الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 26 - 09 - 2005

بالنظر لكون عقد الزواج، من العقود التي تنطبق عليها الأحكام العامة للالتزام، فإن الإبقاء عليه أو فسخه سواء، مادامت العلاقة الزوجية مبنية على التعاقد الذي يكفل حقوق وواجبات المتعاقدين، إذ العقد شريعة المتعاقدين، ومن شريعة المتعاقدين انحلال ميثاق التعاقد إن توفرت شروط وحيثيات ذلك، فالزواج يتم في الأصل بنية الاستقرار والبقاء من أجل بناء أسرة مسلمة مستقرة؛ لكن قد تقع بعض الطوارئ والاستثناءات التي تدفع دون استمرار العلاقة الزوجية، بما يجعل حل ميثاق الزوجية استثناء عن الأصل.
أ أحكام عامة:
1) تمهيد:
بالنظر لكون عقد الزواج، من العقود التي تنطبق عليها الأحكام العامة للالتزام، فإن الإبقاء عليه أو فسخه سواء، مادامت العلاقة الزوجية مبنية على التعاقد الذي يكفل حقوق وواجبات المتعاقدين، إذ العقد شريعة المتعاقدين، ومن شريعة المتعاقدين انحلال ميثاق التعاقد إن توفرت شروط وحيثيات ذلك، فالزواج يتم في الأصل بنية الاستقرار والبقاء من أجل بناء أسرة مسلمة مستقرة؛ لكن قد تقع بعض الطوارئ والاستثناءات التي تدفع دون استمرار العلاقة الزوجية، بما يجعل حل ميثاق الزوجية استثناء عن الأصل.
2 استثنائية حل ميثاق الزواج:
لقد أشارت المادة 70 من مدونة الأسرة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناء في حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
فالأصل في الزواج هو الديمومة على المودة والرحمة وتجنب قطع الأرحام والصلة، فلو كان الطلاق مباحا لما أعطي للزواج قدسية؛ ووسع فرص الصلة والتواصل عوض الفراق والطلاق؛ وعليه فقد أمر الله عز وجل ببعث الحكمين من أجل الإصلاح بين الزوجين ورأب الصدع وفك النزاع؛ وتضييق دائرة اللجوء إلى الطلاق حتى لا يقع، إلا حينما تستحيل العشرة، وتفسد القلوب.
3 الحالات الاستثنائية لحل ميثاق الزوجية:
ينحل عقد الزواج استثناء عن الأصل الذي هو البقاء على الزواج؛ بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع (1) ويتم ذلك وفق طرق وإجراءات نظمتها هذه المدونة وذلك برغبة من أحد الزوجين، لسبب معقول، أو برغبتهما معا أو بحكم قضائي أو قد يحدث طارئ تنحل بمقتضاه العلاقة الزوجية بالفقد، إذ يدخل في عداد الموتى الشخص المفقود (2) الذي انقطعت أخباره، أو في موقع يكون موته محققا بدون أدنى سبيل للشك والاحتمال، كما أقرت المادة (74) من المدونة وفي جميع الحالات المذكورة في المادة (71) من المدونة ترتب آثارا قانونية تختلف بطبيعة حالات انحلال الزواج.
4 بداية سريان مفعول آثار انحلال عقد الزواج:
بانحلال عقد الزواج، وفقا للحالات المشار إليها أعلاه، تترتب عنها آثارا تبعا لوسيلة الانحلال، ومدونة الأسرة حددت أحكام تطرقت فيها لهذه الآثار؛ وتبدأ في السريان من تاريخ وفاة أحد الزوجين أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
أ المتوفى والمفقود:
تثبت الوفاة وتاريخه بكل وسائل الإثبات المعتمدة أمام القضاء، كشهادة الوفاة التي تسلمها المستشفيات والمصحات أو عن طريق التشريح والخبرة الطبية، كما تقع عند التبليغ عن شخص بكونه هلك أثناء الحرب، وذلك بإخبار والديه وأسرته بالطرق الرسمية والقانونية.
أما المفقود الذي انقطع الشك في موته وتأكد باليقين والاحتمال الصائب؛ فيعد ميتا شريطة أن يحكم القضاء بموته،فالميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا، ويرتكز القاضي في حكمه على مقتضيات المادة (327) من هذه المدونة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون في حالة استثنائية يغلب عليها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس في الوقوف على خبر حياته أو مماته.
وفي جميع الحالات، فيفوض أمد المدة، التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل، بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
لكن قد يظهر المحكوم بوفاته في عداد الأحياء، وبهذا الخصوص، فإن النيابة العامة يتعين عليها أو من يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة إصدار قرارا بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
ويبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
ب الحكم بالفسخ:
لقد سبق أن ناقشنا الحالات الموجبة للفسخ في الحلقة السابقة، والتي نظمتها مقتضيات هذه المدونة من المادة (59) إلى (64)، وهي الحالات التي يتحقق فيها الفسخ قبل البناء أو بعده؛ وآثار ذلك قانونا.
خلاصة:
سنتطرق في حلقة موالية حالات انحلال الزواج بالطلاق أو التطليق أو الخلع، وذلك بعدما تحدثنا عن حالتي الموت والفقد، وذكرنا بمقتضيات الحكم بالفسخ، على أن نخصص حلقات أكثر تفصيلا لآثار انحلال ميثاق الزوجية.
1 المادة 71 من المدونة
2 نصت مدونة الأسرة في الفقرة الأولى من المادة 327 على أن المفقود يحكم بموته في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك، بعد مضي سنة، من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته
3 المادة 325 من مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.