بروكسيل.. معرض متنقل يحتفي بمساهمة الجالية المغربية في المجتمع البلجيكي    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    طقس الخميس.. حرارة وهبوب رياح بهذه المناطق    فتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    الجيش والمولودية يكملان ركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرش    أخنوش يلتقي الرئيس العراقي والارتقاء بعلاقات البلدين في صدارة المباحثات    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات السيد الداكي مع نائب وزير العدل الصيني    الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا    يعالج حموضة المعدة ويقي من الاصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد زيت الزيتون    النيابة العامة تدخل على خط احتجاز مغاربة بميانمار    الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس العرش    قمصان جديدة ل"أديداس" بلمسة مغربية    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    وزير الفلاحة يفتتح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    خلال أربعة أشهر.. كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش يصل ل6177 طنا    "بلومبيرغ": المغرب يُثبت أسعار الفائدة بينما يُواجه الفاتورة الباهضة لإعادة إعمار الزلزال    وزير النقل يعلن عن قرب إطلاق طلبات العروض لتوسيع مطارات طنجة ومراكش وأكادير    شركة تنفي استعمال الغاز والتسبب في اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    جامعة كرة القدم تصدر عقوبات تأديبية    الجيش الملكي يقتنص تأهلا مثيرا لنصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك الدشيرة    الأمثال العامية بتطوان... (599)    رئيس سلوفاكيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    سفر أخنوش يؤجل اجتماع المجلس الحكومي    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون

في إطار النقاش الحالي الذي تشهده المملكة حول التعديل الدستوري ندعو اللجنة المكلفة بالتعديل إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية. فإذا كان الدستور المغربي الحالي في الفقرة الأولى من الفصل 39 قد منح النائب البرلماني حصانة من المتابعة القضائية أثناء قيامه بمهامه التمثيلية و هو ما يسمى بالحصانة الموضوعية المتعلقة بإبداء الرأي أو التصويت كما نصت على ذلك جميع الدساتير الديموقراطية لضمان نزاهة النواب و استقلاليتهم.
فان الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل المذكور أي عدم إمكانية اعتقال البرلماني في أي جريمة مهما بلغت درجة خطورتها ما لم يضبط في حالة تلبس.يجب رفعها بقوة القانون و بشكل صريح في التعديل الدستوري المرتقب حتى يتم إقفال باب التأويل و الالتفاف على النص القانوني. لأنها تعرقل السير العادي للعدالة في حق البرلماني في قضايا لا علاقة لها إطلاقا بالمسؤولية النيابية. و تضعه فوق القانون و هذا تناقض صارخ مع المبادئ العامة للعدالة و شرعنة للإفلات من العقاب.
فالحصانة يجب أن ترتبط حصرا بالمهام البرلمانية باعتبارها ممنوحة للبرلماني بسبب قيامه بوظيفته و ليست مظلة لحماية مصالحه الشخصية.
و لهذا صار لزاما تعديل الفصل 39 بحذف الفقرتين 2 و 3 منه لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين.و حتى لا يبقى البرلماني المغربي شخصا يضع القوانين و لا يخضع لها.
و لمعرفة مدى حجم الظاهرة يكفي أن نشير إلى أنه في السنة الماضية فقط تمت متابعة أكثر من 30 برلماني في قضايا مختلفة و طبعا ليس بسبب مواقفهم السياسية بل بسبب قضايا و جرائم بعيدة كل البعد عن مهامهم النيابية كانت في أغلبها جرائم أموال خاصة إصدار شيكات بدون رصيد و جرائم اختلاس و تبديد المال العام.
كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات و تقارير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في السنوات الأخيرة بينت تورط برلمانيين خاصة رؤساء الجماعات المحلية أو المسؤولين في المؤسسات العمومية في جرائم الاختلاس لكن لم يتم تحريك الدعوى العمومية في حقهم بسبب الصفة غير الإلزامية لتلك التقارير من جهة وهذه إحدى أعطاب جهازنا الرقابي التي يجب تجاوزها في التعديل الدستوري المرتقب وكذلك بسبب حاجز الحصانة البرلمانية من جهة أخرى.
و الملاحظ أن خريطة الاتهام لم تقتصر على حزب واحد أو تيار واحد بل كانت ممتدة و متنوعة شملت اليمين و اليسار و الأحزاب التي خرجت من رحم الإدارة أو تلك التي ورتث الرأسمال الرمزي للحركة الوطنية. و لم تقتصر على غرفة دون أخرى بل لكلا الغرفتين نصيب من المتابعات. ولم تقتصر في امتدادها المكاني على منطقة دون غيرها بل عمت تقريبا أغلب مناطق المغرب مما يبين حجم و اتساع الظاهرة و ضرورة إيجاد حل قانوني لها.
و في الوقت الراهن يتابع أربع برلمانيين هم نور الدين لزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار و ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية و كلاهما يمثلان مدينة سلا في مجلس النواب.و محمد كريمن مستشار في الغرفة الثانية باسم حزب الاستقلال .كما يتابع محمد الفراع النائب عن مدينة الصويرة في الغرفة الأولى و عضو لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الذي انتخب عن حزب اليسار الديموقراطي الموحد في قضايا اختلاس و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و تبييض الأموال فيما أصبح يعرف بملف التعاضدية العامة. و الذي حكم عليه ابتدائيا في شهر أبريل الماضي ب 4 سنوات منها 30 شهرا نافذا و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة 10 الاف درهم و هو الآن و بفضل حصانته البرلمانية و بمقتضى القانون المعمول به في حالة سراح مادام الحكم لم يصبح نهائيا أي يجب انتظار قرار محكمة الاستئناف و بعد ذلك قرار محكمة النقض في حالة نقض الحكم لان الإجراءات المسطرية برفع الحصانة عنه و عمن سبق ذكرهم لم تعرف مجراها القانوني.علما أن باقي المتهمين في الملف نفسه و الذين يعتبرون شركاءه فقط باعتباره هو المتهم الرئيسي يتابعون في حالة اعتقال بينما هو في حالة سراح مما يضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون.
فرغم كثرة القضايا التي يتورط فيها نواب الأمة و ممثلي الشعب و التي لا صلة لها بمهامهم النيابية التي منحت لهم من أجلها الحصانة البرلمانية إلا أننا لم نسجل في تاريخ مغرب ما بعد صدور الدستور أي منذ 1962 إلا حالة واحدة لرفع الحصانة سنة 1999 للنائب عن تارودانت محمد الصغيرعن حزب الحركة الديموقراطية الاشتراكية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد حين صوت البرلمان برفع الحصانة.
فان كان البعض يعتبر أن مسألة رفع الحصانة قد تركها المشرع متاحة و أن الإشكال ليس على مستوى النص بقدر ما هو على مستوى التطبيق.بمعنى غياب الإرادة في تطبيق القانون من طرف الجهاز القضائي لأن النيابة العامة في حالة تورط برلماني في جريمة ما لم تكن تحيل طلبات رفع الحصانة على لجنة الشؤون الجنائية في وزارة العدل حتى تتلقى التعليمات أو أن وزير العدل بعد توصله بطلبات النيابة العامة لم يكن يحيلها على مكتب المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني المعني لمجموعة من الاعتبارات البعيدة عن منطق العدالة و التي تدخل فيها الحسابات السياسية أساسا.
أو غياب الإرادة السياسية في تطبيق القانون من طرف الفاعلين السياسين في البرلمان سواء في مكتبي مجلسي البرلمان أو في اللجنة صاحبة الاختصاص للبث في رفع الحصانة. (لجنة الحصانة البرلمانية بالنسبة لمجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنسبة لمجلس المستشارين،)
لكن في الواقع إجراءات رفع الحصانة و بالنظر للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 39من الدستور و كذا في قانون المسطرة الجنائية و القانون 17 01
هي إجراءات بطيئة و معقدة و تمر بمجموعة مراحل و تعرف تدخل عدد كبير من المتدخلين و تعطي في النهاية و بعد إجراءات سيزيفية اختصاص رفعها للبرلمانيين عن طريق التصويت و هو أمر لا يؤدي الى رفع الحصانة بسبب التضامن الوظيفي الذي يعمل به برلمانيونا إعمالا بمقولة ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض).
إذا كان التعديل الدستوري فرصة حقيقية للمغرب للخروج من ضيق ما يسمى الانتقال الديمقراطي نحو رحابة الديموقراطية الحقيقية فنتمنى أن تحظى إجراءات حماية المال العام في الدستور المرتقب بالأولوية و أن يعطي المشرع الدستوري للسلطة القضائية كامل الاختصاصات لمتابعة اللصوص ولو احتموا بقبة البرلمان.كما نتمنى من الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة حتى لا يلج البرلمان المقبل فاسد أو مختلس حتى نقطع مع منطق حاميها حراميها.
بقلم رشيد فلفاس
للتواصل حول المقال
rachidovich1976_(at)_hotmail.fr


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.