"جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف ضد المرأة.. حث النيابة العامة 
على الاستعداد لتطبيق القانون
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 09 - 2018

يشدد القانون الجديد العقوبات في القانون الجنائي ضد العنف ضد المرأة، وينص على تدابير غير مسبوقة ضد ظاهرة التحرش ومختلف أنواع العنف ضد المرأة. رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي وجه في 28 يونيو الماضي، منشورا لوكلاء الملك لحثهم على الاستعداد للشروع في تطبيق النص الجديد فور دخوله حيز التطبيق.
ويتضمن القانون الجديد تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف والإيذاء الممارس ضد المرأة، وأضاف عقوبة منع المحكوم عليه بسبب العنف من الاتصال بالضحية وإخضاعه لعلاج نفسي ملائم، بالإضافة إلى التدابير الأخرى التي ينص عليه القانون الجنائي، بحيث يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة أن تقرر تلقائيا أو بطلب من الضحية في حالة العنف ضد النساء، أن تأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة كانت إلى حين بت المحكمة في القضية. وفي حالة الإدانة يمكن للمحكمة الحكم بمنعه من الاتصال بالضحية أو التواصل معها لمدة خمس سنوات، ابتداء من انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه. ويضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية. ويمكن للمحكمة الحكم بالمنع من الاتصال بشكل نهائي.
كما شدد القانون الجديد العقوبة على الاختطاف والاحتجاز إذا كان مرتكبها زوجا أو خاطبا أو طليقا، أو أحد أفراد العائلة. وتصل العقوبة للسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.
كما تم التنصيص على معاقبة السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها، بغرامة من 12000 إلى 60000 درهم، ومعاقبة القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها من 12000 إلى 60000 درهم.
كما تم تجريم المساس بالحق في الصورة، والحق في الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والطرد من بيت الزوجية، أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.
ونص القانون الجديد على تجريم التحرش الجنسي، أي الإمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال، أو إشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتم تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو مكلفا بحفظ النظام العام والأمن العام، أو كان من العائلة. كما تم تجريم الإكراه على الزواج. عقوبة التحرش تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم. أما إذا ارتكب من أحد الأصول أو المحارم، وكان الضحية قاصرا، فإن العقوبة تكون من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
وجرم القانون أيضا تبديد أو تفويت أحد الزوجين لممتلكاته بسوء نية إضرارا بالأسرة أو من أجل التحايل على الالتزامات المالية كما هي محددة في مدونة الأسرة، وتم ربط المتابعة بشكاية من الزوج المتضرر.
من جهة أخرى أحدث القانون آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بإحداث خلايا التكفل بالنساء في المحاكم وبالمصالح المركزية لقطاعات الصحة والشباب والأمن الوطني والدرك الملكي. دور هذه الخلايا هو الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه. كما أحدثت لجنة وطنية للتكفل بالنساء الضحايا يعين رئيس الحكومة رئيسها من مهامها التواصل والتنسيق بين تدخلات القطاعات المعنية بالعنف ضد النساء.
الوكيل العام حث النيابة العامة على تفعيل قواعد هذا القانون فور دخوله حيز التنفيذ، وموافاته بعد مرور سنة من دخوله حيز التطبيق بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء عليه والإشكالات التي تتعلق بفهم أحكامه، والصعوبات التي تعترض تطبيق المنشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.