الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا علىامرأة قتلت زوجها بسبب النفقة
ضربته بحجر في رأسه وتركته مضرجا في دمائه
نشر في المساء يوم 11 - 08 - 2011

بمدينة بوجنيبة، وبالضبط في أحد المقاهي المجاورة للباشوية، كان (ا. س) يرتشف كأسا من القهوة، حينما فوجئ بزوجته (و. ب) تتجه نحوه وهي في حالة هستيرية، لتباغته
بضربة بحجر على مستوى رأسه، سقط على إثرها أرضا مضرجا في دمائه وقد تجمهر حوله حشد من الأشخاص الذين كانوا في عين المكان. ليتم نقله على وجه السرعة إلى مصحة المكتب الشريف للفوسفاط، ومن ثم إلى مصحة الشفاء بنفس المدينة. ونظرا إلى خطورة الإصابة فقد تم نقله إلى مستشفى مرس السلطان بالدار البيضاء، ومن هناك إلى مستشفى الحسن الثاني حيث لقي حتفه بعد شهر على الحادث متأثرا بجراحه.
أوضحت المتهمة (و. ب)، وهي الزوجة الثانية للهالك، أنها أثناء وجودها قرب باشوية بوجنيبة، شاهدت زوجها في إحدى المقاهي ومعه بعض الأصدقاء، إلا أنه عندما شاهدها نهض من مقعده فسقط على الأرض وأصيب بجروح في رأسه. ولأنه كان في حالة سكر شديد، فقد طلبت منه التوجه إلى المنزل، وبعد ذلك إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وبعد أربعة أيام على الحادث، وقع صلح بينهما، ونفت أن تكون ضربته كما يدعي في شكايته. لكنها اعترفت، بالمقابل، بالخلافات التي كانت بينها وبين زوجها، حول الإنفاق عليها وعلى وابنتها المعاقة، وهو السبب الحقيقي لمغادرة بيت الزوجية إلى منزل ذويها ببني خيران، وذكرت أن تطور النزاع كان بسبب معرفته بحملها، لذلك كان يعتدي عليها خصوصا عندما يكون في حالة سكر .
لكن الزوجة الأولى (ي. ب) صرحت أمام الضابطة القضائية، بأن زوجها يوجد بالمستشفى بمدينة خريبكة تحت الرعاية الطبية، بسبب الإصابة البليغة التي تلقاها من زوجته (و. ب) أمام المقهى المقابل لباشوية بوجنيبة، حيث تم نقله إلى مصحات المكتب الشريف للفوسفاط ومصحة الشفاء ومرس السلطان، وأخيرا مستشفى الحسن الثاني في خريبكة. كما أكدت للمحكمة أن زوجها الهالك سبق له أن اشتكى من تصرفات زوجته الثانية وأنها كانت تهدده باستمرار، وقبل وفاته أكد لها أن زوجته الثانية هي التي ضربته بالحجارة قرب المقهى حيث أغمي عليه وتم نقله إلى المستشفى. وأضافت أن الهالك سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع، وأنها لم تكن لها أي معرفة بالزوجة الثانية إلا حين حدوث الجريمة، وأنها لم تأذن له بهذا الزواج الذي لم تعلم عنه شيئا حتى سنة 2000.
في حين قالت ابنته (ح. س)، إنه وصل إلى علمها أن والدها تلقى ضربة على مستوى رأسه من طرف الزوجة الثانية، وأنه نقل على إثر ذلك إلى مستشفى خريبكة لتلقي العلاج، وبعد أن اشتد به الألم، أدخل إلى قسم الإنعاش حيث فارق الحياة.
شهود إثبات..
استمعت الضابطة القضائية إلى المسمى (ع. ا)، نادل بالمقهى، فأكد دخول رجل لم يعهد رؤيته من قبل إلى المقهى، وآثار الضرب كانت بادية عليه والدماء كانت تملا رأسه، بعد ذلك التحقت به سيدة بدا له من خلال سحنتها وكلامها أنهما على خلاف من قبل. كما أشار إلى قدوم باشا مدينة بوجنيبة، حيث أمر بنقل المصاب على متن سيارة الإسعاف، وقد رافقته المرأة في نفس السيارة .
كما أكدت (ع. ب)، أنها عند مرورها بإحدى المقاهي سمعت عن امرأة ضربت زوجها بواسطة حجارة، وأنها باقترابها من الضحية تعرفت على ملامحه، وكانت المتهمة بجانبه، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى المكتب الشريف للفوسفاط، ثم إلى مصحة الشفاء، لكنها أقرت بأنها لم تشاهد المتهمة وهي تضرب زوجها، وأن المعلومات سمعتها فقط من أحد المتجمهرين.
وأكد أحد الشهود (م . ر) أنه شاهد المتهمة تصرخ، وتضرب الضحية بواسطة حجارة على مستوى رأسه، ثم سقط على الأرض وتوجه بعد ذلك إلى المقهى المذكور.
إدانة المتهمة ..
بعد الاستنطاق الأولي وشهادة الشهود، وبعد ترافع الدفاع وتراجع المتهمة عن أقوالها، وبعد المداولة طبقا للقانون، توبعت المتهمة بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل403 من القانون الجنائي، وبما أن المتهمة أنكرت المنسوب إليها، مشيرة إلى أن الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين زوجها كانت بسبب الإنفاق، وأن سقوطه على الأرض وإصابته لاعلاقة لهما بالخلاف المذكور، ولأن إنكارها خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة، تكذبه شهادة الشهود، سيما أن الضحية توفي بسبب رضوض في رأسه وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي، وأن الفعل المادي ثابت في النازلة حسب شهادة (م. ر) الذي عاين الحادث عن قرب، لذلك فإن المحكمة ثبت لديها من خلال ما ذكر، وما ورد في ملابسات النازلة، المنسوب إلى المتهمة، ما تعين معه مؤاخذتها من أجله. كما راعت المحكمة ظروف التخفيف وقررت تمتيعها بها، نظرا إلى ظروفها الاجتماعية ولعدم سوابقها، وارتأت في الآن نفسه، في إطار سلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمطالبة بالحق المدني في 20 ألف درهم تؤديه المتهمة. وتطبيقا للمواد 286 و340 من ق. م. ج، فقد صرحت المحكمة بمؤاخذة المتهمة (و. ب) من أجل المنسوب إليها وبمعاقبتها على ذلك ب10 سنوات سجنا نافذا، مع تحميلها الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.