أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب    تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب        القصر الكبير.. المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة    رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك    عمالة طنجة-أصيلة: تعليق الدراسة الأربعاء بالمؤسسات التعليمية    تطوان.. جهود مكثفة لإجلاء المواطنين من المناطق المهددة بارتفاع منسوب مياه الوديان    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي        مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يتحدث عن حدود "الحلال والحرام" قبل إعلانه إصلاحات جذرية على القانون الجنائي
نشر في اليوم 24 يوم 11 - 04 - 2023

"حينما نسعى لإجراء أي إصلاح أو أي تجديد في مجال منظومة الحقوق والحريات في بُعدها الفردي والجماعي، فإنّما نسعى لتحقيق ذلك في إطار من الاحترام التام والتوفيق بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات المجتمعية".
هكذا تحدث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، مرتديا جبة الفقيه هذه المرة، في لقاء فكري حول "الحريات الفردية والثوابت الوطنية" بالرباط، حيث كان يستعد لتسليط مزيد من الضوء على مفهوم "الحلال والحرام في الإسلام".
لكن ماذا سيحدث في حالة الاختلاف؟ يجيب وهبي: "في حالة الاختلاف نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين، تحقيقًا لمقاصد الدين الكُلِّية واستلهامًا لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس".
ويضيف موضحا، أن ذلك مرده إلى كون "الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين هو الكافل لحقوق المواطنات والمواطنين والضامن لحرياتهم بمقتضى الدّستور، في إطار من الالتزام بثوابت الدين وكلياته ومنظومة قيمه الكونية." ويُفسر ذلك بحسبه، "تشبّث ملوك المغرب إلى اليوم بمبدأ الشرعية، وتشديدهم على أنهم لا يُحلّون حرامًا ولا يُحرمون حلالا. وهو ما سبق أن عبّر عنه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة عام 2003 بالقول: "لا يمكنني بصفتي أميرًا للمؤمنين أن أحلَّ ما حرَّم الله وأُحَرِّم ما أحلّه".
مع ذلك، فإن التزام وليّ الأمر بمبدأ الشرعية في سياق نهوضه بواجب التحكيم، كما يقول وزير العدل، "لم يأت ليغل يده بقدر ما أتى للإفساح له في عملية الاجتهاد". مستشهدا في هذا الصدد، بما سبق أن استخلصه المؤرخ والمفكر عبد الله العروي في أطروحته التأسيسية حول "الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية…" من أن "السلطان إمام، وتفرض عليه وظيفته إقرار وضمان سموّ الأحكام الشرعية. وهو من موقعه هذا أعلى سلطة فقهية وقضائية في البلاد، يبت ويفصل في القضايا المستعصية..".
ويؤكد ذلك، وفقا لوزير العدل، أن التزام الملك بمبدأ الشرعية في الخطاب سالف الذكر جاء مرتبطا ومشروطا بحرص جلالته على أن يتمَّ ذلك "في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنيّة".
ويذكر الوزير بأن نظرية المقاصد شكَّلت الإطار النظري والمنهجي الذي أسْعَف العقل الإسلامي المستنير في النهوض بأهم عملية تجديدية شهدها الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر منذ محمد عبده مرورًا بالطاهر بن عاشور وعلال الفاسي وغيرهم. وبالتالي فورودها في الخطاب الملكي يؤكد بحسبه، أن "الالتزام بمبدأ الشرعية (لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحله) لا يتم على وجهه الشرعي الأمثل إلّا من خلال الالتزام بعملية الاجتهاد والتجديد وفق رؤية مقاصدية، انطلاقا من مقاربة تشاورية قائمة على الحوار وإشراك جميع القوى والهيئات المعنية، في إطار من الاعتدال والاجتهاد المنفتح".
ويشير الوزير إلى أنه وبحلول القرن السابع عشر لم يكن من المستغرب في الإمبراطورية العثمانية بالنسبة للمذهب الفقهي الرسمي -المذهب الحنفي- أن يورد المراسيم السلطانية في كتبه الشرعية. وفي إطار هذا النوع من الاعتراف باختصاص الدولة بالسلطة القانونية، يشدد الوزير، تكمن سلطة التّقييد الإداري، أي عدم تحريم الشيء عند الله، لكنه يغدو غير شرعي بالنسبة إلى الدولة. وهو ما يعرف ب"تقييد المباح" حيث تَوَسَّعَ العملُ به في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومَرَدُّ ذلك إلى القضايا المثيرة للجدل مثل الرق وتعدد الزوجات، حيث أكد محمد بَيْرَم الخامس وبعده محمد عبده وبعدهما الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي، على حق الحاكم في تقييد المباح كأداة أساسية لإلغاء الرق وتعليق ووقف العمل بالعديد من الأحكام الشرعية القطعية لانتفاء شروط تطبيقها".
الالتزام الحرفي بهذه الأحكام القطعية، سوف يترتب عنه بحسب الوزير، نقيض المقاصد والآثار التي استهدفها الشارع الحكيم منها. والتاريخ الفقهي الإسلامي غنيٌّ بالحالات التي تم فيها مثل هذا التعليق. كما يشير الوزير.
ويخلص وزير العدل إلى أن "الشرعية المتمثلة في قول الملك: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحلّ ما حرم الله وأحرم ما أحلّه" يؤكد صلاحياته الدستورية كسلطة تحكيمية شرعية عليا تدرأ الخلاف بين مكونات الأمة". والتحكيم لا يكون بداهة إلّا بالتوفيق والتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلحة. كما يقول الوزير منهيا أقواله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.