زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب            اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    المغرب يجدد تضامنه مع الدول العربية ويدعو إلى موقف موحد لاحتواء التصعيد الإقليمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    تفاعلات رقمية تُحرج لاعبي المنتخب    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    مندوبية التخطيط:67,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يبلغوا أي مستوى دراسي    عناية ملكية للنهوض بالصحة النفسية    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    الوزارة ترفع منح المسرح وتشدد الشروط    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    شبهة تزوير بطائق الانخراط تفجر أزمة داخل نقابة التعليم المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون "حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني.." ملاحظات أولية
نشر في هسبريس يوم 17 - 04 - 2013

مقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
ملاحظات أولية
تقدم السيد النائب عبدالله بوانو وباقي أعضاء فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تم تسجيله لدى مكتب مجلس النواب يوم 12 مارس 2013 تحت رقم 64 وهذه مناسبة لإبداء مجموعة من الملاحظات الاولية حول هذا المقترح: فالسياق الذي يأتي فيه تقديم هذا المقترح يتميز بإطلاق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني حوارا وطنيا حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة كما أن المخطط التشريعي لحكومة الاستاذ عبد الاله ابن كيران قدمت مخططا تشريعيا ينص على احالة مشروع قانون ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع الدستور ستتقدم به وزارة الداخلية بتشاور مع وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان مابين 2013 و 2014، إن هذا السياق يضع سؤالا حول غايات هذا النص وعلاقتها بالمخرجات المنتظرة من الحوار الوطني.
بالنسبة للمضمون ، تثيرنا بالخصوص مذكرة التقديم التي استهل بها المقترح، حيث ركز كتبة هذه المذكرة على ابراز ما اعتبروه نقائص الممارسة والنصوص الحالية لتبرير تقديم النص الجديد كاستمرار العراقيل الادارية حين التصريح بتأسيس الجمعية او تجديد مكتبها والتمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة والتضييق على الجمعيات من حيث مصادر التمويل وتعقيد مسطرة ولوج الجمعيات الى الاحسان العمومي وعدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وإرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج.
كما حاول اصحاب المقترح وضع هذا المقترح في إطار مقتضيات دستور 2011 ملخصين المبادئ المؤسسة لهذا المقترح في خمسة معايير :
احترام الثوابت الجامعة الواردة في الدستور
ديموقراطية التسيير
الاستقلالية
الحكامة والشفافية في التدبير الاداري والمالي
المساواة وضمان تكافؤ الفرص في الدعم العمومي والإشراك في المؤسسات الدستورية والوطنية والمجالية والولوج الى الاعلام.
ان المتأمل لهذه المذكرة التقديمية يسجل بشكل جلي غياب التشخيص الموضوعي لحالة المجتمع المدني مقابل استمرار عقلية الصراع مع المراكز التقليدية للمخزن وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة،
اما بالنسبة لمضمون النص المقترح فنسجل مايلي:
رغم ان عنوان النص يشير الى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلا أنه يعود في بابه الأول الى ادراجها كلها تحت اسم الجمعيات (المادة 1 والمادة 3) ولم يستطع في هذا الاطار تقديم تأطير قانوني حقيقي لحالة تنوع انواع الجمعيات والمنظمات واختلاف مستوياتها فالجمعيات ذات الاهتمام بالشأن الوطني والجمعيات المهتمة بالشأن المحلي والجمعيات المهتمة بشؤون قطاعية والجمعيات الخاصة وغيرها كثير لم يعد مقبولا ان تخضع كلها لنفس النص القانوني.
يستمر المقترح كما القانون الحالي في جعل الجمعية مجرد اتفاق بين شخصين او اكثر وهو ما يضعها في حكم العقود الخاضعة للمسطرة المدنية ،ولم يستطع المقترح الارتقاء بالجمعيات الى شخصية معنوية تكون مستقلة عن الاشخاص المؤسسين لها.
يعود النص في المادة الخامسة الى تحديد حالات بطلان الجمعيات بقوة القانون ولكنه لم يحدد الجهة التي تحسم في تفسير هذه الحالات ولا مسطرة الإبطال.
في مادته السابعة يسحب المقترح صلاحية تلقي ملفات تأسيس الجمعيات من وزارة الداخلية ويمنحها للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، لكن المقترح لم يأخذ في عين الاعتبار التعقيد المرتبط بشساعة النفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية وبعد المحاكم بمسافات كبيرة عن بعض الجماعات، كما أن هذا الاجراء من شأنه اثقال كاهل المحاكم الابتدائية بوظائف لا تدخل حقيقة ضمن جوهر العدالة والعمل القضائي، كما يطرح هذا الاختصاص مشكلة اختلاف النفوذ الترابي للجمعيات، فجمعية ذات نفوذ محلي ليست هي جمعية وطنية او جهوية تمتد انشطتها في مناطق نفوذ عدة محاكم ابتدائية، لقد كان من الافيد لو ان مقترحوا هذا القانون وضعوا صلاحية تلقي ملفات التأسيس لدى الجهاز الممثل للسكان وهو الجماعة الترابية وهو ما سيحقق خدمة القرب وربط الجمعية بالجماعة الترابية التي تنشط في نفوذها فتودع الجمعيات المحلية ملفاتها بالجماعات وتودع الجمعيات الاقليمية ملفاتها بمجالس الأقاليم ومجالس العمالات وتودع الجمعيات الجهوية ملفاتها لدى مجالس الجهات وتودع الجمعيات الوطنية ملفاتها لدى جهة حكومية سواء كانت الامانة العامة او الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني او الداخلية. كما كان بامكان اصحاب المقترح التفكير في ربط ايداع الملفات بالتخصص فجمعيات الاباء مثلا من الافضل ان تودع ملفاتها وتتلقى وصولاتها من النيابات الاقليمية للتعليم والجمعيات الرياضية تودع ملفاتها لدى النيابات الاقليمية للشباب والرياضة وجمعيات التنمية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية...........
تقترح المادة الثامنة توجيه نسخة من القوانين الاساسية من طرف النيابة العامة الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والى الامانة العامة والى السلطة المحلية، واذا كان توجيه نسخة الى السلطة المحلية مفهوما فإن ارسال نسختين الى جهتين حكوميتين امر غير مفهوم فلابد من تحديد جهة حكومية واحدة للاختصاص بحفظ ملفات الجمعيات، كما أن اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المبرلمان والمجتمع المدني وتنظيمها لا يشير الى تلقي هذه الملفات.
كما تقترح هذه المادة عبارة لا محل لها في هذا النص وتتعلق بتعفى من حق التنبر جميع الوثائق، فالإعفاءات من التنبر هي من الاختصاصات الحصرية لقانون الميزانية والتي لا يجوز التنصيص عليها في قوانين اخرى.
في مادته التاسعة عشر يعرف المقترح الجمعيات الاجنبية تعريفا يفتقر الى الدقة القانونية ويربط الجمعية بأشخاصها متناسيا أن الاشخاص متغيرون وان الجمعية مستمرة وكان من الأفضل ان تعرف الجمعية الاجنبية بشكل بسيط بوضعيتها القانونية كجمعية تم تأسيسها الأصلي وفق قانون دولة أجنبية وهذا ما يسمح بالتعامل مع جمعيات أسسها مغاربية مقيمون بالخارج وفق قوانين بلدان اقامتهم كجمعيات اجنبية.
في مادته التاسعة والعشرين يعرف المقترح التنسيقيات بأنها إطار غير رسمي وهو تعريف غريب فالجمعيات اصلا هي مؤسسات مدنية وغير رسمية .
في مادته الواحدة والثلاثين يقترح النص ان ترسل التقارير المالية للجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي الى الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهو ما يطرح مجددا سؤال اختصاص هذه الوزارة بتلقي هذه التقارير وقدرتها على استثمارها واختصاصها بالمراقبة المالية للجمعيات في ظل اطارها القانوني الحالي.
في المادة الواحدة والأربعين وخاصة فقرتها الأخيرة يقرر النص تعريض الجمعيات للحل وحجز اموالها بسبب عدم تقدم التصريح السنوي بتلقي المساعدات دون أن يقرن ذلك بمسطرة قضائية واضحة مما يفتح الباب للشطط في تفسير هذا النص.
في المادة السادسة والأربعين يتحدث النص عن الحل التلقائي للجمعية دون ان يعرف مدلول الحل التلقائي والذي يفهم منه ان شكل اخر مغاير للحل القضائي الذي يشير اليه في الفقرة الثانية من المادة.
في بابه التاسع يعرض المقترح الجمعيات للحل عند دخولها في علاقات مع تمثيليات أو مؤسسات أجنبية بالمغرب دون إذن الجهة الحكومية المختصة وهو أمر غير مطابق لما نص عليه الدستور من حرية الجمعيات وغير ملائم حتى لما راكمته الحركة المدنية بالمغرب وفيه سعي الى التحكم في علاقات الجمعيات وهو أمر غريب عن العدالة والتنمية وفريقه الذي طالما دافع عن الحرية وتفكيك قلاع التحكم والاستبداد.
انها ملاحظات أولية حول مقترح قانون يسعى الى استباق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ويبدو انه اعداده حكمه الاستعجال ولم يحظ بالوقت الكافي لتشخيص دقيق لوضع المجتمع المدني واختلاف مكوناته وأنواع مؤسساته مما يفرض اطارا قانونيا أكثر تدقيقا ومرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.