نقابة المالية بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية    النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    نقد أطروحة عبد الصمد بلكبير    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات على خلفية التطورات العسكرية في جنوب اليمن    أبيدجان.. الاحتفاء بفرح وحماس بتأهل "أسود الأطلس" إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025    الركراكي: المنافسة بدأت الآن..وسنقاتل لإبقاء الكأس في المغرب        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    برادة: نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي تبلغ 81 في المائة    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    ارتفاع الأثمان عند الإنتاج ب0,3% لقطاع الصناعات التحويلية    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الحرية المالية    تقرير رسمي: ربع سكان المغرب سيكونون من المسنين بحلول عام 2050    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي تحت الضغط في مواجهة تنزانيا بعد الخسارة أمام نيجيريا    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    احتجاجات التجار تقلق النظام في إيران    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    الكعبي أفضل لاعب في لقاء زامبيا    ثلاثية مغربية في المرمى الزامبي.. "الأسود" يؤكدون جاهزيتهم للأدوار الإقصائية    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون للطب الشرعي يوجب تشريح الوفيات التي تقع داخل مراكز الاعتقال
نشر في المساء يوم 25 - 02 - 2014

وضعت وزارة العدل حدا للفراغ التنظيمي الذي يعرفه قطاع الطب الشرعي في البلاد، بعدما أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون بتنظيم هذا القطاع، الذي كان محط انتقادات من قبل المقرر الأممي لمناهضة التعذيب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد مشروع القانون على أنه «لا يلجأ إلى التشريح الطبي إلا إذا كانت أسباب الوفاة مشكوكا فيها، أو إذا تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي، ولا يلجأ له إذا ثبت ظهور حالة مرضية وبائية». وفي المقابل نص على وجوب القيام بالتشريح الطبي للوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي، والوفاة الناتجة عن التسمم، أو التي تقع في أماكن الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة.
وسعى مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي، من خلال تحديد الجهات الطبية المخول لها ممارسته، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته. كما حدد المشروع كيفيات انتداب الطبيب الشرعي، والجهات المخول لها انتدابه، وتحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا.
ومن بين اختصاصات الطبيب الشرعي المنصوص عليها في القانون، فحص الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين بمؤسسة تنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.
وحدد القانون مواصفات تقرير الطبيب الشرعي لعملية التشريح الطبي في أن يشير إلى الجهة التي قامت بانتدابه، وساعة ويوم إجراء العمليات التي كلف بها، وتحديد هوية وأوصاف المتوفى، أو الشخص الذي خضع للفحص، أو الجهة التي أوكل إليها تحديد الهوية في حالة عدم توفرها عليها.
كما يجب أن يتضمن التقرير المعاينات ووصف الحالة، والإجراءات والتحاليل والخبرات التي قام بها على العينات التي تم رفعها على الأجسام ونتائجها، ووصف المواد والأدوات المستعملة في الجريمة، والأسباب المحتملة للوفاة، والخلاصات والنتائج المتوصل إليها، مع إمكانية إرفاقه بلوحة للصور على دعامة ورقية أو رقمية.
وأكدت المقتضيات الختامية والانتقالية للقانون على أنه لا يعتد لتحديد نسبة العجز المترتب عن الجرائم أمام القضاء، إلا بالشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء وحدات الطب الشرعي، ولا يعتد بالخبرة التي تأمر بها المحكمة في حالة المنازعة في مسألة تتعلق بالطب الشرعي إلا من طرف طبيب شرعي.
غير أن المشروع نص على أنه يستمر الأطباء العاملون بالمستشفيات وأطباء مصالح حفظ الصحة في ممارسة مهامهم فيما يتعلق بتشريح الجثث، إلى حين إنشاء وحدات للطب الشرعي. كما يستمر باقي الأطباء في تسليم الشواهد الطبية في المناطق التي لا يتوفر بها أطباء شرعيون، إلى غاية إحداث وحدات الطب الشرعي.
ونص القانون على إنشاء المجلس الوطني للطب الشرعي، وإحداث وحدات للطب الشرعي، بالمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، تقوم بالمهام المسندة للطبيب الشرعي بمقتضى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.