بنسعيد يحث عامل زاكورة على التنمية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات هوية التسجيل في اللوائح الانتخابية في الاجتهاد القضائي
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006

تجتمع لجنة الفصل المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل، وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليها في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان، كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و37 من هذا القانون، ويخول الحق نفسه للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد. تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها. يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 15 من هذا قانون الانتخابات.
وتوضع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية وتتولى بحث هذه الطلبات اللجنة الإدارية التي تتكون من رئيس الجماعة باعتباره رئيس اللجنة والخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم المجلس من بين أعضائه.
وبالنسبة لاختصاصات اللجنة فهي:
المداولة في طلبات القيد.
تسجيل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.
رفض الطلبات غير القانونية.
تحرير اللوائح الانتخابية المؤقتة.
الإعلان عن اللوائح الانتخابية.
توفير نسخ من اللوائح للعموم.
تلقي طلبات القيد والشكاوي
عرض هذه الطلبات والشكاوي على لجنة الفصل.
وبعد تداول لجنة الفصل تعرض النزاعات على المحكمة الابتدائية بعد الطعن في قرارات لجنة الفصل.
وإن مرد كل اجتهاد هو القضاء، وفي هذا الصدد، فسرت المحكمة الابتدائية لإبن مسيك التسجيل في اللوائح الانتخابية وشروط التسجيل.
إن محكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان، نظرا لأهمية المبدأ الذي وضعه في مجال الإثبات عللت حكمها (1) كالآتي: وحيث إن المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/92 حددت بكل دقة الشروط، التي يجب توفرها في كل شخص يريد أن يسجل نفسه بإحدى اللوائح الانتخابية إذا ما استطاع إثبات هويته، ومن هذه الشروط: القيد بلائحة الجماعة الحضرية لمكان الازدياد أو لمكان الإقامة منذ 6 أشهر أو لمكان فرض الضريبة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط القانونية في الشخص المقيد باللائحة الانتخابية حق لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حذفه منها، لكن حيث تبين بعد الاطلاع على أوراق الملف ودراستها ولاسيما اللائحة الانتخابية المرفقة بالمقال الافتتاحي لدعوى الطعن أن كل المسجلين لم يتم قيدهم بالشكل القانوني المطلوب الذي يقتضي من كل شخص أن يملأ مطبوعا وأن يثبت هويته بوثيقة رسمية أو بواسطة شاهدين لهما هوية ثابتة بوثائق رسمية وهو ما لم تعاينه المحكمة على النسخة المستخرجة من اللائحة الانتخابية.
وحيث إن هذه الوثيقة الأخيرة أي النسخة تعد في نظر قاضي الانتخاب بداية حجة من الواجب عليه اعتمادها والأخذ بها ولا يمكن للمحكمة أن تستبعدها ما لم تدل لجنة الفصل أو السلطة الادارية بحجة تفرقها من حيث القوة الثبوتية، وهو ما لم تفعله كما سبقت الإشارة إلى ذلك (2).
وحيث إن لجنة الفصل لم تدل للمحكمة بأي تقرير مفصل عن البحث المزعوم، والذي قالت في جوابها بأنها أجرته قصد التأكد من هوية الأشخاص المقيدين باللائحة الانتخابية وكل دفع منها مجرد عن الحجة لا ينبغي الالتفات إليه، سيما وأن لجنة الفصل لجماعة السالمية تقر ضمنا بأن بعض المقيدين باللائحة الانتخابية لا يقطنون بالجماعة وذلك حينما قالت: بأن جل الأشخاص المطلوب التشطيب عليهم يقيمون بالعناوين المشار إليها...
وفي كل الأحوال، فإنه من الواجب على اللجنة الإدارية أو لجنة الفصل أن تكون حائزة لكل المعلومات أو المستندات التي تثبت هويته بوثائق رسمية، كما نصت على ذلك المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/.1992
لهذه الأسباب حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا المنازعات الانتخابية حكما علنيا وانتهائيا وحضوريا يقضي بالحذف من اللائحة الانتخابية للدائرة 3 بالجماعة الحضرية السالمية بعمالة بن مسيك سيدي عثمان: كل الأشخاص الذين لا تثبت هويتهم ببطاقة التعريف ولا بعقد الازدياد ولا بدفتر الحالة المدنية ولا بشهادة شاهدين لهما هوية ثابتة بنفس الطريقة، وأسماء هؤلاء الأشخاص مذكورين في نسخة اللائحة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.