"النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات
نشر في التجديد يوم 12 - 07 - 2008


إن الطفل أو القاصر بسبب النقص الذي يعتري نضوجه الجسدي و الفكري يحتاج إلى حماية خاصة وإلى عناية مميزة لأنه يظل لقمة سهلة وفريسة طيعة تسقط بسرعة في فخاخ الجريمة و الجنوح، ويعد مجال الخمور حقلا ملغما حرص المشرع حرصا غير شديد على إبعاد القاصرين عنه وصرفهم عن مغرياته، فأول ما يلفت الأنظار إليه في هذا الإطار هو الحظر الذي فرضه المشرع على المؤسسات الخمرية، من خلال منع استغلال مكان لبيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بجوار المؤسسات المدرسية التي يقصدها عادة الأطفال القاصرين و يتعلمون فيها أصول التربية و الأخلاق الحميدة، وقد ورد هذا المقتضى القانوني في الفصل الرابع من القرار الديواني لسنة 1967 الذي أشار إلى المؤسسات المدرسية إلى جانب أماكن أخرى دينية، وعسكرية، واستشفائية..يمنع بيع الخمور بالقرب منها تفاديا للتأثير الذي قد ينتج عن هذا القرب غير المرغوب فيه. ومن جانب آخر عاقب المشرع بعقوبات مالية مستغل كل مؤسسة خمرية يستقبل في مؤسسته قاصرين بالغين من العمر ستة عشر سنة، إذا كانوا غير مرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو كل شخص راشد هم في كفالته، أي بمفهوم المخالفة إذا كانوا مرفقين بالأشخاص المذكورين فلا مانع من دخولهم المؤسسات الخمرية، وهذه ثغرة كبيرة تثبتت أن المشرع لا يتوفر على نظرة شمولية بخصوص فرض حماية تشريعية للقاصرين ووقايتهم من الآثار السيئة للخمور، فما الفائدة التي سيجني المجتمع من السماح للقاصر الصغير من الدخول للحانات و الخمارات إذا كان مرفقا بوالديه أو أحدهما أو شخص راشد؟ فإذا كان الأب و الأم أو الشخص الراشد قد دخل الخمارة أصلا من أجل تناول المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، فما فائدة حضور القاصر هناك؟ ثم ألا يناقض المشرع نفسه حينما يسمح بذلك وفي نفس الوقت يعاقب الأبوين إذا تسببا في إلحاق ضرر بأطفالهم من خلال إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك(الفصل 482 من القانون الجنائي). ورصدا لمظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفصل 30 من القرار الديواني لسنة 1967 الذي نص على جريمة البيع أو التقديم المجاني للمشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول إلى القاصرين الذين يبلغون من العمر 16 سنة، وعاقب مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 24 و360 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إن هو اقترف هذه الجريمة. وإن كان هذا التجريم و العقاب يعني فقط مستغلي المؤسسات الخمرية، فإن المشرع وسع دائرة التجريم و العقاب لتشمل كل شخص كيفما كانت صفته يناول قاصرا يبلغ سنه ستة عشرة عاما خمرا إلى درجة السكر، ويصل الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لهذه الجنحة إلى ستة أشهر حبسا نافذا. عن كتاب خمريات القانون المغربي للأستاذ يوسف وهابي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.