بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تتجه نحو معاقبة المحامين الذين يحتفظون بأموال الزبناء
أعدت مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين لمتابعة المتورطين في حالة سراح
نشر في المساء يوم 26 - 10 - 2010

علمت «المساء» أن وزارة العدل تعكف على إعداد مذكرة سيتم توجيهها، في الأيام القليلة المقبلة، للوكلاء العامين للملك في محاكم المملكة، من أجل متابعة المحامين المُتّهَمين باستغلال ودائع
الزبناء. وكشف مصدر أن نقاشا حادا ساد بين أطر الوزارة بين الداعين منهم إلى متابعة المحامين المتهمين بجريمة الاحتفاظ بودائع موكليهم في حالة اعتقال وبين الداعين إلى متابعتهم في حالة سراح، ليتم الاتفاق على الرأي الأخير.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة الوصية، وعلى الرغم من مرور سنتين على إقرار القانون الجديد لمهنة المحاماة، فإنها ما زالت تتوصل بشكاوى ضد محامين ما زالوا يحتفظون بودائع موكليهم، ضدا على ما تنص عليه المادة 57 من قانون المحاماة. وسعت الوزارة من خلال هذا الإجراء، الذي يدخل في صميم الخطاب الملكي، الداعي إلى إصلاح القضاء، إلى تخليق الحياة العامة وحماية حقوق المواطنين.
وكشف المصدر ذاته أن هذا القانون الجديد لمهنة المحاماة، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ سنة 2008، استطاع الحد من «جريمة الاحتفاظ»، لكن بعض المحامين ظلوا يحتفظون بتلك المبالغ منذ سنة 2008، ذلك أن القانون الجديد قطع مع المرحلة السابقة التي كان فيها المحامي يتسلم الودائع، حيث خول للمفوضين القضائيين وشركات التأمين وضع المبالغ مباشرة في مكتب التنفيذات في المحكمة، وبعدها يتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق الودائع المفتوح في حساب بنكي باسم نقابة المحامين ويقع تدبيره تحت إشراف نقيب هيأة المحامين ويتم خصم أتعاب المحامي وتسليم المبالغ المتبقية للزبناء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن النص القديم كان يصنف استغلال ودائع الزبناء من طرف المحامين ضمن «جريمة الاحتفاظ»، فيما النيابة العامة في محاكم المملكة تقوم، بعد التكييف، بمتابعة المحامين المرتكبين لتلك الجنح بتهمة «النصب والاحتيال وخيانة الأمانة»، وهو ما حصل في قضية المحامي يابو في الرباط، الذي توبع من طرف ورثة عقار بدعوى احتفاظه بمبلغ التعويض كاملا، وكذا في ملف المحامين في هيأة خريبكة، المتابَعين في ملف حوادث السير.
وكانت المادة 57 من قانون المحاماة، الخاصة بتدبير «ودائع الزبناء»، قد خلقت انقساما في صفوف هيآت المحامين في المغرب، ووقع الخلاف بين هذه الهيآت بين مُطالب بفتح صندوق داخل الهيأة وبين مطالب بفتح حسابات بنكية تودع فيها هذه الودائع. ووقع الخلاف كذلك في ما يتعلق بتفسير المادة 57 من الظهير الصادر يوم 20 أكتوبر 2008، وهي المادة القاضية بإنشاء «حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيأة وتودع فيه لزوما المبالغ المسلَّمة للمحامين المسجَّلين في جدول هذه الهيأة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير». وتضيف نفس المادة أنه «تودع في هذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين. ويتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين في حساب الودائع والأداءات التابع لهيأتهم. وكل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة، عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.