الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    مخزون مائي في تحسن بحوض ملوية    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"        "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات .. رؤساء الجماعات و المقاطعات يتوصلون بالمنشور
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 04 - 2010

توصل رؤساء الجماعات والمقاطعات بنسخة من منشور السيد الوزير الأول رقم 3/2010 الصادر بتاريخ 10/03/2010 حول التصريح بالممتلكات، قصد العمل على تنفيذ ما جاء في هذا المنشور وإيداع التصريح بالممتلكات قبل 30/04/2010.
الغاية من إرسال هذا المنشور هو التذكير بالأشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها وذلك بالرجوع إلى أحكام النصوص التشريعية التي صدرت في هذا الشأن لاسيما الظهير الشريف رقم .1.08.72 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم والقانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) والذي يستخلص المعطيات التالية :
1 الأشخاص المعنيون بالتصريح الإجباري بالممتلكات :
وهم من خلال النصين المذكورين كالتالي : أعضاء الحكومة 2 الشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتها الإدارية 3 رؤساء دواوين أعضاء الحومة 4 رؤساء مجالس الجهات 5 رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم 6 رؤساء المجالس الجماعية 7 رؤساء مجموعة الجماعات الحضرية أو القروية 8 رؤساء مجموعات الجماعات المحلية 9 رؤساء مجالس المقاطعات 10 رؤساء الغرف المهنية 11 المنتخبون الأعضاء في المجالس المحلية والغرف المهنية الذين حصلوا على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة 12 ? أعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية.
كما يخضع لإجبارية التصريح بالممتلكات بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين وهم : 1 الأشخاص المعينين في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور 2 الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشئات العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة :
أ الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا لأحكام القانون رقم 99 -61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
ب-تحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
ج -قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشئات العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في مادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات أخرى
د - الإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة
ه - الهيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات
و- مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة
ز - تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات
- تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عين أو حق غير مادي.
3 الموظفين والأعوان غير أولائك المشار إليهم أعلاه، المكلفين بمهمة عمومية والحاصلين على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند 2 من المنشور أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر على المال العام.
4 الموظفين والأعوان العموميين الذين تجعلهم مهامهم أو مسؤولياتهم في وضعية مماثلة للأشخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من 1 أعلاه، والذين يمكن للحكومة أن تخضعهم للتصريح الإجباري بالممتلكات أخذا في الاعتبار التنظيم الحكومي والإداري.
هذا وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 03 نونبر 008) النصوص التشريعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات. كما صدر بالعدد 5813 بتاريخ 15 فبراير 2010 المرسوم رقم 2.09.207 الصادر في 08 دجنبر 2009 المتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها وكذا قرار الوزير الأول رقم 3.87.09 الصادر 11 فبراير 2010 الذي يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات والمحدد في ثلاثمائة ألف درهم 300.000 درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها عن طريق الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.