المجلس الأعلى للحسابات.. المحاكم المالية أصدرت 4452 قرارا وحكما نهائيا في مجال التدقيق والبت في الحسابات    صناعة الأبطال والرياضة المدرسية.. رؤية الحكومة لضمان الاستدامة الرياضية ببلادنا    جيرونا: أوناحي يعاني من إصابة على مستوى باطن الساق اليسرى    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    بنسعيد يجر الأخبار الزائفة إلى القضاء    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    وكالة بيت مال القدس تنفذ المرحلة الثانية من حملة "شتاء دافىء" لفائدة 120 عائلة جنوب شرق القدس    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مقاربة شمولية لمونديال 2030 وينبّه إلى الفوارق المجالية    تحسّن المؤشرات المالية.. وأسئلة معلّقة حول الأثر الاجتماعي    المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025        إفريقيا تترقب قرارات "نهائي الكان" .. وأدلة دامغة تقوي مواقف المغرب    أشرف حكيمي يعود إلى باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال        الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    شركة فرنسية تسحب دفعات من حليب الرضع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    البطل عمر حموليلي يشرّف العرائش ويتألق في بطولة كتالونيا بإسبانيا    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    النيابة العامة تحقق في "وفاة موقوف"    تعبئة استباقية بجماعة مرتيل تحسبا لسوء الأحوال الجوية    الأمطار تتسبب في قطع المقطع الطرقي بين سيدي علال التازي ودار الكداري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    لجنة انضباط "الكاف" تحجز ملف السنغال.. والبت النهائي خلال 48 ساعة    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى    عبد القادر سلامة يكتب : التجمع الوطني للأحرار بين منطق الوفاء وواجب الديمقراطية الداخلية    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    قضاء كوريا يدين "السيدة الأولى السابقة" بالحبس    ضربات أمنية متزامنة تسقط مروجي أقراص مهلوسة بالقنيطرة والخميسات    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء            إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟        كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفى الرميد: حرية التظاهر حق أساسي للمواطنين و الدول القامعة لها استبدادية

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن حرية التجمهر حق أساسي للمواطنين و الدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد و السلطوية.
الرميد أوضح من خلال تدوينة له على الفايس بوك أن "حرية التجمهر ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون، لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية "، مضيفا "وبناء عليه يمكن القول بان أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع".
المسؤول الوزاري قال أنه "بالنظر إلى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير أن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا (كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه".
وتابع وزير حقوق الإنسان في ذات السياق: "انه إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجرءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به"، مبرزا أنه سبق له في عدة مناسبات التأكيد على أهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء "الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الإحساس بالرقابة وإمكانية المحاسبة، كما انه يمكن أن يكون دليلا هاما يرجع إليه عند الحاجة ممن له حق النظر".
وشدد ذات المتحدث على أنه من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بإعلامهم وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح آو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال، وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر، يقول الرميد الذي تابع "انه إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام أسبابها بشكل لا مراء فيه، فان ذلك ينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا، وهو ما يعني أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة لا مبرر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير الذي ينبغي دائما أن يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي إذا كان هناك أي إفراط في استعمال القوة من قبله،" مضيفا "وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني".
واعتبر الرميد اعتداء أو إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير، غير مبرر، مضيفا "ولا شيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية"، مشيرا إلى أن تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي ، "غير انه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.