اللواء الخفيف للأمن يحتفي بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    7 قتلى في حادثة سير خطيرة نواحي الصويرة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    قاضي التحقيق بمراكش يأمر بسجن أستاذ جامعي بتهمة الاتجار في الدبلومات    جديد رخص استكشاف الغاز بالمغرب    ترامب: سوريا "أبدت استعداداً" للتطبيع    "النباوي" يجري مباحثات مع النائب العام رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر    المغرب يقترب من فرض رقابة قانونية على منصات التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع    مركز يجود صيانة مواقع الفوسفاط    استنفار الدرك الملكي بعد العثور على 20 كيلو من الكوكايين على شاطئ    صرخة فنانة ريفية.. اعتزال "مازيليا" بسبب الوسخ والاستغلال في كواليس الفن    المغرب يظفر بتنظيم المؤتمر العالمي لطب الأطفال لعام 2029: تتويج لمكانة الطب المغربي في الساحة الدولية    اتحاد طنجة سيتوصل بمنحة مالية تصل ل140 مليون سنتيم    تقرير رسمي: الفلاحة الصغيرة استفادت من 14 مليار درهم كدعم مقابل 100 مليار درهم للفلاحين الكبار    "ترانسافيا" تطلق 14 خطا جويا جديدا بين المغرب وفرنسا لتوفير 130 ألف مقعد إضافي سنويا    الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن الأزمة التجارية    لجنة العدل والتشريع بالنواب تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية    وزارة التربية الوطنية تفرض عقودا مكتوبة لتنظيم العلاقة بين التعليم الخصوصي والأسر    مجلس فاس يقر عقدا مؤقتا للنقل الحضري ويستعد لاستلام 261 حافلة جديدة    رحيل "أفقر رئيس في العالم".. موخيكا الماركسي الذي زرع قيم العدالة وكسب حب الملايين    بنسعيد: لم يسبق لي أن تابعت أي صحافي قضائيا.. والنقاش حول شرعية اللجنة المؤقتة شأن داخلي    جامعيون وخبراء مغاربة وأجانب يلتقون في المحمدية لاستجلاء الفكر الإصلاحي عند العلامة علال الفاسي وإبراز مختلف أبعاده التنويرية    المغرب يستضيف مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية    "كورفا سود" تهاجم تسيير الرجاء : "موسم للنسيان.. ويجب الإسراع في عقد جمع استثنائي"    توتر أمني في طرابلس يجمد مباريات الدوري الليبي.. والهلع والارتباك يُخيمان على اللاعبين المغاربة    دياز في قلب مشروع المدرب الجديد لريال مدريد    باناثينايكوس يتردد في صفقة أوناحي    طقس الأربعاء.. أمطار مرتقبة في الريف والأطلس والشرق مع احتمال صواعق رعدية    جماهير الجيش الملكي تحتج على تأجيل مباريات كأس العرش    المخرج روبرت بينتون يفارق الحياة عن 92 عاما    ردا على طرد موظفين فرنسين من الجزائر.. باريس تستدعي القائم بالأعمال الجزائري وتتوعد بالرد بالمثل    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    رُهاب الجزائر من التاريخ    الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا    العدالة ترفض السراح لمتهم في قضايا عقارية بالحسيمة    الإمارات تُجدد حضورها في موسم طانطان الثقافي بالمغرب: تظاهرة تراثية تجسّد عمق الروابط الأخوية    صفقة القرن الدفاعية: الولايات المتحدة والسعودية توقعان أكبر اتفاقية تسليح في التاريخ بقيمة 142 مليار دولار    المغرب يحقق المعادلة الصعبة: تكلفة إنتاج السيارات الأقل عالميًا ب106 دولارات فقط للعامل الواحد    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    المغرب في تصنيف التنمية البشرية لعام 2023: نقطة جيدة وانتظارات قوية    الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة    كسوة الكعبة المشرفة ترفع 3 أمتار    عندما تتحول القرارات السياسية من حسابات باردة إلى مشاعر مُلتهبة    السكوري: الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال السنة الجارية    مَأْزِقُ الإِسْلاَمِ السِّيَاسِي    المجلس الوزاري: حول الأسماء والأشياء!    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف ضد المرأة.. حث النيابة العامة 
على الاستعداد لتطبيق القانون
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 09 - 2018

يشدد القانون الجديد العقوبات في القانون الجنائي ضد العنف ضد المرأة، وينص على تدابير غير مسبوقة ضد ظاهرة التحرش ومختلف أنواع العنف ضد المرأة. رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي وجه في 28 يونيو الماضي، منشورا لوكلاء الملك لحثهم على الاستعداد للشروع في تطبيق النص الجديد فور دخوله حيز التطبيق.
ويتضمن القانون الجديد تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف والإيذاء الممارس ضد المرأة، وأضاف عقوبة منع المحكوم عليه بسبب العنف من الاتصال بالضحية وإخضاعه لعلاج نفسي ملائم، بالإضافة إلى التدابير الأخرى التي ينص عليه القانون الجنائي، بحيث يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة أن تقرر تلقائيا أو بطلب من الضحية في حالة العنف ضد النساء، أن تأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة كانت إلى حين بت المحكمة في القضية. وفي حالة الإدانة يمكن للمحكمة الحكم بمنعه من الاتصال بالضحية أو التواصل معها لمدة خمس سنوات، ابتداء من انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه. ويضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية. ويمكن للمحكمة الحكم بالمنع من الاتصال بشكل نهائي.
كما شدد القانون الجديد العقوبة على الاختطاف والاحتجاز إذا كان مرتكبها زوجا أو خاطبا أو طليقا، أو أحد أفراد العائلة. وتصل العقوبة للسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.
كما تم التنصيص على معاقبة السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها، بغرامة من 12000 إلى 60000 درهم، ومعاقبة القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها من 12000 إلى 60000 درهم.
كما تم تجريم المساس بالحق في الصورة، والحق في الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والطرد من بيت الزوجية، أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.
ونص القانون الجديد على تجريم التحرش الجنسي، أي الإمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال، أو إشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتم تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو مكلفا بحفظ النظام العام والأمن العام، أو كان من العائلة. كما تم تجريم الإكراه على الزواج. عقوبة التحرش تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم. أما إذا ارتكب من أحد الأصول أو المحارم، وكان الضحية قاصرا، فإن العقوبة تكون من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
وجرم القانون أيضا تبديد أو تفويت أحد الزوجين لممتلكاته بسوء نية إضرارا بالأسرة أو من أجل التحايل على الالتزامات المالية كما هي محددة في مدونة الأسرة، وتم ربط المتابعة بشكاية من الزوج المتضرر.
من جهة أخرى أحدث القانون آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بإحداث خلايا التكفل بالنساء في المحاكم وبالمصالح المركزية لقطاعات الصحة والشباب والأمن الوطني والدرك الملكي. دور هذه الخلايا هو الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه. كما أحدثت لجنة وطنية للتكفل بالنساء الضحايا يعين رئيس الحكومة رئيسها من مهامها التواصل والتنسيق بين تدخلات القطاعات المعنية بالعنف ضد النساء.
الوكيل العام حث النيابة العامة على تفعيل قواعد هذا القانون فور دخوله حيز التنفيذ، وموافاته بعد مرور سنة من دخوله حيز التطبيق بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء عليه والإشكالات التي تتعلق بفهم أحكامه، والصعوبات التي تعترض تطبيق المنشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.