رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعطاب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2013

انطلق مشروع القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، من كون الظروف السياسية المتقلبة والمضطربة التي واكبت مراحل ما بعد الاستقلال، كان لها انعكاس على التطور الطبيعي للنصوص التشريعية المؤطرة للمجتمع المدني. مؤكدا بأن قانون الحريات العامة الذي صدر مع بداية الاستقلال لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لم تنفذ إلى العمق، لتحل إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وإلى ذلك رصد مشروع القانون (تتوفر «التجديد» على نسخة منه)في ديباجته أهم أعطاب هذه العلاقة الحالية في 6 ملاحظات أجملها في ما سماه ب « استمرار العراقيل الإدارية حين التصريح بتأسيس الجمعية أو تجديد مكتبها» مشيرا أنه إذا كان المشرع قد منح الجمعية حق ممارسة أنشطتها بعد مرور أكثر من ستين يوما من تسلمها الوصل المؤقت إلا أنه لا يتم تسليم التصريح بالتأسيس فورا كما يؤكد على ذلك القانون.
وأشار المقترح من جهة أخرى إلى «التمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة»،»التضييق على مصادر تمويل الجمعيات بشكل عام» إذ لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض»، مؤكدا أن مسطرة طلب المنفعة العامة تشكل أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة، منبها إلى التضييق على مصادر تمويل الجمعيات، حيث لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض.
وفي جانب « تعقيد مسطرة ولوج الجمعيات للإحسان العمومي»، سجل أن المشرع عقدها بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مضامين النصوص المنظمة بما ييسر استفادة الجمعيات منه مع ضرورة الحرص على أن يتحول ذلك إلى فوضى وتسيب.
وأوضح المقترح أن هناك «عدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية (الشبكات الجمعوية)»، ونظرا لدورها الفاعل في تنفيذ ومراقبة عدد من السياسات العمومية، فذلك يتطلب حسب المقترح «تقنين عملها وضمان حماية الهوية والسيادة الوطنية». كما يشكل «إرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج»، أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة.
هذا التشخيص يعكس خلفية تفرض على المشرع بحسب نص المشروع «مواكبة التطور الذي شهده العمل الجمعوي ومقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والعمل على التهيئ لمرحلة جديدة في عمل ووظائف المجتمع المدني». وقدر الفريق بناء على ذلك «أن التشريع الجديد يجب أن تحكمه عدد من القواعد والمبادئ ضمانا لفعاليته وإسهامه الجاد في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.
**
تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها
في تفاصيل مقترح القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، رتب القانون مقترحاته عبر ستة أبواب و64 مادة، تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها. انطلاقا من تأسيس الجمعيات والانخراط فيها، مبادئ تنظيم وتسيير الجمعيات، تنظيم وتسيير الجمعيات، الجمعيات الأجنبية، الاتحادات والجامعات والشبكات والتنسيقيات، مالية الجمعيات، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، التصريح ببطلان الجمعيات وحلها.
ومن بين مقترحات التي نص عليها فريق العدالة والتنمية ، أن يضمن القانون للجمعيات الحقوق التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل الجمعوي وفي الحياة المدنية، ويضمن لها بصفة خاصة: حرية الرأي و التعبير والاجتماع، حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يحدد بمقتضى نص تنظيمي، الاستفادة من التمويل العمومي وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في ملتمسات التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية بالكيفية التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في متابعة العمل الحكومي وذلك من خلال إعداد قرارات ومشاريع وبرامج للتنمية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية، حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة ،والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام إلا ما كان مقيدا بقانون .
ومن بين ما نص عليه مقترح القانون، أن تعمل كل جمعية وجوبا «على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في المجالات التي تهتم بها». كما يتعين عليها تحديد في نظامها الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة لها.
من جهة أخرى، نص مقترح القانون على جواز توجيه السلطة المحلية، إلى مسيري كل جمعية أجنبية، تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها وجنسية أعضائها ومتصرفيها ومسيريها الفعليين أو لمعرفة أنشطتها. كما يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب ، أو كل إدلاء بمعلومات خاطئة ، إلى حل الجمعية.
واقترح أيضا، أن تمسك الجمعيات التي تتلقى الإعانات العمومية «وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبتية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل على خمس سنوات».وأنه «إذا تجاوز مبلغ الدعم العمومي في السنة المالية الواحدة ل20000 درهم يجب أن تخضع تقارير هذه الجمعيات للتأشير والمصادقة من لدن خبير محاسبي مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية».
وفي حال ما إذا «تبين للمجلس الأعلى للحسابات أو للمحاكم الجهوية أن هناك اختلالات في كيفية صرف الجمعية للدعم العمومي، أو أنه لم يتم صرفه في المشاريع والأهداف التي خصص لها»، يقترح القانون أن «يرسل رئيس المجلس المذكور أو المحكمة إلى رئيس المحكمة الجهوية إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية الوضعية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار». وأضاف أنه «إذا لم تقم الجمعية بالاستجابة لهذا الإنذار داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد الجمعية حقها في الاستفادة من أي دعم إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة».
وفي باب آخر، اقترح القانون أن يتم حل كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية، وكذا معاقبة مسيروها بغرامة تتراوح بين 1200و 5000 درهم، بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.
كما يعاقب «بنفس الغرامة، أو بحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير أو مسيرو الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في أفعال التحريض في الاجتماعات التي تعقدها الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها و توزيعها وعرضها أو تقديمها في أفلام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.