 درهم كضمان لمبلغ القرض الذي سلمه للمشتكي وهو 70.000,00 درهم على أن يرده هذا الأخير خلال أجل محدد يجعل جنحة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ثابة في حقه» (قرار عدد 56/10، صادر بتاريخ 09/01/2003، ملف جنحي عدد 50341/02، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 4، ص 134).
دور بنك المغرب والمؤسسات البنكية
المؤسسات البنكية ملزمة بالتصريح لبنك المغرب بكل حادث بالأداء. ويتولى هذا الأخير مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات ويبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات، ويمركز وينشر إجراءات المنع المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة 317، كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 318 و319 ويبلغها لوكيل الملك.
والمؤسسة البنكية ملزمة أيضا بقبول تعرض الساحب على وفاء الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أو استعمال التدليس للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل، شرط أن يؤكد الساحب كتابة تعرضه، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة، وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية، ويشترط عمليا تصريحا بالضياع بين يدي الشرطة القضائية.
و كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء، محددة بياناتها الإلزامية بدورية صادرة عن والي بنك المغرب، وذلك عندما لا يتوفر حساب الساحب على مؤونة أو عدم كفايتها.
وإذا رفض أداء الشيك لأسباب أخرى، فإنه في هذه الحالة، يتوجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها أن توضح بشهادة عدم الأداء، فضلا عن السبب أو الأسباب الأخرى، سبب انعدام أو عدم كفاية المؤونة.
الخيارات المتاحة لحامل الشيك
في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني، وعليه أن يختار. ومن اختار، لا يرجع.
كما يحق للمستفيد من الشيك الاحتفاظ بصور، مشهود على مطابقتها للأصل من الشيك، قصد إجراء الحجوز التحفظية اللازمة، بما في ذلك العقارات، قصد تحويلها إلى حجوز تنفيذية فور الحصول على نسخة من الحكم الجنحي القاضي بالإدانة والأداء أو النسخة التنفيذية للأمر بالأداء.
وتتوجب الإشارة إلى أنه على عكس ماهو شائع، فإن العقوبة الحبسية التي يقضيها ساحب الشيك، لا تحل محل الأداء، أو تشكل مقابل عدم الأداء ولا تبرئ الذمة، وإنما هي فقط عقوبة عن الإخلال بالأمن الاقتصادي وارتكاب جريمة. أما المستفيد من الشيك فيجوز له أن يحصل على نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة ما قام بتنصيب نفسه طرفا مدنيا، فيعمل على تنفيذ الحكم بالأداء في مواجهة الساحب متى توفرت له الإمكانات المادية أو أملاك يمكن حجزها وبيعها.
ويمكن للقاضي الزجري، في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم وجود ما يفيد أداء مبلغ الشيك من وثائق الملف، أن يحكم على المسحوب عليه تلقائيا بأن يؤدى لحامل الشيك، إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم، مبلغا يعادل مبلغ الشيك، وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء.
إمكانية استرجاع إصدار الشيك
أبقى المشرع على إمكانية استرجاع الساحب، أي مُصْدر الشيك، صلاحية إصدار شيكات تفهما منه للإكراهات التي قد تعترض التجار في أنشطتهم اليومية، وفق شروط محددة تتمثل في تسديد غرامات مالية فصلها المشرع عبر المادة 314 من مدونة التجارة كما يلي:
«تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:
%5- من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313.
%10- من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني.
%20- من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة».
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامات تشكل مقابلا لاسترداد صلاحية إصدار الشيك، ولا علاقة لها بالغرامات المنصوص عليها بالمادة 316 من مدونة التجارة، والتي تشكل عقوبة جنائية في حالة ما تمت المتابعة القضائية.

عبد اللطيف أيت بوجبير - حام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.