مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    هلال: ترامب مهد لقرار مجلس الأمن.. ونأمل زيارته إلى الصحراء المغربية    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    نفاد تذاكر مباراة المغرب وموزمبيق الودية بطنجة قبل أيام من انطلاقها    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    فلوريدا.. الجالية المغربية بالولايات المتحدة تخلد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تستعد لرصد 460 مليارا للتعويض عن الأعمال الإرهابية والكوارث – التفاصيل
نشر في اليوم 24 يوم 18 - 03 - 2019

تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتخصيص 460 مليار سنتيم سنويا، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية، من خلال مصادقتها، الخميس المقبل، على مرسوم تطبيق القانون، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وينص القانون، الذي تشرع الحكومة في المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف بدء تنفيذه، على أن الواقعة الكارثية، التي يشملها التعويض عن الضرر، يجب أن يتوفر فيها شرط الفجائية، أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
كما يعتبر القانون المذكور أن الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
ويحدد القانون سقفا إجماليا للتعويض برسم كل واقعة، وكل سنة، إذ يجب أن لا يقل عن ملياري درهم عن كل واقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، كما لا يجب أن يقل التعويض عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويشير القانون إلى أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، عن 4 ملايير درهم، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، وعن 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويحدث الباب الثالث صندوقا للتضامن ضد الوقائع الكارثية، يخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط، التي يحددها القانون، وأيضا منح قروض لمقاولات التأمين، وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها.
ويترأس رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية، المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من 5 ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن هيأة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي.
ويحدد القانون الأشخاص المؤهلين للاستفادة من التعويضات، التي يمنحها الصندوق، ويتعلق الأمر بالأشخاص، الذين أصيبوا بضرر ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم الذين يساهمون مباشرة في عملية الإنقاذ واستتباب الأمن، وأيضا أعضاء العائلة، الذين تسببت الواقعة بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن.
ويحدد مبلغ التعويض عن فقدان السكن الرئيسي، في 25 مليون سنتيم على الأقل، ويؤدى التعويض لمالك المسكن العضو في العائلة، التي تقيم في المسكن، وأيضا للمالك غير العضو في العائلة، الذي يكون زوجه، أو أزواجه، أو الأطفال، الذين هم تحت كفالته.
وتستثنى من نطاق تطبيق القانون، الأضرار، أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد، أو الأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، أو الجرثومية، أو الإشعاعية، أو النووية، كما تستثنى من تطبيق نظام التعويض، والحرب الأهلية، أو الحرب الخارجية، أو أعمال العدوان المشابهة، وذلك أكانت الحرب معلنة أم لا، وأخيرا، تستثنى، أيضا، الجريمة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.