اطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة لفائدة الجالية المغربية بالخارج    الحجابة الملكية تسلم هبة للأمغاريين    ارتفاع طفيف لتداولات إغلاق البورصة    المغرب: انخفاض نفقات المقاصة إلى 6.5 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي    ذروة "شهب البرشاويات" تزين سماء المغرب في منتصف غشت الجاري    الناشط أسيدون في وضع صحي حرج    نهائيات "الشان" .. خروقات في مباراة المغرب وكينيا تغضب "الكاف"    السنغال تتعادل مع الكونغو في "الشان"    الجماهير تصوت على حكيمي وبونو    السياحة الجبلية تنعش الاقتصاد المحلي بإمليل    سجن عراقي يقلق عائلات في المغرب        إنقاذ مهاجرين غير نظاميين في البرتغال وسط إجراءات ترحيل صارمة    صحفي هولندي يرجح انتقال زياش إلى أياكس أو تفينتي        المغرب ضيف شرف الدورة ال 21 لمعرض بنما الدولي للكتاب    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    رحيل الفنانة التشكيلية المغربية نجوى الهيتمي عن عمر يناهز 46 سنة    احتجاجات متواصلة في المدن المغربية تنديدا باستهداف الصحافيين في غزة وتجويع القطاع    القنيطرة تحتفي بمغاربة العالم وشعارها: الرقمنة بوابة لتعزيز الروابط وخدمات القرب    مواقف ‬المغرب ‬الثابتة ‬التي ‬لا ‬تتزعزع ‬في ‬سياق ‬محيط ‬إقليمي ‬غير ‬مستقر    ابتسام لشكر أمام وكيل الملك بالرباط    رئيس كوريا الجنوبية والرئيس الأمريكي يعقدان قمة في 25 غشت    حكيمي وبونو... أيقونتان مغربيتان تقتربان من معانقة المجد الكروي العالمي    الرجاء الرياضي يعير لاعبيه أنور العلام وكريم أشقر إلى نادي رجاء بني ملال    ما ‬هكذا ‬تورد ‬الإبل ‬يا ‬حكام ‬قصر ‬المرادية ...‬    توقيف عدائين سابقين بعد تعنيف قائد خلال وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة ألعاب القوى بالرباط    غلاء الخدمات السياحية وعزوف مغاربة الخارج عن قضاء عطلتهم بالمغرب يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية    كرة القدم.. المدافع زابارني ينتقل إلى باريس سان جيرمان    المغرب يمد يد العون للبرتغال بطائرتي كنادير لمواجهة حرائق الغابات (فيديو)    مجلة "فوربس" تتوج رجل الأعمال المصري كامل أبو علي رائدا للاستثمار الفندقي في المغرب        ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية    "شين أنتر" تختتم احتفالية بالجالية        الدوزي يلهب الحماس في "راب أفريكا"    الرباط تحتضن أولى نسخ "سهرة الجالية" احتفاءً بأبناء المهجر (صور)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    وفاة السيناتور الكولومبي أوريبي.. الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإجراء تحقيق "معمق"    الأحزاب والانتخابات: هل ستتحمل الهيآت السياسية مسؤوليتها في‮ ‬تطهير السياسة من المرشحين المشبوهين‮ ‬وتقديم الأطر النزيهة لمغرب المستقبل؟    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    الدولة والطفولة والمستقبل    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يتشبثون بتعيينهم بظهير ملكي وبمنح صفة مساعد للراسبين في المهنة
تعديلات المجلس الوطني للموثقين لمشروع القانون 32.09
نشر في المساء يوم 27 - 05 - 2010

قدمت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يحتوي على 133 مادة والذي يقول إن التوثيق مهنة حرة، ويتطرق إلى الشروط الواجب توفرها
في الموثق، ويوضح الحالات التي تتنافى فيها ممارسة المهنة. ويحدد مشروع القانون اختصاصات الموثق وأتعابه، بناء على نص تنظيمي، إضافة إلى إجراءات المراقبة والتأديب.
ومن بين ما ينص عليه مشروع القانون إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع الموثقين، وتسند إليها مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، والحرص على تقيُّد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ويرغب الموثقون في تعديل التعريف بهم، بإبقاء صفة «ضابط عمومي»، فالمادة الأولى من النص الأصلي للمشروع، عرفت التوثيق على أنه «مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقرَّرة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة».
وتقترح الغرفة الوطنية للتوثيق العصري كونَ الموثق هو «ضابط عمومي يمارس القضاء الاختياري الوقائي التوافقي التعاقدي، مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن تضفي عليها الصبغة الرسمية والحجية التي تتمتع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية والعادية منها.
ويقترح الموثقون أن تُمنح صفة مساعد رئيس على المتمرن الذي رسب في الامتحانات المهنية في المادة 7 من مشروع القانون، على أن ينص القانون على ذلك وتسلَّم له شهادة من قِبَل الغرفة الجهوية للموثقين التي كان يزاول التمرين في دائرتها، ويعللون ذلك بكون الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية ينبغي أن تُمنَح له فرصة عمل في ديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق في الدول الأوربية.
وفي المادة 8 من المشروع التي تعفي من المباراة كلا من المحافظين على الأملاك العقارية الحاصلين على الأجازة في الحقوق والذين زاولوا هذه المهنة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وكذلك مفتشي الضرائب الذين لا تقل مدة عملهم بهذه الصفة عن 10 سنوات والحاصلين على الإجازة في الحقوق، على أن يقضوا فترة تمرين تطبيقي مدته سنة في مكاتب التوثيق.
هذه المادة يرى الموثقون أنه ينبغي أن يتم فيها تحديد سن هذه الفئة الذي ينبغي ألا يتجاوز 50 سنة حتى تتاح فرصٌ للشباب الحاصلين على شهادات جامعية. ومن مقترحات التعديل أيضا ألا يتم تعيين محافظي الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب في نفس الدوائر التي كانوا يزاولون فيها مهامهم، إلا بعد مضي 5 سنوات على تاريخ صدور قرار التعيين، لأن أي تعيين في نفس الدوائر من شأنه أن يمنحهم فرص عمل أكثر، وهو ما يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة، كما ورد في تعليل التعديل المقدَّم من قِبل المهنيين.
ويعتبر الموثقون أن تعيينهم بظهير شريف هو مكسب لهم، لذلك يصرون على أن يتم تعديل المادة 10 من مشروع القانون التي تقول إنه «يعين الموثق ويُحدَّد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل»، ويتساءل الموثقون عما إذا كان هذا التعديل سيؤدي إلى وجود فئتين من الموثقين: فئة يتم تعيينها بظهير شريف وفئة تُعيَّن بقرار صادر عن الوزير الأول.
وأشار الموثقون في تعليلهم للتعديل إلى أن جل المملكات، مثل المملكة البلجيكية والإسبانية، يعيَّن الموثقون فيها من طرف الملك.
ويعارض الموثقون تحديد دائرة عملهم، حيث نصت المادة 12 من مشروع القانون على أن «يمارس الموثق مهامَّه داخل دائرة محكمة الاستئناف الموجود مقر عمله فيها»، واقترحوا تغيير المادة بما مفاده أن «يمارس الموثق مهامه داخل مجموع التراب الوطني ويتلقى العقود في مقر ديوانه الموجود داخل دائرة محكمة الاستئناف التابع لها».. ويعتبرون أن تحديد الاختصاص المكاني يخلق إشكالية قانونية بالنسبة إلى تبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف، خاصة بالنسبة إلى العقود التي تنصبُّ أساسا على عدة عقارات متواجدة في مناطق أو أقاليم أخرى لا تدخل في الاختصاص المكاني للموثق، وكذا بالنسبة إلى عقود «المعاوَضة» و«المخارَجة» و«القسمة» وغيرها...
ومن الإشكالات التي سيحلها مشروع القانون الجديد تحرير العقود باللغة العربية، لأنه جرت العادة على أن تكون عقود الموثقين باللغة الفرنسية، غير أن المادة 42 من القانون الجديد تنص على أن العقود تحرَّر باللغة العربية، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
ومن بين مقترحات هيئة الموثقين حذف العقوبة السجنية من المادة 87 التي تقول إنه «يعاقَب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس، من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، على أن تبقى فقط الغرامة المالية، والتي اقترح الموثقون رفع حدها الأعلى إلى 50 ألف درهم، على أن يتم التنصيص على أن تُدفَع للخزينة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.