ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أولية بخصوص دعوى الوالي ضد نائب رئيسة مقاطعة
نشر في الرأي المغربية يوم 03 - 06 - 2016

جميل جدا أن يحرص السيد والي الرباط سلا القنيطرة، على حسن تطبيق القانون وتفعيله ولكن الأجمل أن يضع بجانبه قانونيين حقيقيين يدققون الأمور القانونية ويضمنون التطبيق العملي لقاعدة المساواة أمام القانون، مناسبة هذا المقال هي ما أقدم عليه عامل عمالة الرباط ووالي الرباط سلا القنيطرة من رفع دعوى ضد النائب السابع لرئيسة مقاطعة حسان لعزله من المجلس بدعوى حضوره جمع عام لجمعية مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة.
لقد كشف مقال المحامي الذي اختاره السيد الوالي لرفع الدعوى، كما كشفت هذه الوقائع عن مخالفات قانونية خطيرة كما كشفت عن الطابع الانتقائي والتمييزي في ما يتعلق بتطبيق المقتضيات القانونية، وسنكتفي هنا بسرد بعض الثغرات القانونية القاتلة التي تعامى عنها المستشارون القانونيين للسيد الوالي.
وفق المادة 64 الوالي يحق له مراسلة رئيس المجلس وليس رئيسة المقاطعة، فيما يتعلق بأعضاء المجلس الجماعي والشخص المعني بالاستفسار ليس عضوا جماعيا.
المادة 64 تتعلق بالقيام بأفعال وليس الامتناع عن التدخل،
الوالي يقر أن المخالفات موضوع الإجتماع ليس من إختصاص مجلس المقاطعة فكيف يطلب من نائب رئيس مقاطعة أن يتدخل في ما لا يختص به،
وفق المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات، الشرطة الادارية فيما يتعلق بالجمعيات والتجمعات العمومية إختصاص حصري للسلطة المحلية ولا يحق لرؤساء المجلس الجماعية التدخل فيها فما بالك بنائب رئيسة مقاطعة، فكيف يطلب السيد الوالي من منتخب القيام باختصاصات الوالي،
القانون التنظيمي للجماعات لا يمنع أعضاء الجماعات من النشاط الجمعوي، فما الذي منع السلطة المحلية من التدخل لوقف الجمع العام عندما تبين لها أن الجمع العام مخالف القانون،
المسؤول عن تسيير الجمع العام العام للجمعية هو مكتبها ورئيسها وليس الحاضرين في الجمع العام،
الاراء التي يعبر عنها أعضاء المجلس ولو بصفتهم الانتدابية، تدخل ضمن حق التعبير ولا يمكن مساءلتهم عنها لأنها حرية مكفولة بموجب الدستور، وهذا الاستفسار خرق للحقوق الدستورية المكفولة للأشخاص والجمعيات،
التقرير الذي بني عليه الاستفسار، تقرير غير شرعي الى أن يثبت السيد الوالي من هو الضابط الذي كتبه وكيف لضابط أن يحضر جمع عام دون التصريح بصفته،
المحامي الذي رفع الدعوى ووقع مقالها مازال يستعمل صفة مستشار جماعي لوصف أعضاء المجالس الجماعية وهي الصفة التي نسخت مع نسخ الميثاق الجماعي،
المادة التي إستند اليها الوالي تتحدث عن ارتكاب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وهو ما يجعلنا نطرح هذه الأسئلة البسيطة:
هل الشخص المعني عضو مجلس جماعي؟
هل يعتبر السيد الوالي، رئيسة مجلس مقاطعة حسان، رئيسة مجلس جماعي؟
هل حضور جمع عام لجمعية يعتبر فعلا من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة؟
لماذا لم يعمل السيد الوالي نفس المادة ضد من كسروا وحطموا تجهيزات الجماعة في إحدى دورات المجلس علما أن الوالي اعترف كتابة في رسالة موجهة لرئيس المجلس الجماعي أن جلسة 19 فبراير 2016 "سادتها الفوضى وانعدام النظام" ؟
لماذا لم يعمل السيد الوالي نفس المادة ضد من ظهر في شريط فيديو يسرق ميكروفون الجماعة؟
ماهي الإجراءات التي قام بها الوالي ضد الجمعية المعنية والتي عقدت هذا الجمع العام المخالف للقانون حسب رأيه؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.