رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع سعر الدرهم بنسبة 1.7% أمام الأورو و0.3% مقابل الدولار    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    نزار بركة يكشف عن انخفاض قتلى حوادث السير في الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة و رصد 3 ملايير درهم للصيانة الطرقية    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا        عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات
نشر في التجديد يوم 12 - 07 - 2008


إن الطفل أو القاصر بسبب النقص الذي يعتري نضوجه الجسدي و الفكري يحتاج إلى حماية خاصة وإلى عناية مميزة لأنه يظل لقمة سهلة وفريسة طيعة تسقط بسرعة في فخاخ الجريمة و الجنوح، ويعد مجال الخمور حقلا ملغما حرص المشرع حرصا غير شديد على إبعاد القاصرين عنه وصرفهم عن مغرياته، فأول ما يلفت الأنظار إليه في هذا الإطار هو الحظر الذي فرضه المشرع على المؤسسات الخمرية، من خلال منع استغلال مكان لبيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بجوار المؤسسات المدرسية التي يقصدها عادة الأطفال القاصرين و يتعلمون فيها أصول التربية و الأخلاق الحميدة، وقد ورد هذا المقتضى القانوني في الفصل الرابع من القرار الديواني لسنة 1967 الذي أشار إلى المؤسسات المدرسية إلى جانب أماكن أخرى دينية، وعسكرية، واستشفائية..يمنع بيع الخمور بالقرب منها تفاديا للتأثير الذي قد ينتج عن هذا القرب غير المرغوب فيه. ومن جانب آخر عاقب المشرع بعقوبات مالية مستغل كل مؤسسة خمرية يستقبل في مؤسسته قاصرين بالغين من العمر ستة عشر سنة، إذا كانوا غير مرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو كل شخص راشد هم في كفالته، أي بمفهوم المخالفة إذا كانوا مرفقين بالأشخاص المذكورين فلا مانع من دخولهم المؤسسات الخمرية، وهذه ثغرة كبيرة تثبتت أن المشرع لا يتوفر على نظرة شمولية بخصوص فرض حماية تشريعية للقاصرين ووقايتهم من الآثار السيئة للخمور، فما الفائدة التي سيجني المجتمع من السماح للقاصر الصغير من الدخول للحانات و الخمارات إذا كان مرفقا بوالديه أو أحدهما أو شخص راشد؟ فإذا كان الأب و الأم أو الشخص الراشد قد دخل الخمارة أصلا من أجل تناول المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، فما فائدة حضور القاصر هناك؟ ثم ألا يناقض المشرع نفسه حينما يسمح بذلك وفي نفس الوقت يعاقب الأبوين إذا تسببا في إلحاق ضرر بأطفالهم من خلال إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك(الفصل 482 من القانون الجنائي). ورصدا لمظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفصل 30 من القرار الديواني لسنة 1967 الذي نص على جريمة البيع أو التقديم المجاني للمشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول إلى القاصرين الذين يبلغون من العمر 16 سنة، وعاقب مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 24 و360 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إن هو اقترف هذه الجريمة. وإن كان هذا التجريم و العقاب يعني فقط مستغلي المؤسسات الخمرية، فإن المشرع وسع دائرة التجريم و العقاب لتشمل كل شخص كيفما كانت صفته يناول قاصرا يبلغ سنه ستة عشرة عاما خمرا إلى درجة السكر، ويصل الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لهذه الجنحة إلى ستة أشهر حبسا نافذا. عن كتاب خمريات القانون المغربي للأستاذ يوسف وهابي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.