قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    في العودة إلى العتاد النقدي القديم المطلوب للتغيير    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة على مدونة الأسرة.. هل تحققت المساواة بين الرجال والنساء؟
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 03 - 2019

بعد مرور 15 سنة على مدونة الأسرة، أجمع حقوقيون على أنه لايزال مطلوبا تطويرها، وتغيير مضامينها، لأنها فشلت في بلوغ الأهداف المتوخاة منها.
وقالت فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء، خلال لقاء حول موضوع “مدونة الأسرة المساواة بين النساء والرجال بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان”، أول أمس الجمعة، إن المرأة المغربية استعادت بفضل بعض مقتضيات مدونة الأسرة كرامتها، ورفعت عنها الحيف، الذي كان يطالها، لكن “بعد مرور وقت على تطبيقها تبين أنها تحمل في طياتها بعض أسباب فشلها لبلوغ الأهداف المتوخاة من صدورها”.
واعتبرت العسولي أن فشل تحقيق أهداف المدونة فيما يخص تحقيق العدل والمساواة بين الزوجين، وحماية حقوق الطفل يعود من جهة إلى سوء تطبيق بعض مقتضياتها، خصوصا التي سمحت بالاستثناء، مؤكدة “لسنا في مجال تعبدي، وإنما في مجال معاملات أفقية بين الناس، نساء، ورجال، تحكمه المصلحة، والتدبير، والتنظيم، الذي يحقق إصلاحات المجتمع، والأفراد”.
ومن جهتها، اعتبرت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن هناك دينامية في المجتمع حول مناقشة مدونة الأسرة، وملاءمتها مع القوانين الدولية؛ إذ ظهرت عدة ثغرات من خلال تطبيقها، خلال الخمس عشرة سنة الماضية”.
وأضافت الفاعلة الحقوقية أن المجتمع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية الجديدة، التي طرأت في سياق عالمي، ووطني جديد، “لم تعد فيه الأسرة الممتدة، ولم تعد المرأة يعولها أبوها، أو أخوها، أو خالها، أو أحد أفراد العائلة، بل باتت هي من تعيل نسبة كبيرة من الأسر”، داعية إلى أن يكون وضع المرأة الاجتماعي، والاقتصادي في صلب تغييرات مدونة الأسرة.
وفي المقابل، تساءلت الدكتورة فريدة بناني، أستاذة التعليم العالي في مراكش، أنه بعد 15 سنة من صدور مدونة الأسرة عن ما العمل؟ وما يتعين القيام به، والترافع بصدده، من أجل تشريع قانون أسري قائم على المساواة فقط، متلائم مع الاتفاقيات، وفاء من الدولة بالتزاماتها، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ هل بتحيين القانون القائم، أم بإصلاحه؟ أم بمراجعته؟ أم بتعديله؟ أم بمطلب دقيق آخر قديم، وجديد يتماشى مع المراد تحقيقه من مساواة، وملاءمة مع الدستور، والاتفاقيات الدولية، وبأي مرجعية يمكن تحقيق ذلك؟.
وشددت المتحدثة ذاتها على أهمية مطلب “قانون أسرة قائم على المساواة فقط، لأن معظم مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تقوم على مبدأ الانصاف، وترسخ الميز بين الجنسين، انطلاقا من هذا المبدأ، وهو وضع لايزال قائما في مدونة الأسرة، على الرغم من صيغتها الجديدة، التي أقرت المساواة”.
وأضافت بناني: “إذا كان التعايش بين مبدأ الانصاف والمساواة في عام 2004 اضطراريا، وتوافقيا، إلا أنه بعد مرور أشهر قليلة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، اتضح جليا أن ذلك التعايش الاضطراري بين المبدأين أدى عند التطبيق إلى عدم الانسجام، والتوافق، بل إلى تناقض، وهو ما وقف حائلا دون تحقيق الملاءمة الدستورية، والحقوقية، والواقعية”.
وأضافت الدكتورة بناني أن الانصاف يعني العدل بين الرجل، والمرأة في توزيع الحقوق، والواجبات بينهما مع الموازنة بين الحق، والواجب.
وخلصت إلى أن مدونة الأسرة في حاجة إلى تغيير جذري، وليس مجرد تعديلات جزئية.
وفي مداخلته بعنوان “قراءة حقوقية في مدونة الأسرة”، أكد القاضي أنس سعدون، أن مدونة الأسرة تبقى كباقي التشريعات الوضعية خاضعة لسنة التغيير، مؤكدا أن عددا من المقتضيات التي كانت واردة في ظل مدونة الأحوال الشخصية بوصفها من بين الثوابت، تم إعادة النظر فيها في ظل مدونة الأسرة وأصبحت من بين المتغيرات.
ومن بين هذه الأمور، حسب عضو نادي قضاة المغرب إخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق لرقابة القضاء بعدما كان الطلاق حقا للزوج، واعتبار الولاية حقا للمرأة الراشدة، وإحضاع جميع قضايا الحضانة لمبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، وإلغاء واجب الطاعة، وإخضاع الأسرة للرعاية المشتركة للزوجين.
واعتبر سعدون أن من أهم التحولات التي طرأت على القضايا التي تنظمها المدونة تلك المتعلقة بمآل الحمل الناتج عن فترة الخطوبة، والذي سبق أن استقر اجتهاد المجلس الأعلى بعدم الاعتراف بشرعيته، متمسكا بقاعدة الولد للفراش، قبل أن تتدخل مدونة الأسرة لتعترف بشرعيته، فضلا عن موقف القضاء من عقود الزواج التي كانت تبرم أمام ضباط الحالة المدنية بالخارج، وأحكام التطليق التي كانت تصدر عن محاكم اجنبية والتي كانت تعتبر مخالفة للنظام العام لعدة اعتبارات من بينها صدورها عن قضاة غير مسلمين.
من جهة أخرى أشار الدكتور أنس سعدون لبعض الغموض الذي ما يزال يلف عددا من المقتضيات الواردة في المدونة من بينها طبيعة النسب، وما إذا كان حقا للطفل حسب ما نصت عليه المادة 54، أم أنه امتياز يخوله القانون للأب، مؤكدا أن المشرع يعلق استفادة الأطفال المولودين في زواج باطل من حقهم في النسب على مدى حسن نية الأب، وهو ما يعني أن الأب سيء النية في الزواج الباطل يحرم أطفاله من النسب، مما يحول النسب من حق الى امتياز يمنحه القانون للأب، في نفس السياق اعتبر أن عدم ترتيب المشرع لأي أثر للبنوة غير الشرعية بالنسبة للأب يفتح المجال على مصراعيه لاختلاط الأنساب.
وأضاف أن المقتضيات القانونية الحالية تقيم نوعا من التمييز بين النساء والرجال على مستوى وسائل الاثبات، فالرجال يسمح لهم بسهولة اثبات النسب عن طريق الاقرار دون الزامهم باثبات العلاقة الزوجية، بينما تواجه النساء والأطفال صعوبات في اثبات النسب، رغم الامكانيات التي تخولها الخبرة الجينية، حيث تطالب في هذه الحالة باثبات العلاقة الشرعية أيضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.