فريق طبي مغربي ينشط بدكار لقاءات تحسيسية حول مستعجلات أمراض البطن    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بمناسبة عيد استقلال بلاده    قنصلية طرابلس تحذر مغاربة ليبيا من وسطاء المعاملات الإدارية الوهمية    القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تبرز المستوى المتميز للتعاون العسكري مع المغرب    الصيادلة يتساءلون عن مصير نقطتين خلافيتين مع مقترحات مجلس المنافسة    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    النفط يستقر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط    "هيومن رايتس ووتش" تحذر من "انزلاق" الولايات المتحدة "نحو الاستبداد"    نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري        فيضانات المغرب .. 25 طريق مقطوعة    تعليق الدراسة بجميع مدارس إقليم تازة    عرض وطني بموقع أثري بمدينة السمارة حول الطيور المهاجرة        المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    المحامون يواصلون المعركة ضد وزارة العدل ويتشبثون برفض القانون الجديد    قتلى ودمار واسع جراء عاصفة مدمرة في البرتغال    نهيلة البهجة ومصطفى العباسي ينضمان لمجلس جماعة تطوان    بعد فوز 2003 أمام بريطانيا... الدار البيضاء على موعد مع ملحمة جديدة في كأس ديفيس    الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"    «بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري    ترامب يدعو إلى تجاوز فضيحة إبستين    17 قتيلا في قصف إسرائيلي على غزة    إجلاء الساكنة وتأمين الإيواء.. إجراءات استعجالية لمواجهة فيضانات العرائش    مبادرة أمنية تدعم ساكنة القصر الكبير    تساقطات مطرية غزيرة شمال المملكة    مشروع الريادة يلتهم مادة التربية الإسلامية    من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟    مقاتلات روسية تُشعل التوتر بين واشنطن والجزائر    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أولية بخصوص دعوى الوالي ضد نائب رئيسة مقاطعة
نشر في الرأي المغربية يوم 03 - 06 - 2016

جميل جدا أن يحرص السيد والي الرباط سلا القنيطرة، على حسن تطبيق القانون وتفعيله ولكن الأجمل أن يضع بجانبه قانونيين حقيقيين يدققون الأمور القانونية ويضمنون التطبيق العملي لقاعدة المساواة أمام القانون، مناسبة هذا المقال هي ما أقدم عليه عامل عمالة الرباط ووالي الرباط سلا القنيطرة من رفع دعوى ضد النائب السابع لرئيسة مقاطعة حسان لعزله من المجلس بدعوى حضوره جمع عام لجمعية مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة.
لقد كشف مقال المحامي الذي اختاره السيد الوالي لرفع الدعوى، كما كشفت هذه الوقائع عن مخالفات قانونية خطيرة كما كشفت عن الطابع الانتقائي والتمييزي في ما يتعلق بتطبيق المقتضيات القانونية، وسنكتفي هنا بسرد بعض الثغرات القانونية القاتلة التي تعامى عنها المستشارون القانونيين للسيد الوالي.
وفق المادة 64 الوالي يحق له مراسلة رئيس المجلس وليس رئيسة المقاطعة، فيما يتعلق بأعضاء المجلس الجماعي والشخص المعني بالاستفسار ليس عضوا جماعيا.
المادة 64 تتعلق بالقيام بأفعال وليس الامتناع عن التدخل،
الوالي يقر أن المخالفات موضوع الإجتماع ليس من إختصاص مجلس المقاطعة فكيف يطلب من نائب رئيس مقاطعة أن يتدخل في ما لا يختص به،
وفق المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات، الشرطة الادارية فيما يتعلق بالجمعيات والتجمعات العمومية إختصاص حصري للسلطة المحلية ولا يحق لرؤساء المجلس الجماعية التدخل فيها فما بالك بنائب رئيسة مقاطعة، فكيف يطلب السيد الوالي من منتخب القيام باختصاصات الوالي،
القانون التنظيمي للجماعات لا يمنع أعضاء الجماعات من النشاط الجمعوي، فما الذي منع السلطة المحلية من التدخل لوقف الجمع العام عندما تبين لها أن الجمع العام مخالف القانون،
المسؤول عن تسيير الجمع العام العام للجمعية هو مكتبها ورئيسها وليس الحاضرين في الجمع العام،
الاراء التي يعبر عنها أعضاء المجلس ولو بصفتهم الانتدابية، تدخل ضمن حق التعبير ولا يمكن مساءلتهم عنها لأنها حرية مكفولة بموجب الدستور، وهذا الاستفسار خرق للحقوق الدستورية المكفولة للأشخاص والجمعيات،
التقرير الذي بني عليه الاستفسار، تقرير غير شرعي الى أن يثبت السيد الوالي من هو الضابط الذي كتبه وكيف لضابط أن يحضر جمع عام دون التصريح بصفته،
المحامي الذي رفع الدعوى ووقع مقالها مازال يستعمل صفة مستشار جماعي لوصف أعضاء المجالس الجماعية وهي الصفة التي نسخت مع نسخ الميثاق الجماعي،
المادة التي إستند اليها الوالي تتحدث عن ارتكاب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وهو ما يجعلنا نطرح هذه الأسئلة البسيطة:
هل الشخص المعني عضو مجلس جماعي؟
هل يعتبر السيد الوالي، رئيسة مجلس مقاطعة حسان، رئيسة مجلس جماعي؟
هل حضور جمع عام لجمعية يعتبر فعلا من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة؟
لماذا لم يعمل السيد الوالي نفس المادة ضد من كسروا وحطموا تجهيزات الجماعة في إحدى دورات المجلس علما أن الوالي اعترف كتابة في رسالة موجهة لرئيس المجلس الجماعي أن جلسة 19 فبراير 2016 "سادتها الفوضى وانعدام النظام" ؟
لماذا لم يعمل السيد الوالي نفس المادة ضد من ظهر في شريط فيديو يسرق ميكروفون الجماعة؟
ماهي الإجراءات التي قام بها الوالي ضد الجمعية المعنية والتي عقدت هذا الجمع العام المخالف للقانون حسب رأيه؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.