المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرأة القضاء الوطني في ظل الاختصاص العالمي والعرف الدولي
نشر في المساء يوم 04 - 01 - 2011

يقصد بالاختصاص القضائي العالمي أنه يجوز لأي محكمة، بموجب القواعد القانونية الدولية المعمول بها منذ زمن طويل، أن تمارس ولاية قضائية عالمية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كالقتل المنظم على نطاق واسع والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري لأسباب سياسية.
وتتمثل الشروط الأساسية لانعقاد الاختصاص الجنائي العالمي للقضاء الوطني في شرطين:
أولهما: تبني القانون الوطني للاختصاص الجنائي العالمي.
ثانيهما: التجريم الوطني للأعمال التي تدخل في نطاق الاختصاص العالمي.
الاختصاص الجنائي العالمي اختصاص أصيل للقضاء الجنائي الوطني يجد سنده في التشريع الداخلي للدولة التي ينتمي إليها بوصفه جزءا من النظام القانوني للدولة بعد تبنيها الالتزام الدولي بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على تلك الجرائم. ولذلك، فإن ما يميز الاختصاص العالمي باعتباره إحدى القواعد التي يحددها القانون الجنائي الدولي أنه قاعدة من قواعد القانون الداخلي، تخرج من المحيط الداخلي لتطبق على جرائم ارتكبت بالكامل في الحيز الخارجي، وذلك بالاستناد في إطار الاجتهاد القضائي إلى قواعد العرف الدولي.
إن اختيار هذا الموضوع يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه عولمة مكافحة الإفلات من العقاب مطلبا دوليا من طرف المنتظم الدولي وكل المنظمات الحقوقية. غير أن بعض الدول، ومن بينها المغرب، ما زالت تتجاهل هذه الدينامية العالمية من خلال السماح للعديد من المتورطين في انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتنقل والسياحة على أراضيه دون محاسبة، متذرعين بذلك إما بعدم انعقاد الاختصاص العالمي على الصعيد الوطني أو بعدم تنصيص القوانين المحلية على الجرائم المرتكبة، وكان آخرها رفض الدعوى التي تقدم بها الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو لمنع نشاط «أماديوس» في طنجة والذي استدعى إسرائيليين، ومن قبلها شكاوى قدمت لاعتقال مجرمين إسرائيليين زاروا المغرب وتم حفظ هذه الشكاوى.
لقد ذهب الاجتهاد القضائي الدولي إلى أبعد الحدود لتبرير الحق في اعتقال كل المتورطين والمنتهكين لقواعد القانون الدولي. ففي غياب النصوص الوطنية لانعقاد الاختصاص العالمي، اعتمد الفقه على قواعد العرف الدولي التي تجرم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة لأنها جرائم تمس الضمير العالمي وتنتهك الكرامة الدولية، لذلك يعتبر الحق في المساءلة من اختصاص كل المحاكم. وفي ما يلي عرض لقضية اعتمد فيها القضاء الإسباني والقاضي «غارسون» على قواعد العرف الدولي لمحاكمة أحد الجلادين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وما أحوجنا إلى قضاة في جرأة وشجاعة هذا القاضي:
قضية سيلينجو Scilingo
تبدأ وقائع هذه القضية عندما قرر الضابط الأرجنتيني أدولفو فرانسيكو سيلينجو، طواعية، السفر إلى إسبانيا عام 1997 والمثول أمام السلطات الإسبانية للشهادة في ما يتعلق بالأنشطة الإجرامية التي ارتكبتها المجموعة العسكرية التي تولت السلطة في الأرجنتين في الفترة من مارس عام 1976 إلى دجنبر عام 1983. وقد أوضح سيلينجو دوره في نظام القمع، بل أوضح أيضا الأساس الذي كان ينهض عليه هذا النظام والذي كان مركزه الإقليمي في المدرسة الميكانيكية العسكرية في بيونس أيريس، وهي مدرسة الميكانيكا البحرية التي تحولت إلى مركز للتعذيب حيث عُذب وقُتل آلاف الأشخاص على سند أنهم «هدامون»، وهو ما يعد خروجا عن القانون وامتهانا لحياة الإنسان وكرامته. وبعد أن أدلى بشهادته، أمره القاضي غارسون judge Garzon بتسليم جواز سفره كإجراء احتياطي. وعلى إثر ذلك، استأنف سيلينجو هذا القرار أمام المحكمة الدستورية الإسبانية المختصة وفقا للقانون الإسباني. وقضت المحكمة الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف، وهو ما دعا قاضي التحقيق غارسون إلى إصدار أمر بحبس سيلينجو احتياطيا. وفي 15 نونبر عام 2004، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارها رقم 1362 لسنة 2004 باختصاص المحكمة الوطنية بنظر جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب والتعذيب والمتهمِ سيلينجُو بارتكابها. إلا أن الاتهام اختزل هذه الجرائم في وصف واحد فاتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية crimes against humanity في الأرجنتين. وتتعلق بواقعة مشاركته في رحلتي موت ألقي خلالهما 30 شخصا في البحر من طائرة بعد تخديرهم، وكانت لسيلينجو مشاركة فعالة في هذه الأفعال، بل أشير إلى أنه في إحدى المرات نجا بأعجوبة من خارج الطائرة وهو يدفع أحد الضحايا إلى الخارج في الهواء.
وقد استند قاضي التحقيق إلى تقرير اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إلى معيارين: الأول هو وجود المتهم في إقليم الدولة الإسبانية (وبذلك فقد أقر مبدأ الاختصاص العالمي المقيد)، أما المعيار الثاني فاعتمد على أن مواطنين إسبانيين كانوا من بين ضحايا العمل الإجرامي للسلطات الأرجنتينية والتي شكلت جرائم سيلينجو جزءا ونصيبا منها (على الرغم من عدم ثبوت وجود مواطنين إسبانيين بين ضحايا الجرائم التي ارتكبها سيلينجو تحديدا). وقضت المحكمة الإسبانية في 19 أبريل 2005 بحبسه 640 سنة.
وبذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة تكون قد وضعت نهاية للحصانة التي ظل يتمتع بها الضابط الأرجنتيني السابق أدولفو فرانسيكو سيلينجو قرابة ثلاثين عاما والذي ارتكب جرائم خطيرة تحت الحكم الدكتاتوري العسكري (1976-1983). وتعد هذه القضية أول قضية تصدر فيها محكمة إسبانية حكما على أجنبي في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الخارج تأسيسا على القانون الدولي العرفي الذي يعاقب على هذه الجرائم.
هذه القضية هي درس بالغ الأهمية لكل القضاة حتى يتحلوا الشجاعة والجرأة لفتح تحقيقات ضد كل المتورطين في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإذا سُمِح في وقت من الأوقات بتدنيس أرض المغرب وإهانة كرامة المغاربة عن طريق السماح لمجرمين (من أمثال: شاه إيران ومبوتو سيسيسيكو وشيمون بيريز وليفني... وغيرهم) بزيارة المغرب دون محاسبة، فقد آن الأوان لأنْ ينخرط القضاء المغربي في الدينامية العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب حتى لا يصبح المغرب قلعة آمنة للطغاة والجلادين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.