الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    بين الهزيمة الثقيلة والفوز التاريخي .. باها يبعث رسالة أمل للجمهور المغربي    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمو مستور
نشر في المساء يوم 01 - 08 - 2008

نشرت جريدة «بيان اليوم» هذا الرأي للرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حمو مستور, نعيد نشره تعميما للفائدة.
إن مسطرة إعادة النظر من أجل تجهيز الملف للفصل فيه قد حددها الفصل 563 الذي أحال على الفقرات 2-3-4 من الفصل 528 وكذا على الفصول من 539 إلى 557، بمعنى أن طالب إعادة النظر يقدم مذكرته مشفوعة بالأسباب الداعمة في نظره للطعن ثم يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا (الفصل 539) ثم يقوم هذا الأخير بتبليغ المذكرة لجميع الأطراف الذين لهم مصلحة (الفصل 540). وبعد ذلك يحق للأطراف المعنية تقديم مذكرتها الدفاعية ثم يقوم المستشار المقرر بإعداد تقرير كتابي ويصدر أمرا بإحالة الملف على النيابة العامة التي تعيده إليه بعد الاطلاع عليه مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع (الفصل 541). وتدار الجلسة وفق الفصل 543، تتم خلالها تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر ويمكن للدفاع عند الاقتضاء تقديم ملاحظاته الشفوية، وتعرض النيابة العامة مستنتجاتها ثم تحجز القضية للمداولة (الفصل 543). وإذا قبل طلب إعادة النظر من حيث الموضوع، أصدر المجلس الأعلى قراره بالإبطال وبالإحالة وفق ما نص عليه الفصل 550 وما نصت عليه أيضا الفقرة الأخيرة من الفصل 563 التي تقول: «إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن المجلس الأعلى يصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة إلى الإحالة»، الشيء الذي يفسر بوضوح أن طلب إعادة النظر المبني على سبب غير سبب تصحيح الخطأ المادي من الأسباب الأخرى المحددة في الفصل 563 إذا قبله المجلس الأعلى فإنه يبطل القرار المطعون فيه ويحيل الدعوى والأطراف على هيئة أخرى للبت في الموضوع من جديد.
والملاحظ أن المجلس الأعلى ناقش القضية واستنطق المتهم حول موضوع التهم الموجهة إليه كأنه محكمة موضوع ثم أصدر حكما جديدا بالإدانة بدل إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على هيئة أخرى.
ويبدو مما يجري الآن أن مسطرة إعادة النظر قد خرجت عن المألوف وعن إطارها القانوني، وذلك لأسباب ثلاثة:
أولا: لأن طلب إعادة النظر يرفع ضد قرار فاصل في طلب النقض وليس ضد القرار الفاصل في الموضوع الذي يخضع للطعن بالنقض.
ثانيا: لأن الهيئة التي تنظر في طلب إعادة النظر ينحصر دورها في الإبطال والإحالة وليست لها الأهلية للنظر في جوهر القضية والفصل فيه بالبراءة أو بالإدانة.
ثالثا: إذا وقع الفصل في الجوهر من طرف الهيئة التي ينحصر عملها في الإبطال والإحالة، فذلك يعني الإغلاق النهائي لباب الطعن، حيث لن تبقى الفرصة لممارسة حق الطعن على خلافا لو أحيلت القضية على هيئة أخرى للفصل في موضوعها من جديد. وهذا يعتبر مسا وخرقا للحق العام ولحق الدفاع.
وآخر استنتاج مما سبق عرضه أن الوسيلة الوحيدة للطعن في قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الصادر استينافيا هي الطعن بالنقض. وسوف يكون من غير الملائم القول بعدم جواز هذه الوسيلة بعلة أن القرار صدر عن المجلس الأعلى نفسه ممثلا بأعضاء من جميع الغرف. ومن المعلوم أن العبرة ليست بعدد القضاة الذين يشكلون الهيئة الاستينافية وإنما العبرة بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة لأن النتيجة الحتمية للطعن بالاستيناف نشر القضية من جديد أمام الهيئة الاستينافية ووضع القاضي الاستينافي موضع ومكانة القاضي الابتدائي في الحدود التي اختارها صك الاستيناف، وتبقى الهيئة الاستينافية محكمة موضوع كالغرفة التي أصدرت القرار المستأنف
ولا سبيل لأية محاكمة إلا السبيل الذي أذنت به المسطرة مهما عظمت الجريمة وكثرت الأدلة.
ومن الملاحظ أيضا أن أمر الهيئة الحاكمة باعتقال المتهم فور النطق بقرار الإدانة ينم عن اعتقاد المحكمة بأن المتهم سيصبح في وضعية المعتقل الاحتياطي ولازال لديه الحق في الطعن ضد القرار الجديد الصادر عليه بالإدانة. إذا كان في اعتقاد الهيئة الحاكمة أن قرارها لا يجوز الطعن فيه إلا بإعادة النظر، فإن ذلك يعني أن قرارها قرار قطعي. ولماذا إذن أمرت باعتقال المتهم فور النطق بقرارها مادام بإمكان النيابة العامة الأمر بتنفيذه بمجرد صدوره؟ وإذا قلنا إنه يجوز الطعن فيه بالنقض، فلماذا لم تستعمل هذه الإمكانية من طرف النيابة العامة ضد الأول الذي قضى ببراءة المتهم؟ وإذا قلنا إن القرار الجديد بالإدانة لا يمكن الطعن فيه إلا بإعادة النظر فأين هو المانع القانوني الصريح الذي يخالف الفصل 521 والذي يحرم المتهم والنيابة العامة من استعمال إمكانية الطعن بالنقض؟ وإذا أخدنا بالاحتمال الأول، فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم أصبح حكما قطعيا ما لم يكن قد طعن فيه بالنقض. ومن جملة ما تتلمذنا عليه أن القانون يفسر دائما لصالح المتهم.
إذا كان أي حكم زجري نهائي قابلا للطعن فيه بالنقض ثم للطعن بإعادة النظر في القرار الفاصل في الطعن بالنقض وإذا أبطل وأحيلت القضية على هيئة أخرى، يكون الحكم الجديد مرة أخرى، قابلا لنفس الطعون ولا ينتهي الطعن فيه نهائيا إلا إذا رفض فيه الطعن بإعادة النظر. فبأي موجب يمكن حرمان فئة معينة من أعوان الدولة من سلوك نفس المسلك وبنفس الترتيب، وبأي موجب لجأت النيابة العامة إلى الطعن بإعادة النظر بدل الطعن بالنقض، وبأي موجب أيضا تم قبول الطعن بإعادة النظر في قرار موضوعي محل الطعن فيه بالنقض؟ وعلى افتراض أن القرار صدر من جديد بتأكيد لبراءة المتهم، هل بإمكان النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو مرة أخرى بإعادة النظر؟
وإلى جانب هذا البيان، يبقى الأمل معقودا على أن يوضح المجلس الأعلى من خلال قراره أو بواسطة تعليق بعين فاحصة ويد خبيرة كيف استطاع القفز على مقتضيات الفصلين 518 و521 لقبول طلب إعادة النظر ضد قرار موضوعي وكيف استطاع الانحراف عن النهج الذي رسمه الفصل 563 الذي أوجب مراعاة الفصول من 539 إلى 557 حتى يتجنب الإبطال والإحالة. «وقل ربي زدني علما»، صدق الله العظيم.
إن القانون طالما احتُرم وطُبق تطبيقا صحيحا وسليما، فإنه يشكل أسمى وأقوى دعائم الديمقراطية التي يسعى إلى إرسائها صاحب الجلالة المنصور بالله، ذلك لأنه هو اللسان المعبر عن إرادة ورغبة المواطنين أو أغلبيتهم عبر القناة الدستورية، المجلس التشريعي. ولن تتقدم الديمقراطية إلى الأمام إلا بفضل احترام القانون من طرف مؤسسات الدولة بسبب حملها أمانة القدوة الحسنة ثم قيامها بفرض الامتثال والخضوع إليه على الأفراد والجماعات. ولا قيمة للقوانين إلا بحسن استعمالها. إن هدفنا جميعا هدف واحد. نريد لبلدنا السير نحو المزيد من الرقي والازدهار ولأحكامنا الارتقاء إلى مستوى عظمة صاحب الجلالة المؤيد بالله الذي تصدر الأحكام باسمه. وعلى الله قصد السبيل ومنه عز وجل نرجو العون والهداية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الراعي الأمين لقدسية القانون.
ورحم الله من قال:
الشكل هو توأم الحرية
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.