الولاة يحصلون على صلاحية الترخيص بنقل الأسلحة والتجهيزات الدفاعية    الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم"    في منشور موجه لأعضاء الحكومة.. أخنوش يكشف عن معالم مشروع قانون المالية 2026    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    حماس: "احتلال غزة" جريمة مكتملة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    بطولة إسبانيا.. ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن افتتاحية الموسم بسبب الاصابة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        ألمانيا تقرر تعليق تصدير الأسلحة المستخدمة في حرب غزة لإسرائيل    المغرب بين أكبر خمس دول مصدرة للتوت الأزرق في العالم    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة        سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه        واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    وفاة الفنان المصري سيد صادق    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر        الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النويضي يكتب: على هامش متابعة بعض شباب "العدالة والتنمية" بتهمة "الإشادة بالإرهاب"
نشر في لكم يوم 05 - 01 - 2017


* 05 يناير, 2017 - 12:54:00
لقد أتيح للقضاء المقارن في متابعات بهذه التهمة أن حدد ما يشكل إشادة بالإرهاب ووافقت المحكمة الأروبية محدد. لحقوق الإنسان على هذا التفسير في إطار
بتاريخ 2 أكتوبر التي أصدرت فيها المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان قرارا Leroy c France ففي قضية 2008 قام رسام كاريكاتور من إقليم الباسك في 13 شتنبر 2001 أي يومين فقط بعد أحداث 11 شتنبر 2001 ضد ناطحتي السحاب بنيويورك وضد بناية البانتاغون بنشر رسم في جريدة يسارية في جنوب فرنسا (مدينة بايون) يصور العملية كالتالي : أربع عمارات عملاقة تتهاوى في سحابة من الغبار بعد صدمها بطائرتين مع شعار يقول " نحن حلمنا جميعا بهذا... حماس فعلتها "
تمت متابعة الرسام و مدير الجريدة من طرف النيابة العامة بتهمة الإشادة بالأرهاب والمشاركة في ذلك ، وفي 8 يناير 2002 . وتمت المتابعة بقانون الصحافة الفرنسي (المادة 24) وليس بقانون الإرهاب.
ذلك أن المتابعة بقانون الإرهاب تسمح بتطبيق مسطرة جنائية قاسية خاصة بالجرائم الإرهابية. فهي تسمح بالاعتقال وبالوضع تحت الحراسة لفترة قد تمتد إلى 12 يوما ،كما تؤسس لاختصاص محكمة الاستيناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب وتضع يد قاضي التحقيق المختص بجرائم الإرهاب على القضية، كما تخص الجريمة بعقوبات قاسية لأنها تتحول من جنحة (قانون الصحافة ) إلى جناية (القانون الجنائي).
وقد اعتبرت المحكمة أن إرفاق الرسم بشعار يمجد العنف ويجعل من عمل زرع الموت والدمار يرقى إلى مستوى حلم أي يعطيه مغزى رائعا تكون التهمة تحققتفقي القضية المشار إليها ، حكمت محكمة بايون على الرسام والمدير بتهمة المشاركة في الإشادة بالإرهاب وقضت في حقهما بغرامة 1500 أورو لكل منهما ونشر الحكم في جريدتين على نفقتهما وبمصاريف الدعوى مع إمكانية الإكراه البدني.
طعن المدانان في الحكم ولكن محكمة الاستيناف أكدت الحكم الابتدائي في 24 شتنبر 2002 . ومما جاء في تعليلها أن المتهمين قد أضفوا على العمل الإرهابي طابعا مثاليا برفعه إلى مستوى الحلم باستعمال فعل حلمنا ، فأعطوا بذلك تثمينا لا لبس فيه لفعل القتل ، وإن استعمال ضمير المتكلم الجماعي "نحن " لفعل مدمر قدم كما لو كان تحقيقا لحلم ، من شأنه أن يشجع بشكل غير مباشر قارئا محتملا على تقييم إيجابي لنجاح فعل إجرامي . وبهذا تتم الإشادة بنجاعة عمل إرهابي وبآثاره المفيدة...
طعن المدانان بالنقض في الحكم ودفعا بان نيتهما لم تتجه أبدا للإشادة بالإرهاب لكن محكمة النقض اعتبرت في 25 مارس 2003 أن الحكم الاستينافي صادف الصواب وكان معللا جيدا . وقبلت الطعن فقط في نقطة واحدة تتعلق بالإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامة معتبرة أنه لا يمكن الحكم به في قضايا ذات طبيعة سياسية.
ويجب أن نلاحظ هنا 1) أن الحكم تم بناء على قانون الصحافة (المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي) 2) حوكم الصحفيان دون اعتقال 3) تم الحكم بغرامة 4) رفض الإكراه البدني من طرف محكمة النقض 5) حكمت القضية في آجل معقول والمتهمان في حالة سراح فمن الابتدائي والاستيناف حتى النقض استمرت القضية 14 شهرا و17 يوما.
لجأ العارضان للمحكمة الأروبية لحقوق الإنسان في 12 نونبر 2003 بدعوى انتهاك فرنسا للمادة 10 من الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير.
في تعليلها رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار 8 أكتوبر 2008) من جهة أولى ،أنه وإن كان الصحفيون ملزمين بمراعاة القيود المشروعة المستمدة من اعتبارات الأمن العام والوقاية من الجريمة فإنهم في نفس الوقت مطوقون بواجب تبليغ المعلومات والأفكار بما في ذلك تلك التي تزعج وتقسم الرأي العام . ذلك أنه إضافة لوظيفة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والأفكار يوجد أيضا حق العموم في تلقيها . وبسبب وضيفتها فإن حرية الصحافة تتضمن اللجوء أحيانا إلى قدر من المبالغة بل ومن الاستفزاز
واعتبرت المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان أن تعليل المحاكم الوطنية كان في محله وأن الإدانه لم تخرق المادة 10 من الاتفاقية خاصة أن العقوبة بغرامة كانت معتدلة ومتناسبة.
لكن المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أنه حصل انتهاك للمادة 6 § فقرة 1 من الاتفاقية المتعلق بأحد شروط المحاكمة العادلة بسبب عدم تبليغ مقدم الطلب أو محاميه قبل الجلسة أمام محكمة النقض تقرير القاضي المقرر، في حين أحيلت الوثيقة إلى النائب العام وهو ما لا يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة
وخلصت المحكمة إلى أن حكمها بوجود انتهاك يشكل في حد ذاته ترضية لمقدم الطلب تعد كافية لجبر الأضرار التي لحقته,
وقضت أخيرا بأن على الدولة المدعى عليها أن تدفع لمقدم الطلب في أجل 3 شهور مبلغ 000 1 يورو بالإضافة إلى أي مبلغ قد يكون قد دفعه عن التكاليف والنفقات وبعد انقضاء تلك الفترة حتى الأداء سيرتفع هذا المبلغ بفائدة بمعدل مساو لسعر الفائدة على الإقراض التي يقرها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الافتراضية بالإضافة إلى ثلاث نقاط مئوية.
وكخاتمة نقول: هكذا تتأكد التخوفات التي سبق أن عبرنا عنها مرارا بمناسبة مناقشة قانون الصحافة والنشر ، وتتبخر تطمينات وزير الاتصال بشأن عدم تطبيق القانون الجنائي أو العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر . والأدهى من ذلك ما يمكن أن يرافق هذا التطبيق من انتقائية لا تخلو من بواعث سياسية. والأشد مرارة أن يتم ذلك تحت مضلة حكومة يرأسها الحزب الذي ينتمى إليه المتابعون والذي يقدم كل ما يطلب منه من تنازلات!
*أستاذ جامعي ومحام لهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.