الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الجمعة أول أيام عيد الفطر وفاتح شوال في المملكة    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    تأجيل جلسة محاكمة فنان الراب "الحاصل" إلى 26 مارس    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    مصرع عامل داخل مقلع للأحجار بضواحي تطوان في حادث مأساوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    القصر الكبير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    اتفاقية تعزز مجال "الأملاك الوقفية"    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    "البوليساريو" والجزائر في الميزان الأمني الأمريكي    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    استثناء مغربي جديد، ملعب «كرة القلم!»    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز تعديلات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
نشر في تليكسبريس يوم 12 - 02 - 2021

حمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد برئاسة جلالة الملك، أمس الخميس 12 فبراير الجاري، تعديلات جديدة على المقتضيات المشتركة بين مختلف المجالس الترابية وكذا المقتضيات الخاصة بكل صنف من أصناف الجماعات الترابية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، كما يهدف إلى مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
وبحسب مشروع القانون، ففي حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح، تعتبر "صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب".
كما نصت مقتضيات المشروع على تطبيق غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم على كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح في حالة مخالفة المقتضيات المتعلقة باستعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، أو عدم القيام بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خلال الأجل المحدد قانونا.
انتصار للنساء
وانتصر مشروع هذا القانون للنساء، حيث نص بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم على ضرورة ضمان مستوى مقبول من التمثيلية النسوية لا تقل عن ثلث مقاعد مجلس العمالة أو الإقليم، ولتحقيق هذه الغاية نص على تضمين لائحة الترشيح جزأين، يخصص الجزء الثاني منها الذي يشتمل على ثلث مقاعد المقاعد الواجب ملؤها لترشيحات النساء.
وفي السياق ذاته، جاء في المشروع، أنه لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من اللائحة الترشيح، مع إدراج المقتضيات اللازمة لضبط كيفية توزيع الأصوات وإعلان النتائج. وبخصوص انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، فقد عمل المشروع على تقوية تمثيلية النساء داخل هذه المجالس، وذلك من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في مجلس كل جماعة.
وبحسب المشروع، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي لا تفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة في 8 مقاعد مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانه عن 100 ألف نسمة، أما في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.
توسيع مجال الاقتراع الفردي
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي، تنصيصه على توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، الأمر الذي سيترتب عليه تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعة حاليا إلى 81 جماعة. وألزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس العمالات أو الأقاليم أو مجالس الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع باللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويتكون هذا الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد المصاريف الانتخابية مع إرفاق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف المنجزة.
ورتب المشروع على تخلف كل عضو عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد قانون أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق حساب حملته بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، تجريده بحكم القانون من عضويته في مجلس الجماعة الترابية الذي انتخب برسمه.
كما يرتب المشروع على تخلف كل مترشح عن إيداع حساب حملته الانتخابية، عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية سواء منها العامة أو الجزئية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.