سرقة بالكسر تنهي مغامرة شابين    المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يستعرض إحداث تمثيلية بالجديدة ويعتمد آلية لتتبع أثر البرامج    تهنئة جلالة الملك بمناسبة رمضان المبارك    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    عضو في "الكاف": المغرب مظلوم    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أخبار الساحة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية        الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط التشريعية لتداول السلعة في الفقه الإسلامي..(1)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 29 - 11 - 2012

إذا كانت السلع تستعمل لإشباع حاجات معينة لدى الإنسان أو أداء خدمات؛ فإن هذا الاستعمال قد اختلف من منظور الفقه الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي.
فالسلعة في المفهوم الشرعي لا تنحصر في بعد مادي يصلح لإشباع حاجات معينة، بل إن البعد الشرعي يعتبر من الأسس التي يقوم عليها مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي.
1. مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي يقتصر على الطيبات
لا يعتبر في الفقه الإسلامي سلعة إلا ما كان حلالا، فلا يجوز للمسلم أن يتجر في المحرمات، أو يستهلكها كالخمر والخنزير، وكل ما ثبت أنه محرم بالشرع "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه"[1].
فمبدأ الحلال والحرام يعتبر فيصل التفرقة بين السلعة في المفهوم الإسلامي، والمفهوم الاقتصادي الوضعي.
ويترتب عن تحديد مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي وربطها بالإطار الشرعي تحريم كل نشاط اقتصادي سواء تعلق بالاستثمار، أو بالاستهلاك، أو التداول لأن "كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات أو المشروبات، لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه"[2].
2. أن تكون مواصفات السلعة معلومة
وهذا الشرط يقتضي أن تكون جميع المعلومات عن السلعة معلومة للمشتري، حتى يكون اختياره سليما، نابعا من اقتناعه بمزايا السلعة التي يشتريها، وليس ناتجا عن تأثير معين. ولذلك لا يجوز بيع المجهول، ولا بيوع الغرر التي تنتفي فيها معرفة المشتري بأوصاف السلعة.
فقد نهى الشرع عن الملامسة[3]، والمنابذة[4]، وبيع الحصاة[5]، وبيع الغرر، والجامع بين هذه البيوع هو عدم المعرفة بأوصاف السلعة مما يتسبب في الغبن والضرر.
فالمعرفة بمواصفات السلعة يعتبر أسلوبا تنظيميا غايته هو ضمان حق المستهلك في حرية الاختيار دون التغرير به أو خداعه.
ومن هذا المنطلق لا تقر الشريعة الإسلامية أساليب الدعاية الكاذبة التي تمارسها وسائل الإعلام المعاصرة، والتي تستعمل كل الوسائل المضللة من أجل ترويج سلعها بالكذب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"[6]. والتصرية في مضمونها تغرير بالمستهلك إذ تعتمد أسلوب التضليل، وإظهار السلعة على غير حقيقتها، ذلك أن صاحب الإبل والغنم يترك اللبن يجتمع في الضرع لبعض الأيام، مما يوهم المشتري أن لبنها غزير، فيشتريها ويدفع فيها أكثر من قيمتها[7]، وهذا الأسلوب تتبعه وكالة الإشهار فتصف السلعة بما ليس فيها جريا وراء الربح الوفير.
إن معلومية السلعة بأوصافها هي التي جعلت الفقهاء يشترطون في المسلم فيه في بيع السلم بعض الشروط وهي:
• أن يكون معلوم الجنس، كأن يبين أنه حنطة أو شعير أو سيارة أو نحوها؛
• أن يكون معلوم النوع، كأن يقول حنطة سهلية أو جبلية؛
• أن يكون معلوم الصفة، كأن يقول حنطة جيدة أو رديئة أو وسط؛
• أن يكون معلوم المقدار بالكيل أو الوزن أو العد أو الذراع[8]..
والسبب في اشتراط هذه الشروط هو إزالة الجهالة؛ لأن ضبط مواصفات المسلم فيه يحول دون وجود المنازعات بسبب الجهالة.
ومن هذا المنطلق أجاز الإمام مالك البيع على البرنامج، وصورته أن يقدم البائع سلعته أو تصميمها، ويعرف بها عن طريق الوصف، أو يعرفها المشتري مسبقا فيقبلها بالثمن المتفق عليه، وهو لازم عند مالك[9]. قال في موطئه: "الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل، فيقول لرجل منهم، البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول: نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، قال مالك: ذلك لازم ولا خيار له، فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، قال مالك في الرجل يقدر له أصناف من البز ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، كذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون، قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج، الذي باعهم عليه، قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له"[10].
فاشتراط مالك موافقة البرنامج للسلعة حتى يعتبر البيع لازما دليل على أن معلومية السلعة بأوصافها شرط ضروري لانعقاد البيع.
وإنما رخص في هذا البيع من البيوع لأن أوصافه منضبطة، ولأن السلعة قد لا تكون في بلد آخر، أو لأن البائع لا يمكنه أن يفتح جميع السلعة، وفي هذا السياق يقول ابن رشد الجد في المقدمات: "فمن الضرورة إلى ذلك أن تكون السلعة المبيعة على الصفة غائبة في بلد أخرى، أو يكون المبيع كثيرا مشدودا في أعداله وأحماله، فيجوز بيعه على صفة البرنامج، لأن فتحه كله ونشره مما يضر بصاحبه ويشق عليه"[11].
وهكذا يتبين ضرورة توفر المستهلك على جميع المعلومات التي تتعلق بالسلعة حتى لا يغبن أو يغرر به.
يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..
----------------------------------------
1. رواه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، سنن أبي داود، ج: 3 ص: 280.
2. التمهيد لابن عبد البر، ج: 4 ص: 163.
3. الملامسة: أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع.
4. المنابذة: هي طرح الرجل ثوبه للبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
5. بيع الحصاة كأن يقول البائع للمشتري بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. والجامع بين هذه البيوع هو الجهالة وعدم معلومية السلعة التي يروم المستهلك الحصول عليها، وهناك نماذج كثيرة مما يندرج تحت هذا الباب، انظر في ذلك: المغني لابن قدامة، ج: 4، ص: 228.
6. رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها، سنن أبي داود ج: 3 ص: 270.
7. المغني لابن قدامة، ج: 4 ص: 149.
8. بيع السلم: بيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة، أي أنه يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن للآجل.
9. المغني لابن قدامة، ج: 4 ص: 149.
10. تنوير الحوالك للسيوطي، ج: 2 ص: 160.
11. المقدمات الممهدات: ابن رشد الجد، ج: 2. ص: 553.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.