طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. هيئات مهنية لضبط الأتعاب والتعويضات وتأطير المهنيين
حساب ودائع وأداءات المحامين يحد من مخاطر الاستيلاء على تعويضات المتقاضين
نشر في المساء يوم 24 - 07 - 2012

لم تكن فضائح خيانة الأمانة واختلاس الودائع الخاصة بالمواطنين والتورط في تزوير المستندات لبيع أملاك الدولة للخواص «بطرق غامضة» من طرف بعض المفوضين من الدولة،
لإضفاء الطابع الرسمي على العقود أو الالتزامات، لتمر دون أن تثير ضجة حقيقية وتعيد طرح السؤال حول مدى كفاية القوانين في عمليات الزجر لمن يخونون الأمانة أو حتى لحماية المُفوَّضين من الدولة بإجراء بعض العمليات القانونية من الأخطاء «غير المقصودة».
ويعتبر الموثق العصري عنصرا مُهمّاً في منظومة المهن القضائية، والذي تثار حوله مجموعة من الأسئلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفضائح اختلاس الودائع. فالموثق، بحكم القانون، هو موظف مفوض من السلطة العمومية، ويتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي ترغب الأطراف المتعاقدة في إضفاء الصبغة الرسمية عليها، من أجل الحفاظ على أصول العقود وإعطائها تاريخا ثابتا.
وبعد أكثر من 85 سنة على العمل بظهير 1925، صادق البرلمان المغربي، بغرفتيه، على القانون رقم 09-32، المنظم لمهنة التوثيق في المغرب، والذي سيدخل حيّزَ التنفيذ في نونبر المقبل، لكن شروط تطبيقه وآليات تنفيذه ما زالت تثير نقاشا محتدما، خاصة في بعض بنوده التي تبقى نصوصه التنظيمية هي الكفيلة بالإجابة عن مختلف القضايا المرتبطة بتنزيله.
ويمثل دور الموثق في حفظ الودائع وتسليمها إلى ذوي الحقوق حجرَ زاوية في مهمّة التوثيق، فالنزاهة والمسؤولية والتجرد والحياد صفات ومقومات لا يمكن غضّ الطرف عنها، سواء بالنسبة إلى الموثق أو المتمرن ومن يساعدونه في أداء عمله، وهو ما يؤكده القانون المنظم للمهنة في المادة الثانية، التي تنصّ على أن «الموثق يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وبما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة».
وتشكل مسألة تحصيل الأتعاب الخاصة بالموثق مثار جدل بين مهنيي القطاع، الذين يعتبر بعضهم أنها يجب أن توضع في إطار حر، على غرار مجموعة من المهن القضائية المشتركة معها في مجال اختصاصها، كالعدول والمحامين، وبين من يعتبرون أن مهنة الموثق ترتكز، أساسا، على الخدمة العمومية ولا يجب أن تخضع لمنطق «المقاولة».
وتبرز أهمية إشكالية الأتعاب في طريقة تحديدها، فنظرا إلى وجود مجموعة من الأمور المتداخلة في تحديد قيمة وحجم الأتعاب، فإن ذلك يطرح توجهات مختلفة بين من يسعون إلى أن ينطلق الموثق من مبدأ تحديد التكلفة المادية للعقد، أو أن يعتمد على معايير أخرى تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المُقدَّمة، من نصائح واستشارات قانونية، إضافة إلى مهامه الأساسية.
ويخضع الموثقون، طبقا للمادة ال65 من القانون المنظم للمهنة، في ما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيّم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو في ما يخصّ صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم القانونَ المنظم للمهنة، ل»مراقبةٍ مزدوجة، يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، ويمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معيّن أو بمجموع النشاط المهني».
ويعتبر توفيق عزوزي، رئيس قسم التكوين في الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، في تقرير حول مهنة التوثيق العصري، في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن «نظام المحاسبة يُشكّل مقوما أساسيا في نظام التوثيق، كما هو متعارَف عليه دوليا، لكنْ وحتى مع صدور القانون 32-09، الذي من المُفترَض أن يُقوّم الاختلالات التي عرفتها المهنة في ظل ظهير 4 ماي 1925، فإن هذه المسألة لم تلق أذنا صاغية من لدن المشرّع، الذي اكتفى بإحالة نظام المحاسب على القانونين الجاري بهما العمل، مع العلم أن نظام المحاسبة يعتبر حلقة أساسية لتفدي الانزلاقات التي عرفتها المهنة».
وينص القانون الجديد، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري في المغرب٬ الذي يدخل حيّز التنفيذ في نونبر المقبل٬ على إحداث هيئة وطنية للموثقين تختص بتأطير الموثقين وإبداء الرأي بشأن الشكاوى التي توجه لها وتنسيق أنشطة المجالس الجهوية التابعة للهيئة، كما ينص على المباراة لولوج مهنة التوثيق وإحداث معهد للتكوين المهني وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم والبت في المتابَعات التأديبية.
وتطرَح قضية الحفاظ على الودائع وتسليمها لذوي الحقوق، أيضا، بالنسبة إلى المحامين، حيث جاء تفعيل صندوق حساب ودائع وأداءات المحامين، منذ سنتين، كإجراءٍ عمليّ يهدف إلى الحد من استيلاء بعض المحامين على تعويضات المتقاضين في ملفات حوادث السير والشغل والنزاعات، حيث تُحوَّل الحسابات لفائدة حساب صندوق الودائع عن طريق تسليم الشيكات من المحاكم بعد الانتهاء من مراحل البت.
ويشرف النقيب على توزيع الحصص المالية على كل من المحامي والموكل، انطلاقا من المادة ال57 من القانون المنظم لمهنة المحامين، الذي نص على ضبط العمليات المالية المرتبطة بحفظ وتدبير الودائع التي تتسلمها النقابة في الإطار المهني للمحامي، حيث ينص هذا التعديل القانوني، في المادة ال57 منه، على أنه «تؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين، يديره مجلس هيئتها تودع به لزوما المَبالغ المُسلَّمة للمحامين المسجلين في جدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير وتودع في الحساب كل المَبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين».
ونظرا إلى مس هذا التعديل القانوني الجانبَ المادي للمحامين، فقد قوبلت هذه الخطوة بتخوفات البعض، الذين طالب بعضهم بإلغاء هذه المادة، واعتبروا أن ما يهدف إليه ذلك التعديل هو إخضاع المحامي لرقابة قبلية واختزال العلاقة بين المحامي وموكله في الجانب المادي فقط، بينما ذهب فريق آخر إلى اعتبار أن التعديل الجديد يُحصّن المهنيين من بعض الشوائب والخروقات الموجودة في المهنة، وهو ما يفرض الدفاع عن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة، من أجل تنزيلها على أرض الواقع تنزيلا يضمن حقوق المحامين وحقوق الموكليهم، لكي يتم خلق نوع من التوازن بين المصلحة العامة، المتعلقة بخدمة المواطنين والعدالة، والمصلحة الخاصة، المتمثلة في أتعاب المحامين.
وإذا كانت قضية الودائع تعد مسألة جوهرية بالنسبة إلى مهن التوثيق العصري والمحاماة، فإن العدول، بدورهم، يطالبون بفتح حساب للودائع في صندوق الإيداع والتدبير، على غرار باقي الهيئات المشابهة، من أجل الرقيّ بالمهنة وحفظ أموال الزبناء وتحصين المهنة من جميع الاختلالات أو الشوائب التي تضُرّ بسمعة المهنيين.
وتسمح المادة ال17 من قانون خطة العدالة للعدول بالقيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، إذا كلّفهم المتعاقدون بذلك بمقتضى تصريح موقع عليه، لكن المهنيين يناقشون إمكانية التنصيص القانوني لفتح حساب لإيداع الودائع ووضع ضوابط للاحتفاظ بها.
ويفوق النشاط التوثيقي الخاص بالعقار والتركات والوصايا والكفالة والوثائق المختلفة 320 ألفَ رسم سنويا، إضافة إلى حوالي 300 ألف رسم زواج و22 ألفَ رسمِ طلاق سنويا، حيث ينتشر التوثيق العدلي على مجموع الخريطة القضائية، وتصل نسبة المكاتب العدلية لكل 100 ألف مواطن إلى حوالي 5.53 مكتب عدلي.


بعض أصحاب البذلة السوداء في قفص الاتهام
دفعهم الجشع إلى خيانة أمانة من وضعوا ملفاتهم وأموالهم بين أيديهم، التي ظنوا أنها «آمنة»، غير أنهم سرعان ما اكتشفوا أن ثلة من المحامين يُشكّلون «مافيا» حقيقيّة للنصب والاحتيال على المواطنين.. ويجدون صيّغاً قانونية «يشرعنون» بها أفعالهم، فكثيرا ما نسمع عن قضايا تقودها هذه الفئة التي عُلّقت الأمانة القضائية على عاتقهم وأدوا اليمين بعدم خيانتها ورفعوا شعارات باسم المحاكمة العادلة.. ومع ذلك، «امتلأت» رفوف المحاكم بشكايات المواطنين الذين كانوا ضحية لهؤلاء، خاصة في مجال حوادث الشغل وقضايا العقار.
لم يكن رشيد (إسم مستعار) وهو مهاجر مغربي مقيم في الديار الإيطالية منذ أزيدَ من 40 سنة، يتوقع يوما أن ينْصِب عليه محام في هيئة مكناس، بتاريخ 11 مارس 2008، عندما طلب منه تسليمه مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم كأتعاب، مقابل الدفاع عن ابنه، الذي تم اعتقاله من طرف الجمارك بتهمة حيازة المخدارت.. فتسلم منه المحامي ما قدره 147 مليون سنتيم، على أساس أنه سيقوم بوضع كفالة مالية حددها في 100 مليون سنتيم.
وأكد المحامي للضحية أن المبلغ الذي سيوضع ككفالة هو «ضمانة» لحصول ابنه على السراح المؤقت، فيما ستستفيد من مبلغ 40 مليون سنتيم خزينة الدولة، بينما 10 ملايين سنتيم هي تعويض عن أتعابه في القضية..
بعد صدور الأحكام من محكمة الاستئناف، تبيّنَ لهذا لرشيد أنه كان ضحية نصب واحتيال، وعند اتصاله بالمحامي من أجل استرداد المبلغ المدفوع، حيث تسلم منه المحامي 10 ملايين سنتيم بشيك والباقي نقدا، رفض المحامي تسليمَه المبلغ عندما أكد للضحية أنه سلّم لقاضيين مبلغ 120 مليون سنتيم.
دفع تعدد الطرق واختلاف الوسائل وكذا استغلال بعض الثغرات القانونية لتحقيق أرباح خارج ما هو قانوني بعضَ أصحاب البذلة السوداء إلى استغلال صفتهم وموقعهم في قضاء أغراض شخصية، عنوانها النصب والاحتيال والتحايل على القانون والنصب على المواطنين وذوي الحقوق.
تفجّرت قضية محام في هيئة الرباط عندما ضُبط وهو يستغل أنشطة مكتبه في قضايا خارج ما هو قانوني، حيث أصبح متخصصا في تهجير الراغبات في الهجرة إلى الخارج، من خلال تزوير وثائق رسمية، خاصة منها عقود الزواج، وقد دفعت هذه القضية السفارة الفرنسية إلى منع استفادة المحامين من تأشرة «شينغن»، التي كانت تمنحها السفارة بموجب اتفاقية كانت تربطها بهيئة المحامين في الرباط.
وحسب المعطيات المتوفرة في هذا الباب، فإن المحامي، الذي لم يكن يتوصل بملفات المتقاضين إلا نادرا، قام بتحويل أنشطة مكتبه من عمله الأصلي إلى تكوين شبكة لتهجير المغربيات إلى الخارج، ما مكّنه من كسب أموال باهظة، حيث إن «عملية» واحدة تصل إلى 30 ألف درهم.. غير أن السفارة الفرنسة تنبّهت إلى الأمر بعد أن بدأت «تتقاطر» عليها الكثير من المغربيات اللواتي يُدلين بعقود زواج مزورة.. وعند افتضاح أمر هذا المحامي، تبيّن أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في تهجير المغربيات إلى الديار الأوربية من أجل العمل في الدعارة..
وأمام هذه الواقعة، اتخذت هيئة المحامين في الرباط قرار التشطيب على المحامي، بسبب السلوك غير الأخلاقي، الذي يرسم صورة سيئة عن مهنة المحاماة ويُشوّه صورة المحامين النزهاء.


المهدي السجاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.