الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    وفاة أربعة عناصر من الأمن إثر حادث سير على الطريق بين سيدي إفني وأكادير    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    سيدي إفني: حادث مأساوي يُسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن الوطني    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك تشارلز: "القانون يجب أن يأخذ مجراه"        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدلية ازمة المحاماة والتهميش الدستوري لهيئات المحامين (1)

كلما اقترب موعد الانتخابات المهنية الا وازداد الحديث عن أزمة المحاماة التي تفاقمت في السنوات الاخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، وإن كان لا زال هناك من يردد خلاف ذلك، ولا شك أن لكل واحد مبرراته ومعاييره، لكن أليس الدستور هو المعيار الأسمى ؟ فالدساتير المتعاقبة قد تجنبت ذكر المحامين او هيئاتهم منذ أول دستور للمملكة الصادر سنة 1962 الى غاية دستور 2011 الحالي خلافا لدساتير معظم دول العالم .
وبطبيعة الحال فإن التهميش الدستوري لهيئات المحامين يختلف عن عدم " دسترة المحاماة " التي تباينت بشأنها الآراء، والتي سنتناولها لاحقا، كما يختلف عن دسترة " حقوق الدفاع " بمقتضى الفصل 120 من الدستور .
حيث ان إجماع الدساتير الستة المتوالية على التهميش التام لهيئات المحامين لدرجة عدم ذكر كلمة محام، لا في ديباجاتها ولا في متونها يعد أسوأ من عدم دسترة المحاماة "، مما يتعين الوقوف عنده مليا، والتساؤل عن دور هذا المعطى في تفاقم أزمة المحاماة ؟
لا شك ان الدستور هو المصدر الأسمى للشرعية والمشروعية، وهو ميزان القوى الحقيقي بين السلط والمؤسسات والهيات، وأن أي مؤسسة او هياة لا تتبوأ فيه مكانتها أو تمثيليتها المستحقة في مؤسساته العليا، سينعكس ذلك لا محالة، سلبا على مكانتها الاعتبارية والرمزية، وسيؤدي مع مرور السنين الى إضعافها وتفاقم أزماتها، كما حدث لهيئات المحامين .
ومما لا شك فيه، ان إضعاف المحاماة هو إضعاف لمنظومة العدالة، التي ناضلت كافة مكوناتها طيلة العقود الماضية من أجل استقلال القضاء الى أن تحقق على أرض الواقع .
ولا وجود لعدالة حقيقية بمحاماة مهمشة، او دولة قانون بدون هياة دفاع عن سيادة القانون .
فإلى متى ستبقى المحاماة مهمشة، والمحامون لا ذكر لهم في الدستور، وشركات محاماة الذكاء الاصطناعي العابرة للقارات قادمة لا محالة ؟
انه موضوع جدير بطرحه للمناقشة، سيما بين الجيل الجديد من المحاميات والمحامين الشباب الذين يستلمون مشعل المحاماة للدفاع عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان .
فمن الواضح ان التدافع وتسجيل الأهداف وتحقيق المكاسب، تدور داخل مربع الدستور وليس على هامشه كما كان يعتقد البعض، وذلك باعتبار الدستور هو مصدر الحقوق والحريات وهو الضامن لها رغم ما يوجه اليه من انتقادات قد نتفق بشأن أهميتها او نختلف، وأبوابه مفتوحة أمام المنظمات النقابية والمهنية وغيرها الواردة في فصوله المتعددة، والممثلة في مؤسساته ذات الصلة بإصدار القوانين لتحقيق مطالبها المشروعة، اما الهيئات المهنية غير الممثلة في تلك المؤسسات، كهيئات المحامين فقد تم تركها لمصيرها ولأزماتها المتفاقمة .
وبالتالي، اذا كانت أزمة المحاماة الى جانب كونها أزمة قانون وتقاليد وأعراف وتكوين وموارد وغيرها، فماذا عن جانبها الدستوري؟
ألم يؤد غياب المحامين الطويل عن الدستور وتطوراته بسبب الصراعات السياسية والايديولوجية، الى عدم تخويل هيئات المحامين أي تمثيلية في المؤسسات الدستورية ذات العلاقة بالتشريع، مما أدى الى فسح المجال لتمرير قوانين خاصة وعامة ذات صلة بالمحاماة حبلى بالأزمات !
ومن نتائج ذلك أيضا، تضييق مجال اشتغال المحامين، وإرهاقهم بضرائب غير عادلة، وشجع على الاحتكار غير المشروع، وسطو جهات اخرى على اختصاصاتهم، ومنافسة غير مشروعة من مكاتب أجنبية للمحاماة، وعدم الزام الادارة بتنصيب محام في قضاياها خرقا لمبدأ مساواة الأطراف أمام القضاء، وعرقلة تفعيل المادة 30 من قانون المهنة، بشأن تمثيل المحامين للمرتفقين أمام مختلف الادارات والمرافق العمومية، بهدف إبقائهم بعيدين عما ترتكبه من خروقات قانونية في كثير من الأحيان، وتركهم مكدسين في ممرات المحاكم، حيث يعاني أغلبهم من بطالة مهنية…والقائمة طويلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.