توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    الداخلية توقف قائدًا بتهمة الفساد وتفتح تحقيقًا    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصاب يفبرك فريق شهادة الزور ويبقى متخفيا في الظل
تهربا من الظهور في الواجهة التي قد تؤدي إلى انكشاف أمره
نشر في المساء يوم 18 - 10 - 2010

«أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق» عبارة تتكرر باستمرار كلما مَثُل شاهد أمام قاض. بدون هذه العبارة تفقد الشهادة قيمتها. قاضي المحكمة هو الآخر لا يتردد في تحفيز
أي شاهد على قول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. كما يحذره مما يتربص به من عقوبات حبسية إذا ما سولت له نفسه الإتيان بزور. وأحيانا يلتجئ إلى الخطاب الديني لتذكير الشاهد بما ينتظره من عقاب إلهي إذا ما حرّف شهادته. لكن ليس دوما يلتزم الشهود بما أقسموا به، وتكون النتيجة اغتيال الحقيقة وأحكاما جائرة وضحايا. «محمد.ط» أحد هؤلاء الضحايا. يحكي محمد قصته بمرارة قائلا: «كنت على خلاف مستمر مع زوجتي. ووصل الخلاف بيننا حد الطلاق بعدما صارت الحياة بيننا مستحيلة. لكنني لسبب لا أدريه رفعت علي دعوى قضائية أخرى تتهمني فيها بضربها وتعنيفها، مستندة على شهادة طبية مزورة وعلى شهادة ابنة عمها، التي شهدت زورا بأني ضربت زوجتي. وكانت النتيجة أن حكم علي القاضي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم». لم يستسغ محمد الحكم واستغرب كيف أن القاضي لم ينتبه إلى علاقة القرابة بين زوجته وابنة عمها وتشابه اسميهما العائليين. لكن أكثر ما أثاره هو أن تشهد ابنة عم زوجته بالزور ضده، هي التي لم تزره في بيته سوى مرتين أو ثلاثا. إحساس محمد بالغبن دفعه إلى استئناف الحكم للطعن في شهادة الزور تلك. فيما فضل «الحسن.م» أن يسلك طريقا أخرى للاحتجاج و رد الغبن عنه. ولم تكن هذه الطريقة سوى الانتحار بعدما حكم عليه القاضي بسنة حبسا نافذا بسبب شهادة زور، بينما بقي الجاني حرا خارج قضبان السجن.
اغتيال الحقيقة
يعرف محمد أمغار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، والمحامي بهيئة الدار البيضاء، شهادة الزور بأنها «تغيير الحقيقة عمدا لصالح أحد الخصوم في قضية معينة أمام القضاء تغييرا يترتب عنه الحكم لصالح شخص بشيء غير مستحق له». ويوضح المحامي محمد أمغار أن «شهادة الزور تنتشر بالدرجة الأولى في القضايا الجنائية والجنحية والقضايا العقارية في الوسط القروي، حيث يوجد العقار غير المحفظ». كما يبين أن أسباب انتشار شهود الزور متنوعة، منها ما هو نفسي ك«محاولة البعض حماية أقربائه أو أصدقائه من خلال الإدلاء بشهادة تكون مخالفة للواقع من أجل حمايتهم من الخضوع للعقوبات القانونية»، ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي مثل «الفقر والرغبة في تحقيق الدخل السهل بدون مراعاة العواقب الأخلاقية والدينية والقانونية للفعل المجرّم». فيما يرجع الشرقاوي، المحامي بآسفي، في تصريح ل«المساء»، انتشار شهود الزور إلى وضعية القضاء وكذا الوضع العام للمجتمع وغياب ثقافة حقوقية لدى المواطنين، موضحا أنه «في غياب ثقافة حقوقية، يلتجئ المتخاصمون عادة إلى شهود الزور»، الذين تحول العديد منهم إلى محترفين يقتنصون المتقاضين أمام المحاكم مقابل مبلغ مالي تحدده طبيعة القضية. المبلغ قد لا يتجاوز أحيانا سقف المائة درهم.

«شاهد ما شفش حاجة»
ينتمي (م.ه) إلى هذه العينة من سماسرة الزور، وإن كان لا يقترب إطلاقا من المحاكم، إذ أغلب تحركاته تتمركز حول الدوائر الأمنية بالدار البيضاء. (م.ه) متزوج و رب أسرة، وهو يحترف هذه الحرفة منذ مدة. يحكي عنه أحد معارفه قائلا: «هو ما تايبانش في الصورة. تايصاوب الملفات من بعيد. تايسَوْلك في الأول على طبيعة القضية و آش وقع ليك . إيلا كنت مخاصم مثلا مع شي واحد تايسولك واش عندك شهادة طبية. وإيلا ما كنت ما زال ما درتيهاش يكول ليك صاوبها ويورّيك عند من تمشي تصاوبها. كل شي حافظو. ومن بعدها ياخد من عندك المعلومات كلها وتايجيب ليك الناس اللي غادين يشهدو ليك ويحفظ كل واحد آش غادي يكول ويبقى هو ديما بعيد».
عقوبات بالمرصاد
ما يبديه (م.ه) و غيره من محترفي شهادة الزور من حرص وتكتم يرجع بالأساس إلى الخوف من السقوط في قبضة العدالة، خاصة أن المشرّع المغربي جرّم هذا الفعل وحدد العقوبات المطبقة عليه. يقول محمد أمغار إن «القانون الجنائي نص على أن الشخص الذي يدلي بشهادة بهدف تضليل العدالة عمدا لصالح أحد الخصوم أو ضده، وذلك بعد أدائه اليمين القانونية في جميع القضايا، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، ومتى أصبحت أقواله نهائية، أي أنه لم يتراجع عنها فإنه يكون قد ارتكب الفعل المجرم المتمثل في شهادة الزور».
ويضيف أن «العقوبات التي ينص عليها القانون تختلف باختلاف القضايا، التي تمت فيها شهادة الزور»، موضحا أن شهادة الزور في قضية جنائية «تعتبر بدورها جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من خمس سنوات إلى عدة سنوات. وإذا ثبت على الفاعل أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع من أجل الإدلاء بشهادة الزور، فإن العقوبة ترتفع إلى عشرين سنة». وبخصوص شهادة الزور في القضايا الجنحية، يوضح محمد أمغار أن «عقوبتها هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات»، أما في القضايا المدنية أو الإدارية، فإن «الشخص الذي يثبت عليه أنه قدم فيها شهادة الزور، فإن عقوبته هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، ناهيك عن الغرامة المالية المطبقة في كل الأفعال المعتبرة شهادة زور».



عبد الله عرقوب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.