رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    الكاف يعاقب الجيش الملكي بمباراتين دون جمهور وغرامة 100 ألف دولار بسبب أحداث مواجهة الأهلي    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    مدرب مالي: "تدريباتنا تجري بشكل جيد في أكاديمية الرجاء.. ونسعى أن نحظى بمساندة كل من يحب شعار النسور"    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش إشهار التسجيل في اللوائح الانتخابية من 20 يناير إلى 26 منه..تواريخ مهمة في المسار الانتخابي جديرة بالمراقبة لتأسيس دولة الحق والقانون
نشر في التجديد يوم 30 - 01 - 2006

تقتضي المادة 4 من قانون 7.79 المغير والمتمم بموجب قانون 20.46 أن على المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر ثمان عشر سنة كاملة على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم. وتعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على نظر الجنة المنصوص عليها في المادة 31 في القانون الانتخابات.
كما تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14منه. وتكون قراراتها معللة وتسجيل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم تراتبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36و37 من هذا القانون ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد.
تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 51 من قانون الانتخابات.
إنها المعالم الرئيسية التي تحكم التسجيل في اللوائح الانتخابية والتي يستوجب مطابقة بعض مقتضياتها للمواثيق الدولية .
يبادر المغرب عبر مؤسساته في أفق بناء دولة يسود فيها القانون ويحترم فيها الإنسان إلى ترسيخ ثقافة جديدة وهي الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإنه يقطع أشواطا مهمة في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بداية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والاختيارات الملحقة بها ومطابقة القانون الداخلي لها ثم سيادة المواثيق الدولية على القانون الداخلي والإقرار الدستوري للمواثيق وطي صفحة الماضي للانتهاكات لحقوق الإنسان والإعلان عن عهد جديد يتوخى منه أخذ العبرة بالماضي.
وتعتبر مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام إحدى الانشغالات الأساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن المغرب حرص على إجراء انتخابات حرة في وقتها وبتدابير جديدة يبدأ مؤشرها بإشهار التسجيل باللوائح الانتخابية ولكن يبقى التساؤل مطروحا هل هذا التدبير كافي للقول بسلامة اللوائح التي هي القاعدة الأساسية للسلامة الانتخابات.
أكدت المواثيق والإعلانات انه من أجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات وغير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية (الجداول) ومراجعتها الدورية السلطات التي يكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن كالسلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة. ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم حرية وعمل الأحزاب السياسية والحق في تقديم مرشحين للانتخابات. فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 أن الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وقد أكد كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948, حيث جاء في المادة 21 على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. كما ركزت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ومن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفير المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية.
إنها المبادئ التي اعتمدتها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والذي ينتظر منها مطابقة القوانين الانتخابية لهذه المواثيق وأن يتأقلم الفعل لانتخابي والممارسة وفق المبادئ المقررة، وقد أجملها مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإقرار انتخابات حرة ونزيهة في:
أولا: إرادة الشعب أي أن تكون الانتخابات وسيلة للتعبير عن إرادة الشعب
ثانيا: تأمين الحرية
ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية: أ- حرية الرأي والتعبير ب- حرية التجمع السلمي ج- حرية تكوين الجمعيات/الأحزاب
رابعا: استقلالية السلطة القضائية في إدارتها ورقابتها للانتخابات
خامسا: مبدأ عدم التمييز والمساواة و أن يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن أي أن يكون لكل ناخب نفس الوزن الصوتي وتحدد الدوائر حسب عدد السكان مع انحراف لا يزيد على 5 في المائة.
سادسا: الاقتراع السري
سابعا: الاقتراع العام المتساوي
ثامنا: الاقتراع الدوري وهو أن ينص مقتضى القانون على دورية الانتخابات وبيانات حالة الضرورة لإعادتها خارج وقتها.
إن أي مشروع يجب أن يراعي هذه المبادئ المتعارف عليها دوليا وإقرار رقابة قضائية لا تراعي التوازنات السياسية إنما تجعل من سيادة القانون مبدأ أسمى حتى لا يعبث بأصوات المواطنين وتفسد الضمائر وتتحول الانتخابات من ممارسة سياسية فاعلة إلى لعبة قذرة يتحكم فيها أباطرة المال وناهبيه وتجار المخدرات، فالوقوف عند أي محطة محطة وتفعيل تطبيق القانون فيها كممارسة الحق من تسجيل ومراقبة وطعن واجب وطني لا يقل أهمية من الاختيار الحر النزيه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.