منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن    "انزعاج بدني" وراء استبعاد أنس صلاح الدين عن تشكيلة الأسود أمام زامبيا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    استنفار أمني بضواحي طنجة بعد العثور على جثة شخص مُتفحمة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    جماهير مغربية تجدد الدعم للركراكي    "ماركا" الإسبانية تصف ملعب الحسن الثاني ب"التحفة الهندسية" المرشحة لكأس العالم 2030    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    انهيار جزئي لطريق بإقليم شفشاون يثير مخاوف السائقين    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين    صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى        السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد إكيج، باحث في قضايا الأسرة: على وزارة العدل التدخل لإيجاد حلول لجميع الإكراهات
نشر في التجديد يوم 15 - 05 - 2014

دعى الدكتور محمد إكيج الأوربيين إلى بدل جهود من أجل فهم مقتضيات مدونة الأسرة. وفيما يلي الحوار الذي أجرته جريدة التجديد معالباحث في قضايا الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات.
- بعد مرور عشر سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، ما هي في نظركم نقاط الضعف التي تم تسجيلها خلال تطبيق المدونة على مغاربة الخارج؟
قبل الحديث عن نقاط الضعف في تنزيل مدونة الأسرة بخصوص مغاربة الخارج، لابد من التنويه بأن مدونة الأسرة، وخلافا للمدونة السابقة، حاولت تخصيص عدد من مقتضياتها لمعالجة بعد الإشكاليات التي كانت تعوق الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر، وخاصة في بلدان أوربا، إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن تنزيل هذه المقتضيات جاء مصحوبا بعدد من الإكراهات القانونية والعملية، التي أفرزها واقع التطبيق، ويمكن أن نسجل في هذا السياق ما يلي:
- ضعف التمثيلية القضائية بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، بل وانعدامها أحيانا حتى في بعض القنصليات..
- عدم وعي الكثير من أفراد الجالية المغربية بالمستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة الخاصة بكيفية توثيق العلاقة الزوجية طبقا للمادة 14 و 15.
- عدم التزام ضباط الحالة المدنية لبلد الإقامة بالشروط المتضمنة في المدونة الخاصة بتوثيق الزواج طبقا لقانون بلد الإقامة، وذلك في إطار الأخذ بمبدأ النظام العام المخفف، والتزاما بمبدأ شخصية القوانين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب..
- استبعاد عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، لعقود زواج المغاربة التي أبرمت بناء على وكالة وفق الشروط المضمنة في المادة 17 من المدونة، بدعوى أن التوكيل في عقد الزواج يخرق مبدأ الرضائية ولا يعبر عن حقيقة الإيجاب والقبول بين الطرفين..
- ظهور ظاهرة "الزواج الأبيض" لدى مغاربة المهجر، خاصة في أوربا، وهو عبارة عن عقد زواج صوري مقابل قدر من المال، قصد تحقيق مصلحة معينة من وراء هذا العقد، كالحصول على وثائق الإقامة؛
- كثرة حالات النصب والاحتيال والتدليس التي تقع في الزيجات المختلطة سواء في حق النساء أو الرجال، وسواء قبل إتمام المسطرة أو بعد إنجازها والحصول بإذن لتوثيقها (انقطاع الطرف الأجنبي عن المغربي وانتقاله إلى وجهة غير معلومة يستحيل الوصول إليه..)، وذلك بسبب شكلانية الأبحاث المنجزة في حق طالبي الزواج المختلط، حيث يتم التستر على العلاقات الجنسية بين الطرفين قبل إبرام عقد الزواج، بل والتستر أحيانا حتى على حمل المخطوبة..
- كون أغلب الزوجات، سواء منهن المغربيات أو الأجنبيات، يفضلن اللجوء إلى القانون الأجنبي لاستخلاص حقوقهن المالية، بعد انفصام العلاقة الزوجية.
- عدم اعتراف القضاء الأوربي بحقوق الزوجة الثانية، وبالتالي حرمانها من جميع المكتسبات المخولة للمرأة.
- هل هذا يعني أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة مدونة الأسرة وما هي أهم القضايا التي تحتاج إلى مراجعة من أجل تسهيل الوضعية القانونية للمهاجرين؟
بطبيعة الحال، وانطلاقا من جملة الإشكاليات القانونية والعملية التي سقنا بعضها، يمكن القول أن الحاجة تستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية (وزارة العدل)، وكذا المؤسسة التشريعية (البرلمان) من أجل التفكير في إيجاد حلول لجميع الإكراهات التي تتعلق بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة واقتسام الممتلكات بعد انفصام العلاقة الزوجية.. ولتجاوز مثل هذه الوضعيات نقترح:
- تعزيز التثميلية القضائية بالقنصليات المغربية، مع تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة سواء من جهاز القضاء أو من جهاز كتابة الضبط، بحكم تمرسها الكبير بالإجراءات المسطرية الخاصة بقضايا الأسرة..
- تكثيف التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة في أوساط المهاجرين، وذلك من خلال توفير نص المدونة بجميع اللغات الأجنبية، خاصة في البلدان التي تتواجد بها جالية مهمة من الجيل الثاني والثالث..
- ضرورة توعية المهاجرين المغاربة بمخاطر التجنس بجنسية البلدان المستقبلة، وما تطرحه من إمكانية استبعاد قانون الأسرة المغربي في حال عرض النزاع على القضاء الأوربي، كما هو الشأن في إسبانيا مثلا التي لا تسمح بازدواجية الجنسية، وبالتالي فإنها تستبعد جميع القوانين الخاصة لصالح قانونها الوطني؛ بل إن القانون المدني الإيطالي، في حال قبول تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الأبناء في حال العجز عن الإنفاق عليهم، وهو ما حصل فعلا لعدد من الأسر المغربية التي فضلت نساءها التطليق وفق هذا القانون، حسب شهادة إحدى المحاميات المغربيات الممارسة هناك.
- كيف بنظركم يمكن تجاوز الإشكالات التي يطرحها تعارض مدونة الأسرة مع قوانين بلدان الإقامة والنظام العام لهذه البلدان؟
على الرغم من الإصلاحات الجوهرية التي عرفتها مدونة الأسرة، والتي قربتها كثيرا من مقتضيات الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بمراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين، وشروط العدالة المنصفة في قضايا الطلاق والتطليق.. إلا أن القضاء الأوربي يطرح دائما "النظام العام" كأكبر عائق في وجه مدونة الأسرة، وخاصة ما جاء في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق بها.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا بقدر ما نحاول الاقتراب من القوانين الأجنبية، نلاحظ تقصيرا من الطرف الآخر في فهم قوانينا، ولتجاوز هذه الوضعية نقترح ما يلي:
- إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوربية، خاصة الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981، لأن العمل القضائي خاصة من الجانب الفرنسي أفرغ هذه الاتفاقية من محتواها وأهدافها، والمتمثلة أساسا، في المحافظة على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية للأفراد، وإنشاء قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين والمحاكم بالنسبة لحالة الأشخاص والأسرة.
- تعزيز الاجتهادات القضائية المغربية بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرة، والتي من شأنها أن تسهل الفهم السليم لمقتضيات مدونة الأسرة من طرف القضاء الأوربي..
- اعتماد معيار سلطان الإرادة، بدل معيار الإقامة الاعتيادية أو الموطن، بحكم أن المعيار الأول يخول للأطراف المعنية حق التقرير في المسائل المتعلقة بأحوالها الشخصية، إما باختيار قانونها الوطني أو قانون إقامتها الاعتيادية كقانون واجب التطبيق في منازعاتها الأسرية.. وذلك قياسا على المادة 11 من اتفاقية لاهاي (1 غشت 1989) الخاصة بالقانون المطبق على قضايا الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.