بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التغطية الصحية:طموح ينتظر المصادقة النهائية والخروج إلى الوجود
نشر في التجديد يوم 05 - 08 - 2002

مشروع التغطية الصحية ليس وليد اللحظة أي الولاية التشريعية الحالية فقد تم تقديمه إلى البرلمان قبل حكومة التناوب، وهو كما صرح بذلك الوزير الأول عند تقديمه له في جلسة عمومية: "لبنة لتأسيس مشروع ذي بعد حضاري من شأنه أن يؤمن على مراحل، تعميم إتاحة الخدمات الطبية لكل فئات مجتمعنا في البوادي والحواضر دون تمييز".
ويتضمن المشروع قانون رقم 00.56 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية أربعة كتب، حيث يهم الكتاب الأول أحكاما عامة، والثاني نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، والثالث نظام المساعدة الطبية، والرابع أحكاما متفرقة وختامية. ويتألف المشروع قانون من 941 مادة تصدرتها بديباجة تعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لسياسة التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد.
ويشير المشروع إلى أن تمويل الصحة يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف، قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات الطبية، ويقوم نظام المساعدة الطبية على مبدإ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين. وتشير المادة الثانية إلى أن إجبارية التأمين الأساسي عن المرض تسري على موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص، وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور.
وحددت المادة الخامسة الأشخاص الذين يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ فبالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة ألا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل؛ بالإضافة إلى الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ وهنا نشير إلى مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان والخاص بكفالة الأطفال المتخلى عنهم.
ويضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة، أو ولادة، أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي.
ويخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية، ومصاريف إعادة التأهيل، التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد وعند الاقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة، والمتعلقة بالخدمات التالية: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية، والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، والأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وأكياس الدم ومشتقاته، والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات. بالإضافة إلى ما سبق يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، والنظارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان، وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي، والأعمال شبه
الطبية. فيما تحدد المادة الثامنة الخدمات الطبية المستثناة من التغطية.
وحدد القسم الثالث من المشروع شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها، وكيفية إبرام الاتفاقيات، والمراقبة الطبية. أما القسم الرابع فخصص لأحكام مشتركة تتعلق بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبتها، وشروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه، وأوضح أن قواعد تدبير كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا الهيئة المكلفة بهذا التدبير تحدد بموجب الأحكام الخاصة به.
وأما الأحكام الخاصة بالموارد والتنظيم المالي فحددها القسم الخامس في: العائدات المالية، والهبات والوصايا، وجميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، ومن اشتراكات المؤمنين حسب نظام الأجور، إلا أن اشتراكات المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقدر بمرسوم، واشتراكات الطلبة تقدم في شكل مبلغ جزافي يحدد بنص تنظيمي.
وبالنسبة للمراقبة المالية والمحاسبية والتقنية فتخضع حسابات وعمليات الهيآت المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدارة الهيئة المعنية، ويحرر في شأن كل مهمة للافتحاص تقرير يبلغ للإدارة وللوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
والوكالة الوطنية للتأمين الصحي المحدثة بموجب المشروع قانون 00.56: "مؤسسة عامة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلى الوكالة، وبوجه عام السهر على حسن سير نظام التغطية الصحية الأساسية. ومن مهام الوكالة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. أما الهيئات المكلفة بالتدبير هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. أما المنازعات والطعون والعقوبات والحلول فتحدث عنها الكتاب الرابع كما أسلفنا الذكر بتفصيل.
وذكرت المادة 741 أن دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ يكون ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية للتاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وإذا علمنا أن تمويل النظام الصحي بالمغرب يتميز بضعف الإنفاق الإجمالي المخصص للصحة ب5.4% من الناتج الداخلي الإجمالي؛ ومساهمة الأسر المرتفعة التي تصل إلى 95% من مجموع الاستهلاك الطبي، والتمويل غير الكافي من قبل القطاع العام 5% من الميزانية العامة للدولة حاليا والتضامن المؤسساتي الضعيف، حيث لا يشمل التأمين الاختياري عن المرض سوى 61% يتبين الضعف والحالة المزرية التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب.
فشهادة مديرة الشؤون القانونية لوزارة الصحة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية أثناء المناقشة تقر بأن 76% من الخدمات المجانية في المستشفيات يستفيد منها الميسورون، لكونهم ليست لهم تغطية، في حين أن 5% الأكثر ضعفا لا يتمكنون من الاستفادة من هذه الخدمات. من هنا تتضح الحاجة الماسة إلى مشروع قانون من هذا النوع والذي ينبغي فعله من قبل الدولة: هو مراقبة القطاع الخاص والباطرونا التي تهضم حقوق المشتغلين الذين تضيع حقوقهم. ويتم ذلك بمساعدة وقوانين أكثر مرونة للمستثمرين وتخفيف العبء الضريبي عليهم مع محاسبة المتملصين.
عبد الغني بوضرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.