جولة دعائية لأخنوش لبسط "انجازات حكومته" وسط احتقان اجتماعي وتصاعد الاحتجاجات الشعبية            بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت        "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر    جياني إنفانتينو يخصص زيارة تفقدية لملعب طنجة الكبير    بمشاركة نهضة بركان.."الكاف" يكشف عن موعد وملعب كأس السوبر الأفريقي    إتحاد طنجة لكرة السلة يعقد جمعه العام السنوي العادي للموسم 2024 / 2025 بحصيلة متميزة    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    مصرع مهرب للمخدرات في اصطدام زورق بالحرس المدني الإسباني بمضيق جبل طارق    نجل زين الدين زيدان يغيّر جنسيته الرياضية ويختار تمثيل منتخب الجزائر    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    "العدالة والتنمية" ينتقد "اختلالات" في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    الحمامي يظهر في السمارة مؤكدا مواصلة مشوار الإصلاح والترافع لقضايا طنجة والوطن    قيادي في البام يتهم محسوبين على مورو بممارسة "القمع وتكميم الأفواه".. هل ينفرط تحالف الجرار والأحرار؟    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"        تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي        "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الدولة في إغلاق السلطات باب مرفق عمومي في وجه جمعية بدون مبرر
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2015

كثيرا ما تلجأ السلطات إلى اتخاذ قرارات بعيدة عن المهمات المنوطة بها سواء تجاه المواطنين، أم الجمعيات الحقوقية، وأحيانا تجاه مؤسسات عمومية في ضرب للقانون وحدود سلطاتها تلك. في ملف اليوم سنتوقف مع قضية تجاوزت فيه السلطات المحلية القانون للشطط في استعمال السلطة بإغلاق المكان المفترض أن تقوم فيه جمعية بتكوين عدد من المواطنين بدون مبرر ودون وجه حق. ما هي حيثيات هذا الملف؟
دعوى من أجل الإنصاف
رفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد مركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة، و ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، و الدولة المغربية، و الوكيل القضائي للمملكة تطالب من خلالها بإنصافها وتعويضها عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقتها جراء توقيف السلطات لنشاط كانت تعتزم تنظيمه بأحد مرافق الدولة.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى تاريخ 5 و6 شتنبر 2014، حين طلبت الجمعية المعنية من وزير الشباب والرياضة استعمال مرافق مركز بوهلال الكائن بحي يعقوب المنصور بالرباط من أجل تنظيم يومين تكوينيين لفائدة عضوات وأعضاء الجمعية، فأجاب الوزير بالموافقة، إلا أنها فوجئت بتاريخ 05 شتنبر 2014 (اليوم الأول للتكوين) بكون باب مركز بوهلال مغلق فقامت بإجراء معاينة على الإغلاق بواسطة مفوض قضائي باليوم نفسه، ثم محضر استجواب بتاريخ 22/10/2014 صرح فيه مدير المركز بأن السلطة المحلية هي التي منعت المدعية من الولوج للمركز وليس إدارة المركز، وأضافت المدعية أن حرمانها من استعمال المركز سبب لها أضرارا مادية ومعنوية تستحق عنها التعويض، وأن مسؤولية كل من مركز بوهلال وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير ورئيس الحكومة عن ذلك قائمة، ملتمسة تبعا لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن مبلغ 200ألف درهم، مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية.
وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونيابة عن كل من رئيس الحكومة، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير ومركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة، التمس هذا الأخير رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم موضحا عدم وجود أي قرار يمنع المدعية من القيام بالنشاط موضوع الدعوى، ولكون المعاينة المجراة لا تفيد وجود هذا المنع لتزامنها مع وقت أداء الموظفين لصلاة الجمعة حيث تكون الإدارات عادة مغلقة، وأن محضر الاستجواب حرر في تاريخ لاحق هو 22 شتنبر، وبالتالي لا يمكن الارتكان إليه لكون المكلف بالمعاينة لم يعاين شيئا، مضيفا أن الحماية القضائية تستوجب من طالبها أن يكون في وضعية متطابقة مع القانون وهو ما لا يتوفر للمدعية في النازلة لكونها في وضعية خرق للضوابط القانونية المقررة في الفصل 3 من قانون التجمعات العمومية.
وبناء على تعقيب الوكيل القضائي للمملكة، التمس هذا الأخير رفض الطلب لانعدام الخطأ والمسؤولية لعدم وجود أي قرار بالمنع ولكون مصطلح "الثقافة" وفق المنظور والتأويل الذي تبنته المدعية من شأنه الابتعاد عن التفسير القانوني له والتعويم في تمثلات وتوصيفات لا ترتبط بتعريف الثقافة لكون قول ثقافة حقوق الإنسان ليس معناه أن حقوق الإنسان رافد أو مكون من مكونات الثقافة، بقدر ما في ذلك تعبير عن سلوك معين.
حدود المسؤولية
يهدف الطلب إلى تقرير مسؤولية المدعى عليهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية بسبب منعها من استعمال مرافق مركز الاستقبال بوهلال لتنظيم يومين تكوينيين لفائدة عضواتها وأعضائها والحكم عليهم تضامنا بأدائهم لها مبلغ 200 ألف درهم لجبر تلك الأضرار مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية. وفي هذا الإطار، ترى المحكمة أن النظر في تحقق المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض، يقتضي التأكد من قيام أركان هذه المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل قيامها رهينا بتوافر ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر ثم العلاقة السببية بينهما.
وبخصوص عنصر الخطأ، قالت المحكمة في تعليلها إن الجمعية تمسكت بكون منعها من استعمال مرافق مركز بوهلال بعد حصولها على ترخيص بذلك من طرف وزير الشباب والرياضة يعتبر خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية الإدارية، فيما دفع المدعى عليهم بعدم وجود أي قرار بالمنع مما ينعدم معه الخطأ المرتب للمسؤولية.
لكن حيث يتبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، أن المدعية حصلت فعلا على موافقة وزير الشباب والرياضة لأجل الاستفادة من مركز الاستقبال بوهلال التابع لها لتنظم به يومين تكوينيين لفائدة عضواتها وأعضائها، وأنها لم تتمكن من ولوج المركز المذكور لوجوده مغلقا حسبما أوردته في مقالها، وأكده مدير المركز الذي صرح للمفوض القضائي في محضر قانوني أن السلطة المحلية هي التي منعت المدعية من الولوج إلى المركز، و هو التصريح الذي لم تنف إدارة هذا الأخير في معرض جوابها صحة مضمونه، وبالتالي لا ينهض حجة على وجود وصدور هذا المنع إلا في مواجهتها لوحدها طالما أنها لم تدل بأي دليل يفيد صدوره عن السلطة المحلية في ظل نفي هذه الأخيرة لذلك، وسيما أن محضر المعاينة المباشرة المجراة يوم 5 شتنبر، لا يمكن الارتكان -حسب تعليل المحكمة- إلى مضمونه لكونه منجز من طرف مفوض قضائي غير تابع لدائرة المحكمة الابتدائية لمكان المعاينة، بما يجعله غير مستجيب لمقتضيات المادتين 2 و21 من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ويفقده بالتالي الحجية القاطعة التي تستمدها مثل هذه المحاضر من مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود في علاقته بالمادتين 15 و 18 من قانون المهنة المذكور.
الخطأ المرفقي
بما أن وزارة الشباب والرياضة منحت المدعية موافقتها على استعمال مركز الاستقبال بوهلال التابع لها، ثم أغلقت الأبواب في وجهها بدون أي مبرر قانوني مانعة إياها من ولوج المركز، تؤكد المحكمة على أن تصرفها على هذا النحو يشكل خطأ مرفقيا ثابتا في حقها و موجبا لمسؤوليتها.
وبخصوص الدفع بكون الحماية القضائية تستوجب من طالبها أن يكون في وضعية متطابقة مع القانون، وأن ذلك غير متوفر للمدعية في النازلة لكونها في وضعية خرق للضوابط القانونية المقررة في الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية بخصوص ضرورة التصريح المسبق، فجدير بالتوضيح أن موضوع النشاط الذي منعت المدعية من تنظيمه في نازلة الحال يتعلق بدورة تكوينة لعضواتها و أعضائها في مجال حقوق الإنسان، و هو مجال يبقى وخلافا للتفسير الذي نحته الإدارة، مندرجا بطبيعته وبالبداهة ضمن الأنشطة الثقافية، شأنه في ذلك شأن أي نشاط حقوقي، وبالتالي فهو معفي من التصريح المسبق عملا بالفقرة السادسة من الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية، والقول بخلاف ذلك -حسب الحكم- يعني تجريد مجال حقوق الإنسان من ارتباطاته الطبيعية والوثيقة بالمعرفة والتربية والتكوين، وبالتوعية والتحسيس، على اعتبار أن حقوق الإنسان تشكل في حد ذاتها ثقافة ومعرفة يتعين العمل بكل الوسائل المتاحة قانونا على ترسيخها في الضمير الجماعي وفي السلوك اليومي لكل فرد من أفراد المجتمع لأجل الرقي به، وتتحمل مؤسسات التربية والتكوين وهيئات المجتمع المدني في هذا الباب مسؤولية أساسية، وهذا ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة للأمة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء فيها: "إن إشاعة ثقافة حقوق الإنسان تفترض إشاعة نور العلم، إن دور المدرسة يظل مركزيا في غرس قيم حقوق الإنسان لدى الناشئة حتى تضحى حقوق الانسان جبلة وطبعا، ولذلك فإن من أولى الأولويات التي تشغل بالنا هي محاربة الأمية لأن القضاء على الجهل هو انتصار للمعرفة ولحقوق الانسان. ونهيب بمجتمعنا المدني الانغمار في قضايا مجتمعنا والعمل على الرقي بمختلف شرائح شعبنا، ومما يثلج الصدر روح المسؤولية التي أبان عنها والدينامية التي أظهرها".
تعويض الضرر المعنوي
من جهة ثانية، تقول المحكمة إن موضوع النشاط الذي منعت منه المدعية يرتبط بصميم أهداف الجمعية المدعية باعتبارها حسب قانونها الأساسي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، ومن مهامها التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها، لذا فإن لها الحق في تنظيم هذا النشاط حيثما شاءت شريطة عدم المساس بالأمن العام، والذي لا دليل على تهديده أو المساس به في حال تنظيم دورة تكوينية بمركز الاستقبال بوهلال.
وبما أن الأضرار المادية التي ادعت المدعية أنها لحقتها بسبب المنع، بقيت بدون إثبات، لذا يتعين رفض طلب التعويض عن هذه الأضرار.
وحيث إنه فيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي، فإن الثابت من وقائع النازلة أن المنع شكل اعتداء على حق ثابت هو حق التجمع والاجتماع، مما أحدث ضررا أدبيا أصاب الجمعية ككيان معنوي يمارس الحقوق ويتحمل الواجبات في إطار قانوني منظم ويستفيد بهذه الصفة من الحماية القانونية، مما يستدعي إعادة الاعتبار للجهة المتضررة بالنظر لما أحدثه منع نشاطها بدون سبب قانوني من مساس بصورتها كجمعية من صميم مهامها الدفاع عن حقوق الإنسان، وإشاعة هذه الثقافة والتربية عليها، وتعويضها عما لحقها تعويضا كاملا لا رمزيا كمقابل لجبر هذا الضرر المعنوي -حسب الحكم القضائي-، استنادا إلى وقائع وظروف النازلة، وإعمالا من المحكمة لسلطتها التقديرية في هذا الباب، ارتأت تحديد التعويض في مبلغ خمسين ألف درهم، تؤديه الدولة في شخص رئيس الحكومة نيابة عن قطاع الشباب والرياضة التابع له مركز الاستقبال المدعى عليه، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، مع ضرورة إخراج ولاية الرباط سلا زمور زعير من الدعوى لعدم ثبوت مسؤوليتها عن المنع وفق ما تقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.