جلالة الملك يأمر مستشاريه بالاجتماع مع أمناء الأحزاب السياسية    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النويضي يكتب: على هامش متابعة بعض شباب "العدالة والتنمية" بتهمة "الإشادة بالإرهاب"

لقد أتيح للقضاء المقارن في متابعات بهذه التهمة أن حدد ما يشكل إشادة بالإرهاب ووافقت المحكمة الأوروبية محدد. لحقوق الإنسان على هذا التفسير في إطار
بتاريخ 2 أكتوبر التي أصدرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا Leroy c France ففي قضية 2008 قام رسام كاريكاتور من إقليم الباسك في 13 شتنبر 2001، أي يومين فقط بعد أحداث 11 شتنبر 2001، ضد ناطحتي السحاب بنيويورك وضد بناية البانتاغون، بنشر رسم في جريدة يسارية في جنوب فرنسا (مدينة بايون) يصور العملية كالتالي : أربع عمارات عملاقة تتهاوى في سحابة من الغبار بعد صدمها بطائرتين مع شعار يقول "نحن حلمنا جميعا بهذا.. حماس فعلتها".
تمت متابعة الرسام ومدير الجريدة من طرف النيابة العامة بتهمة الإشادة بالأرهاب والمشاركة في ذلك، في 8 يناير 2002. وتمت المتابعة بقانون الصحافة الفرنسي (المادة 24) وليس بقانون الإرهاب.
ذلك أن المتابعة بقانون الإرهاب تسمح بتطبيق مسطرة جنائية قاسية خاصة بالجرائم الإرهابية. فهي تسمح بالاعتقال وبالوضع تحت الحراسة لفترة قد تمتد إلى 12 يوما، كما تؤسس لاختصاص محكمة الاستئناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب وتضع يد قاضي التحقيق المختص بجرائم الإرهاب على القضية، كما تخص الجريمة بعقوبات قاسية لأنها تتحول من جنحة (قانون الصحافة) إلى جناية (القانون الجنائي).
وقد اعتبرت المحكمة، أن إرفاق الرسم بشعار يمجد العنف ويجعل من عمل زرع الموت والدمار يرقى إلى مستوى حلم، أي يعطيه مغزى رائعا تكون التهمة تحققت. فقي القضية المشار إليها، حكمت محكمة بايون على الرسام والمدير بتهمة المشاركة في الإشادة بالإرهاب وقضت في حقهما بغرامة 1500 أورو لكل منهما، ونشر الحكم في جريدتين على نفقتهما وبمصاريف الدعوى مع إمكانية الإكراه البدني.
طعن المدانان في الحكم، ولكن محكمة الاستئناف أكدت الحكم الابتدائي في 24 شتنبر 2002. ومما جاء في تعليلها أن المتهمين قد أضفوا على العمل الإرهابي طابعا مثاليا برفعه إلى مستوى الحلم باستعمال فعل حلمنا، فأعطوا بذلك تثمينا لا لبس فيه لفعل القتل، وإن استعمال ضمير المتكلم الجماعي "نحن" لفعل مدمر قدم كما لو كان تحقيقا لحلم، من شأنه أن يشجع بشكل غير مباشر قارئا محتملا على تقييم إيجابي لنجاح فعل إجرامي. وبهذا تتم الإشادة بنجاعة عمل إرهابي وبآثاره المفيدة..
طعن المدانان بالنقض في الحكم ودافعا بأن نيتهما لم تتجه أبدا للإشادة بالإرهاب، لكن محكمة النقض اعتبرت في 25 مارس 2003، أن الحكم الاستئنافي صادف الصواب وكان معللا جيدا. وقبلت الطعن فقط في نقطة واحدة تتعلق بالإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامة معتبرة أنه لا يمكن الحكم به في قضايا ذات طبيعة سياسية.
ويجب أن نلاحظ هنا،
1) أن الحكم تم بناء على قانون الصحافة (المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي). 2) حوكم الصحفيان دون اعتقال. 3) تم الحكم بغرامة. 4) رفض الإكراه البدني من طرف محكمة النقض. 5) حكمت القضية في أجل معقول والمتهمان في حالة سراح فمن الابتدائي والاستئناف حتى النقض استمرت القضية 14 شهرا و17 يوما.
لجأ العارضان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 12 نونبر 2003 بدعوى انتهاك فرنسا للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير.
في تعليلها رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار 8 أكتوبر 2008) من جهة أولى، أنه وإن كان الصحفيون ملزمون بمراعاة القيود المشروعة المستمدة من اعتبارات الأمن العام والوقاية من الجريمة، فإنهم في نفس الوقت مطوقون بواجب تبليغ المعلومات والأفكار بما في ذلك، تلك التي تزعج وتقسم الرأي العام. ذلك أنه إضافة لوظيفة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والأفكار يوجد أيضا حق العموم في تلقيها. وبسبب وضيفتها، فإن حرية الصحافة تتضمن اللجوء أحيانا إلى قدر من المبالغة بل ومن الاستفزاز.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تعليل المحاكم الوطنية كان في محله، وأن الإدانة لم تخرق المادة 10 من الاتفاقية، خاصة أن العقوبة بغرامة كانت معتدلة ومتناسبة.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبرت أنه حصل انتهاك للمادة 6 في الفقرة 1 من الاتفاقية المتعلق بأحد شروط المحاكمة العادلة بسبب عدم تبليغ مقدم الطلب أو محاميه قبل الجلسة أمام محكمة النقض تقرير القاضي المقرر، في حين أحيلت الوثيقة إلى النائب العام وهو ما لا يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة.
وخلصت المحكمة، إلى أن حكمها بوجود انتهاك يشكل في حد ذاته ترضية لمقدم الطلب تعد كافية لجبر الأضرار التي لحقته.
وقضت أخيرا، بأن على الدولة المدعى عليها أن تدفع لمقدم الطلب في أجل 3 شهور مبلغ 000 1 أورو، بالإضافة إلى أي مبلغ قد يكون قد دفعه عن التكاليف والنفقات وبعد انقضاء تلك الفترة حتى الأداء سيرتفع هذا المبلغ بفائدة بمعدل مساو لسعر الفائدة على الإقراض التي يقرها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الافتراضية بالإضافة إلى ثلاث نقاط مائوية.
وكخاتمة نقول: هكذا تتأكد التخوفات التي سبق أن عبرنا عنها مرارا بمناسبة مناقشة قانون الصحافة والنشر، وتتبخر تطمينات وزير الاتصال بشأن عدم تطبيق القانون الجنائي أو العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر. والأدهى من ذلك ما يمكن أن يرافق هذا التطبيق من انتقائية لا تخلو من بواعث سياسية. والأشد مرارة أن يتم ذلك تحت مضلة حكومة يرأسها الحزب الذي ينتمى إليه المتابعون الذي يقدم كل ما يطلب منه من تنازلات!
*أستاذ جامعي ومحام لهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.