27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    المغرب يدين بشدة "الهجوم الصاروخي السافر" على سيادة قطر ومجالها الجوي    قطر تعلن وقف حركة الملاحة الجوية فوق أراضيها مؤقتا    رويترز عن مسؤول أمريكي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    "عملية مرحبا"… استعدادات لنقل 7,5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خطا بحريا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العثور على رضيع متخلى عنه داخل مقبرة بطنجة    الرئيس السوري: لن يفلت مرتكبو تفجير كنيسة مار إلياس من العقاب    إيران تقصف قاعدة العديد الأمريكية بقطر    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    الملك محمد السادس يهنئ دوقي لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلادهما    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بالقنيطرة لتوقيف شقيقين عرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي    انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في "حادثة الطفلة غيثة".. وهذه هي التهم الموجهة إليه    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    19 جريحا في حادثة انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين باشتوكة    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    بنك المغرب.. الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 400,8 مليار درهم    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل        المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعطاب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2013

انطلق مشروع القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، من كون الظروف السياسية المتقلبة والمضطربة التي واكبت مراحل ما بعد الاستقلال، كان لها انعكاس على التطور الطبيعي للنصوص التشريعية المؤطرة للمجتمع المدني. مؤكدا بأن قانون الحريات العامة الذي صدر مع بداية الاستقلال لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لم تنفذ إلى العمق، لتحل إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وإلى ذلك رصد مشروع القانون (تتوفر «التجديد» على نسخة منه)في ديباجته أهم أعطاب هذه العلاقة الحالية في 6 ملاحظات أجملها في ما سماه ب « استمرار العراقيل الإدارية حين التصريح بتأسيس الجمعية أو تجديد مكتبها» مشيرا أنه إذا كان المشرع قد منح الجمعية حق ممارسة أنشطتها بعد مرور أكثر من ستين يوما من تسلمها الوصل المؤقت إلا أنه لا يتم تسليم التصريح بالتأسيس فورا كما يؤكد على ذلك القانون.
وأشار المقترح من جهة أخرى إلى «التمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة»،»التضييق على مصادر تمويل الجمعيات بشكل عام» إذ لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض»، مؤكدا أن مسطرة طلب المنفعة العامة تشكل أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة، منبها إلى التضييق على مصادر تمويل الجمعيات، حيث لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض.
وفي جانب « تعقيد مسطرة ولوج الجمعيات للإحسان العمومي»، سجل أن المشرع عقدها بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مضامين النصوص المنظمة بما ييسر استفادة الجمعيات منه مع ضرورة الحرص على أن يتحول ذلك إلى فوضى وتسيب.
وأوضح المقترح أن هناك «عدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية (الشبكات الجمعوية)»، ونظرا لدورها الفاعل في تنفيذ ومراقبة عدد من السياسات العمومية، فذلك يتطلب حسب المقترح «تقنين عملها وضمان حماية الهوية والسيادة الوطنية». كما يشكل «إرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج»، أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة.
هذا التشخيص يعكس خلفية تفرض على المشرع بحسب نص المشروع «مواكبة التطور الذي شهده العمل الجمعوي ومقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والعمل على التهيئ لمرحلة جديدة في عمل ووظائف المجتمع المدني». وقدر الفريق بناء على ذلك «أن التشريع الجديد يجب أن تحكمه عدد من القواعد والمبادئ ضمانا لفعاليته وإسهامه الجاد في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.
**
تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها
في تفاصيل مقترح القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، رتب القانون مقترحاته عبر ستة أبواب و64 مادة، تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها. انطلاقا من تأسيس الجمعيات والانخراط فيها، مبادئ تنظيم وتسيير الجمعيات، تنظيم وتسيير الجمعيات، الجمعيات الأجنبية، الاتحادات والجامعات والشبكات والتنسيقيات، مالية الجمعيات، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، التصريح ببطلان الجمعيات وحلها.
ومن بين مقترحات التي نص عليها فريق العدالة والتنمية ، أن يضمن القانون للجمعيات الحقوق التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل الجمعوي وفي الحياة المدنية، ويضمن لها بصفة خاصة: حرية الرأي و التعبير والاجتماع، حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يحدد بمقتضى نص تنظيمي، الاستفادة من التمويل العمومي وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في ملتمسات التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية بالكيفية التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في متابعة العمل الحكومي وذلك من خلال إعداد قرارات ومشاريع وبرامج للتنمية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية، حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة ،والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام إلا ما كان مقيدا بقانون .
ومن بين ما نص عليه مقترح القانون، أن تعمل كل جمعية وجوبا «على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في المجالات التي تهتم بها». كما يتعين عليها تحديد في نظامها الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة لها.
من جهة أخرى، نص مقترح القانون على جواز توجيه السلطة المحلية، إلى مسيري كل جمعية أجنبية، تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها وجنسية أعضائها ومتصرفيها ومسيريها الفعليين أو لمعرفة أنشطتها. كما يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب ، أو كل إدلاء بمعلومات خاطئة ، إلى حل الجمعية.
واقترح أيضا، أن تمسك الجمعيات التي تتلقى الإعانات العمومية «وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبتية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل على خمس سنوات».وأنه «إذا تجاوز مبلغ الدعم العمومي في السنة المالية الواحدة ل20000 درهم يجب أن تخضع تقارير هذه الجمعيات للتأشير والمصادقة من لدن خبير محاسبي مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية».
وفي حال ما إذا «تبين للمجلس الأعلى للحسابات أو للمحاكم الجهوية أن هناك اختلالات في كيفية صرف الجمعية للدعم العمومي، أو أنه لم يتم صرفه في المشاريع والأهداف التي خصص لها»، يقترح القانون أن «يرسل رئيس المجلس المذكور أو المحكمة إلى رئيس المحكمة الجهوية إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية الوضعية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار». وأضاف أنه «إذا لم تقم الجمعية بالاستجابة لهذا الإنذار داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد الجمعية حقها في الاستفادة من أي دعم إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة».
وفي باب آخر، اقترح القانون أن يتم حل كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية، وكذا معاقبة مسيروها بغرامة تتراوح بين 1200و 5000 درهم، بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.
كما يعاقب «بنفس الغرامة، أو بحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير أو مسيرو الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في أفعال التحريض في الاجتماعات التي تعقدها الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها و توزيعها وعرضها أو تقديمها في أفلام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.