نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    وفاة شخص ألقى بنفسه من نافذة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية        بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    الزلزولي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    الصين ترسخ ريادتها البيئية بنمو 20% في التمويل الأخضر خلال 2025        إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    بنعطية يعود لمرسيليا من الباب الواسع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 06 - 2014

تضمنت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية اقتراح تعديلات مهمة في القانون الجنائي، يتم اليوم مناقشتها وتحليلها مع الفاعلين في مجال العدالة، للمرة الأولى خلال الندوة الوطنية حول "مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية."
الندوة التي تنعقد طيلة اليوم الجمعة بالرباط، عرفت إلقاء الضوء على أهم ما جاءت به المسودة موضوع النقاش، خصوصا في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر من أهم مسببات الاكتظاظ في السجون المغربية، حيث سيتم اعتباره حسب التعديلات الجديدة "تدبيرا استثنائيا" لا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر تطبيق تدبير بديل عنه مع التنصيص على شروط محددة له، كالخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، أو اعتماده كوسيلة لوضع حد للجريمة أو منع تكرارها، أو عند الحاجة إليه للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة أو في الحيلولة دون فرار المشتبه به أو حمايته و القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضوره أو مشاركته مع اعتبار المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي، وإضافة تدبير القيد الالكتروني وتنظيمه.
من جهة أخرى، سيصبح قرار الإيداع قيد الحراسة النظرية معللا إضافة إلى قابلية الطعن فيه مع تقليص عدد التمديدات في الجنايات من 5 إلى 3 مرات باستثناء بعض الجرائم، مع ضمان حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة والتنصيص على تحمل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، علاوة على التسجيل السمعي البصري للاستجوابات إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين.
مشروع المسطرة الجديدة التي وصفها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ب"المتقدمة"، ينص كذلك على ترشيد التحقيق وذلك بالتنصيص على اختياريته في كافة الجنايات، في وقت لا يكون في الجنح إلا بنص قانوني.
القانون الجديد أدخل التكنولوجيات الجديدة في تنفيذ المحاضر، وذلك بتحديد نموذج المحضر لضرورة المعالجة الإلكترونية لها، علاوة على اعتماد التوقيع الإلكتروني عليهان مع إمكانية استعمال تقنية الاتصال عن بعد (الفيديو كونفرنسvidéo conférence) للاستماع إلى الأطراف من طرف قضاة التحقيق والمحاكم.
الأحداث كانت لهم تدابير خاصة في مشروع المسطرة، الذي نص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية ، مع منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية و ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن، مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية. هذا إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية مع تعزيز مراقبة ظروف احتجاز هؤلاء القاصرين بتفقد السجون ومراكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو الموظفين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية .
عقوبة الإعدام بقيت حاضرة في مشروع القانون الجنائي المغربي، إلا أنه تم تقييدها وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.
علاوة على ذلك تم التنصيص على امكانية إبلاغ الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل بمعطيات عامة عن الجرائم والأبحاث دون المساس بقرينة البراءة، من طرف النيابة العامة التي تمتلك وحدها تدبير الدعوى العمومية والإشراف على الأبحاث التمهيدية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.