إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    برادة: نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي تبلغ 81 في المائة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ارتفاع الأثمان عند الإنتاج ب0,3% لقطاع الصناعات التحويلية    السعودية تؤكد أن أمنها الوطني خط أحمر وسط مطالب للقوات الإماراتية بمغادرة اليمن    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الحرية المالية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    تقرير رسمي: ربع سكان المغرب سيكونون من المسنين بحلول عام 2050    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي تحت الضغط في مواجهة تنزانيا بعد الخسارة أمام نيجيريا    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    احتجاجات التجار تقلق النظام في إيران    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    الكعبي أفضل لاعب في لقاء زامبيا    ثلاثية مغربية في المرمى الزامبي.. "الأسود" يؤكدون جاهزيتهم للأدوار الإقصائية    صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    كأس إفريقيا.. الطرابلسي: "نسور قرطاج" تجاوزوا هزيمتهم أمام نيجيريا ويطمحون للفوز على تنزانيا    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في مسودة مشروع قانون لتغيير قانون المسطرة الجنائية

إن قراءة أولية في مسودة قانون تعديل ق.م.ج نسجل الوفاء التام لسياسة جنائية تقوي من سلطة الاتهام و ترجح ميزان الإدانة على حساب قرينة البراءة ومحاولة إضافة بعض المقتضيات التي تبدو أنها تقوي من ضمانات المحاكمة العادلة إلا أنها غير مذيلة بالجزاء في حالة خرقها أو أنها مقرونة باستثناء إمكانية عدم تطبيقها مع تعليل ذلك من طرف الأجهزة المشرفة عليها .
وعليه نحاول من خلال هذه القراءة الأولية التي ستليها دراسة معمقة في كل مقتضى جديد جاءت به المسودة تسليط الضوء على أهم المقتضيات الجديدة دون تعميق البحث فيها دراسة و تحليلا
يمكن إجمال المقتضيات الجديدة في ما يلي:
1-الإطناب في العموميات من خلال التأكيد على التزامات القضاء اتجاه المتهمين و الضحايا دون ترتيب الجزاء في حالة خرق هذه الالتزامات –نموذج المادة 1-
2- تكريس مقتضى استقلالية النيابة العامة عن وزراة العدل تناغما مع المقتضيات الدستورية الجديدة و بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة و بالتالي نزع جميع الصلاحيات من وزير العدل كرئيس للنيابة العامة و تسليمها إلى السيد وكيل العام لمحكمة النقض مع تقييد صلاحيات هذا الأخير في ما يخص:
-إمكانية الإدلاء بمتلمسات كتابية للنيابة العامة في قضايا رائجة كما كانت مخولة لوزير العدل-المادة 51-
3-إعطاء صفة السلطة للقضاء من خلال استبدال كلمة القضاء بالسلطة القضائية تناغما مع المقتضيات الدستورية الجديدة و تطبيقا لبنود الميثاق
4- خرق واضح لمبدأ سرية البحث التمهيدي من خلال إعطاء النيابة العامة وحدها حق إطلاع الرأي العام خلال مرحلة البحث التمهيدي على القضية و الإجراءات المتخدة فيها مع إمكانية تفويض النيابة العامة هذا الحق للضابطة القضائية –المادة 15
5-خرق مبدأ الصفة الضبطية المفروض توفرها في رجال الشرطة القضائية من خلال إعطاء للضابطة القضائية إمكانية الاستعانة بالأعوان ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات الذين يتبعون لها إداريا –المادة 21-
6-تقييد سلطة النيابة العامة في الإيداع بالسجن وربطها بانعدام حالة التلبس بشروط لا بد من توفرها لإمكانية الاعتقال منها:
-إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة للجريمة
-إذا ظهر أنه خطير على النظام العامة
7-مقتضى جديد جاءت به المسودة هو إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية أو هيئة حكم جماعية تتكون من ثلاث قضاة إلى غاية اليوم الموالي لصدوره و يمتد إلى يوم عمل إذا صادف اليوم الموالي يوم عطلة .
الطعن يكون على شكل تصريح أمام كتابة الضبط و تتم الإحالة على الهيئة المذكورة في اليوم الموالي للتصريح و يكون قرار الهيئة المذكورة غير قابل للطعن مع الإبقاء على إمكانية طلب الإفراج المؤقت.
إلا ان الملاحظ أن واضعي المسودة لم يحددوا طبيعة الجريمة متلبس أم لا مادام أن القيود التي حددها للنيابة العامة متوقفة على جنحة غير متلبس بها.
8-خرق مبدأ الاختصاص النوعي من خلال منح الوكيل العام إحالة القضايا المتصفة بالجنايات إلى السيد وكيل الملك و التي يكون فيها الضرر محدودا أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا
9-تعتبر المسودة الحراسة النظرية إجراءا استثنايا لا يلجأ إليه إلا ظهرت أحد أسباب الواردة على سبيل الحصر:
-الحفاظ على الأدلة و الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة
-القيام بالأبحاث و التحريات التي تستلزم حضور المشتبه فيه
-وضع المشتبه فيه في يد العدالة للحيلولة دون فراره
-الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود
-منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة
-حماية المشتبه فيه
-وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه
XX


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.