تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتفاقم..        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية : تمرين دستوري يعيد بعض التوازن للسلط    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    منتخب المحليين يستعد لمواجهة كينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبليغ الأحكام القضائية.. الصعوبات وطرق المعالجة
نشر في التجديد يوم 02 - 02 - 2013

التبليغ من أهم مراحل مسطرة التقاضي، هو إجراء قانوني محدد زمنيا يعطي للمحكوم له فرصة الحصول على حقه وللمحكوم عليه فرصة الدفاع عن هذا الحق،
وبصدور أي خطأ أو تأخير في هذا الإجراء تضيع حقوق الناس، وتصير الأحكام خالية من مضامينها، فقد أحاط المشرع المغربي الدعوى القضائية بإجراءات مسطرية كثيرة حماية منه لحقوق المتقاضين من أهمها التبليغ القضائي.وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية نجده قد حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء سواء بواسطة
«أعوان كتابة الضبط»، أو «عن طريق البريد المضمون»، أو «بالطريقة الإدارية»، أو «على الطريقة الديبلوماسية»، أو «عن طريق الأعوان القضائيين»، «التبليغ بواسطة القيم»،»التبليغ الإلكتروني»، كما حدد شكليات التبليغ أو أهم البيانات الإلزامية الواجبة في التبليغ في (الإسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه، إسم وصفة متسلم التبليغ، الجهة التي قامت بالتبليغ).
ما ذا يعني التبليغ؟ الجهات المعنية بالتبيلغ؟ وماهي الصعوبات التي تعترض المبليغين؟
ماهية التبليغ
حرصا على حقوق الأطراف وحمايتها، جعل المشرع تقنية التبليغ تتسم بالشكلية، فهي لا تكون صحيحة وقانونية إلا إذا تمت بواسطة الجهات التي أوكل لها القانون تلك المهمة وداخل الآجال التي حددها القانون وبالتالي يمنع على الخصوم القيام بعملية التبليغ تحت طائلة البطلان، ويكون إما تلقائيا حيث نصت المادة 50 من قانون المسطرة المدنية على «يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا..»، أو بناء على طلب.
التبليغ هو بداية الفصل في النزاع، وهو مرجع تحديد الوصف القانوني للأحكام، ونقطة البداية للطعن في الأحكام و القرارات، حيث عمل قانون المسطرة المدنية على تنظيم تبليغ الأحكام من أجل ممارسة الطعن في الفصلين 50 و 54 والفصول التي تحيل عليهما، كما نظم هذا التبليغ بمقتضى بعض القوانين الخاصة، أما تبليغ الأحكام القابلة للتنفيذ من أجل تنفيذها، فقد تم النص عليه في الفصلين 433 و 440 من قانون المسطرة المدنية.
فالتبليغ الصحيح إذن، يقتضي شكليات معينة يجب إظهارها في الحكم، ويتوقف على عدم احترام تلك الشكليات سريان أجل الطعن، نظرا لأهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية إذ لا يجوز الاعتذار بجهل ما تم تبليغه قياسا على قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون.
تبليغ الاستدعاء هو إعلان قانوني عن بداية الخصومة أو عن إجراء مسطري محدد زمنيا ويتشكل فعليا في إيصال واقعة قانونية إلى علم المبلغ إليه بأن يكون موجودا بالجلسة وليهيئ مواجهته مع الخصم- ليناقش الدعوى التي تمكنه من الوصول إلى مرماه في التقاضي -لتفرض عليه التزاما عليه تنفيذه أو القيام به.
أما تبليغ الحكم أو القرار الصادر في الدعوى فهو إعلام المحكوم عليه بصدور الحكم في حقه إما لينفذه طوعا أو لينهج فيه سبل الطعن المتاحة.
صعوبات التبليغ
يؤكد الأستاذ إبراهيم الأيسر، مدير مديرية الشؤون المدنية في عرض له حول «التبليغ.. الصعوبات وطرق المعالجة» أمام أعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، أن القانون أعطى لمؤسسة كتابة الضبط الأولوية وتعتبر هي الأساس بالنسبة لإجراءات التبليغ، إلا أن هذا الدور أصبح موكولا بالأساس لهيئة المفوضين القضائيين، ويسجل حاليا غياب وضعف عدد الأعوان المكلفين بالتبليغ داخل المحاكم-يوضح المتحدث نفسه-مسجلا قلة وسائل النقل المرصودة لهذه الفئة، وعدم كفاية حصص البنزين المتوفرة.
وعن اللجوء إلى البريد المضمون كما تنص على ذلك المادة 39 من قانون المسطرة المدنية يقول «الأيسر»أنه يتم اللجوء إلى هذه الآلية في حال تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على المعني، أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته، مشيرا إلى أن اللجوء إليها أيضا يثير بعض الصعوبات من قبيل أنه لا يتم إرجاع الإشعار بالتوصل أو يرجع البريد خاليا من البيانات، بالإضافة إلى قلة الاعتمادات أو المصاريف المرصودة للتبليغ بالبريد المضمون ورفض أداء واجبات المضمون.
وفيما يتعلق بالتبليغ بالطريقة الإدارية حسب نص الفص 37 من قانون المسطرة المدنية، يؤكد المتحدث نفسه أن المشرع لم يبين عناصر السلطة الإدارية المكلفة بالتبليغ، إلا أن العمل جرى على إسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي والشيوخ والمقدمين، وتطرح هذه الوسيلة عدة صعوبات حصرها ذ.»الأيسر» في رفض بعض أعوان السلطة الإدارية(الشيوخ والمقدمين) القيام بالتبليغ، وعدم توفر شهادة التسليم أو الطي على البيانات الأساسية عند إرجاعها، تم إرجاع شواهد التسليم بعد فوات الآجال المحدد أو الجلسة.
وتمثل طريقة التبليغ بالطريقة الديبلوماسية حسب ذ.»الأيسر» أهم وسيلة لتبيلغ الأشخاص القاطنين بالخارج، وتتسم-بحسبه- بطول إجراءاتها حيث يتم التبليغ عن طريق إنابات قضائية توجه إلى وزارة العدل، ثم تحال إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حيث يتم بعثها إلى سفارة المغرب ببلد إقامة المبلغ إليه، تم إلى جهاز التبليغ بهذا البلد.
وتعتبر مسطرة القيم من بين الوسائل المتاحة للتبليغ، بعد استنفاد الوسائل الواردة في مضمون المادة 39 من قانون المسطرة المدنية، وتتمثل في تعيين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، إلا أنها تطرح-بحسب ذ.»الأيسر»- عدة صعوبات نظرا لطول الإجراءات وعدم إنجاز الإجراءات، كما أن القانون لم يحدد أي أجل لرجوع الجواب، فيما يطرح التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء-حسب المتحدث نفسه-عدة صعوبات من قبيل أن التبليغ خارج دائرة المحكمة محل الدعوى يطرح صعوبة أداء أتعاب المفوض القضائي الموكول إليه التبليغ، حيث يتم إرجاع الاستدعاء أحيانا على أساس عدم التوصل بالأتعاب، بالإضافة إلى تساعة الدوائر القضائية بالنسبة للمحاكم المتخصصة .
الجهة المعنية
تختلف الجهات المؤهلة لتسلم طيات التبليغ باختلاف من له الصفة في هذا التسلم، قد يتم التبليغ للمعني بالأمر شخصيا، حيث يستدعى المعني في موطنه الأصلي الذي يستقر فيه بصفة مستمرة إما بمحل سكناه بالنسبة لحقوقه العائلية أو الشخصية أو بموطن أعماله، وقد يتم التبليغ لمن له الصفة في النيابة عن المعني بالأمر حيث حدد المشرع من لهم الصفة في تسلم التبليغ نيابة عن المعني بالأمروهم الأقارب ، الخدم ، وكل شخص آخر يسكن مع المعني بالأمر، إلا أن رفض التوصل بالتبليغ من أهم العراقيل التي تصادف هذه العملية.
وبخصوص التبليغ إلى الإدارات العمومية يلاحظ غياب مخاطب بالنسبة لهذه الإدارات يطرح أحيانا صعوبات أثناء التبليغ، بالإضافة إلى بعض الصعوبات المرتبطة بشكليات التبليغ ويتعلق الأمر-حسب ذ. الأيسر»ببعض البيانات المطلوبة في ورقة التبليغ، وتحديدا المتعلقة باسم وصفة من تسلم التبليغ في حالة امتناع هذا الأخير الإفصاح عن هويته وصفته، بالإضافة إلى صعوبات مرتبطة بإثبات التبليغ، ويتعلق الأمر بعدم إمكانية تصور قيام التبليغ في الموطن للأقارب، حيث أن لفظة الأقارب الواردة في المادة 38 مجردة، ولا تفيد في تحديد درجة القرابة، كما أن المادة 39 التي تتعلق بالتبليغ بواسطة الغير، تطرح مسألة التوسع في مفهوم الغير ليشمل الخدم ومن له علاقة تبعية كالحارس والسائق حتى يصح التبليغ إليه.
ونظرا لأهمية التبليغ القضائي وارتباطه بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، يؤكد الأستاذ الأيسر ضرورة أن يحضى هذا الإجراء بالمراقبة والتتبع، ولمعالجة مواطن الخلل في هذه الآلية ينبغي التدخل على مستويين يحددهما في الإجراءات التشريعية و التنظيمية، وتعزيز الوسائل والإمكانيات الخاصة بالتبليغ، مثل تزويد المحاكم بأعوان التبليغ، لأنه حتى مع إعطاء الأولوية للتبليغ بواسطة المفوض القضائي فإن دور أعوان التبليغ يبقى قائما، تخصيص مكاتب للتنسيق مع المفوضين وتفعيل مراقبة إجراءات التبليغ التي يقوم بها المفوضون القضائيون أو أعوان المحكمة معلوماتيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.