المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    أنغولا تتعادل مع زيمبابوي في مراكش        مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كلغ من مخدر الشيرا    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أخبار الساحة    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون

في إطار النقاش الحالي الذي تشهده المملكة حول التعديل الدستوري ندعو اللجنة المكلفة بالتعديل إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية. فإذا كان الدستور المغربي الحالي في الفقرة الأولى من الفصل 39 قد منح النائب البرلماني حصانة من المتابعة القضائية أثناء قيامه بمهامه التمثيلية و هو ما يسمى بالحصانة الموضوعية المتعلقة بإبداء الرأي أو التصويت كما نصت على ذلك جميع الدساتير الديموقراطية لضمان نزاهة النواب و استقلاليتهم.
فان الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل المذكور أي عدم إمكانية اعتقال البرلماني في أي جريمة مهما بلغت درجة خطورتها ما لم يضبط في حالة تلبس.يجب رفعها بقوة القانون و بشكل صريح في التعديل الدستوري المرتقب حتى يتم إقفال باب التأويل و الالتفاف على النص القانوني. لأنها تعرقل السير العادي للعدالة في حق البرلماني في قضايا لا علاقة لها إطلاقا بالمسؤولية النيابية. و تضعه فوق القانون و هذا تناقض صارخ مع المبادئ العامة للعدالة و شرعنة للإفلات من العقاب.
فالحصانة يجب أن ترتبط حصرا بالمهام البرلمانية باعتبارها ممنوحة للبرلماني بسبب قيامه بوظيفته و ليست مظلة لحماية مصالحه الشخصية.
و لهذا صار لزاما تعديل الفصل 39 بحذف الفقرتين 2 و 3 منه لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين.و حتى لا يبقى البرلماني المغربي شخصا يضع القوانين و لا يخضع لها.
و لمعرفة مدى حجم الظاهرة يكفي أن نشير إلى أنه في السنة الماضية فقط تمت متابعة أكثر من 30 برلماني في قضايا مختلفة و طبعا ليس بسبب مواقفهم السياسية بل بسبب قضايا و جرائم بعيدة كل البعد عن مهامهم النيابية كانت في أغلبها جرائم أموال خاصة إصدار شيكات بدون رصيد و جرائم اختلاس و تبديد المال العام.
كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات و تقارير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في السنوات الأخيرة بينت تورط برلمانيين خاصة رؤساء الجماعات المحلية أو المسؤولين في المؤسسات العمومية في جرائم الاختلاس لكن لم يتم تحريك الدعوى العمومية في حقهم بسبب الصفة غير الإلزامية لتلك التقارير من جهة وهذه إحدى أعطاب جهازنا الرقابي التي يجب تجاوزها في التعديل الدستوري المرتقب وكذلك بسبب حاجز الحصانة البرلمانية من جهة أخرى.
و الملاحظ أن خريطة الاتهام لم تقتصر على حزب واحد أو تيار واحد بل كانت ممتدة و متنوعة شملت اليمين و اليسار و الأحزاب التي خرجت من رحم الإدارة أو تلك التي ورتث الرأسمال الرمزي للحركة الوطنية. و لم تقتصر على غرفة دون أخرى بل لكلا الغرفتين نصيب من المتابعات. ولم تقتصر في امتدادها المكاني على منطقة دون غيرها بل عمت تقريبا أغلب مناطق المغرب مما يبين حجم و اتساع الظاهرة و ضرورة إيجاد حل قانوني لها.
و في الوقت الراهن يتابع أربع برلمانيين هم نور الدين لزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار و ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية و كلاهما يمثلان مدينة سلا في مجلس النواب.و محمد كريمن مستشار في الغرفة الثانية باسم حزب الاستقلال .كما يتابع محمد الفراع النائب عن مدينة الصويرة في الغرفة الأولى و عضو لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الذي انتخب عن حزب اليسار الديموقراطي الموحد في قضايا اختلاس و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و تبييض الأموال فيما أصبح يعرف بملف التعاضدية العامة. و الذي حكم عليه ابتدائيا في شهر أبريل الماضي ب 4 سنوات منها 30 شهرا نافذا و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة 10 الاف درهم و هو الآن و بفضل حصانته البرلمانية و بمقتضى القانون المعمول به في حالة سراح مادام الحكم لم يصبح نهائيا أي يجب انتظار قرار محكمة الاستئناف و بعد ذلك قرار محكمة النقض في حالة نقض الحكم لان الإجراءات المسطرية برفع الحصانة عنه و عمن سبق ذكرهم لم تعرف مجراها القانوني.علما أن باقي المتهمين في الملف نفسه و الذين يعتبرون شركاءه فقط باعتباره هو المتهم الرئيسي يتابعون في حالة اعتقال بينما هو في حالة سراح مما يضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون.
فرغم كثرة القضايا التي يتورط فيها نواب الأمة و ممثلي الشعب و التي لا صلة لها بمهامهم النيابية التي منحت لهم من أجلها الحصانة البرلمانية إلا أننا لم نسجل في تاريخ مغرب ما بعد صدور الدستور أي منذ 1962 إلا حالة واحدة لرفع الحصانة سنة 1999 للنائب عن تارودانت محمد الصغيرعن حزب الحركة الديموقراطية الاشتراكية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد حين صوت البرلمان برفع الحصانة.
فان كان البعض يعتبر أن مسألة رفع الحصانة قد تركها المشرع متاحة و أن الإشكال ليس على مستوى النص بقدر ما هو على مستوى التطبيق.بمعنى غياب الإرادة في تطبيق القانون من طرف الجهاز القضائي لأن النيابة العامة في حالة تورط برلماني في جريمة ما لم تكن تحيل طلبات رفع الحصانة على لجنة الشؤون الجنائية في وزارة العدل حتى تتلقى التعليمات أو أن وزير العدل بعد توصله بطلبات النيابة العامة لم يكن يحيلها على مكتب المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني المعني لمجموعة من الاعتبارات البعيدة عن منطق العدالة و التي تدخل فيها الحسابات السياسية أساسا.
أو غياب الإرادة السياسية في تطبيق القانون من طرف الفاعلين السياسين في البرلمان سواء في مكتبي مجلسي البرلمان أو في اللجنة صاحبة الاختصاص للبث في رفع الحصانة. (لجنة الحصانة البرلمانية بالنسبة لمجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنسبة لمجلس المستشارين،)
لكن في الواقع إجراءات رفع الحصانة و بالنظر للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 39من الدستور و كذا في قانون المسطرة الجنائية و القانون 17 01
هي إجراءات بطيئة و معقدة و تمر بمجموعة مراحل و تعرف تدخل عدد كبير من المتدخلين و تعطي في النهاية و بعد إجراءات سيزيفية اختصاص رفعها للبرلمانيين عن طريق التصويت و هو أمر لا يؤدي الى رفع الحصانة بسبب التضامن الوظيفي الذي يعمل به برلمانيونا إعمالا بمقولة ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض).
إذا كان التعديل الدستوري فرصة حقيقية للمغرب للخروج من ضيق ما يسمى الانتقال الديمقراطي نحو رحابة الديموقراطية الحقيقية فنتمنى أن تحظى إجراءات حماية المال العام في الدستور المرتقب بالأولوية و أن يعطي المشرع الدستوري للسلطة القضائية كامل الاختصاصات لمتابعة اللصوص ولو احتموا بقبة البرلمان.كما نتمنى من الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة حتى لا يلج البرلمان المقبل فاسد أو مختلس حتى نقطع مع منطق حاميها حراميها.
بقلم رشيد فلفاس
للتواصل حول المقال
rachidovich1976_(at)_hotmail.fr


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.