جماهير نهضة بركان ترحب باتحاد الجزائر بمطار وجدة    فيديو.. زياش يواصل تألقه ويقود غلطة سراي للفوز في الدوري التركي    أكبر صيد أمني منذ عشر سنوات.. 25 طنا من الحشيش المغربي تدخل أوروبا    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    رئيس اتحاد العاصمة صدم الكابرانات: المغاربة استقبلونا مزيان وكنشكروهم وغانلعبو الماتش مع بركان    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. الشباب السالمي يتعادل مع ضيفه مولودية وجدة 0-0    المغرب – فرنسا: فتاح تدعو إلى أشكال تعاون جديدة تستشرف المستقبل    ابتداء من الليلة.. أمطار ورياح قوية بهذه المناطق من المملكة    توقيف شخص بطنجة لتورطه في استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية    خلافات حول "الرئاسة" توقف أشغال مؤتمر حزب الاستقلال    بركة: مرتاحون داخل التحالف الحكومي ونعتز بحصيلة الوزراء الاستقلاليين    أنشيلوتي يدعم استمرار تشافي مع برشلونة    السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل... توقف أشغال مؤتمر حزب الاستقلال بسبب خلاف حول رئيس المؤتمر    الملك محمد السادس يعود لأرض الوطن بعد زيارة خاصة لفرنسا    في ظل الوضع المائي المقلق ببلادنا.. حملة تحسيسية واسعة للتوعية بضرورة الحفاظ على الماء    تفريغ 84 طنا من منتجات الصيد البحري بميناء مرتيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2024    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات بجهة الشمال    بركة: مناورات الجزائر لإحداث تكتل جديد دون المغرب خيانة للشعوب المغاربية    قميص بركان يهزم الجزائر في الإستئناف    عطلة مدرسية.. الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذر السائقين    للجمعة 29.. آلاف المغاربة يجددون المطالبة بوقف الحرب على غزة    بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم    مندوبية السجون تغلق "سات فيلاج" بطنجة    مكتب الوداد يعلن عن تعيينات جديدة    مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    مصرع 10 أشخاص في حريق بفندق برازيلي    الأميرة للا مريم تترأس اجتماعا بالرباط    اليوم العاشر بجامعات أمريكية.. تضامن مع فلسطين والشرطة تقمع    هل ستعتمدها مديرية الناظور؟.. مذكرة تمنع تناول "المسكة" في المدارس    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    مكناس : المعرض الدولي للفلاحة في نسخته 16يفتح أبوابه في وجه العموم    طلبة الطب يعلقون كل الخطوات الاحتجاجية تفاعلا مع دعوات الحوار    الصين تؤكد التزامها لصالح علاقات مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة    بوطازوت تفتتح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الشرق للضحك    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    الشرقاوي يسلط الضوءَ على جوانب الاختلاف والتفرد في جلسات الحصيلة المرحلية    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    تطوان .. احتفالية خاصة تخليدا لشهر التراث 2024    "شيخ الخمارين ..الروبيو ، نديم شكري" كتاب جديد لأسامة العوامي التيوى        العرائش : انطلاق أشغال مشروع تهيئة الغابة الحضرية "ليبيكا"    احتجاجا على حرب غزة.. استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    السعودية قد تمثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    الأمثال العامية بتطوان... (582)    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تتجه نحو معاقبة المحامين الذين يحتفظون بأموال الزبناء
أعدت مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين لمتابعة المتورطين في حالة سراح
نشر في المساء يوم 26 - 10 - 2010

علمت «المساء» أن وزارة العدل تعكف على إعداد مذكرة سيتم توجيهها، في الأيام القليلة المقبلة، للوكلاء العامين للملك في محاكم المملكة، من أجل متابعة المحامين المُتّهَمين باستغلال ودائع
الزبناء. وكشف مصدر أن نقاشا حادا ساد بين أطر الوزارة بين الداعين منهم إلى متابعة المحامين المتهمين بجريمة الاحتفاظ بودائع موكليهم في حالة اعتقال وبين الداعين إلى متابعتهم في حالة سراح، ليتم الاتفاق على الرأي الأخير.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة الوصية، وعلى الرغم من مرور سنتين على إقرار القانون الجديد لمهنة المحاماة، فإنها ما زالت تتوصل بشكاوى ضد محامين ما زالوا يحتفظون بودائع موكليهم، ضدا على ما تنص عليه المادة 57 من قانون المحاماة. وسعت الوزارة من خلال هذا الإجراء، الذي يدخل في صميم الخطاب الملكي، الداعي إلى إصلاح القضاء، إلى تخليق الحياة العامة وحماية حقوق المواطنين.
وكشف المصدر ذاته أن هذا القانون الجديد لمهنة المحاماة، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ سنة 2008، استطاع الحد من «جريمة الاحتفاظ»، لكن بعض المحامين ظلوا يحتفظون بتلك المبالغ منذ سنة 2008، ذلك أن القانون الجديد قطع مع المرحلة السابقة التي كان فيها المحامي يتسلم الودائع، حيث خول للمفوضين القضائيين وشركات التأمين وضع المبالغ مباشرة في مكتب التنفيذات في المحكمة، وبعدها يتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق الودائع المفتوح في حساب بنكي باسم نقابة المحامين ويقع تدبيره تحت إشراف نقيب هيأة المحامين ويتم خصم أتعاب المحامي وتسليم المبالغ المتبقية للزبناء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن النص القديم كان يصنف استغلال ودائع الزبناء من طرف المحامين ضمن «جريمة الاحتفاظ»، فيما النيابة العامة في محاكم المملكة تقوم، بعد التكييف، بمتابعة المحامين المرتكبين لتلك الجنح بتهمة «النصب والاحتيال وخيانة الأمانة»، وهو ما حصل في قضية المحامي يابو في الرباط، الذي توبع من طرف ورثة عقار بدعوى احتفاظه بمبلغ التعويض كاملا، وكذا في ملف المحامين في هيأة خريبكة، المتابَعين في ملف حوادث السير.
وكانت المادة 57 من قانون المحاماة، الخاصة بتدبير «ودائع الزبناء»، قد خلقت انقساما في صفوف هيآت المحامين في المغرب، ووقع الخلاف بين هذه الهيآت بين مُطالب بفتح صندوق داخل الهيأة وبين مطالب بفتح حسابات بنكية تودع فيها هذه الودائع. ووقع الخلاف كذلك في ما يتعلق بتفسير المادة 57 من الظهير الصادر يوم 20 أكتوبر 2008، وهي المادة القاضية بإنشاء «حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيأة وتودع فيه لزوما المبالغ المسلَّمة للمحامين المسجَّلين في جدول هذه الهيأة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير». وتضيف نفس المادة أنه «تودع في هذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين. ويتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين في حساب الودائع والأداءات التابع لهيأتهم. وكل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة، عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.