الناظور .. ندوة دولية تصدر "إعلان الناظور للسلام والعدالة الانتقالية"    المعارضة النيابية تنسق من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في اقتناء الأدوية    حماس تنتقد تبنّي مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة    بالفيديو.. تساقطات مطرية تخلف أجواء مبهجة لدى سكان اقليم الحسيمة    جرد ببعض ما اكتشفه في الكهف الحاضر القديم    عمر هلال يترأس المؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط    الحكومة الكندية تفلت من حجب الثقة    المنظمون يوقفون بيع تذاكر كأس العرب    طرح 20% من أسهم "الشركة العامة للأشغال بالمغرب" في البورصة بهدف جمع 5.04 مليار درهم    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الماء والبنية التحتية..محور مباحثات بين وزير التجهيز والماء وسفيرة الصين    ترويج مخدرات يوقف ثلاثينيا بالناظور    القصر الكبير.. مصرع شخص في حادث سير والسائق في حالة فرار    الإعلان عن الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها ال23 بالرباط    الشعب المغربي يحتفل غدا الأربعاء بذكرى ميلاد الأميرة للا حسناء    مصطفى القاسمي: الفلاحون الصغار يحتضرون ولقمة عيشهم مرتبطة بالعمل لدى كبار الفلاحين    "بي دي إس" تدعو المغرب إلى الانسحاب فورا من ندوة لجيش الاحتلال وترى في مشاركته خرقا للالتزامات الدولية    خفض المساعدات الأمريكية والأوروبية قد يتسبب ب22,6 مليون حالة وفاة بحسب دراسة    ألمانيا تسجّل 930 جريمة إسلاموفوبيا خلال 9 أشهر من العام 2025    طنجة: انهيار منزل مهجور بطنجة يخلف إصابات في صفوف المارة + صور +    عشرات القتلى الهنود في اصطدام مروّع بين حافلتهم وصهريج نفط في المدينة المنورة    ترحيب فلسطيني باعتماد "خطة غزة"    مروحيات جديدة تعزز قدرات البحث والإنقاذ القتالي لدى القوات المغربية    "لبؤات الفوتسال" يتدربن في الفلبين    فيدرالية اليسار بمكناس تُحمّل المجلس الجماعي المسؤولية في تفاقم أزمة النقل الحضري    كيوسك الثلاثاء | البنك الدولي يؤكد إمكانات المغرب كقوة رائدة في الاقتصاد الأزرق    للمرة الثانية تواليا.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي 2025    الذهب يواصل انخفاضه متأثرا بصعود الدولار    اتحاد طنجة يُنهي ارتباطه بالمدرب هلال الطير    الأمم المتحدة.. مجلس الأمن يصوت لإحداث قوة استقرار دولية في غزة    حجيرة: طاقات تصديرية "غير مستغلة"    جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط محاولة تهريب الذهب    بحضور الوزير بنسعيد... تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة وحجب جائزة الكاريكاتير    نبيل باها: المنتخب أكثر مناعة وجاهز لتجاوز المالي في ثمن النهائي    مزور: المغرب بلغ أكثر من 50 في المائة من رقم معاملات الصناعات المتطورة    برمجة 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية    دار الشعر بمراكش .. الموسم التاسع لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين    سجلماسة.. مدينة ذهبية تعود إلى الواجهة رغم لغز أطلالها الصحراوية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الموقع الهولندي المتخصص "فوتبولزون": المغرب "يهيمن" على القوائم النهائية للمرشحين ل"جوائز كاف 2025″    الجيش الملكي يعلن استقبال الأهلي المصري بملعب مولاي الحسن    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    التواصل في الفضاء العمومي    تشكيلنا المغربي..    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش على المحاكمة
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 11 - 2019

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب50 مليون سنتيم، من المقرّر أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية المدينة الجلسة الأولى من محاكمة مدير الوكالة الحضرية بمراكش، خالد وِيّا، بتاريخ الخميس 21 نونبر الجاري، بعدما أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، أمرا بإحالته على المحاكمة، في حال اعتقال، متابعا إيّاه بجناية «الارتشاء»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي، فيما تابع زوجته «ص.ب»، ومهندسا خاصا، يُدعى «سمير.ل.م»، يوجد مكتبه بحي «أكَدال» بالرباط، بجناية «المشاركة في الارتشاء»، طبقا للفصل 129 من القانون نفسه، ومتابعتهما في حال سراح، مع الاستمرار في وضعهما تحت المراقبة القضائية وحجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما.
وقد جاء قرار قاضي التحقيق إحالة المتهمين الثلاثة على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بعد إصدار الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق الإعدادي، وتوجيه الاستدعاءات إلى أطراف الدعوى إلى الجلسة المذكورة، طبقا للشروط المحددة في المادتين 419 و420 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد كانت آخر مسطرة قام بها قاضي التحقيق هي عقده جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم، صباح الثلاثاء 8 أكتوبر الماضي، حيث أكد مصدر مطلع أنه واجهه خلالها بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي، يسمى «رشيد.ح»، سبق له أن تقدم، بتاريخ 3 يوليوز الماضي، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يتهم فيها وِيّا بأنه طلب منه رشوة قدرها مليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي عمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
وحسب المصدر ذاته، فقد اعتبر وِيّا القضية برمتها لا تعدو أن تكون عملية انتقامية من المشتكي، الذي قال إنه لم يستسغ أن توجه الوكالة الحضرية رسالة إلى والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الفائت، تطلب فيها إيقاف أشغال بناء عمارة في ملكيته، مكونة من ثلاثة طوابق وتمتد على مساحة 1761 مترا مربعا بشارع «جون كينيدي»، معللة ذلك ب«وجود مخالفات تعميرية جسيمة»، ومنع المهندس المعماري الذي أعد التصاميم من تتبع سير الأشغال، وهو المهندس نفسه الذي يتهمه المشتكي بالمشاركة والتواطؤ مع وِيّا في ابتزازه، قبل أن يصبح بدوره متابعا في القضية عينها إلى جانب زوجة المدير بجناية «المشاركة في الارتشاء».
وعن طبيعة هذه «المخالفات التعميرية الجسيمة»، أوضح وِيّا أن عمارة المشتكي، التي قال إنها تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي الراقي، تجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر، مشيرا إلى أن الوكالة الحضرية أرفقت رسالتها إلى الوالي بشكاية للمهندس المعماري، الذي سبق له أن تقدم بها إلى عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي المنصرم، يطالب فيها بوقف أشغال البناء، مرجعا ذلك إلى «عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي ينص عليه القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء».
ونفى وِيّا عنه تهمة «الرشوة»، زاعما أن المبلغ المضبوط بحوزته ليس سوى «أتعاب» شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء العقار المذكور لفائدة المشتكي، مقابل مبلغ جزافي قدره مليار و300 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن زوجته حرصت على ألا يكون الشيك في اسم شركة في ملكيتها، بل في اسم شركة IFA CONSEIL التي تمتلك فقط جزءا من أسهمها، معتبرا أن قبول المشتكي أداء المبلغ المتفق عليه بواسطة شيك محرّر باسم شركة المذكورة، يعد دليلا يثبت قيام المعاملة بين زوجته والمشتكي.
في المقابل، لفت مصدرنا إلى أن المشتكي نفى، خلال جلسة الاستماع إلى إفادته من لدن قاضي التحقيق، بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة قد تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع بقعة أرضية قريبة من سوق «مرجان» بطريق الدار البيضاء، تعود ملكيتها لامرأة تحظى بالتشريف والتوقير، موضحا أن ممثلا قانونيا لشركة مختصة في الدراسات والاستشارات القانونية، يوجد مقرها بالدار البيضاء، هو من تولى توقيع عقد البيع نيابة عن صاحبة العقار المذكور، وبتكليف منها، خالصا إلى أن الحقيقة هي أن وِيّا كان يبتزه وقد تسلم منه، على سبيل الرشوة، شيكا بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغا ماليا نقديا ب50 مليون بعلبة بلاستيكية للأرشيف Boîte archive، وضعه بنفسه داخل الصندوق الخلفي لسيارته، قبل توقيفه في كمين أمني.
يشار إلى أن جناية «الارتشاء»، التي يتابع بها وِيّا، ينص القانون بشأنها على أنه «إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم، تكون العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.