الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    عبد النباوي: المغرب جعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية    إصابة دركي بطلق ناري من بندقية صيد خلال إحباط عملية للهجرة السرية    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط    ‪حريق غابوي ضواحي تطوان يلتهم هكتارات.. و"كنادير" تواصل الطلعات    الرباط وبرايا ترسيان التعاون في العدل        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    بنيله شهادة البكالوريا من خلف أسوار السجن، نزيل يخطو أولى خطواته على سكة إعادة الاندماج (بورتريه)        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    "حزب الله" يدين التهديد بقتل خامنئي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة في الرد على صاحب ظوابط الترشح لمنصب رئاسة الجماعة
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2011

إذا سمح الأستاذ الفاضل الحسين الجماعي بالتعقيب على مقاله «ضوابط حق الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي»، المنشور في جريدة «المساء» عدد 1329 بتاريخ 31/12/2010، يمكن إنجاز ذلك في الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: حول حق رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة الحالي في الترشح والفوز برئاسة المجلس المذكور
إن المقال موضوع هذا التعليق، وهو خاتمة لسلسلة مقالات سابقة، استنتج في فقرته الأخيرة ما يلي: «... الرئاسة المتحصل عليها لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة قد تمت على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في القانون».
وهذه النتيجة التي خلص إليها في نهايته، مناقضة تماما للقاعدة التي خلص إليها في بدايته، والتي ورد فيها ما يلي: «القاعدة في هذا الخصوص أن حق الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي هو حق قاصر على الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين».
وهذه القاعدة هي نفسها المنصوص عليها في المادة 6 من الميثاق الجماعي، وهي نفسها التي تؤيد وتزكي حق رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة الحالي في الترشيح لرئاسة هذا المجلس، ما دام مستوفيا للشرطين المحددين في هذه القاعدة، باعتباره عضوا منتخبا بنفس المجلس، ومرتبا على رأس لائحته الانتخابية حسب ترتيبها التسلسلي، طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، ولاسيما المادة 216 منها التي تنص حرفيا على ما يلي: «في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة حضرية مقسمة إلى مقاطعات لأي سبب من الأسباب... فإن أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدين في المراتب الدنيا في لائحة الترشيح يرتقون مباشرة وبحكم القانون إلى المراتب الأعلى...».
وبمقتضى هذه المادة، فإن رئيس المجلس الجماعي الحالي لطنجة، الذي كان وصيف وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة المستقيل، أصبح مرتبا على رأس هذه اللائحة بحكم القانون.
ولا شك أن مبدأ المساواة هو مبدأ دستوري عام، يفرض المساواة بين المرتبين على رأس اللوائح الانتخابية يوم إيداع الترشيحات طبقا لمقتضيات المادة 45 من مدونة الانتخابات، وبين المرتبين على رأس اللوائح الانتخابية بحكم القانون يوم تقديم الاستقالات طبقا لمقتضيات المادة 216 من نفس المدونة.
وليس هناك أي نص قانوني يميز بينهم، بل إن أي تمييز بينهم يعد خرقا للدستور وللقانون، ولذلك جاءت المادة 6 من الميثاق الجماعي صريحة في تكريس مبدأ المساواة بين المرتبين على رأس اللوائح الانتخابية دون أي تمييز، حيث نصت حرفيا على التالي: «... ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة».
وأكثر من ذلك، فإن المشرع حرص أشد الحرص على تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتخبين فرادى أو باللوائح، إلى درجة أنه خول لوصيف الرئيس المستقيل، في المادة السادسة سالفة الذكر، الحق في الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، كاستثناء آخر من القاعدة العامة التي تمنح الحق للمرتبين على رأس اللوائح الانتخابية، وذلك حتى لا تحرم لائحة الرئيس المستقيل والممنوع قانونا من الترشيح لمدة سنة، من ممثل لها يحق له أن يشارك في الترشيح لمنصب الرئيس، وذلك حفاظا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتخبين فرادى أو باللوائح.
مما يؤكد أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، إقصاء وكيل أو ممثل أي لائحة من لوائح جميع مقاطعات المجلس الجماعي لمدينة طنجة، تحت أي ذريعة كانت، من الحق في الترشيح لمنصب رئيس المجلس المذكور.
وإذا كان لا يجوز إقصاء لائحة الرئيس المستقيل من المكتب، وهو ما يزال يحتفظ بعضويته في المجلس رغم منعه من الترشح لمدة سنة، فكيف يجوز إقصاء المرتب على رأس لائحة الأصالة والمعاصرة بحكم القانون التي استقال وكيلها السابق من المجلس نهائيا؟
والأدهى من ذلك أن القول بأن لائحة الأصالة والمعاصرة في مقاطعة بني مكادة أصبحت بعد استقالة وكيلها السابق بلا وكيل قانوني يمثلها ولا من يحق له الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، يجعلها لائحة باطلة طبقا لمقتضيات المادة 45 من المدونة التي تنص على ما يلي: «لوائح المرشحين... يجب أن تحمل... بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين من اللائحة».
هذا يجعل الفرضيات والتأويلات التي خص بها المقالُ، موضوعُ هذا التعليق، المادةَ 6 من الميثاق الجماعي بدون جدوى، لكونه قد بناها على فرضية عدم أحقية وكيل اللائحة المستقيل في تقديم استقالته، وهي فرضية باطلة كما سيتأكد ذلك من الملاحظة الموالية.
الملاحظة الثانية: كل منتخب في مجلس جماعي من حقه تقديم استقالته متى رغب في ذلك
إن المقال موضوع هذا التعليق ذهب إلى القول: «... كل استقالة غير استقالة رئيس المجلس الجماعي سيكون الغرض منها، كأصل عام، خلق وضع جديد يعطي حق الترشيح لفئات جديدة غير منصوص عليها في المادة السادسة...».
ولا شك أن هذا القول يشكل خرقا لمبدأ: لا اجتهاد مع النص، وخرقا للمبادئ العامة التي تؤكد أن المواطنين أحرار في الترشيح لمهام المجلس الجماعي الانتدابية والاستقالة منها متى رغبوا في ذلك.
وتكفي الإشارة هنا إلى المادة 19 من الميثاق التي تنص على ما يلي: «يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية إلى الوالي أو العامل.. ويسري أثر الاستقالة ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استلامها...»، وكذلك المادة 32 التي تنص حرفيا على ما يلي: «توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص...».
وواضح أن هاتين المادتين تؤكدان أن كل عضو بمجلس جماعي أو رئيس أو نائب «يرغب» في التخلي عن مهامه الانتدابية من حقه أن يقدم استقالته متى شاء، إلى درجة أنها لا تتوقف على موافقة أية جهة إدارية أو قضائية أو منتخبة، بل يكفي إبلاغها للوالي أو العامل طبقا للقانون.
ولا أساس لما ذهب إليه المقال المذكور من أن تلك الاستقالات «ستخلق وضعا جديدا» وأنها «مناورة تدليسية»، لأن ذلك سيؤدي إلى اعتبار جميع الاستقالات في أية مؤسسة انتخابية بمثابة مناورة تدليسية لكونها بالضرورة ستخلق وضعا جديدا، وبالتالي سنكون قد منعنا المنتخبين من تقديم استقالتهم رغم أنف القانون.
وباختصار، فإن ما ذهب إليه المقال المذكور من وجوب منع نواب الرئيس المستقيل من تقديم استقالتهم، ووجوب منع وكيل اللائحة المستقيل من تقديم استقالته، ووجوب منع عمدة طنجة الحالي من الترشح لمنصب الرئيس، ووجوب منعه كذلك من الفوز بهذا المنصب، لا يستقيم مع أي تحليل قانوني.
الملاحظة الثالثة: السلطة المحلية ليس من اختصاصها قبول أو رفض الترشيحات في جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي
لقد ورد في المقال موضوع هذا التعليق ما يلي: «... إن السلطة المكلفة بالإشراف على الانتخاب، عندما لا تلجأ إلى تطبيق ضوابط الانتخابات المتمثلة في حالة انتخاب رئاسة المجلس الجماعي لمدينة طنجة من خلال التأكد من أهلية المرشح... تكون (السلطة) قد أخلت بالتزاماتها الممثلة في السهر على صحة العملية الانتخابية...».
وقد سبق لي أن عبرت في مقالات صحفية عما يخالف هذا الرأي الذي له كامل التقدير، وما زلت أرى أن مهمة تسيير جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي قد أسندها المشرع إلى رئيس الجلسة الذي هو العضو الأكبر سنا من الأعضاء الحاضرين طبقا للمادة 6 من الميثاق الجماعي، وهو المخول قانونا بصلاحية قبول أو رفض الترشيحات وليس «ممثل السلطة المحلية الحاضر في الجلسة».
كما أن المادة 58 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي: «يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب... تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور...».
أما السلطة الإدارية المحلية فقد اعتبرها المشرع طرفا في العملية الانتخابية طبقا للمادة 70 من مدونة الانتخابات التي تخول لها حق تقديم الطعن، شأنها شأن باقي الأطراف الأخرى، مما يؤكد أنه لا يجوز لها مطلقا أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت. فلو كانت لها سلطة وحق التدخل في فرض القانون في الجلسة الانتخابية لما كان لها الحق في تقديم الطعن، إذ لا يعقل أن تطعن في نفسها وتطالب بإلغاء ما أمرت هي نفسها بتنفيذه.
ومعلوم أن الاجتهاد القضائي، خلال سريان الميثاق الجماعي السابق، كان يقضي بإلغاء انتخابات رؤساء ومكاتب المجالس الجماعية لمجرد حضور السلطة الإدارية بإلغاء انتخاب رؤساء ومكاتب المجالس لمجرد حضور السلطة الإدارية في جلستها الانتخابية وبالأحرى إذا تدخلت فيها، مما جعل المشرع ينص صراحة في المادة 6 آنفة الذكر على حضور السلطة المحلية.
كما أن رقابة صحة هذه العملية الانتخابية ومدى مطابقتها للقانون لم يخولها المشرع للسلطة المحلية، كما ورد في المقال موضوع التعليق، وإنما خولها للقضاء طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، خاصة المادة 74 الشهيرة.
لذلك، فإن الاجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية والمجلس الأعلى، قد استقر على وجوب حياد السلطة الإدارية المختصة خلال حضورها في الجلسة الانتخابية، وأن تدخلها أو تأثيرها بشكل أو بآخر في العملية الانتخابية المذكورة يؤدي إلى بطلانها.
ونخلص من المبادئ العامة والنصوص القانونية آنفة الذكر إلى القول بأن استقالة وكيل اللائحة المستقيل وزملائه صحيحة قانونيا، وأن ترشيح رئيس المجلس الجماعي لطنجة لمنصب الرئيس الذي يشغله الآن، كان ترشيحا قانونيا سليما وصحيحا، وأن فوزه يعتبر فوزا مشروعا ومستحقا لحصوله على حوالي 70 في المائة من أصوات منتخبي المجلس المذكور. وذلك ما أكده الاجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط التي أيدت ترشيح وفوز رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة.
محام - أحمد الطاهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.