تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    مدرب السنغال: "لازلنا أبطال إفريقيا.. الألقاب تحسم فوق أرضية الملعب ولقد تحقق ذلك"    حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة نارية بالقرب من اليوسفية    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    ودية المغرب والإكوادور.. وهبي: مباراة الإكوادور كشفت نقاط القوة والضعف داخل المنتخب    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي شروط الحصول على رخصة زراعة وإنتاج "الكيف" بعد التقنين
نشر في أريفينو يوم 26 - 02 - 2021

شرع مجلس الحكومة المُنعقد يوم أمس الخميس 26 فبراير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
وأثار مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جدلا واسعا لدى المواطنين، وتباينت بشأنه الآراء ما بين موافق ومعارض، فيما علت التساؤلات بخصوص المناطق المُخول لها زراعة "الكيف" بإثارة الانتباه لعدد من المناطق التي لا تتقبل أراضيها بديلا لهذه النوعية من الزراعة المُعتادة عليها لسنوات طويلة، من قبيل "كتامة" و"باب برد"، وكذا راجت الاستفسارات حول الشروط اللازمة لحصول المزارعين على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي "الكيف".
وفي هذا السياق، نصت المادة 7 من مشروع القانون المُعرض على مجلس الحكومة، الذي حصلت "آشكاين" على نسخة منه، أنه "يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية، التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها، الانخراط في تعاونيات".
وأشارت المادة ذاتها، أن التعاونيات المُتحدث بشأنها "تُنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسَة طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 نوفمبر 2014، كما وقع تقييره"، مضيفا "أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة".
فيما أشارت المادة التي تليها، أنه "يجب على المزارعين والمنتجين المُرخص لهم التقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع".
إلى ذلك، تضيف المادة ذاتها، أنه "يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي، المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي، القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها، المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
فيما نصت المادة 9، على أنه "إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي، كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك"، مشيرة "تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي".
وفي السياق ذاته، رمت المادة 10 على أنه "يجب على التعاونيات أن تبرم، مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها، عقد بيع تلتزم بموجبه تفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الشركات المذكورة".
وأضافت المادة ذاتها أنه "يتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويحرر محضر بذلك من لدن الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة، تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والشركات المذكورة"، مردفة "تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.