الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الركراكي يستعد للكشف عن لائحة "الأسود" لمباراتي البحرين والكونغو    مونديال U20.. البرازيل والمكسيك يتقاسمان النقاط ويتركان الصدارة للمغرب    الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية مصحوبة بالبرد في عدة أقاليم    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    هيئات حقوقية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي احتجاجات "جيل زد" وفتح حوار وطني حول قضايا الشباب    ردا على المنع والتوقيفات.. شباب "الجيل زد" يقررون تجديد احتجاجاتهم لليوم الثالث تواليا    الاحتفاظ في الرباط بشابين موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد" تحت تدابير الحراسة النظرية إلى غاية الثلاثاء            مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال            "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني        تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    ترامب يلتقي نتانياهو بشأن "حرب غزة" .. ضغوط متزايدة وتوافقات مفقودة    طقس الاثنين.. جو حار مع زخات رعدية في بعض المناطق    اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثالث والأخير: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة        الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    زخات رعدية قوية مرتقبة بأوسرد ووادي الذهب            رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية    تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    الوداد ينتصر على نهضة الزمامرة    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬        دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط التشريعية لتداول السلعة في الفقه الإسلامي..(1)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 29 - 11 - 2012

إذا كانت السلع تستعمل لإشباع حاجات معينة لدى الإنسان أو أداء خدمات؛ فإن هذا الاستعمال قد اختلف من منظور الفقه الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي.
فالسلعة في المفهوم الشرعي لا تنحصر في بعد مادي يصلح لإشباع حاجات معينة، بل إن البعد الشرعي يعتبر من الأسس التي يقوم عليها مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي.
1. مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي يقتصر على الطيبات
لا يعتبر في الفقه الإسلامي سلعة إلا ما كان حلالا، فلا يجوز للمسلم أن يتجر في المحرمات، أو يستهلكها كالخمر والخنزير، وكل ما ثبت أنه محرم بالشرع "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه"[1].
فمبدأ الحلال والحرام يعتبر فيصل التفرقة بين السلعة في المفهوم الإسلامي، والمفهوم الاقتصادي الوضعي.
ويترتب عن تحديد مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي وربطها بالإطار الشرعي تحريم كل نشاط اقتصادي سواء تعلق بالاستثمار، أو بالاستهلاك، أو التداول لأن "كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات أو المشروبات، لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه"[2].
2. أن تكون مواصفات السلعة معلومة
وهذا الشرط يقتضي أن تكون جميع المعلومات عن السلعة معلومة للمشتري، حتى يكون اختياره سليما، نابعا من اقتناعه بمزايا السلعة التي يشتريها، وليس ناتجا عن تأثير معين. ولذلك لا يجوز بيع المجهول، ولا بيوع الغرر التي تنتفي فيها معرفة المشتري بأوصاف السلعة.
فقد نهى الشرع عن الملامسة[3]، والمنابذة[4]، وبيع الحصاة[5]، وبيع الغرر، والجامع بين هذه البيوع هو عدم المعرفة بأوصاف السلعة مما يتسبب في الغبن والضرر.
فالمعرفة بمواصفات السلعة يعتبر أسلوبا تنظيميا غايته هو ضمان حق المستهلك في حرية الاختيار دون التغرير به أو خداعه.
ومن هذا المنطلق لا تقر الشريعة الإسلامية أساليب الدعاية الكاذبة التي تمارسها وسائل الإعلام المعاصرة، والتي تستعمل كل الوسائل المضللة من أجل ترويج سلعها بالكذب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"[6]. والتصرية في مضمونها تغرير بالمستهلك إذ تعتمد أسلوب التضليل، وإظهار السلعة على غير حقيقتها، ذلك أن صاحب الإبل والغنم يترك اللبن يجتمع في الضرع لبعض الأيام، مما يوهم المشتري أن لبنها غزير، فيشتريها ويدفع فيها أكثر من قيمتها[7]، وهذا الأسلوب تتبعه وكالة الإشهار فتصف السلعة بما ليس فيها جريا وراء الربح الوفير.
إن معلومية السلعة بأوصافها هي التي جعلت الفقهاء يشترطون في المسلم فيه في بيع السلم بعض الشروط وهي:
• أن يكون معلوم الجنس، كأن يبين أنه حنطة أو شعير أو سيارة أو نحوها؛
• أن يكون معلوم النوع، كأن يقول حنطة سهلية أو جبلية؛
• أن يكون معلوم الصفة، كأن يقول حنطة جيدة أو رديئة أو وسط؛
• أن يكون معلوم المقدار بالكيل أو الوزن أو العد أو الذراع[8]..
والسبب في اشتراط هذه الشروط هو إزالة الجهالة؛ لأن ضبط مواصفات المسلم فيه يحول دون وجود المنازعات بسبب الجهالة.
ومن هذا المنطلق أجاز الإمام مالك البيع على البرنامج، وصورته أن يقدم البائع سلعته أو تصميمها، ويعرف بها عن طريق الوصف، أو يعرفها المشتري مسبقا فيقبلها بالثمن المتفق عليه، وهو لازم عند مالك[9]. قال في موطئه: "الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل، فيقول لرجل منهم، البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول: نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، قال مالك: ذلك لازم ولا خيار له، فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، قال مالك في الرجل يقدر له أصناف من البز ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، كذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون، قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج، الذي باعهم عليه، قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له"[10].
فاشتراط مالك موافقة البرنامج للسلعة حتى يعتبر البيع لازما دليل على أن معلومية السلعة بأوصافها شرط ضروري لانعقاد البيع.
وإنما رخص في هذا البيع من البيوع لأن أوصافه منضبطة، ولأن السلعة قد لا تكون في بلد آخر، أو لأن البائع لا يمكنه أن يفتح جميع السلعة، وفي هذا السياق يقول ابن رشد الجد في المقدمات: "فمن الضرورة إلى ذلك أن تكون السلعة المبيعة على الصفة غائبة في بلد أخرى، أو يكون المبيع كثيرا مشدودا في أعداله وأحماله، فيجوز بيعه على صفة البرنامج، لأن فتحه كله ونشره مما يضر بصاحبه ويشق عليه"[11].
وهكذا يتبين ضرورة توفر المستهلك على جميع المعلومات التي تتعلق بالسلعة حتى لا يغبن أو يغرر به.
يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..
----------------------------------------
1. رواه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، سنن أبي داود، ج: 3 ص: 280.
2. التمهيد لابن عبد البر، ج: 4 ص: 163.
3. الملامسة: أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع.
4. المنابذة: هي طرح الرجل ثوبه للبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
5. بيع الحصاة كأن يقول البائع للمشتري بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. والجامع بين هذه البيوع هو الجهالة وعدم معلومية السلعة التي يروم المستهلك الحصول عليها، وهناك نماذج كثيرة مما يندرج تحت هذا الباب، انظر في ذلك: المغني لابن قدامة، ج: 4، ص: 228.
6. رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها، سنن أبي داود ج: 3 ص: 270.
7. المغني لابن قدامة، ج: 4 ص: 149.
8. بيع السلم: بيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة، أي أنه يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن للآجل.
9. المغني لابن قدامة، ج: 4 ص: 149.
10. تنوير الحوالك للسيوطي، ج: 2 ص: 160.
11. المقدمات الممهدات: ابن رشد الجد، ج: 2. ص: 553.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.