تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    ولاء يتجاوز المال .. باحث يرفض عرضًا ب1.5 مليار دولار من مارك زوكربيرغ    جباري يعزز هجوم سينسيناتي الأمريكي        مئات المستفيدين من قافلة طبية بجرسيف    المغرب حليف إستراتيجي دولي لصياغة توازنات جديدة في إفريقيا والعالم    حملة دولية للإفراج عن الزفزافي.. البكاري ينوه بالتدخلات الخارجية ويفضل الحل الوطني لمعتقلي الحراك    وزارة الداخلية تطلب من الأحزاب تقديم اقتراحاتها حول التحضير للانتخابات القبلة قبل نهاية شهر غشت    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    تفاصيل الاتفاق الاستراتيجي بين الرجاء و"Ports4Impact".. شركة رياضية جديدة برأسمال 250 مليون درهم    التصفيات المؤهلة ل"أفرو باسكيط" 2025-أقل من 16 سنة : المغربيات يتفوقن على التونسيات ينتيجة 68-50    الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تعبر عن ارتياحها لتنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة    السكتيوي: الفوز على أنغولا مفتاح البداية القوية وهدفنا هو اللقب        تنزانيا تفتتح مشوارها في "الشان" بفوز مستحق على بوركينا فاسو    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان        ميمون رفروع يطلق أغنيته الجديدة "ثبرات" ويعيد الروح للأغنية الريفية    مدريد تتجه لإسقاط السرية عن أرشيفها.. وتوقعات بالكشف عن ملفات تاريخية حساسة مع المغرب    رسالة من ترامب إلى الملك: "الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء"    حادثة سير مروعة قرب سطات تخلف ثلاثة قتلى وطفلين مصابين        3 قتلى في حادث بالطريق السيار    نادي المحامين بالمغرب ينتقد "انتهاكات قانونية جسيمة" في متابعة حكيمي    خريبكة تحتفي بمونية لمكيمل في الدورة العاشرة لمهرجان الرواد    مهدي فاضيلي يزيل الستار عن "ساريني"        بورصة الدار البيضاء تغلق الأسبوع على ارتفاع ب0,85% في مؤشر "مازي"    استشهاد 21 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات    "حماس" تكذب مبعوث ترامب: لن نتخلى عن السلاح إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        صادرات قطاع الطيران بالمغرب تتجاوز 14 مليار درهم    الداخلية تُؤكد التزامها بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    تقرير: الدار البيضاء تصعد إلى المرتبة 431 ضمن المدن العالمية.. ومراكش تسجل أدنى تقييم وطني في رأس المال البشري    صحيفة صينية: المغرب نفّذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل بقيادة الملك محمد السادس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت": الخطاب الملكي يعكس الرؤية الملكية الحكيمة    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي: المغرب الحليف العريق والشريك "الأساسي" للولايات المتحدة    المغرب يعزز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة    بعد أشهر من الانتظار.. انطلاق أشغال الطريق المنهار بين الحسيمة وتطوان    مجلة أجنبية تشيد بجمال وتنوع المغرب السياحي    سون هيونغ مين يعلن رسميا رحيله عن توتنهام    الدار البيضاء .. نجوم العيطة يلهبون حماس عشاق الفن الشعبي        نجم البحر يهدد الشعاب المرجانية في جزر كوك    نيوزيلندا تفرض رسوما على زيارة الأجانب للمواقع السياحية الأكثر شعبية    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    بلجيكا.. اطلاق نار على مراهق في مولنبيك        دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمو مستور
نشر في المساء يوم 01 - 08 - 2008

نشرت جريدة «بيان اليوم» هذا الرأي للرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حمو مستور, نعيد نشره تعميما للفائدة.
إن مسطرة إعادة النظر من أجل تجهيز الملف للفصل فيه قد حددها الفصل 563 الذي أحال على الفقرات 2-3-4 من الفصل 528 وكذا على الفصول من 539 إلى 557، بمعنى أن طالب إعادة النظر يقدم مذكرته مشفوعة بالأسباب الداعمة في نظره للطعن ثم يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا (الفصل 539) ثم يقوم هذا الأخير بتبليغ المذكرة لجميع الأطراف الذين لهم مصلحة (الفصل 540). وبعد ذلك يحق للأطراف المعنية تقديم مذكرتها الدفاعية ثم يقوم المستشار المقرر بإعداد تقرير كتابي ويصدر أمرا بإحالة الملف على النيابة العامة التي تعيده إليه بعد الاطلاع عليه مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع (الفصل 541). وتدار الجلسة وفق الفصل 543، تتم خلالها تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر ويمكن للدفاع عند الاقتضاء تقديم ملاحظاته الشفوية، وتعرض النيابة العامة مستنتجاتها ثم تحجز القضية للمداولة (الفصل 543). وإذا قبل طلب إعادة النظر من حيث الموضوع، أصدر المجلس الأعلى قراره بالإبطال وبالإحالة وفق ما نص عليه الفصل 550 وما نصت عليه أيضا الفقرة الأخيرة من الفصل 563 التي تقول: «إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن المجلس الأعلى يصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة إلى الإحالة»، الشيء الذي يفسر بوضوح أن طلب إعادة النظر المبني على سبب غير سبب تصحيح الخطأ المادي من الأسباب الأخرى المحددة في الفصل 563 إذا قبله المجلس الأعلى فإنه يبطل القرار المطعون فيه ويحيل الدعوى والأطراف على هيئة أخرى للبت في الموضوع من جديد.
والملاحظ أن المجلس الأعلى ناقش القضية واستنطق المتهم حول موضوع التهم الموجهة إليه كأنه محكمة موضوع ثم أصدر حكما جديدا بالإدانة بدل إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على هيئة أخرى.
ويبدو مما يجري الآن أن مسطرة إعادة النظر قد خرجت عن المألوف وعن إطارها القانوني، وذلك لأسباب ثلاثة:
أولا: لأن طلب إعادة النظر يرفع ضد قرار فاصل في طلب النقض وليس ضد القرار الفاصل في الموضوع الذي يخضع للطعن بالنقض.
ثانيا: لأن الهيئة التي تنظر في طلب إعادة النظر ينحصر دورها في الإبطال والإحالة وليست لها الأهلية للنظر في جوهر القضية والفصل فيه بالبراءة أو بالإدانة.
ثالثا: إذا وقع الفصل في الجوهر من طرف الهيئة التي ينحصر عملها في الإبطال والإحالة، فذلك يعني الإغلاق النهائي لباب الطعن، حيث لن تبقى الفرصة لممارسة حق الطعن على خلافا لو أحيلت القضية على هيئة أخرى للفصل في موضوعها من جديد. وهذا يعتبر مسا وخرقا للحق العام ولحق الدفاع.
وآخر استنتاج مما سبق عرضه أن الوسيلة الوحيدة للطعن في قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الصادر استينافيا هي الطعن بالنقض. وسوف يكون من غير الملائم القول بعدم جواز هذه الوسيلة بعلة أن القرار صدر عن المجلس الأعلى نفسه ممثلا بأعضاء من جميع الغرف. ومن المعلوم أن العبرة ليست بعدد القضاة الذين يشكلون الهيئة الاستينافية وإنما العبرة بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة لأن النتيجة الحتمية للطعن بالاستيناف نشر القضية من جديد أمام الهيئة الاستينافية ووضع القاضي الاستينافي موضع ومكانة القاضي الابتدائي في الحدود التي اختارها صك الاستيناف، وتبقى الهيئة الاستينافية محكمة موضوع كالغرفة التي أصدرت القرار المستأنف
ولا سبيل لأية محاكمة إلا السبيل الذي أذنت به المسطرة مهما عظمت الجريمة وكثرت الأدلة.
ومن الملاحظ أيضا أن أمر الهيئة الحاكمة باعتقال المتهم فور النطق بقرار الإدانة ينم عن اعتقاد المحكمة بأن المتهم سيصبح في وضعية المعتقل الاحتياطي ولازال لديه الحق في الطعن ضد القرار الجديد الصادر عليه بالإدانة. إذا كان في اعتقاد الهيئة الحاكمة أن قرارها لا يجوز الطعن فيه إلا بإعادة النظر، فإن ذلك يعني أن قرارها قرار قطعي. ولماذا إذن أمرت باعتقال المتهم فور النطق بقرارها مادام بإمكان النيابة العامة الأمر بتنفيذه بمجرد صدوره؟ وإذا قلنا إنه يجوز الطعن فيه بالنقض، فلماذا لم تستعمل هذه الإمكانية من طرف النيابة العامة ضد الأول الذي قضى ببراءة المتهم؟ وإذا قلنا إن القرار الجديد بالإدانة لا يمكن الطعن فيه إلا بإعادة النظر فأين هو المانع القانوني الصريح الذي يخالف الفصل 521 والذي يحرم المتهم والنيابة العامة من استعمال إمكانية الطعن بالنقض؟ وإذا أخدنا بالاحتمال الأول، فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم أصبح حكما قطعيا ما لم يكن قد طعن فيه بالنقض. ومن جملة ما تتلمذنا عليه أن القانون يفسر دائما لصالح المتهم.
إذا كان أي حكم زجري نهائي قابلا للطعن فيه بالنقض ثم للطعن بإعادة النظر في القرار الفاصل في الطعن بالنقض وإذا أبطل وأحيلت القضية على هيئة أخرى، يكون الحكم الجديد مرة أخرى، قابلا لنفس الطعون ولا ينتهي الطعن فيه نهائيا إلا إذا رفض فيه الطعن بإعادة النظر. فبأي موجب يمكن حرمان فئة معينة من أعوان الدولة من سلوك نفس المسلك وبنفس الترتيب، وبأي موجب لجأت النيابة العامة إلى الطعن بإعادة النظر بدل الطعن بالنقض، وبأي موجب أيضا تم قبول الطعن بإعادة النظر في قرار موضوعي محل الطعن فيه بالنقض؟ وعلى افتراض أن القرار صدر من جديد بتأكيد لبراءة المتهم، هل بإمكان النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو مرة أخرى بإعادة النظر؟
وإلى جانب هذا البيان، يبقى الأمل معقودا على أن يوضح المجلس الأعلى من خلال قراره أو بواسطة تعليق بعين فاحصة ويد خبيرة كيف استطاع القفز على مقتضيات الفصلين 518 و521 لقبول طلب إعادة النظر ضد قرار موضوعي وكيف استطاع الانحراف عن النهج الذي رسمه الفصل 563 الذي أوجب مراعاة الفصول من 539 إلى 557 حتى يتجنب الإبطال والإحالة. «وقل ربي زدني علما»، صدق الله العظيم.
إن القانون طالما احتُرم وطُبق تطبيقا صحيحا وسليما، فإنه يشكل أسمى وأقوى دعائم الديمقراطية التي يسعى إلى إرسائها صاحب الجلالة المنصور بالله، ذلك لأنه هو اللسان المعبر عن إرادة ورغبة المواطنين أو أغلبيتهم عبر القناة الدستورية، المجلس التشريعي. ولن تتقدم الديمقراطية إلى الأمام إلا بفضل احترام القانون من طرف مؤسسات الدولة بسبب حملها أمانة القدوة الحسنة ثم قيامها بفرض الامتثال والخضوع إليه على الأفراد والجماعات. ولا قيمة للقوانين إلا بحسن استعمالها. إن هدفنا جميعا هدف واحد. نريد لبلدنا السير نحو المزيد من الرقي والازدهار ولأحكامنا الارتقاء إلى مستوى عظمة صاحب الجلالة المؤيد بالله الذي تصدر الأحكام باسمه. وعلى الله قصد السبيل ومنه عز وجل نرجو العون والهداية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الراعي الأمين لقدسية القانون.
ورحم الله من قال:
الشكل هو توأم الحرية
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.