الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تستعد لرصد 460 مليارا للتعويض عن الأعمال الإرهابية والكوارث – التفاصيل
نشر في اليوم 24 يوم 18 - 03 - 2019

تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتخصيص 460 مليار سنتيم سنويا، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية، من خلال مصادقتها، الخميس المقبل، على مرسوم تطبيق القانون، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وينص القانون، الذي تشرع الحكومة في المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف بدء تنفيذه، على أن الواقعة الكارثية، التي يشملها التعويض عن الضرر، يجب أن يتوفر فيها شرط الفجائية، أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
كما يعتبر القانون المذكور أن الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
ويحدد القانون سقفا إجماليا للتعويض برسم كل واقعة، وكل سنة، إذ يجب أن لا يقل عن ملياري درهم عن كل واقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، كما لا يجب أن يقل التعويض عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويشير القانون إلى أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، عن 4 ملايير درهم، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، وعن 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويحدث الباب الثالث صندوقا للتضامن ضد الوقائع الكارثية، يخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط، التي يحددها القانون، وأيضا منح قروض لمقاولات التأمين، وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها.
ويترأس رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية، المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من 5 ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن هيأة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي.
ويحدد القانون الأشخاص المؤهلين للاستفادة من التعويضات، التي يمنحها الصندوق، ويتعلق الأمر بالأشخاص، الذين أصيبوا بضرر ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم الذين يساهمون مباشرة في عملية الإنقاذ واستتباب الأمن، وأيضا أعضاء العائلة، الذين تسببت الواقعة بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن.
ويحدد مبلغ التعويض عن فقدان السكن الرئيسي، في 25 مليون سنتيم على الأقل، ويؤدى التعويض لمالك المسكن العضو في العائلة، التي تقيم في المسكن، وأيضا للمالك غير العضو في العائلة، الذي يكون زوجه، أو أزواجه، أو الأطفال، الذين هم تحت كفالته.
وتستثنى من نطاق تطبيق القانون، الأضرار، أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد، أو الأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، أو الجرثومية، أو الإشعاعية، أو النووية، كما تستثنى من تطبيق نظام التعويض، والحرب الأهلية، أو الحرب الخارجية، أو أعمال العدوان المشابهة، وذلك أكانت الحرب معلنة أم لا، وأخيرا، تستثنى، أيضا، الجريمة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.