ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    التهراوي يستقبل المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين في قضية "آيت الجيد" (فيديو)    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني المكلف باللامركزية والتنمية المحلية    سوق الشغل.. خمس جهات تضم 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سائحين بريطانيين في حادثة سير بأكادير وإصابة سائحين آخرين وسائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    مطالب للحكومة بالكشف عن الجهات المستفيدة من الدعم العمومي بقطاع الصيد البحري    إسرائيل تقر خطة "السيطرة" على غزة    رشق الرئيس الكيني بالحذاء خلال تجمع جماهيري    المنقبة والسفاح.. أخبار حول اختطاف الأطفال تجر سيدة للتحقيق    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    باحثون أمريكيون يبتكرون "تيرابوت".. أداة ذكاء اصطناعي للعلاج النفسي    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    ولد الرشيد: المقاربة الدبلوماسية المغربية انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق مرتكزة على شرعية تاريخية    عمر حجيرة.. زيارة البعثة الاقتصادية المغربية لمصر رسالة واضحة على رغبة المملكة في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين    العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تتجاوز 400 مليار دولار: تعاون استراتيجي يمتد إلى مجالات المستقبل    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    النفط ينخفض بأكثر من دولارين للبرميل مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج    باريس.. الوجه الآخر    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    المتصرفون التربويون يلوحون بالإضراب والجامعة الوطنية تتهم الوزارة ب"اللامبالاة"    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    عودة تير شتيغن إلى برشلونة تسعد الألمان    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية    العثور على جثث 13 عاملا بعد اختطافهم من منجم ذهب في بيرو    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبليغ الأحكام القضائية.. الصعوبات وطرق المعالجة
نشر في التجديد يوم 02 - 02 - 2013

التبليغ من أهم مراحل مسطرة التقاضي، هو إجراء قانوني محدد زمنيا يعطي للمحكوم له فرصة الحصول على حقه وللمحكوم عليه فرصة الدفاع عن هذا الحق،
وبصدور أي خطأ أو تأخير في هذا الإجراء تضيع حقوق الناس، وتصير الأحكام خالية من مضامينها، فقد أحاط المشرع المغربي الدعوى القضائية بإجراءات مسطرية كثيرة حماية منه لحقوق المتقاضين من أهمها التبليغ القضائي.وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية نجده قد حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء سواء بواسطة
«أعوان كتابة الضبط»، أو «عن طريق البريد المضمون»، أو «بالطريقة الإدارية»، أو «على الطريقة الديبلوماسية»، أو «عن طريق الأعوان القضائيين»، «التبليغ بواسطة القيم»،»التبليغ الإلكتروني»، كما حدد شكليات التبليغ أو أهم البيانات الإلزامية الواجبة في التبليغ في (الإسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه، إسم وصفة متسلم التبليغ، الجهة التي قامت بالتبليغ).
ما ذا يعني التبليغ؟ الجهات المعنية بالتبيلغ؟ وماهي الصعوبات التي تعترض المبليغين؟
ماهية التبليغ
حرصا على حقوق الأطراف وحمايتها، جعل المشرع تقنية التبليغ تتسم بالشكلية، فهي لا تكون صحيحة وقانونية إلا إذا تمت بواسطة الجهات التي أوكل لها القانون تلك المهمة وداخل الآجال التي حددها القانون وبالتالي يمنع على الخصوم القيام بعملية التبليغ تحت طائلة البطلان، ويكون إما تلقائيا حيث نصت المادة 50 من قانون المسطرة المدنية على «يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا..»، أو بناء على طلب.
التبليغ هو بداية الفصل في النزاع، وهو مرجع تحديد الوصف القانوني للأحكام، ونقطة البداية للطعن في الأحكام و القرارات، حيث عمل قانون المسطرة المدنية على تنظيم تبليغ الأحكام من أجل ممارسة الطعن في الفصلين 50 و 54 والفصول التي تحيل عليهما، كما نظم هذا التبليغ بمقتضى بعض القوانين الخاصة، أما تبليغ الأحكام القابلة للتنفيذ من أجل تنفيذها، فقد تم النص عليه في الفصلين 433 و 440 من قانون المسطرة المدنية.
فالتبليغ الصحيح إذن، يقتضي شكليات معينة يجب إظهارها في الحكم، ويتوقف على عدم احترام تلك الشكليات سريان أجل الطعن، نظرا لأهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية إذ لا يجوز الاعتذار بجهل ما تم تبليغه قياسا على قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون.
تبليغ الاستدعاء هو إعلان قانوني عن بداية الخصومة أو عن إجراء مسطري محدد زمنيا ويتشكل فعليا في إيصال واقعة قانونية إلى علم المبلغ إليه بأن يكون موجودا بالجلسة وليهيئ مواجهته مع الخصم- ليناقش الدعوى التي تمكنه من الوصول إلى مرماه في التقاضي -لتفرض عليه التزاما عليه تنفيذه أو القيام به.
أما تبليغ الحكم أو القرار الصادر في الدعوى فهو إعلام المحكوم عليه بصدور الحكم في حقه إما لينفذه طوعا أو لينهج فيه سبل الطعن المتاحة.
صعوبات التبليغ
يؤكد الأستاذ إبراهيم الأيسر، مدير مديرية الشؤون المدنية في عرض له حول «التبليغ.. الصعوبات وطرق المعالجة» أمام أعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، أن القانون أعطى لمؤسسة كتابة الضبط الأولوية وتعتبر هي الأساس بالنسبة لإجراءات التبليغ، إلا أن هذا الدور أصبح موكولا بالأساس لهيئة المفوضين القضائيين، ويسجل حاليا غياب وضعف عدد الأعوان المكلفين بالتبليغ داخل المحاكم-يوضح المتحدث نفسه-مسجلا قلة وسائل النقل المرصودة لهذه الفئة، وعدم كفاية حصص البنزين المتوفرة.
وعن اللجوء إلى البريد المضمون كما تنص على ذلك المادة 39 من قانون المسطرة المدنية يقول «الأيسر»أنه يتم اللجوء إلى هذه الآلية في حال تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على المعني، أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته، مشيرا إلى أن اللجوء إليها أيضا يثير بعض الصعوبات من قبيل أنه لا يتم إرجاع الإشعار بالتوصل أو يرجع البريد خاليا من البيانات، بالإضافة إلى قلة الاعتمادات أو المصاريف المرصودة للتبليغ بالبريد المضمون ورفض أداء واجبات المضمون.
وفيما يتعلق بالتبليغ بالطريقة الإدارية حسب نص الفص 37 من قانون المسطرة المدنية، يؤكد المتحدث نفسه أن المشرع لم يبين عناصر السلطة الإدارية المكلفة بالتبليغ، إلا أن العمل جرى على إسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي والشيوخ والمقدمين، وتطرح هذه الوسيلة عدة صعوبات حصرها ذ.»الأيسر» في رفض بعض أعوان السلطة الإدارية(الشيوخ والمقدمين) القيام بالتبليغ، وعدم توفر شهادة التسليم أو الطي على البيانات الأساسية عند إرجاعها، تم إرجاع شواهد التسليم بعد فوات الآجال المحدد أو الجلسة.
وتمثل طريقة التبليغ بالطريقة الديبلوماسية حسب ذ.»الأيسر» أهم وسيلة لتبيلغ الأشخاص القاطنين بالخارج، وتتسم-بحسبه- بطول إجراءاتها حيث يتم التبليغ عن طريق إنابات قضائية توجه إلى وزارة العدل، ثم تحال إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حيث يتم بعثها إلى سفارة المغرب ببلد إقامة المبلغ إليه، تم إلى جهاز التبليغ بهذا البلد.
وتعتبر مسطرة القيم من بين الوسائل المتاحة للتبليغ، بعد استنفاد الوسائل الواردة في مضمون المادة 39 من قانون المسطرة المدنية، وتتمثل في تعيين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، إلا أنها تطرح-بحسب ذ.»الأيسر»- عدة صعوبات نظرا لطول الإجراءات وعدم إنجاز الإجراءات، كما أن القانون لم يحدد أي أجل لرجوع الجواب، فيما يطرح التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء-حسب المتحدث نفسه-عدة صعوبات من قبيل أن التبليغ خارج دائرة المحكمة محل الدعوى يطرح صعوبة أداء أتعاب المفوض القضائي الموكول إليه التبليغ، حيث يتم إرجاع الاستدعاء أحيانا على أساس عدم التوصل بالأتعاب، بالإضافة إلى تساعة الدوائر القضائية بالنسبة للمحاكم المتخصصة .
الجهة المعنية
تختلف الجهات المؤهلة لتسلم طيات التبليغ باختلاف من له الصفة في هذا التسلم، قد يتم التبليغ للمعني بالأمر شخصيا، حيث يستدعى المعني في موطنه الأصلي الذي يستقر فيه بصفة مستمرة إما بمحل سكناه بالنسبة لحقوقه العائلية أو الشخصية أو بموطن أعماله، وقد يتم التبليغ لمن له الصفة في النيابة عن المعني بالأمر حيث حدد المشرع من لهم الصفة في تسلم التبليغ نيابة عن المعني بالأمروهم الأقارب ، الخدم ، وكل شخص آخر يسكن مع المعني بالأمر، إلا أن رفض التوصل بالتبليغ من أهم العراقيل التي تصادف هذه العملية.
وبخصوص التبليغ إلى الإدارات العمومية يلاحظ غياب مخاطب بالنسبة لهذه الإدارات يطرح أحيانا صعوبات أثناء التبليغ، بالإضافة إلى بعض الصعوبات المرتبطة بشكليات التبليغ ويتعلق الأمر-حسب ذ. الأيسر»ببعض البيانات المطلوبة في ورقة التبليغ، وتحديدا المتعلقة باسم وصفة من تسلم التبليغ في حالة امتناع هذا الأخير الإفصاح عن هويته وصفته، بالإضافة إلى صعوبات مرتبطة بإثبات التبليغ، ويتعلق الأمر بعدم إمكانية تصور قيام التبليغ في الموطن للأقارب، حيث أن لفظة الأقارب الواردة في المادة 38 مجردة، ولا تفيد في تحديد درجة القرابة، كما أن المادة 39 التي تتعلق بالتبليغ بواسطة الغير، تطرح مسألة التوسع في مفهوم الغير ليشمل الخدم ومن له علاقة تبعية كالحارس والسائق حتى يصح التبليغ إليه.
ونظرا لأهمية التبليغ القضائي وارتباطه بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، يؤكد الأستاذ الأيسر ضرورة أن يحضى هذا الإجراء بالمراقبة والتتبع، ولمعالجة مواطن الخلل في هذه الآلية ينبغي التدخل على مستويين يحددهما في الإجراءات التشريعية و التنظيمية، وتعزيز الوسائل والإمكانيات الخاصة بالتبليغ، مثل تزويد المحاكم بأعوان التبليغ، لأنه حتى مع إعطاء الأولوية للتبليغ بواسطة المفوض القضائي فإن دور أعوان التبليغ يبقى قائما، تخصيص مكاتب للتنسيق مع المفوضين وتفعيل مراقبة إجراءات التبليغ التي يقوم بها المفوضون القضائيون أو أعوان المحكمة معلوماتيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.