بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش.. اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي (رئيس المنظمة)    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    للمرة الثانية.. سيدات الجيش الملكي يفزن بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم    انتخاب الأستاذ كريم الشمانتي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    القضاء المغربي يدين مغني الراب حمزة رائد على خلفية احتجاجات جيل زد    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    السكتيوي يتفادى نقاش استبعاد زياش    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    الحسيمة.. فتح تحقيق أمني بعد سماع دوي طلق ناري في بني بوعياش    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل برلمان فاعل
نشر في المساء يوم 06 - 07 - 2011

إذا كان البرلمان الحالي يشكو من عدة أعطاب وشوائب ولا يُمارِس، على الوجه الأكمل، الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور الحالي، فكيف له أن يُمارسَ اختصاصات جديدة ستوكل إليه بحكم الدستور الجديد؟
إنه التساؤل الذي ذيلت به المقال الذي نشرته جريدة «المساء» بتاريخ 14 يونيو الماضي تحت عنوان: أي برلمان لأية مهام؟
إن العودة إلى هذا الموضوع، إن لم تكن تتمة له، قد حلت بعد أن اطلعنا جميعا على مشروع الدستور الجديد المعروض على النقاش العمومي قبل الاستفتاء الشعبي المقرر يوم فاتح يوليوز (أمس الجمعة). فإلى أي حد يستجيب هذا المشروع لطموحاتنا وتطلعاتنا لإرساء مؤسسة تشريعية قوية تضفي المصداقية على عملها وتعيد الثقة إلى المواطنين؟
وساركز في التعاطي مع هذا الموضوع على المحاور التالية:
مجلس المستشارين.. المكونات والمهام
بعد الملتمس الذي تقدمت به بعض المركزيات النقابية، بدعم ومساندة من الأحزاب القريبة منها، وخلافا لما كان منتظرا بعد خطاب 9 مارس، حافظ مجلس المستشارين (الفصل 63) على تركيبته السابقة، أي تمثيلية الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، بل انضافت إليها المنظمات المهنية للمشغلين.
أما على مستوى مهام المراقبة والتشريع، فإنه بالنسبة إلى مجلس المستشارين لا زال الأمر على ما هو عليه الآن، حيث ينص الفصل 70 من المسودة على أن البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية. وفي إطار توسيع السلطات، فإن للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية (الفصل 71)، كما يؤكد الفصل 75 أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان، أي النواب والمستشارين، وذلك طبقا للقانون التنظيمي للمالية.
وعموما، فإنه لا زالت لمجلس المستشارين نفس الاختصاصات التي يتمتع بها حاليا، ولاسيما المناقشة والتعديل والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، سواء تلك التي ترد عليه مباشرة من الحكومة أو التي تحال عليه من طرف مجلس النواب.
وقد أصبح بإمكان مجلس المستشارين، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس النواب، تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول وقائع معينة بطلب من ثلث أعضائه عوض الأغلبية المطلقة.
إن التعديلات الأساسية التي خضع لها مجلس المستشارين تتمثل في تقليص عدد أعضائه ليصبح في أحسن الأحوال 120 عضوا بدل 270 الحالية، وتخفيض مدة ولايته إلى 6 سنوات بدل 9.
غلبة مجلس النواب
تكريسا للوضع الحالي وتفعيلا للخطاب الملكي، فإن تثبيت صدارة وغلبة مجلس النواب لا تحتاج إلى عناء كبير، فتنصيب الحكومة يتوقف فقط على تصويت مجلس النواب على الخطوط العريضة للبرنامج الذي ينوي رئيس الحكومة تطبيقه في ميادين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية (الفصل 88) رغم مناقشته من لدن أعضاء المجلسين بعد عرضه عليهما مجتمعين. كما أنه في الوقت الذي يتطلب فيه جمع البرلمان في دورة استثنائية أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، فإنه يكفي 3/1 أعضاء مجلس النواب للمطالبة بعقدها. وحتى عندما يتعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فإن التصويت النهائي على النص الذي بث فيه مجلس المستشارين يعود إلى مجلس النواب (الفصل 84 ).
ويستعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بطلب من 3/1 أعضاء مجلس النواب، بينما يتطلب ذلك أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101). ومن نفس المنظور، فإن إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين لا يتم إلا باتفاق المجلسين على نص واحد (الفصل 85).
وانسجاما مع شروط تنصيب الحكومة، ينفرد مجلس النواب بالتصويت على ملتمس للرقابة في حالة معارضة مواصلة الحكومة لمسؤولياتها (الفصل 105).
ومن باب تحصيل الحاصل، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يرأس الاجتماعات المشتركة للمجلسين (الفصل 68).
عقلنة العمل البرلماني
إذا كانت الصدارة والغلبة لمجلس النواب دون التقليص من صلاحيات مجلس المستشارين كما كان متوقعا، ولاسيما في ما يتعلق بالمساءلة الحكومية وبالتشريع، فإن مشروع الدستور قد أناط بالبرلمان، بمجلسيه، صلاحيات إضافية جديدة تضع المؤسسة التشريعية أمام تحديات جسيمة ينبغي رفعها ورهانات كبيرة يتحتم كسبها، وذلك استجابة لمتطلبات الحاضر ومسايرة لتطلعات بلادنا نحو تكريس الديمقراطية واستكمال بناء المؤسسات وإرساء دولة الحق والقانون.
لهذا وتفاديا للاختلالات والمعيقات الذاتية والموضوعية التي تسيء إلى سمعة البرلمان وتحول دون قيامه بالأدوار المسندة إليه على الوجه الأكمل، تقترح مسودة الدستور عدة إجراءات ومقتضيات تروم عقلنة العمل البرلماني والرفع من مردوديته وتحسين صورته لدى الرأي العام الوطني، ويتضح ذلك من خلال:
القطع الدستوري مع ظاهرة الترحال التي تسيء إلى المؤسسة التشريعية وتُفقد الثقة في المنتخبين والفاعلين السياسيين عموما (الفصل 61) واقتصار الحصانة البرلمانية على التعبير عن الرأي والحرية في التصويت (الفصل 64) والتصدي لإشكالية الغياب والاستهتار بالمسؤولية بتضمين النظامين الداخليين الجزاءات الواجب تطبيقها في حالة الغياب في أعمال اللجان والجلسات العامة مع مراعاة التنسيق والتكامل بين المجلسين (الفصل 69).
يتبع...
عبد الرزاق وردة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.