إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    دياز يتصدر العناوين في الصحف الإسبانية    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"    وفاة مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء غرقا قرب سواحل سبتة المحتلة،        أحكام في حق متهمين من "جيل زد"        أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تنهي قوات متبقية باليمن    الإمارات تعلن سحب "ما تبقى" من قواتها في اليمن "بمحض إرادتها"    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يتشبثون بتعيينهم بظهير ملكي وبمنح صفة مساعد للراسبين في المهنة
تعديلات المجلس الوطني للموثقين لمشروع القانون 32.09
نشر في المساء يوم 27 - 05 - 2010

قدمت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يحتوي على 133 مادة والذي يقول إن التوثيق مهنة حرة، ويتطرق إلى الشروط الواجب توفرها
في الموثق، ويوضح الحالات التي تتنافى فيها ممارسة المهنة. ويحدد مشروع القانون اختصاصات الموثق وأتعابه، بناء على نص تنظيمي، إضافة إلى إجراءات المراقبة والتأديب.
ومن بين ما ينص عليه مشروع القانون إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع الموثقين، وتسند إليها مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، والحرص على تقيُّد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ويرغب الموثقون في تعديل التعريف بهم، بإبقاء صفة «ضابط عمومي»، فالمادة الأولى من النص الأصلي للمشروع، عرفت التوثيق على أنه «مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقرَّرة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة».
وتقترح الغرفة الوطنية للتوثيق العصري كونَ الموثق هو «ضابط عمومي يمارس القضاء الاختياري الوقائي التوافقي التعاقدي، مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن تضفي عليها الصبغة الرسمية والحجية التي تتمتع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية والعادية منها.
ويقترح الموثقون أن تُمنح صفة مساعد رئيس على المتمرن الذي رسب في الامتحانات المهنية في المادة 7 من مشروع القانون، على أن ينص القانون على ذلك وتسلَّم له شهادة من قِبَل الغرفة الجهوية للموثقين التي كان يزاول التمرين في دائرتها، ويعللون ذلك بكون الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية ينبغي أن تُمنَح له فرصة عمل في ديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق في الدول الأوربية.
وفي المادة 8 من المشروع التي تعفي من المباراة كلا من المحافظين على الأملاك العقارية الحاصلين على الأجازة في الحقوق والذين زاولوا هذه المهنة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وكذلك مفتشي الضرائب الذين لا تقل مدة عملهم بهذه الصفة عن 10 سنوات والحاصلين على الإجازة في الحقوق، على أن يقضوا فترة تمرين تطبيقي مدته سنة في مكاتب التوثيق.
هذه المادة يرى الموثقون أنه ينبغي أن يتم فيها تحديد سن هذه الفئة الذي ينبغي ألا يتجاوز 50 سنة حتى تتاح فرصٌ للشباب الحاصلين على شهادات جامعية. ومن مقترحات التعديل أيضا ألا يتم تعيين محافظي الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب في نفس الدوائر التي كانوا يزاولون فيها مهامهم، إلا بعد مضي 5 سنوات على تاريخ صدور قرار التعيين، لأن أي تعيين في نفس الدوائر من شأنه أن يمنحهم فرص عمل أكثر، وهو ما يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة، كما ورد في تعليل التعديل المقدَّم من قِبل المهنيين.
ويعتبر الموثقون أن تعيينهم بظهير شريف هو مكسب لهم، لذلك يصرون على أن يتم تعديل المادة 10 من مشروع القانون التي تقول إنه «يعين الموثق ويُحدَّد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل»، ويتساءل الموثقون عما إذا كان هذا التعديل سيؤدي إلى وجود فئتين من الموثقين: فئة يتم تعيينها بظهير شريف وفئة تُعيَّن بقرار صادر عن الوزير الأول.
وأشار الموثقون في تعليلهم للتعديل إلى أن جل المملكات، مثل المملكة البلجيكية والإسبانية، يعيَّن الموثقون فيها من طرف الملك.
ويعارض الموثقون تحديد دائرة عملهم، حيث نصت المادة 12 من مشروع القانون على أن «يمارس الموثق مهامَّه داخل دائرة محكمة الاستئناف الموجود مقر عمله فيها»، واقترحوا تغيير المادة بما مفاده أن «يمارس الموثق مهامه داخل مجموع التراب الوطني ويتلقى العقود في مقر ديوانه الموجود داخل دائرة محكمة الاستئناف التابع لها».. ويعتبرون أن تحديد الاختصاص المكاني يخلق إشكالية قانونية بالنسبة إلى تبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف، خاصة بالنسبة إلى العقود التي تنصبُّ أساسا على عدة عقارات متواجدة في مناطق أو أقاليم أخرى لا تدخل في الاختصاص المكاني للموثق، وكذا بالنسبة إلى عقود «المعاوَضة» و«المخارَجة» و«القسمة» وغيرها...
ومن الإشكالات التي سيحلها مشروع القانون الجديد تحرير العقود باللغة العربية، لأنه جرت العادة على أن تكون عقود الموثقين باللغة الفرنسية، غير أن المادة 42 من القانون الجديد تنص على أن العقود تحرَّر باللغة العربية، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
ومن بين مقترحات هيئة الموثقين حذف العقوبة السجنية من المادة 87 التي تقول إنه «يعاقَب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس، من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، على أن تبقى فقط الغرامة المالية، والتي اقترح الموثقون رفع حدها الأعلى إلى 50 ألف درهم، على أن يتم التنصيص على أن تُدفَع للخزينة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.