عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر            فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم    توقيف مروج أقراص مخدرة بمكناس وحجز أزيد من 1700 قرص مهلوس    المغرب يعود إلى الساعة القانونية في هذا التاريخ خلال شهر رمضان    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الكتابة الإقليمية بالصخيرات–تمارةتدعو إلى تحسين الخدمات الاجتماعية    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    "النهج": الفيضانات كشفت فشل السياسات العمومية في مجال التهيئة المجالية وتدبير الموارد الطبيعية    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    لقجع: "مونديال 2030" تتويج لرؤية تنموية بقيادة الملك محمد السادس    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق        تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب        أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلب المناصفة في التوقيت .. هل هو مطلب ديمقراطي ودستوري؟
نشر في المساء يوم 19 - 08 - 2012

دشنت المعارضة عملها في البرلمان بإثارة عدة اعتراضات تتعلق بما اعتبرته إخلالا بالتنزيل الديمقراطي للدستوري سرعان ما قال المجلس الدستوري كلمته في عدد من القضايا
التي أثارتها في هذا الصدد. نذكر من ذلك، مثلا، قضية التنافي التي أثارتها المعارضة عند ترشح السيد كريم غلاب لمنصب رئيس المجلس وعضويته في الحكومة وحالة التنافي بين استمرار صفة وزير في الحكومة وصفة نائب برلماني بعد انتخابات 25 نونبر 2011 أو بين صفة نائب برلماني وبين صفة رئيس حكومة بالنسبة إلى السيد عبد الإله بنكيران.
ولقد واصلت المعارضة سيرها على النهج نفسه حين أثارت جدالا حول توزيع الحصة الزمنية الإجمالية حول السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، فطالبت بأن يخصص لها نصف المدة الزمنية من تلك الحصة على أن تقتسم الأغلبية مع رئيس الحكومة نصف الحصة الآخر بدعوى التشاركية، تارة، وبدعوى تعزيز مكانة المعارضة المنصوص عليها دستوريا وتمكينها من حقوقها، تارة أخرى.
وجب التنبيه في البداية إلى أن قيمة المعارضة وفعاليتها لم تكن في يوم من الأيام مرتبطة بالحيز الزمني لتدخلاتها وإنما بمصداقيتها السياسية وتجسيدها، حقا وصدقا، لتطلعات الشعب الناجم عن التصاقها الميداني به وانبثاقها عنه، ثم بنوعية تدخلاتها وموضوعيتها في نقدها للأداء الحكومي وقوتها الاقتراحية.
وفي هذا الصدد، نتذكر كيف كان أداء مناضل واحد من حزب التقدم والاشتراكية وهو السيد علي يعتة، رحمه الله، في مجلس النواب يشد الأنظار.
ويمكن أن نتذكر كيف كانت المعارضة الاتحادية ب16 نائبا تشد الأنظار، ولم تكن في حاجة إلى مناصفة في الوقت، كما أنه لم يكن متوفرا لها من الإمكانات ما هو متوفر للمعارضة في زمننا هذا.
ونتذكر أيضا كيف كان أداء معارضة العدالة والتنمية التي بدأت بتسعة نواب ثم 12 و14 و42 و46، نتذكر كيف كانت تمارس معارضتها في إطار قواعد التمثيل النسبي رغم كونه آنذاك كان محل طعن سياسي من مختلف القوى السياسية بالنظر إلى أن نتائج الانتخابات لم يكن مسلما بنزاهتها وصدقيتها وبالنظر إلى أن يد وزارة الداخلية كانت تعبث في الخريطة الانتخابية كما تشاء وتخرجها على المقاس المطلوب.
ومن جهة ثانية، فإن الرجوع إلى معطيات الدستور الذي ما فتئت بعض مكونات المعارضة تتكلم عن تنزيله الديمقراطي يبين أن هذا المطلب يتعارض مع توجهات دستورية صريحة، كما يتنافى مع قرارات واضحة للمجلس الدستوري، فضلا عما يمكن أن ينتج عنه من تمييز بين نواب الأمة وتجريد نواب الأغلبية من حقوق دستورية وجعلهم مجرد آلة تصويت ميكانيكي لفائدة الحكومة.
وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى المبادئ والتوجهات الدستورية التالية:
أولا: في المرجعية الدستورية للتمثيل النسبي
بالرجوع إلى الدستور، نجد عددا من المقتضيات والتوجهات التي تشهد للتمثيل النسبي، وتجعل مطلب المعارضة خارج ما تطالب به من اعتماد التنزيل الديمقراطي للدستور. ومن ذلك يمكن الإشارة إلى ما
يلي :
1 - مبدأ التمثيلية الديمقراطية: حيث تمارس الأمة سيادتها إما بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بصفة غير مباشرة من خلال ممثليها في المؤسسات المنتخبة كما ينص على ذلك الفصل الثاني من الدستور، وهو ما يترتب عنه التناوب بين الأحزاب السياسية في تدبير الشأن العام وتحمل مسؤوليته باعتباره تعبيرا عن سيادة الأمة ومن خلال ممثليها، وهو ما أكده الفصل الحادي عشر حين ألح على مبدأ التمثيل الديمقراطي واعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية ذلك التمثيل؛
2 - مبدأ التناوب بين الأحزاب السياسية بالوسائل الديمقراطية: بناء على المبدأ السابق، أقر الدستور بمبدأ أساسي في الممارسة الديمقراطية وهو مبدأ التناوب بين الأحزاب السياسية بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية كما أقر ذلك الفصل 7، وهو ما يعني أن أحزابا تمارس دورها في السلطة وتتولى تدبير الشأن العام وتتحمل مسؤولية ذلك، وأخرى تمارس دورها في المعارضة، وأنه لا يمكن أن تتغير الأدوار أو أن يسطو طرف من الطرفين على صلاحيات وأدوار الطرف الآخر، وأن عكس ذلك نتيجته الإخلال بقواعد العملية الديمقراطية كما يقر بها الدستور؛
3 - مبدأ الفصل بين السلط: وهو من أول المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل الأول. كما أنه في ثنايا عدد من الفصول الواضحة، جاء التمييز واضحا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ومن الواضح أن الدستور لم يميز في هذا المقتضي بين المعارضة أو الأغلبية، ولم يجعل الأغلبية مجرد ملحقة بالحكومة وجزءا من السلطة التنفيذية، بل إنها جزء من السلطة التشريعية يسري عليه مبدأ الفصل والتمايز، ومن ثم فلها شخصيتها المستقلة باعتبارها جزءا من السلطة التشريعية، بل الجزء الأكبر منها؛
4 - التساوي في الحقوق بين المعارضة والأغلبية: بناء على ما سبق، فإن المشرع الدستوري لم يميز في الحقوق بين المعارضة وبين الأغلبية، كما أنه حين نص بالتفصيل على حقوق المعارضة فإنه قد فعلها من أجل ضمانها وتحصينها محافظة على مبدأ التوازن وليس لمصادرة حقوق الأغلبية، فنواب الأغلبية شأنهم شأن المعارضة يمارسون دورهم في مجال الرقابة على الحكومة وفي مجال التشريع وكافة المهام الموكولة إلى ممثلي الأمة سواء بسواء، ومن ثم فإن قصْر دور الأغلبية في كونها أغلبية عددية تقوم بدور التصويت والتأمين على قرارات الحكومة هو تجريد لهذا المكن الأساسي من نواب الأمة والذي يمثل أغلبيتهم من وظائفه وحقوقه الدستورية، وذلك من خلال الانتقاص من حصته الزمنية خلال جلسات المساءلة للحكومة رئيسا ووزراء. إن الدستور إذ نص على حقوق المعارضة وفي نفس الوقت نص على مبدأ التمثيل النسبي، يؤكد أنه لا تعارض بين الأمرين وأن ضمان حقوق هذه الأخيرة لا يكون على حساب الأغلبية أو من خلال الإخلال بمبدأ التمثيل النسبي.
ثانيا: الدستور يحصن حقوق المعارضة بالتنصيص المفصل عليها
وكما تقوم الديمقراطية على الشرعية الشعبية المستندة إلى التمثيلية المعبر عنها من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ومن ثم على مبدأ التناوب في السلطة وعلى فصل السلط والمساواة في الحقوق الدستورية بين الأغلبية والمعارضة، فإنها بالمقابل تقوم على ضمان حقوق الأقلية أو المعارضة.
ولهذا الغرض، فإن المشرع الدستوري لم يترك الأمر للتشريع العادي المحكوم بمنطق الأغلبية، فقد تمت دسترة وضعية المعارضة والتنصيص المفصل على حقوقها في عدد من فصول الدستور، نذكر منها المقتضيات المفصلة الواردة في الفصل العاشر، ومنها:
- المشاركة في مسطرة التشريع، ولاسيما عن طريق تسجيل مشاريع مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان للاستفادة من التمويل العمري وفق مقتضيات القانون؛
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، ولاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية واللجن النيابية لتقصي الحقائق؛
- تمثيلية ملائمة في الأنشطة لمجلسي البرلمان؛
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع لمجلسي البرلمان؛
- التنصيص في الفصل 82 أيضا من الدستور على تخصيص يوم واحد على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل
المعارضة؛
- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسساتية؛
- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
من الواضح أن الفصل 10 حين تطرق إلى حقوق المعارضة لم يكتف بالإشارة إليها على وجه الإجمال والتعميم، بل إنه تطرق إليها على وجه التفصيل والتدقيق، وهو ما جعل الفصل المذكور يسرد عددا من الحقوق بعينها تحصينا لهذا الحق ومنعا لأي تعسف أو تأويل أو تحجير.
وإذا أضفنا إلى ذلك عددا من المقتضيات الجديدة الخاصة بملتمس الرقابة حين تم تقليص نصاب الموقعين على ملتمس الرقابة ومعارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها إلى خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، دلّ ذلك على أن تلك المقتضيات قد حصنت بما يكفي موقع المعارضة وأن تفعيل دور المعارضة لا يتأتى من خلال مطلب غير دستوري وسعي إلى ابتزاز الحكومة وأغلبيتها بناء على تنزيل غير ديمقراطي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمكانة المعارضة في النظام
البرلماني.
ثالثا: التمثيل النسبي في الإعلام وفي مؤسسات البرلمان ومهامه وأنشطته وفي ممارسة حقوق المعارضة مبدأ دستوري
وهو ما يتضح في المقتضيات التالية:
1 - التمثيل النسبي في الحضور في وسائل الإعلام: فقد نص الدستور بوضوح على مبدأ النسبية للمعارضة في وسائل الإعلام في معرض التنصيص على حقوق المعارضة، حيث أكد (الدستور) في الفصل 10 أن من بين ما يضمنه للمعارضة من حقوق بالحرف «حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها».




محمد يتيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.