بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    علماء يكتشفون حياة ميكروبية تحت جليد القطب الشمالي    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الدار البيضاء تحتفي بالفلامنكو الأندلسي عبر عرض استثنائي لفرقة باليه الأندلس    دراسة: المغاربة متسامحون مع المهاجرين لكنهم يفضلون تقليص أعدادهم داخل البلاد    الأحزاب السياسية من الضمور الى القبور    الحتمية التاريخية ومسار التجديد في ملف الصحراء    البرلاسين يفتح صفحة جديدة مع الرباط ويجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    التويزي يوضّح حقيقة عبارة "طحن الورق" ويؤكد: المقصود هو التلاعب في الفواتير لا خلط الدقيق    المغرب يتوقع استقبال 18 مليون سائح وتحقيق 124 مليار درهم إيرادات سياحية في 2025    بعد أن أشعل الجدل.. التويزي: "المقصود هو التلاعب في الوثائق وليس الدقيق"    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    مأزق الجزائر في مجلس الأمن... سقوط خطاب الممانعة أمام واقعية الدبلوماسية المغربية    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    تسريب ضخم ل183 مليون حساب Gmail في أكبر خرق بيانات على الإطلاق    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    بعد ليلة بيضاء .. القضاء يوزع 168 سنة سجنا في أحداث التخريب بالشمال    أمطار ورياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة بعدة مناطق من المملكة    جرائم بيئية ترتكبها معاصر الزيتون تهدد الموارد المائية بالمغرب    الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي    برشلونة تحتضن المؤتمر الثاني لشباب مغاربة إسبانيا    كيوسك الأربعاء | أزيد من 71 ألف مغربي يستفيدون من دعم السكن    محمد بنموسى في لقاء مفتوح حول الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب    إسقاط رئيس جماعة مرتيل بعد صدور حكم نهائي بإدانته.. مقابل إلغاء قرار إقالة عضو المجلس محمد أشكور    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    مستشار ترامب يجدد التأكيد على دعم واشنطن الثابت لمغربية الصحراء و أبدى تفاؤل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بقرب التوصل إلى حل    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المغربي وترويـج الخمور
نشر في التجديد يوم 12 - 07 - 2008


أصدر وزير العدل سنة 1958 منشورا ينص على ضرورة محاربة انتشار الخمور، فيما ينص القانون المغربي حاليا على أن شرب الخمر جريمة يعاقب عليها القانون مستثنيا من ذلك غير المسلمين، و الواقع أن الحكومة ما تزال تتعامل مع موضوع الخمر بمنطقين، منطق قضائي ينص على معاقبة كل شخص وجد في حالة سكر، ومنطق اقتصادي يرى في صناعة الخمور صناديق مالية . فقد اعتبر المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني في الفصل الأول منه، كل من وجد في حالة سكر بين في الأزقة أوالطرق أوالمقاهي أو الكبريهات أوفي أي مكان عمومي يغشاه العموم، ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم ، قد اقترف جريمة السكر العلني التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر و غرامة مالية بين 150 و 500 درهم. و بالإطلاع على باقي فصول المرسوم المذكور يتضح ما يوليه المشرع المغربي لهذه الجريمة من خطورة حتى أن من حكم لمرتين بهذه الجريمة يمكن أن يمنع من مزاولة بعض الحقوق المنصوص في الفصل 26 في القانون الجنائي المغربي. كما يعرف القضاء بعض الاجتهادات الصادرة عن محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى في مجال الخمور، آثرنا أن نورد بعضا . إغلاق نهائي القاعدة أنه يجوز للقاضي في جريمة بيع الخمر للمغاربة المسلمين أن يضمن حكمه الأمر بإغلاق المتجر بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، ولا يكون إغلاقه وجوبيا إلا في حالة العود إلى الجريمة، بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 22 المؤرخ في 6 شعبان 377 الموافق 25 فبراير 1958 /ملف جنائي عدد 94 الذي رفض طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (إسحاق) ضد حكم المحكمة الإقليمية المراكشية الصادر بتاريخ 20 دجنبر سنة 1957 تحت عدد 72, التي قضت على المتهم بشهرين اثنين سجنا وكان في وسعها أن تقتصر على 15 يوما التي هي الحد الأدنى المقرر قانونا بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 17 من القرار الوزيري المؤرخ في 5 ماي 1937 الذي ينتج منه أن جريمة بيع المشروبات الكحولية للمسلمين يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وستة أشهر، كما قضى المجلس الأعلى بأن إغلاق المتجر بصفة نهائية لا يكون وجوبيا إلا في حالة العود إلى الجريمة. وجاء في قرار رقم 13190 صادر في 16 نونبر 1994 ملف جنائي عدد 187121/92 صادر عن المجلس ذاته أنه لا يشترط في إثبات جنحة السكر العلني وجود محضر خاص ومستقل ومكتوب لمعاينة السكر العلني البين، بل يكفي أن يثبت ذلك في محضر الضابطة القضائية الموثوق به قانونا. فقد رفض المجلس الأعلى الطلب المقدم من (س.م) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 1992 ، حيث عاب العارض في طلبه على عدم إشارة القرار إلى وجود معاينة السكر كتابة وإنما أشار إليها مقرر المحضر، ومادام لم يتبث منه أن السكر كان علنيا وفي مكان عمومي فإنه منعدم الأساس القانوني ومجرد من التعليل. ومن جهة أخرى فإن العارض توبع كذلك بجنحة العنف طبق الفصل 400 من القانون الجنائي ، ومقتضيات هذا الفصل توجب توضيح العنف وطبيعته وما هي الأفعال التي يتكون منها بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض يلاحظ أنه لم يبين نوعية العنف المذكور، وما إذا كان منحصرا في التشابك بالأيدي أو الركل بالأرجل أو غيرهما، ورقابة المجلس الأعلى لا تتأتى إلا إذا عرضت عليه الوقائع و الأفعال الجرمية. وطالما العنف المتابع به العارض لم تعرف طبيعته وماهيته فقد تحجج هذا الأخير أن القرار ناقص التعليل، إلا أن المجلس الأعلى يرى أن قضاة الموضوع أبرزوا بما فيه الكفاية عناصر الجريمة حيث جاء في القرار المطعون فيه حيث يستفاد من خلال وثائق الملف والأخص من الحكم المستأنف و من المحضر المنجز من طرف شرطة سطات أن الظنين ضبط...وهو في حالة سكر بالغة يتبادل العنف مع (ح.م/ح.ع). ضرورة إثبات حالة التلبس تقتضي جريمة بيع الخمر للمغاربة المسلمين وجود حالة معينة وقع البيع فيها لمسلم، أو أن يضبط شخص مسلم اشترى الخمر من الظنينة، وعدم الإشارة بمحضر المعاينة إلى أعراض السكر البين كحالة التمايل والترنح أو البذاءة في القول أو التلعثم فيه يجعل جريمة السكر العلني البين غير تابثة. فقد تمت تبرئة الظنينة (م.ر) المتهمة من طرف المدعو (ك.ج) الجزائري الجنسية بالزيادة في ثمن إقامته بالفندق و الواجبات الغذائية ابتدائيا، وعلى إثر ذلك أجر بحث في النازلة فتبين أن الظنينة كانت في حالة سكر طافح وتقوم ببيع الخمر للمغاربة المسلمين بدون رخصة، ولدى الاستماع لها أمام الضابطة القضائية أنكرت أن تكون في حالة سكر، وعن الاتجار في الخمر أكدت أنها فعلا تتاجر في الخمر ولكن برخصة منذ عشرين سنة..، إلا أن الدفاع أبرز أن المعاينة لم تكن عملية، كما أنه مرخص لها ببيع المشروبات الكحولية داخل المؤسسة التي تديرها، ومن جهة أخرى لم يسجل بمحضر المعاينة وقع البيع للمسلمين كما لم يضبط شخص مسلم اشترى الخمر منها، وما سجل بالمحضر هو وجود كمية من الخمر وقنينات خمر فارغة، كما لم يشر المحضر إلى حالة سكر طافحة كحالة التمايل ..، كما أيد قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 20/9/1990 ملف جنحي، عدد: 8403/9207/90 نفس الحكم أي البراءة لأن التهم المنسوبة للظنينة غير ثابتة في حقها تبوثا كافيا . الدين الناجم عن الكحول..باطل القاعدة أن أداء دين عن بيع مشروبات كحولية هو التزام ناشئ عن معاملة باطلة تتنافى مع الأخلاق الحميدة ومع النظام العام المغربي، فقد أيدت محكمة الاستئناف بطنجة عدد 1474 الصادر بتاريخ 27/7/1988 في الملف 60,87/6 قرار المحكمة الابتدائية بطنجة الصادر بتاريخ 1986 في الملف رقم 770/85/13 حكم عدد 181/68 والذي تتمثل حيثياته في أن شركة دومين دوشو صولي تقدمت بتاريخ 24/5/1985 بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة ضد المدعى عليها مؤسسة ادريس الخدايدي تعرض فيها هذه الأخيرة أنها مدينة لها بمبلغ 3500 درهم مقابل كميات من المشروبات الكحولية باعتها لها حسب كشف الحساب والفواتير التي بين يديها والحاملة لتوقيع وخاتم المؤسسة المذكورة، وأنها امتنعت عن أداء الدين رغم إنذارها بتاريخ 8/4/1985 ملتمسة الحكم عليها بأداء الدين، فأجابت المدعى عليها أن سبب الدين غير مشروع طبقا للفصل 62 من قانون الالتزامات و العقود المغربي، وأن ظهير 1967 يمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين، وحيث إن هذه المعاملة أساسها باطل لكونها تتنافى مع الأخلاق الحميدة وبالتالي مع النظام العام المغربي الذي لا يقر ما بني على فساد الأخلاق من معاملات أو التزامات فمحل الدعوى في النازلة غير مشروع لكونه ينصب عن نطاق دائرة التعامل بحكم القانون حسب ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي واعتبرت أنه صادف الصواب. المرجع: كتاب خمريات القانون المغربي للأستاذ المحامي يوسف وهابي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.