بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    ودية المغرب والإكوادور.. تشكيلة "الأسود" في لقاء "متروبوليتانو" بمدريد    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    توقيف شخص بطنجة للاشتباه في تورطه في التحريض على الكراهية والإشادة بالجريمة    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    المغربي إليان حديدي أحسن لاعب في لقاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام الجزائر    الرباط.. تتويج الفائزين بجائزة "أستاذ السنة للتعليم الابتدائي"    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    معطيات إسرائيلية: مقتل 22 شخصا وإصابة 5 آلاف وإجلاء مئات الأسر منذ بدء الحرب مع إيران    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 10 - 10 - 2005

بعد ما تطرقنا في الحلقة السابقة للطلاق وإجراءاته وآثاره، سنتطرق في هذه الحلقة للتطليق والذي يكون إما بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق، أو لأسباب أخرى بناء على طلب من الزوجة لأحد الأسباب التالية:
3 التطليق
بعد ما تطرقنا في الحلقة السابقة للطلاق وإجراءاته وآثاره، سنتطرق في هذه الحلقة للتطليق والذي يكون إما بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق، أو لأسباب أخرى بناء على طلب من الزوجة لأحد الأسباب التالية:
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
الضرر بالغيبة، عدم الإنفاق، الإيلاء والهجر.
1 التطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق
يتقدم أحد الزوجين بدعوى الشقاق إلى المحكمة وفي هذه الحالة إما أن تتوفق في رأب الصدع والشقاق الذي قد يطرأ على العلاقة الزوجية وذلك باعتماد مسطرة الصلح وفقا لما أشير إليه في المادة 82 من المدونة، والتي تتلخص في كون المحكمة تسهر على عملية الصلح وذلك بالاستماع إلى الطرفين بحضورهما في غرقة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود، ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، كما تقوم هيئة الحكم بانتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح، تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما.
ويتم تحرير محضر يقر الإصلاح بين الزوجين تشهد عليه المحكمة. لكن قد تتعذر محاولات الصلح، وفي هذه الحالة يقوم الحكمان وفقا لمدلول المادة 96 من المدونة باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع وحالة الشقاق. كما يقوم الحكمان بكتابة تقرير يحدد مسؤولية كل طرف وفي هذه الحالة، إما أن يكون الخطأ من جانب الزوجة أو من جانب الزوج أو كلايهما، لكن المشكل يثار إذا لم يعترف أي أحد منهما بالخطأ المرتكب، وهنا يصعب على الحكمين تحديد المسؤوليات، وقد يختلفا في مضمون تقرير الصلح أو يقدماه خارج الأجل المتاح لهما، مما يجعل المحكمة مضطرة لاجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها مناسبة إن تأتى لها ذلك.
وفي حالة تعذرالاصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا لما ورد في المواد 83 و84 و85 والتي تطرقنا إليها في الحلقة الماضية مع مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤولية لفائدة الزوج الآخر، وذلك بالتعويض عن الأضرار التي كانت سببا للشقاق، إن طلبها أحدهما.
2 التطليق للإخلال بشرط من شروط عقد الزواج أو الضرر
لقد اعتبرت المادة 99 من مدونة الأسرة كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق، وحددته في كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية، وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق(المادة 100 من مدونة الأسرة)، وتحدد المحكمة في حكمها بالتطليق مبلغ التعويض عن الضرر.
3 التطليق لعدم الإنفاق
يعتبر إخلال الزوج بواجب الإنفاق على زوجته مبررا لطلب التطليق من قبل الزوجة، وذلك وفق قيود وإجراءات حددتها المادة 102 من المدونة وفق الأحكام والحالات التالية:
في حالة ثبوت الهجر، تحدد المحكمة حسب الظروف أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما ينفق خلاله وإلا طلقت منه، إلا حالة ظرف قاهر أو استثنائي.
تطلق المحكمة الزوجة حالا إذا امتنع الزوج عن الانفاق ولم يثبت العجز.
كما تطبق نفس الأحكام المشار إليها أعلاه على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا وتأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات المقال.
4 التطليق للغيبة
يقصد بالغيبة الموجبة للتطليق غياب الزوج عن زوجته لمدة تزيد عن سنة(المادة 104 من المدونة) وتقدم الزوجة طلبا للمحكمة من أجل التطليق للغيبة، هذه الأخيرة تتأكد من هذه الغيبة ومدتها ومكانتها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه، وعليه فإن العبرة وفقا لمدونة الأسرة لإقرار الغيبة والحكم بمقتضاها في هذه الحالة يرتبط بالتغيب لمدة تفوق السنة سواء بمغادرته بيت الزوجية أو التوجه إلى مكان ما وعدم رغبته في اصطحاب أهله معه.
أما إذا كان الزوج الغائب مجهول العنوان فإن المحكمة تتخذ كافة الإجراءات ليصل إلى علمه أن زوجته بصدد التطليق منه للغياب، وتعتمد المحكمة بإجراءاتها الخاصة أو بمساعدة النيابة العامة على كل الوسائل التي تفيد التبليغ بما فيها استعمال الإذاعة والمراسلة عن طريق البريد المضمون مع الإشهار بالتوصل، وكافة الوسائل التي قد توصل إلى الهدف وهو التبليغ، بما في ذلك تعيين قيم ليقوم مقامه إذا لم يحضر، وإلا طلقتها المحكمة عليه بحكم غير قابل لأي طعن إن تمت الإجراءات بالشكل المطلوب.
خلاصات
لقد أقرت المدونة التطليق بكل أنواعه المذكورة سابقا، بجبر الضرر الذي قد يلحق الزوجة أو لإنهاء العلاقة الزوجية التي استحال استمرارها.
التطليق للغيبة ولعدم الانفاق لا يستوجب محاولات الصلح لأنهما يخلان بأهم أركان الزواج وشروطه وحقوق الزوجية، وهي النفقة والمساكنة الشرعية.
أجازت المدونة كذالك للزوجة المحكوم على زوجها المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال بعد سنتين من اعتقاله.
هناك أسباب أخرى للتطليق وهي: العيب والإيلاء الهجر وأنواع أخرى من الطلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.