المجلس الجماعي للجديدة يعقد دورة أكتوبر في جلستين    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    "النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة                                        الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعطاب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2013

انطلق مشروع القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، من كون الظروف السياسية المتقلبة والمضطربة التي واكبت مراحل ما بعد الاستقلال، كان لها انعكاس على التطور الطبيعي للنصوص التشريعية المؤطرة للمجتمع المدني. مؤكدا بأن قانون الحريات العامة الذي صدر مع بداية الاستقلال لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لم تنفذ إلى العمق، لتحل إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وإلى ذلك رصد مشروع القانون (تتوفر «التجديد» على نسخة منه)في ديباجته أهم أعطاب هذه العلاقة الحالية في 6 ملاحظات أجملها في ما سماه ب « استمرار العراقيل الإدارية حين التصريح بتأسيس الجمعية أو تجديد مكتبها» مشيرا أنه إذا كان المشرع قد منح الجمعية حق ممارسة أنشطتها بعد مرور أكثر من ستين يوما من تسلمها الوصل المؤقت إلا أنه لا يتم تسليم التصريح بالتأسيس فورا كما يؤكد على ذلك القانون.
وأشار المقترح من جهة أخرى إلى «التمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة»،»التضييق على مصادر تمويل الجمعيات بشكل عام» إذ لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض»، مؤكدا أن مسطرة طلب المنفعة العامة تشكل أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة، منبها إلى التضييق على مصادر تمويل الجمعيات، حيث لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض.
وفي جانب « تعقيد مسطرة ولوج الجمعيات للإحسان العمومي»، سجل أن المشرع عقدها بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مضامين النصوص المنظمة بما ييسر استفادة الجمعيات منه مع ضرورة الحرص على أن يتحول ذلك إلى فوضى وتسيب.
وأوضح المقترح أن هناك «عدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية (الشبكات الجمعوية)»، ونظرا لدورها الفاعل في تنفيذ ومراقبة عدد من السياسات العمومية، فذلك يتطلب حسب المقترح «تقنين عملها وضمان حماية الهوية والسيادة الوطنية». كما يشكل «إرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج»، أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة.
هذا التشخيص يعكس خلفية تفرض على المشرع بحسب نص المشروع «مواكبة التطور الذي شهده العمل الجمعوي ومقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والعمل على التهيئ لمرحلة جديدة في عمل ووظائف المجتمع المدني». وقدر الفريق بناء على ذلك «أن التشريع الجديد يجب أن تحكمه عدد من القواعد والمبادئ ضمانا لفعاليته وإسهامه الجاد في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.
**
تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها
في تفاصيل مقترح القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، رتب القانون مقترحاته عبر ستة أبواب و64 مادة، تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها. انطلاقا من تأسيس الجمعيات والانخراط فيها، مبادئ تنظيم وتسيير الجمعيات، تنظيم وتسيير الجمعيات، الجمعيات الأجنبية، الاتحادات والجامعات والشبكات والتنسيقيات، مالية الجمعيات، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، التصريح ببطلان الجمعيات وحلها.
ومن بين مقترحات التي نص عليها فريق العدالة والتنمية ، أن يضمن القانون للجمعيات الحقوق التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل الجمعوي وفي الحياة المدنية، ويضمن لها بصفة خاصة: حرية الرأي و التعبير والاجتماع، حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يحدد بمقتضى نص تنظيمي، الاستفادة من التمويل العمومي وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في ملتمسات التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية بالكيفية التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في متابعة العمل الحكومي وذلك من خلال إعداد قرارات ومشاريع وبرامج للتنمية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية، حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة ،والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام إلا ما كان مقيدا بقانون .
ومن بين ما نص عليه مقترح القانون، أن تعمل كل جمعية وجوبا «على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في المجالات التي تهتم بها». كما يتعين عليها تحديد في نظامها الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة لها.
من جهة أخرى، نص مقترح القانون على جواز توجيه السلطة المحلية، إلى مسيري كل جمعية أجنبية، تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها وجنسية أعضائها ومتصرفيها ومسيريها الفعليين أو لمعرفة أنشطتها. كما يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب ، أو كل إدلاء بمعلومات خاطئة ، إلى حل الجمعية.
واقترح أيضا، أن تمسك الجمعيات التي تتلقى الإعانات العمومية «وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبتية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل على خمس سنوات».وأنه «إذا تجاوز مبلغ الدعم العمومي في السنة المالية الواحدة ل20000 درهم يجب أن تخضع تقارير هذه الجمعيات للتأشير والمصادقة من لدن خبير محاسبي مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية».
وفي حال ما إذا «تبين للمجلس الأعلى للحسابات أو للمحاكم الجهوية أن هناك اختلالات في كيفية صرف الجمعية للدعم العمومي، أو أنه لم يتم صرفه في المشاريع والأهداف التي خصص لها»، يقترح القانون أن «يرسل رئيس المجلس المذكور أو المحكمة إلى رئيس المحكمة الجهوية إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية الوضعية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار». وأضاف أنه «إذا لم تقم الجمعية بالاستجابة لهذا الإنذار داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد الجمعية حقها في الاستفادة من أي دعم إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة».
وفي باب آخر، اقترح القانون أن يتم حل كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية، وكذا معاقبة مسيروها بغرامة تتراوح بين 1200و 5000 درهم، بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.
كما يعاقب «بنفس الغرامة، أو بحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير أو مسيرو الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في أفعال التحريض في الاجتماعات التي تعقدها الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها و توزيعها وعرضها أو تقديمها في أفلام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.