دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفي إجراء أي إحصاء أو تسجيل لساكنة القصر الكبير المتضررين من الفيضانات المتواجدين بطنجة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس    بعد وادي المخازن.. طلقات مائية بسد دار خروفة إثر ارتفاع قياسي في الحقينة    ما مصير النظام الجزائري بعد تسوية نزاع الصحراء؟        رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    صحة الشعب مسؤولية الحكومة    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش إشهار التسجيل في اللوائح الانتخابية من 20 يناير إلى 26 منه..تواريخ مهمة في المسار الانتخابي جديرة بالمراقبة لتأسيس دولة الحق والقانون
نشر في التجديد يوم 30 - 01 - 2006

تقتضي المادة 4 من قانون 7.79 المغير والمتمم بموجب قانون 20.46 أن على المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر ثمان عشر سنة كاملة على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم. وتعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على نظر الجنة المنصوص عليها في المادة 31 في القانون الانتخابات.
كما تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14منه. وتكون قراراتها معللة وتسجيل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم تراتبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36و37 من هذا القانون ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد.
تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 51 من قانون الانتخابات.
إنها المعالم الرئيسية التي تحكم التسجيل في اللوائح الانتخابية والتي يستوجب مطابقة بعض مقتضياتها للمواثيق الدولية .
يبادر المغرب عبر مؤسساته في أفق بناء دولة يسود فيها القانون ويحترم فيها الإنسان إلى ترسيخ ثقافة جديدة وهي الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإنه يقطع أشواطا مهمة في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بداية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والاختيارات الملحقة بها ومطابقة القانون الداخلي لها ثم سيادة المواثيق الدولية على القانون الداخلي والإقرار الدستوري للمواثيق وطي صفحة الماضي للانتهاكات لحقوق الإنسان والإعلان عن عهد جديد يتوخى منه أخذ العبرة بالماضي.
وتعتبر مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام إحدى الانشغالات الأساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن المغرب حرص على إجراء انتخابات حرة في وقتها وبتدابير جديدة يبدأ مؤشرها بإشهار التسجيل باللوائح الانتخابية ولكن يبقى التساؤل مطروحا هل هذا التدبير كافي للقول بسلامة اللوائح التي هي القاعدة الأساسية للسلامة الانتخابات.
أكدت المواثيق والإعلانات انه من أجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات وغير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية (الجداول) ومراجعتها الدورية السلطات التي يكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن كالسلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة. ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم حرية وعمل الأحزاب السياسية والحق في تقديم مرشحين للانتخابات. فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 أن الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وقد أكد كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948, حيث جاء في المادة 21 على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. كما ركزت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ومن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفير المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية.
إنها المبادئ التي اعتمدتها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والذي ينتظر منها مطابقة القوانين الانتخابية لهذه المواثيق وأن يتأقلم الفعل لانتخابي والممارسة وفق المبادئ المقررة، وقد أجملها مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإقرار انتخابات حرة ونزيهة في:
أولا: إرادة الشعب أي أن تكون الانتخابات وسيلة للتعبير عن إرادة الشعب
ثانيا: تأمين الحرية
ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية: أ- حرية الرأي والتعبير ب- حرية التجمع السلمي ج- حرية تكوين الجمعيات/الأحزاب
رابعا: استقلالية السلطة القضائية في إدارتها ورقابتها للانتخابات
خامسا: مبدأ عدم التمييز والمساواة و أن يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن أي أن يكون لكل ناخب نفس الوزن الصوتي وتحدد الدوائر حسب عدد السكان مع انحراف لا يزيد على 5 في المائة.
سادسا: الاقتراع السري
سابعا: الاقتراع العام المتساوي
ثامنا: الاقتراع الدوري وهو أن ينص مقتضى القانون على دورية الانتخابات وبيانات حالة الضرورة لإعادتها خارج وقتها.
إن أي مشروع يجب أن يراعي هذه المبادئ المتعارف عليها دوليا وإقرار رقابة قضائية لا تراعي التوازنات السياسية إنما تجعل من سيادة القانون مبدأ أسمى حتى لا يعبث بأصوات المواطنين وتفسد الضمائر وتتحول الانتخابات من ممارسة سياسية فاعلة إلى لعبة قذرة يتحكم فيها أباطرة المال وناهبيه وتجار المخدرات، فالوقوف عند أي محطة محطة وتفعيل تطبيق القانون فيها كممارسة الحق من تسجيل ومراقبة وطعن واجب وطني لا يقل أهمية من الاختيار الحر النزيه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.