الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحايل والتفاف حول المادة 16 من مدونة الأسرة
نشر في الوجدية يوم 16 - 03 - 2014

إنه من الثابت بمقتضى النص القانوني أنه يتم العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة لفترة انتقالية محددة في عشر سنوات ابتداء من سنة 2004 إلى 2014 لتمكين آلاف الأزواج خاصة القاطنين في العالم القروي من توثيق العلاقات الزوجية التي تعذر تحرير عقود الزواج بشأنها نظرا لظروف قاهرة حالت دون ذلك حماية للأسرة،
خصوصا إذا علمنا أن مدونة الاسرة اعتبرت قفزة نوعية وحظيت برضى كل الديموقراطيين، إذ سجلت تقدما مهما في مجال احترام حقوق الانسان و رفع الحيف عن النساء ووضع الاسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين معا بدل الطاعة مقابل الإنفاق.
لكن هناك ثغرات اثبتتهاالتجربة تخص بعض مواد مدونة الاسرة يحاول المشرع سدها وتداركها كما هو الشأن بالنسبة للمادة 53 والتي لم تكن ترتب أي جزاء بخصوص امتناع أحد الزوجين عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، إذ وردت في مشروع القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أحكام زجرية في المادة 14 التي تضيف فصولا إلى مجموعة القانون الجنائي، حيث نص الفصل 1-480 على العقاب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم على الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية في نطاق ما تنص عليه المادة 53 السالفة الذكر والتي كانت عديمة الجدوى في غياب الجزاء .
لكن بخصوص المادة 16 والتي تم سنها لمرحلة انتقالية فقد أثبتت خلاصات الدراسات الإحصائية والتي باشرتها بعض الجمعيات الحقوقية والسفارات الأجنبية كسفارة فنلندا، وكذلك بعد الاطلاع على الإحصاءات السنوية الرسمية لوزارة العدل يتبين ان الأرقام ارتفعت بصورة مهولة لتصل سنة 2011إلى 45122 حكم.
ولعل الحملات التحسيسية، وكذا المحاكم المتنقلة في المناطق النائية من المغرب العميق ساهمت في ارتفاع عدد الأحكام الإيجابية، وبذلك لا نجادل في كون المادة المذكورة مكنت عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات من توثيق علاقاتهم الزوجية إذا لم يتمكنوا من ذلك في الوقت المناسب، خصوصا في العالم القروي.
كما أثبتت التجربة أن المادة 16 من مدونة الاسرة اعتبرت مسلكا ووسيلة احتيالية لخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الاسرة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، دليل ذلك بعض الأحكام نفسها التي استجابت لدعوى ثبوت الزوجية ونصت بخصوص السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج هو كون الزوجة قاصرا .
هذا من جهة ومن جهة اخرى تمت معاينة حالات تم الالتفاف فيها على مقتضيات المادة 16 بهدف تعدد الزوجات من قبل العديد من الأزواج الذين عمدواإلى إقامة علاقات دون إبرام عقد الزواج مع زوجة أخرى وتقدموا بدعوى ثبوت الزوجية بعد إنجاب أطفال خلال العلاقة غير موثقة بعقد زواج ، علما ان هذا الالتفاف على القانون تسمح به المادة 16 التي لا تشترط الإدلاء بشهادة العزوبة من الطرفين، بل ولا تلزم القاضي بالتحقيق حول الحالة العائلية وأن الأحكام القاضية بثبوت الزوجية قد لا تشير إلى الحالة العائلية للزوج وفي بعض الحالات لما يكون المعني بالأمر متزوجا ويقدم دعوى ثبوت الزوجية يستدعي القاضي الزوجة الاولى ولو في عنوان غير العنوان الصحيح وفي حالة غيابها تقضي المحكمة بثبوت الزوجية بالزوجة الثانية دون علم وموافقة الاولى، الشيء الذي يعتبر ضربا وتحايلا على مدونة الاسرة .
لذلك نستنتج أن مقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة، وبغض النظر على أنها اكتست أهمية استراتيجية لكونها مكنت وتمكن عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين الذين تعذر عليهم إبرام عقود زواجهم في الوقت المناسب من القيام بذلك عن طريق تقديم دعاوى ثبوت الزوجية خصوصا في المناطق النائية، لكن الالتفاف والتحايل على هذه المادة بهدف تزويج القاصرة أو تعدد الزوجات خارج إطار مسطرة التعدد يجعل ثغراتها موضوع تلاعبات وتحايلات تقتضي تدخل المشرع إما لوضع حد لها على اعتبار أنها شرعت لفترة انتقالية مدتها عشر سنوات ستنتهي بداية فبراير 2014، و إما سد الثغرات عن طريق عدم سماع دعوى ثبوت الزوجية لما يتعلق الامر بزواج القاصر أو تعدد الزوجات .
الأستاذة سليمة فراجي
– محامية ونائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.