نص المشرع المغربي في المادة 491 من القانون الجنائي على العقوبة الخاصة بجريمة الخيانة الزوجية التي يرتكبها أحد الزوجين وهي الحبس من سنة إلى سنتين. ونظرا إلى الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم، فإن المشرع المغربي اشترط لقيام هذه الجنحة التقدم بشكاية من أحد الزوجين (الزوج أو الزوجة). فالمشرع المغربي وحفاظا على العلاقات الأسرية، ربط قيام هذه الجنحة بضرورة تقديم شكاية من أحد طرفي العلاقة الزوجية. لكن قد يقع أن يكون أحد الزوجين خارج تراب المملكة، حيث بلد الإقامة أو العمل أو السياحة، ففي هذه الحالة فإن المشرع أعطى الإمكانية للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة أحد الزوجين الذي يتعاطى للخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. وتجدر الإشارة إلى أنه ونظرا إلى خطورة هذا النوع من الجرائم، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار، فإن المشرع المغربي اشترط لقيام هذه الجريمة توفر حالة التلبس أو اعتراف كتابي أو قضائي صادر عن المتهم. بمعنى أنه يتعين على ضابط الشرطة القضائية لدى ضبط أحد الزوجين أن يعاين حالة التلبس الفعلي التي يكون عليها مع مشاركته أو مشاركتها وينجز محضرا رسميا بذلك. غير أن المشرع المغربي كان حكيما وراعى مصلحة الأسرة حينما اعتبر في المادة 492 أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية. وفي حالة ما وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإن هذا التنازل يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادرة عن أحد الزوجين المحكوم عليه. وتجدر الإشارة إلى أن مشارك الزوجة أو مشاركة الزوج في الخيانة الزوجية لا يستفيدان مطلقا من هذا التنازل. نبيل شهر كان, محام بهيئة الدار البيضاء